|
تقدير الدليل هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، فله أن يعتبر كشف الحساب المقدم فى الدعوى دليلاً كاملاً على صحتها أو لا يعتبره كذلك ، و من ثم فلا تثريب عليه إذا رأى من كشف الحساب المقدم أن المطعون عليهم أرجح دليلاً من الطاعن و قضى من ثم بتوجيه اليمين المتممة إليهم لإستكمال إقتناعه . (الطعن رقم 429 لسنة 37 جلسة 1973/03/22 س 24 ع 1 ص 463 ق 83) |
|
متى كان الطاعن لم يبين أوجه الإعتراضات التى تمسك بها أمام محكمة الموضوع ، و كيفية قصور الحكم فى الرد عليها . كما لم يبين أوجه البطلان الذى ينعاه على الحكمين السابقين عليه ، و كان لا يغنى عن إيراد هذا البيان فى سبب الطعن تقديم صورة من المذكرة التى تضمنت دفاعه تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور الذى يشوب الحكم ، إذ المستندات إنما تقدم لمحكمة النقض لتكون دليلاً على أسباب الطعن تعد بيانها بياناً صريحاً فى التقرير ، لا لتكون مصدراً تستخرج منه هذه المحكمة بنفسها وجه العيب فى الحكم المطعون فيه ، فإن النعى بهذين الوجهين يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 429 لسنة 37 جلسة 1973/03/22 س 24 ع 1 ص 463 ق 83) |
|
توجيه اليمين المتممة و إن كان إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه وقوفاً على الحقييقة إلا أن له السلطة التامة فى تقدير نتيجة ، إذ اليمين المتممة دليل تكميلى ذو قوة محدودة ، و لأن العبرة أساساً هى بمدى إطمئنانه إلى صحة الواقعة محل النزاع فى مجموعها سواء حلف اليمين جميع الورثة - الموجهة إليهم - أو بعضهم . (الطعن رقم 429 لسنة 37 جلسة 1973/03/22 س 24 ع 1 ص 463 ق 83) |
|
تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه . و إذ كانت " دائرة الإيجارات " قد قضت بتخفيض الأجرة مطبقة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 المعدل له ، فإن حكمها يكون صادراً فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيقه بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة ، و بالتالى غير قابل لأى طعن وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة و لا يغير من وصف هذه المنازعة بأنها إيجارية فصل الحكم فى تحديد تاريخ إتمام المبنى و إعداده السكنى ، لأن الفصل فيه لا يعتبر فصلاً فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 و يقبل الطعن وفقاً للقواعد العامة ، بل هو فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها المحكمة ، و لا يغير منه خطأ الحكم أو صوابه فى إعتبار ما قرره الحكم الصادر بندب الخبير فصلاً فى إنطباق أى من القانونين 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 على واقع مطروح عليه ، و لا قصوره لإغفاله بحث أمر المبانى التى بدئ فى إنشائها قبل 1952/9/18 و أعدت للسكنى بعد هذا التاريخ ، إذ أن قضاءه فى الأصل و فيما تفرغ عنه لا يقبل الطعن . (الطعن رقم 100 لسنة 38 جلسة 1973/03/22 س 24 ع 1 ص 475 ق 85) |
|
لا يجوز للحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف أن يعرض لبحث دفاع الطاعن بشأن حجية حكم محكمة أول درجة الصادر - قبل الفصل فى الموضوع - بندب الخبير . (الطعن رقم 100 لسنة 38 جلسة 1973/03/22 س 24 ع 1 ص 475 ق 85) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، إذ المقصود بهذا التعديل الأخير دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 و بيان أن المقصود هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة . (الطعن رقم 100 لسنة 38 جلسة 1973/03/22 س 24 ع 1 ص 475 ق 85) |
|
ناط القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فى مادته الأولى بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للأفراد بإقامة المبانى أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها او هدمها ، كما حظر القيام بأى عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها ، و من ثم فإن رفض الجهة الإدارية الترخيص بعمل من تلك الأعمال التى عددها القانون يعتبر قراراً إدارياً صدر من هذه الجهة الإدارية المختصة فى حدود سلطتها بقصد إحداث أثر قانونى . (الطعن رقم 82 لسنة 38 جلسة 1973/03/22 س 24 ع 1 ص 470 ق 84) |
|
التعرض المستند إلى قرار إدارى لا يصلح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض ، لما يترتب حتماً على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا القرار و وقف تنفيذه ، وهو ما يمتنع على المحاكم العادية ، و لا يغير من ذلك عدم قيام المطعون عليها بالتظلم من هذا القرار إلى اللجنة الإدارية التى حددها القانون أو أن ينسب إلى القرار عيب من عيوب عدم المشروعية لأن النظر فى ذلك كله يكون من إختصاص جهة القضاء الإدارى طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه إعتبر الكتاب المرسل من مجلس مدينة المنصورة إلى المطعون عليها - بعدم الإعتراف بملكيتها لأرض النزاع - تعرضاً لها فى حيازتها ، دون أن يأخذ فى إعتباره أن هذا التعرض كان مستنداً لقرار إدارى سابق برفض الترخيص لها ببناء تلك الأرض ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص متعلق بولاية المحاكم و يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً . (الطعن رقم 82 لسنة 38 جلسة 1973/03/22 س 24 ع 1 ص 470 ق 84) |
|
لئن أجاز المشرع بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات السابق أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر ، و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و أنه يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم ، و ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الوصية على القاصر لم تتمسك بالبطلان فإنه لا يجوز للطاعنة التحدى بعدم إخبار النيابة بقيام الدعوى . (الطعن رقم 63 لسنة 38 جلسة 1973/03/20 س 24 ع 1 ص 452 ق 81) |
|
سلطة قاضى البيوع فى الحكم بوقف البيع أو الإستمرار فيه فى أحوال وقف البيع الجوازية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنحصر فى تقدير مدى جدية طلب الوقف فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو يرفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذى من أجله يطلب الوقف . (الطعن رقم 63 لسنة 38 جلسة 1973/03/20 س 24 ع 1 ص 452 ق 81) |
|
حرص المشرع على النص فى المادتين 545 و 552 من قانون المرافعات السابق على أن المحكمة التى يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز و تقدير الدين و المحكمة التى تختص بدعوى ثبوت الدين و صحة الحجز هى المحكمة التى يتبعها المدين المحجوز عليه ، أى التى يقع موطنه فى دائرتها ، بإعتبار أنه هو وحده الخصم الحقيقى فى الدعوى و لو إختصم معه المحجوز لديه ، و ذلك نفياً لشبهة إختصاص المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو إشتراكها مع محكمة المحجوز عليه فى الإختصاص المحلى . (الطعن رقم 41 لسنة 38 جلسة 1973/03/20 س 24 ع 1 ص 445 ق 80) |
|
إستنفاد إحدى محاكم الدرجة الأولى ولايتها على الدعوى بفصلها فى موضوعها ، إنما يتحقق بالنسبة إلى تلك المحكمة ، دون المحكمة المختصة التى يتعين إحالة الدعوى إليها طبقاً لنص المادة 135 من قانون المرافعات السابق إذا ألغت المحكمة الإستئنافية الحكم الإبتدائى و قضت بعدم إختصاص المحكمة التى أصدرته محلياً . (الطعن رقم 41 لسنة 38 جلسة 1973/03/20 س 24 ع 1 ص 445 ق 80) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه إذ إستدل فى قضائه برفض الدفع بعدم إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى بالإعلانين الموجهين إلى الطاعن فى المنزل الواقع بدائرتها - لم يورد سبباً يبرر به قضاءه بصحتهما ، على الرغم من أن الطاعن إدعى بتزويرهما بالطرق القانونى طبقاً للمادة 281 من قانون المرافعات السابق ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور ، إذ لو كانت المحكمة قد يسرت للطاعن السبيل لإثبات إدعائه لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . (الطعن رقم 41 لسنة 38 جلسة 1973/03/20 س 24 ع 1 ص 445 ق 80) |
|
إذ أوجبت المادة 551 من قانون المرافعات السابق إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز و تاريخه و بيان الحكم و السند الرسمى أو أمر القاضى الذى حصل الحجز بموجبه ، و أن يتم إبلاغ الحجز أو إعلانه فى الثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز المتوقع لدى المطعون عليهم بناء على الأمر الصادر من قاض الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الإبتدائية بما لا مساغ معه للقول بأن الخصومة قد إنعقدت بمقتضى ورقة مستقلة هى ورقة التكاليف بالحضور الموجهة من المطعون عليه الأول إلى الطاعن ، إذ لا تعدو هذه الورقة أن تكون تنفيذاً لما أوجبته المادة 551 المشار إليها و يترتب على إغفالها إعتبار الحجز كأن لم يكن ، مما يجعل الإذن الصادر من القاضى بالحجز هو أساس الخصومة يعيبها ما يعيبه - فإنه يكون للطاعن مصلحة فى التمسك بعدم إختصاص قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار الأمر بتقدير الدين و الإذن بتوقيع الحجز ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 41 لسنة 38 جلسة 1973/03/20 س 24 ع 1 ص 445 ق 80) |
|
متى كان تعيين الوصى الخاص قد تم من الجهة صاحبة الولاية فى تعيينه فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن علة صدور هذا القرار وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصرين فى البيع و مصلحة الوصية عليهما لإنعدام جدواه . (الطعن رقم 527 لسنة 37 جلسة 1973/03/15 س 24 ع 1 ص 440 ق 79) |
|
إنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة ـ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر أو حكم سابق لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 527 لسنة 37 جلسة 1973/03/15 س 24 ع 1 ص 440 ق 79) |
|
طلب إجراء التحقيق أو الإنتقال للإطلاع على ملف تركة المورث ليسا حقاً للخصوم و إنما هما من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها . (الطعن رقم 527 لسنة 37 جلسة 1973/03/15 س 24 ع 1 ص 440 ق 79) |
|
إذ نص المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 على أن " لا تسرى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية المخصصة لسكنى موظفى و عمال هذه المرافق " و نص فى المادة الثالثة على أنه " يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإدارى و لو كان شغله سابقاً على العمل بهذا القانون ، و ذلك إذا زال الغرض الذى من أجله أعطى المسكن . فقد دل على أن المساكن التى تلحق بالمرافق و المنشآت الحكومية ، و التى تخصصها جهة الإدارة لسكنى موظفيها و عمالها إنما يكون شغلهم لها على سبيل الترخيص ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه ، و لو قبل حلول أجلة ، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها ، و لا تخضع للقانون الخاص . (الطعن رقم 512 لسنة 37 جلسة 1973/03/15 س 24 ع 1 ص 435 ق 78) |
|
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه بوصفه مديراً للجمعية الزراعية بمدينة مطروح شغل مسكناً مملوكاً للحكومة ، و خصصته جهة الإدارة لسكنى الموظفين و العمال الذين يعملون بالمدينة ، ثم إصدر رئيس مجلس المدينة قراراً إدارياً بإنهاء هذا الترخيص و إخلاء المسكن ، و أقام المطعون عليه بعد إخراجه من المسكن الدعوى بطلب تمكينه منه و رد حيازته إليه ، و كان التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض ، و ذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه ، و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و لا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم ، و هو ما يجير الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية . (الطعن رقم 512 لسنة 37 جلسة 1973/03/15 س 24 ع 1 ص 435 ق 78) |
|
تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و من سلطة محكمة الموضوع وحدها تقريره ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا كان الحكم قد أسس إنتقاء حسن النية لدى الطاعن على علمه بعيوب سنده ، و إستخلص هذا العلم إستخلاصاً سائغاً من دفاع الطاعن فى الدعوى رقم ... و إعتبر هذا الدفاع قرينة عليه ، و كان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا سبيل إلى الجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض . (الطعن رقم 381 لسنة 37 جلسة 1973/03/15 س 24 ع 1 ص 430 ق 77) |
|
لا على الحكم إن هو لم يرد على ما ساقه الطاعن من أدلة و قرائن إثباتاً لحسن نيته ، ذلك أنه و قد قرر الحكم بأسباب سائغة أن الطاعن كان سئ النية فى وضع يده ، و إنتهى إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً فى صدد الآثار القانونية المترتبة على ذلك ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 381 لسنة 37 جلسة 1973/03/15 س 24 ع 1 ص 430 ق 77) |
|
يشترط لإجراء المقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض . و إذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع إلا بإستحقاقه للريع بعد إبطال عقد شرائه للأطيان و عدم خصمه من الثمن المدفوع منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل المقاصة القضائية بين الفائدة التى يرى الطاعن إستحقاقه لها و بين الريع المقضى به لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 381 لسنة 37 جلسة 1973/03/15 س 24 ع 1 ص 430 ق 77) |
|
تحديد أجرة المساكن هو من مسائل النظام العام التى نص المشرع على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشأنها ، و التحايل على زيادة هذه الأجرة يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن . (الطعن رقم 262 لسنة 37 جلسة 1973/03/15 س 24 ع 1 ص 425 ق 76) |
|
المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الدفع ببطلان عقد البيـع على أساس أنه عقدا صورياً قصد به حرمان الوارث من الميراث ، وإن وصف بأنه دفع بالبطلان إلا أنه فى حقيقته وبحسب المقصود منه إنما هو دفع بصورية العقد صورية نسبية بطريق التستر ، وأن ما يقصده المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدين وترتيب الآثـار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقة لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له . (الطعن رقم 262 لسنة 37 جلسة 1973/03/15 س 24 ع 1 ص 425 ق 76) |
|
متى كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعن طلب إخلاء المطعون عليه من العين المؤجرة لتأخره فى الوفاء ببعض الأجرة المستحقة ، و ذلك إعمالاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و أجاب المطعون عليه بأنه إنما يقوم بأداء الأجرة المستحقة قانوناً ، و أن الطاعن يطالبه بمبالغ تزيد عليها ، و كان بيان حقيقة القيمة الإيجارية و القدر الذى لم يوف به المستأجر منها للتحقق من تخلفه عن أدائها يعتبر أمراً لازماً للفصل فى طلب الإخلاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لبحث النزاع حول حقيقة الأجرة الواجبة على المستأجر ، و ما يجب خصمه منها إعمالاً لأحكام القانون الصادر بتخفيضها ليتمكن من البت فى طلب إخلاء المستأجر بسبب عدم الوفاء بالأجرة القانونية يكون قد فصل فى مسألة داخلة فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ، و يكون النعى عليه - بأنه قضى فى أسبابه بتخفيض الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار و هو ما لم يطلبه الخصوم على - غير أساس . (الطعن رقم 262 لسنة 37 جلسة 1973/03/15 س 24 ع 1 ص 425 ق 76) |
|
أحكام المواد 2،4،5،6 من القانون رقم 100 لسنة 1957 الخاصة بالإعلان عن بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى و ميعاد إجراء ذلك البيع و تحديد يوم للمعاينة و مكان حصول المزايدة و وجوب دفع نصف الثمن الراسى به المزاد و إعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف ، تقوم على أساس جوهرى هو أن يتم البيع بواسطة خبير مثمن و فيما عدا ذلك فإن هذه النصوص لا تعدو أن تكون تبياناً لقواعد الإجراءات و المواعيد الواجب على الخبير المثمن متولى البيع مراعاتها تحقيقاً لسلامة إجراءات المزاد و ضماناً لحقوق ذوى الشأن فيه و لم يرتب المشرع على عدم مراعاة هذه القواعد جزاء البطلان الحتمى ، هذا إلى أن المشرع قد نص فى ذلك القانون على عقوبات جنائية جزاء على مخالفة بعض أحكامه الأخرى و منها ما أورده فى الباب الخاص بتنظيم البيع بالتقسيط لحماية السوق التجارية من الغش و الهزات التى تؤثر فى الأئتمان العام ، فى حين أنه لم ينص بشأن قواعد بيع المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى على عقوبات جنائية ، مما مفاده أن هذه القواعد إنما شرعت فى مجموعها لمصلحة ذى الشأن الذى يكون له أن يتمسك عند مخالفتها مخالفة جوهرية - بإبطال البيع درءا لما يصيبه من ضرر ، و من ثم فهى لا تتعلق بالنظام العام ، و يزول الأثر المترتب على مخالفتها إذا نزل عنه من شرع لمصلحته سواء كان هذا النزول صراحة أو ضمناً ، و ينبنى على ذلك إعتبار الإجراءات صحيحة . (الطعن رقم 39 لسنة 38 جلسة 1973/03/13 س 24 ع 1 ص 396 ق 70) |
|
إنه و إن جاز طبقاً للمادة 120 من القانون المدنى للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها . (الطعن رقم 39 لسنة 38 جلسة 1973/03/13 س 24 ع 1 ص 396 ق 70) |
|
إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة . (الطعن رقم 39 لسنة 38 جلسة 1973/03/13 س 24 ع 1 ص 396 ق 70) |
|
المستفاد من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستأجرين و القوانين رقم 199 لسنة 1952 و 55 لسنة 1958 و 68 لسنة 1961 التى أدمجت فيه تحت رقم المادة 5 مكرراً 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فىالعين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف ما يقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررتها تلك القوانين ، فإذا إتفق الطرفان على ذلك وجب إعمال إتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير . (الطعن رقم 305 لسنة 37 جلسة 1973/03/06 س 24 ع 1 ص 384 ق 68) |
|
يعتبر فى حكم التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة كل ميزة جديدة يوليها للمستأجر كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن مفروشاً فرخص له المؤجر بذلك ، فإن هذه الميزة تقوم و تزاد على الأجرة وفقاً لما تقضى به االمادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى خولت المؤجر الحق فى زيادة الأجر بنسبة 70% فى حالة تأجير الأماكن بقصد إستغلالها مفروشة و ذلك على تقدير من المشرع بأن الأجرة التى إتخذها أساساً للتحديد إنما هى مقابل إنتفاع المستأجر بالمكان المؤجر فى حدود المزايا العادية التى كانت قائمة فى التاريخ الذى عينته القوانين سالفة الذكر ، فإذا خول المؤجر المستأجر زيادة فى المزايا عما كانت عليه وقتذاك فقد حق تقويمها و إضافة قيمتها إلى أجرة الأساس . (الطعن رقم 305 لسنة 37 جلسة 1973/03/06 س 24 ع 1 ص 384 ق 68) |
|
لئن كان المشرع لم يدمج القانون رقم 46 لسنة 1962 فى نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و لم يورد فيه نصاً مماثلاً لنص المادة الرابعة من القانون الأخير ، إلا أنه لما كان القانون 46 لسنة 1962 قد صدر لذات الغرض المقصود من إصدار القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المدمجة فيه ، و هو الحد من مغالاة الملاك فى تقدير الأجرة ، و كان عدم إدماجه فى هذا القانون كشأن القوانين السابقة عليه مرده إلى الرغبة فى وضع تنظيم ثابت للعلاقة بين المؤجرين و المستأجرين بما يضمن إستقرارها و يغنى عن صدور تشريعات متوالية فى هذا الشأن على نحو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فإن النص فى مادته الأولى على تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه بنسبة معينة من قيمة الأرض و المبانى إنما كان يستهدف تحديد الأجرة بالنسبة إلى الإنتفاع العادى ، بحيث إذا خول المؤجر المستأجر علاوة على هذا الإنتفاع ميزة إضافية بأن رخص له فى تأجير المكان من الباطن مفروشاً فإن هذه الميزة تعتبر فى حكم التحسينات ، فيجوز للمؤجر أن يتقاضى مقابلاً عنها على نحو ما هو مقرر بالنسبة للأماكن الخاضعة للقانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المندمجة فيه ، و قد كشف المشرع عن هذا القصد عندما أصدر القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين إذ أنه و قد حدد الأجرة وفقاً لذات الأسس التى كانت مقررة بالقانون رقم 46 لسنة 1962 فإنه نص فى المادة 28 منه على أنه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير مسكنه مفروشاً ، يستحق المالك أجرة إضافية تعادل 70% من الأجرة القانونية عن مدة التأجير مفروشاً " ، فدل بذلك على أن تحديد الأجرة وفقاً لنسب معينة سواء فى هذا القانون أو فى القانون السابق عليه ، لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد أجرة عادلة فى حالة الإنتفاع العادى ، و أنه ليس ثمة ما يمنع من زيادتها فى مقابل تأجير المكان من الباطن مفروشاً . (الطعن رقم 305 لسنة 37 جلسة 1973/03/06 س 24 ع 1 ص 384 ق 68) |
|
المستفاد من نص المادة التاسعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه يقرر القاعدة التى تنظم حساب أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم لا بالشهر أو الأسبوع أو اليوم ، بل على أساس إنتاجهم الفعلى ، و تقضى هذه القاعدة بأن يكون تقدير تلك الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة . إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى حساب متوسط الإجر اليومى لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم على أساس ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة ، مستبعداً بذلك مقابل ساعات العطل ، فإن النعى على القرار بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس . (الطعن رقم 434 لسنة 36 جلسة 1973/03/03 س 24 ع 1 ص 369 ق 66) |
|
متى كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن - العامل - قد أفصح فى صحيفة الطلب المقدم منه لإستصدار أمر الأداء أن المبلغ المطالب به هو الباقى له من مكافأة مدة خدمته لدى والد المطعون عليه تعهد المطعون عليه بسداده و قام فعلاً بسداد مبلغ منه ، و كان الطاعن لم يعدل عن هذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف ، و لم يتمسك بأن إقرار المطعون عليه ينطوى على إلتزام بمقابل تعويض عن الفصل أو بإعتباره منحة أو مكافأة عن خدمات سابقة ، فإنه لا يقبل سنة التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لرفعه على غير ذى صفة لم يخالف القانون . (الطعن رقم 382 لسنة 37 جلسة 1973/03/01 س 24 ع 1 ص 366 ق 65) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع عند قضائها بعدم قبول الإدعاء بالإنكار أن تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها أن تجعل حكمهاً مقصوراً على الدفع حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من الخصوم سلوك طريق الإدعاء بالتزوير إذا أراد . إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول الدفع بالجهالة، و هو صورة من صور الإنكار ، و فى الموضوع بتأييد أمر الأداء بحكم واحد ، دون أن يتيح للورثة ( الطاعنين) فرصة الإدعاء بالتزوير على السند أن أرادوا ، و كان لا يحول دون ذلك قول الحكم بأن مورثهم قد سبقهم إلى هذا الإدعاء ، ذلك أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الإدعاء به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 281 و ما بعدها من قانون المرافعات السابق لكى ينتج الإدعاء أثره القانونى ، و هو ما لم يسلكه مورث الطاعنين ، و بذلك يكون ما صدر منه لا يعدو أن يكون إنكاراً للتوقيع تابعه ورثته فيه ، و ليس إدعاء بالتزوير بمعناه القانونى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و أخل بحق الطاعنين فى الدفاع بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 294 لسنة 37 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 333 ق 58) |
|
متى كان الثابت أن المطعون عليه قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان أياً كان وجه الرأى فيه ، طالما أنه لم يبين وجه مصلحته فى ذلك . (الطعن رقم 7 لسنة 38 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 342 ق 60) |
|
إذ نص المشرع فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق - الذى تم الطعن فى ظله - على أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى - و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع فقد قصد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين ، لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها . (الطعن رقم 7 لسنة 38 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 342 ق 60) |
|
لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن تكييف السند القانونى لقضائه ما دام قد جاء موافقاً فى نتيجته للقانون . (الطعن رقم 7 لسنة 38 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 342 ق 60) |
|
إن المادة 402 - من القانون المدنى ، لا تتطلب فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه . (الطعن رقم 7 لسنة 38 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 342 ق 60) |
|
اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً فى الدعوى ، و هذه اليمين و إن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضى بعد حلفها أن يقضى على أساسها بإعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة فى الدعوى ليبنى على ذلك حكمه فى موضوعها أو فى قيمة ما يحكم به . (الطعن رقم 7 لسنة 38 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 342 ق 60) |
|
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله إختياراً . (الطعن رقم 1 لسنة 38 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 336 ق 59) |
|
تقدير وسائل الإكراه ، و مبلغ جسامتها ، و تأثيرها فى نفس العاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه . (الطعن رقم 1 لسنة 38 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 336 ق 59) |
|
إنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه ، إلا أن عليها أن تعتبره سنداً فى الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه . (الطعن رقم 1 لسنة 38 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 336 ق 59) |
|
متى كان عقد الصلح الذى طلب المطعون ضده أخذ الطاعن به ، يعد بياناً كتابياً صريحاً موقعاً من الطرفين ، يقرر فيه كل منهما ترك الخصومة فى الإستئناف على نحو تتحقق به إحدى الطرق التى تتطلبها المادة 308 من قانون المرافعات السابق فى شأن ترك الخصومة ، و كان الثابت أن الطاعن قرر ترك الخصومة فى إستئنافه ، بعدأن كان ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الإبتدائى قد إنقضى ، فإن هذا الترك يتم و ينتج أثره دون حاجة إلى قبول يصدر من الطرف الآخر ، و ذلك تطبيقاً للمادة 414 من قانون المرافعات السابق التى تقضى بأن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف إذا كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك . (الطعن رقم 1 لسنة 38 جلسة 1973/02/27 س 24 ع 1 ص 336 ق 59) |
|
مؤدى نص المادة 826 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للفقرة الأولى من المادة 1/503 من القانون الحالى - أن الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم و ليست شرطاً لإنعقاد مشارطة التحكيم . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لإنعقاده ، إذ إستلزم أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد و إلا إعتبر باطلاً ، و إستبعد على هذا الأساس الإقرار الصادر من المحكم و الذى ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم - و هو محرر له قوة الكتابة فى الإثبات - و رتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم إنعقادها فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 489 لسنة 37 جلسة 1973/02/24 س 24 ع 1 ص 321 ق 56) |
|
إذ كانت مشارطة التحكيم موضوع الدعوى - المطلوب الحكم ببطلانها - هى عقد رضائى توافرت عناصره من إيجاب و قبول صحيحين بين طرفيه ، و كان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه و قد وقع محكمان على المشارطة و أقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم ، فإن المشارطة تكون قد إنعقدت صحيحة و يكون طلب الحكم ببطلانها على غير أساس . و لا يغير من هذا النظر قول المطعون ضده الأول إنه بوفاة المحكم - الذى لا يجوز تعين غيره بواسطة المحكمة لأنه كان محكماً مفوضاً بالصلح - أضحى تنفيذ المشارطة مستحيلاً مما تعتبر معه باطلة ، لأن ذلك مردود بأن المحكم توفى بعد نشوء المشارطة صحيحة فلا تكون هذه الوفاة إلا عقبة إستجدت فى سبيل تنفيذ المشارطة لا سبباً لبطلانها ، لأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى كان المحكم مفوضاً بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير إتفاق الطرفين ، و مؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم بمنع المحكم عن الحكم فلا ينفذ عقد التحكيم إلا بإتفاق جديد بين الخصوم على شخص محكم آخر طبقاً للمادة 824 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق فى الدعوى و التى يعتبر حكمها من النظام العام ، و كل هذا لا يخل بشروط إنعقاد المشارطة موضوع النزاع التى توافرت قبل وفاة المحكم . (الطعن رقم 489 لسنة 37 جلسة 1973/02/24 س 24 ع 1 ص 321 ق 56) |
|
الميعاد المحدد فى مشارطة التحكيم لإصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم فى الدعوى - المرفوعة قبل إنقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلاً ممن تنحى - عملاً بالمادة 838 من قانون المرافعات السابق ، و ذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ، و يستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم . (الطعن رقم 489 لسنة 37 جلسة 1973/02/24 س 24 ع 1 ص 321 ق 56) |
|
إذا كانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، و كان ينبنى على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا إتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها ، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر و قضى بإنقضاء المشارطة و إعتبارها كأن لم تكن لمجرد إنتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار الحكم فى النزاع ، يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 489 لسنة 37 جلسة 1973/02/24 س 24 ع 1 ص 321 ق 56) |
|
يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير المحدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتين 694 ، 695 من القانون المدنى و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ، و يتعين لإستعمال أى من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين ، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ، مما مفاده إعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة فى إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر و أنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق . (الطعن رقم 402 لسنة 36 جلسة 1973/02/24 س 24 ع 1 ص 316 ق 55) |
|
وفقاً لنص المادة 62 من القانون رقم 92 لسنة 1959 معدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 المنطبقة فى الدعوى ، يشترط لإستحقاق معاش الوفاة أن تكون وفاة المؤمن عليه قد وقعت خلال مدة الخدمة ، الأمر الذى لم يتوفر حصوله فى واقعة هذه الدعوى ، إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأخير - رب العمل - أخطر مورث المطعون ضدهما الأولين فى 1962/1/18 برغبته فى إنهاء العقد ، و من ثم فإن العقد يعتبر منقوضاً من ذلك التاريخ ، و إذ كانت وفاة المورث فى 1962/2/2 قد وقعت فى تاريخ لاحق لنقض العقد فلا يحق لورثته أن يتقاضوا معاش الوفاة عنه . إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قرر أن عقد عمل المورث قد إستمر - رغم الإخطار بنقضه - حتى نهاية مهلة الإخطار التى لم يراعها المطعون ضده الأخير ، و رتب على ذلك أن الوفاة وقعت أثناء خدمة المورث ، و أن ورثته يستحقون المعاش تبعاً لذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 402 لسنة 36 جلسة 1973/02/24 س 24 ع 1 ص 316 ق 55) |
|
متى كان الثابت من دفاع الطاعنة أمام محكمة الإستئناف على ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن أن أجر المورث كان 12 ج و 500م شهرياً لا 15 ج ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يبحث هذا الدفاع و لم يرد عليه و إنتهى تقرير أن أجر المورث كان 15 ج بغير أن يذكر سبباً لذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 402 لسنة 36 جلسة 1973/02/24 س 24 ع 1 ص 316 ق 55) |
|
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة ، أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه ، و أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و أما عقد البيع الذى لم يسجل فلا ينشئ إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه . (الطعن رقم 14 لسنة 38 جلسة 1973/02/24 س 24 ع 1 ص 329 ق 57) |
|
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد ، أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى ، و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 ، 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . (الطعن رقم 14 لسنة 38 جلسة 1973/02/24 س 24 ع 1 ص 329 ق 57) |
|
نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بأن " تقبل المعارضة فى الأحكام الجنائية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق " جاء مطلقاً فيما يتعلق بجعل تاريخ إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة ، و هذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذى يوجه للمتهم ، كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعى المدنى بإعتباره خصماً فى الدعوى ، و يترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التى تترتب على حصوله من النيابة ، و هى بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية و الجنائية على السواء . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن إعلان الحكم الغيابى الموجه من المدعى المدنى - الطاعن - إلى المتهم - المطعون عليه - لا يبدأ به ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية ، و أن الحكم الصادر فيها و فى الدعوى المدنية لا يصبح فى هذه الحالة نهائياً بفوات ميعاد المعارضة و الإستئناف ، و حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الإعلان الحاصل من المدعى المدنى للحكم المنفذ به حسبما جاء بسبب الإعتراض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 438 لسنة 37 جلسة 1973/02/22 س 24 ع 1 ص 312 ق 54) |
|
إنه و إن كانت الخصومة فى الإستئناف ينقطع سيرها لوفاة أحد الخصوم فيه أو فقد أهليته أو زوال صفة ممثله ، و أن كل إجراء يتم فى تلك الفترة يقع باطلاً إلا أن هذا البطلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى ، قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم ، تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ، و هم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته ، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان ، لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك بالبطلان الناشئ عن إنقطاع سير الخصومة بسبب زوال صفة ممثل الشركة - المطعون ضدها الثانية - و لا يكون له بالتالى أن يعيب على الحكم المطعون فيه إعتباره إجراءات الخبرة - التى إتخذت أثناء الإنقطاع صحيحة إذ أنها تعتبر صحيحة بالنسبة إليه . (الطعن رقم 27 لسنة 38 جلسة 1973/02/20 س 24 ع 1 ص 287 ق 50) |
|
إنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الإستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ، و يحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الإستئناف أو عدمه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً ، دفع الطاعن بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب كما دفع بعدم قبوله لأن المستأنف لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى و لم يحكم عليه بشئ فيها و لأن المطعون ضدها الثانية ( البائعة ) قد قبلت الحكم الإبتدائى و لم تستأنفه فأضحى حائزا قوة الأمر المقضى قبلها و بالتالى قبل المستأنف بإعتباره خلفاً عاماً لها ، و كان هذا الدفع فى حقيقته طبقاً لنص المادة 377 من قانون المرافعات السابق دفعا بعدم جواز الإستئناف و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من ذلك القانون و أجازت إبداءه فى أية حالة تكون عليها الدعوى إذ العبرة بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى برفض هذه الدفوع ، لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 27 لسنة 38 جلسة 1973/02/20 س 24 ع 1 ص 287 ق 50) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ، لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. (الطعن رقم 27 لسنة 38 جلسة 1973/02/20 س 24 ع 1 ص 287 ق 50) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير لإقتناعه بالأسس التى بنى عليها ، و بما ساقه الحكم من قرائن و ما تكشف له من ظروف الدعوى التى أوردها فى أسبابه ، و إنتهى من هذه الأدلة إلى أن التوقيع على الإقرارين المدعى بتزويرهما صحيح ، و أن إدعاء الطاعن - بالتزوير - بأن هذا التوقيع قد إختلس منه على بياض لا يتسم بطابع الجد و يتنافى مع الأساس الذى قام عليه الطعن بالتزوير فى تقرير الإدعاء به أو فى مذكرة شواهده ، فلا يعاب على هذا الحكم بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التى إستند إليها الطاعن ، إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى إلى صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه ، لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما يخالفها . (الطعن رقم 27 لسنة 38 جلسة 1973/02/20 س 24 ع 1 ص 287 ق 50) |
|
متى كان الطاعن قد تنازل عن مخاصمة المطعون ضده الثالث أمام محكمة الإستئناف و أثبتت المحكمة هذا التنازل ، و إذ كان لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث . (الطعن رقم 443 لسنة 37 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 260 ق 46) |
|
إذ كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين - محام و شركة - بأنها علاقة وكالة لا تتضمن تبعية الطاعن للشركة و ليست علاقة عمل بناء على ما استظهرته من عبارات المكاتبات المتبادلة بينهما حول التعاقد و تحديد الأتعاب ، و لما كان المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدان منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها و تؤدى إليه وقائع الدعوى و مستنداتها ، و كان ما إنتهت إليه المحكمة من تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة تؤدى إليه عبارات تلك المكاتبات و ما إستخلصته المحكمة منها . إذ كان ذلك و كان من المقرر أن القيام بالعمل القانونى محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به و تابعة له ، و كان الواضح من سياق أسباب الحكم الإبتدائى أن قصد المحكمة من عبارات العمل القضائي إنما هو تمثيل الشركة أمام القضاء و الذى يندرج ضمن الأعمال القانونية التى ترد عليها الوكالة، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى تكييف تلك العلاقة بأنها وكالة . (الطعن رقم 443 لسنة 37 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 260 ق 46) |
|
الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها ، خاصة و أن المشرع قد حرص بالنص فى المادة 344 من قانون المرافعات السابق على أنه فى حالة تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية تعين المحكمة اليوم مع بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر ، و من ثم فإن تمسك الطاعنة بما ورد فى جدول المحكمة الابتدائية - بشأن مد أجل الحكم - لا يعول عليه لأن العبرة بالوارد فى محاضر الجلسات . (الطعن رقم 101 لسنة 37 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 255 ق 45) |
|
إذ كان الحكم الطعون فيه الذى أيد الحكم الأبتدائى لأسبابه ، قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنة فى خصم ما يقابل السكن و إستهلاك الكهرباء فى الإضاءة و الوقود من المطعون ضدهم (العمال)- على ما صرح به فى أسبابه - على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى (الأولى) العرف الذى ثبت لدى المحكمة بتمتع المطعون ضدهم بتلك الميزات . (و الثانية) إقرار الشركة بأحقيتهم لتلك الميزات بذاتها و أنها إنما أقامت دفاعها على أن ما تخصمه هو مقابل صيانة المبانى و لما ينفق من التيار الكهربائى فى إسراف لا محل له ، و كانت هذه الدعامة الثانية التى عول عليها الحكم فى قضائه كافية وحدها لحمله ، فإن النعى على الدعامة الأولى بفرض صحته يكون غير منتج . (الطعن رقم 101 لسنة 37 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 255 ق 45) |
|
العبرة فى بيان أسباب الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بما جاء بتقرير الطعن وحده ، و إذ كان سبب النعى لم يرد إلا فى المذكرة الشارحة ، فإنه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 101 لسنة 37 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 255 ق 45) |
|
يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 274 ق 48) |
|
المنازعات الناشئة عن تطبيق القانونين 46 لسنة 1962 ، 7 لسنة 1965 لا تعتبر منازعات إيجارية لأن كلا منهما لم يدمج فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947، بل بقيت أحكامهما خارجة عنه مستقلة بذاتها ، و من ثم يكون الحكم الإبتدائى الصادر فى هذه المنازعات بالتطبيق لأحكام هذين القانونين خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 274 ق 48) |
|
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 أن مجال سريانه هو (أولا) الأماكن التى تم إنشاؤها منذ 5 نوفمبر سنة 1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 . (و ثانيا) الأماكن التى تم إنشاؤها قبل 5 نوفمبر سنة 1961 و لكنها بقيت خالية و لم تؤجر أو لم تشغل لأول مرة حتى هذا التاريخ . و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه لا خلاف بين الطرفين حول عدم تأجير الأعيان المتنازع عليها و عدم شغلها قبل أن يستأجرها المطعون ضدهم و يشغلونها فعلاً إبتداء من 1962/9/1 بالنسبة للمطعون ضده الأول و 1962/3/1 بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث ، و إنما إنحصر الخلاف بينهما على حقيقة الأجرة المتفق عليها و التى تتخذ أساساً للتخفيض الذى قضى به القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و كان مقتضى ما تقدم أن الأعيان لم تؤجر و لم تشغل قبل 5 نوفمبر سنة 1961 ، فإن القانون رقم 46 لسنة 1962 يكون وحده الذى يحكم العلاقة بين الطرفين و يرسم حدودها . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 274 ق 48) |
|
لا عبرة لإقرار المؤجر فى عقود الإيجار بخضوع المساكن المؤجرة للقانون 168 لسنة 1961 ، ذلك لأنه متى توافرت فى المبنى شروط سريان القانون رقم 46 لسنة 1962 تعين إخضاع أجرته لأحكامه ، لأن أحكام هذا القانون أحكام آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 274 ق 48) |
|
يترتب على خضوع المساكن المؤجرة للقانون رقم 46 لسنة 1962 و عدم صدور تقدير نهائى للأجرة وجوب إعمال المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 التى تنص على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه على أن تسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذه عقد الإيجار . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 274 ق 48) |
|
الأجرة المتعاقد عليها التى تتخذ أساساً للتخفيض بنسبة 35% هى الأجرة الأصلية التى تم الأتفاق عليها فى العقد منذ بدء الإجارة و قبل أى تخفيض يكون قد أجرى عليها ، سواء كان هذا التخفيض طبقاً لقوانين تخفيض الأجرة أو طبقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 الخاص بالإعفاءات الضريبية . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 274 ق 48) |
|
مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله فى هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى فى العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على الحكم - بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 8 لسنة 38 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 265 ق 47) |
|
الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية ، و أنه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه يجوز له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، و يعتبر من الغير فيما يختص بهذا التصرف . (الطعن رقم 8 لسنة 38 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 265 ق 47) |
|
استقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الأبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله . (الطعن رقم 8 لسنة 38 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 265 ق 47) |
|
الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية ، و أنه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه يجوز له إثبات طعنه بكافة طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث و إنما من القانون مباشرة ، و يعتبر من الغير فيما يختص بهذا التصرف . (الطعن رقم 8 لسنة 38 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 265 ق 47) |
|
استقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الأبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله . (الطعن رقم 8 لسنة 38 جلسة 1973/02/17 س 24 ع 1 ص 265 ق 47) |
|
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم إجراءات خاصة للطعن فى قرارات لجنة المعارضات التى تصدرها فى شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة من حيث الإختصاص ، إذ جعل المحكمة الإبتدائية تختص بنظر الطعون التى تقدم إليها سواء من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان ، و حدد المشرع ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض إبتداء ، و إنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته إحدى اللجان المشار إليها ، و رتب المشرع على ذلك إعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة فى شأن تقدير التعويض حكماً انتهائياً . (الطعن رقم 493 لسنة 37 جلسة 1973/02/13 س 24 ع 1 ص 223 ق 39) |
|
لا محل للإستناد إلى نص المادة 396 من قانون المرافعات السابق لفتح طريق الطعن بالإستئناف فى الأحكام التى تصدرها المحاكم الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، بدعوى أنها أحكام باطلة أو قائمة على إجراءات باطلة ، ذلك أن هذا القانون الأخير يعد تشريعاً خاصاً إنفردت نصوصه بقواعد متماسكة فى ذاتها ، وهى بذلك منبتة الصلة عن حكم المادة 396 المشار إليها ، و لا سبيل إلى المساس بتلك الأحكام إلا بتشريع خاص ينص على ذلك ، و لا يغير من هذا النظر ما لحق المادة 396 المذكورة من تعديل بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، إذ أن كل ما قصد بهذا التعديل هو النص على جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الإبتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الإنتهائية فيما يتعلق بالإستئناف ، كما لا يغير منه التعديل الذى لحق بتلك المادة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، إذ المقصود بهذا التعديل الأخير - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة بصفة نهائية التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 السابق الإشارة إليه ، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة فى حدود نصابها الإنتهائى حتى يوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة . (الطعن رقم 493 لسنة 37 جلسة 1973/02/13 س 24 ع 1 ص 223 ق 39) |
|
المستفاد من صريح نص المادة 368 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى إغفالا كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن فى الحكم إن كان قابلاً له ، و إذ كان الثابت أن محكمة النقض قد إستبعدت - فى حكمها السابق - قيام الشركة بين الطرفين و قررت أن ما تم بينهما لم يجاوز مرحلة المفاوضات ، و أن مسئولية المدعى عليه لا تقوم فى هذه الحالة على الخطأ العقدى و إنما فى الخطأ التقصيرى طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى ، و إنتهت إلى تقدير التعويض المستحق للطالب على هذا الأساس الذى رأته ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى طلب التعويض موضوع الدعوى الذى يعتبر طلباً واحداً و إن تعددت عناصره ، مما يمتنع معه على المحكمة إعادة النظر فيه . (الطعن رقم 514 لسنة 37 جلسة 1973/02/10 س 24 ع 1 ص 219 ق 38) |
|
القانون رقم 4 لسنة 1969 الصادر بتاريخ 9 يناير سنة 1969 وفقاً لما تراه هذه المحكمة ، قانون تفسيرى كشف عن حقيقة مراد المشرع من المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 منذ تقنينها ، و هو أن يستمر المؤمن عليه فى العمل أو أن يلتحق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه حتى يستكمل المدة الموجبة لإستحقاق المعاش و قدرها مائة و ثمانون شهراً ، و أن هذه المدة لا تنصرف إلى مدة الإشتراك الفعلية فى التأمين وحدها بل يدخل فى حسابها مدة الخدمة السابقة على إشتراك المؤمن عليه فى التأمين . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن [العامل] تأسيساً على أن مدة خدمته لدى الشركة المطعون ضدها جاوزت عشرين عاماً ، و بذلك يكون قد إستكمل المدة المقررة لإستحقاق المعاش و إن مبدأ إشتراكه فى التأمين فعلاً فى أول يونيه سنة 1955 ، و أنه لا يحق له بالتالى أن يستمر فى عمله بعد بلوغه سن الستين فى أول أبريل سنة 1964 ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تفسير القانون و تطبيقه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 347 لسنة 36 جلسة 1973/02/10 س 24 ع 1 ص 215 ق 37) |
|
متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (الطعن رقم 484 لسنة 39 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 201 ق 36) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة علىأن للجنة تسوية الديون العقارية وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 اختصاصاً نهائياً فى حصر ديون طالب التسوية و تقدير قيمة العقارات التى يملكها ، و إعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و إستبعاد البعض الآخر ، و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة فى التوزيع و شروط سدادها ، و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك كله لها حجية تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية ، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء ، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً ، فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا بالقدر الذى خصص لهم . (الطعن رقم 484 لسنة 39 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 201 ق 36) |
|
إنه و قد جرى نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 على أنه " إلى ان تفصل اللجنة نهائياً فى موضوع الطلب يدفع المدينون كل سنة لحساب هذه الأقساط مبلغاً يعادل 4.5% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة فى طلباتهم " كما نصت المادة 24 من ذات القانون على أن " تحدد اللجنة المبالغ للدائنين بعد التسوية و شروط تسديدها طبقاً لأحكام هذا القانون ، و تعد قائمة التوزيع و تعلن للدائنين و المدين بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و لكل ذى شأن فى خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادى فى قائمة التوزيع ، فإذا إنقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائياً ، و لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء " فإن مؤدى ذلك أن قرار اللجنة لا يعتبر نهائياً إلا بعد مضى ميعاد التظلم فيه ، و إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن قرار اللجنة قد أصبح نهائياً بالنسبة لجميع الخصوم فى موعد سابق على العشرة الأيام السابقة على تاريخ التصديق على القائمة ، فإن القسط الواجب على المدين دفعه يعادل 4.5% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة فى طلبه . (الطعن رقم 484 لسنة 39 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 201 ق 36) |
|
لم يحرم قانون تسوية الديون العقارية المدين من سداد دينه جميعه دفعة واحدة رغم تقسيطه . (الطعن رقم 484 لسنة 39 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 201 ق 36) |
|
المستفاد من ظاهر النص فى المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 بإجراء تخفيض بنسبة 35% من الأجرة المحددة فى عقود الإيجار عن الأماكن التى لم يتم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 أن الأجرة المخفضة تقدير حكمى بدلاً من تقدير القيمة الإيجارية لهذه الأماكن يستتبع إنهاء الحالات التى كانت منظورة أمام لجان التقدير من تاريخ العمل بهذا القانون فى 22 من فبراير سنة 1965 تحقيقاً للغرض الذى هدف إليه من التخفيض بإعتبار أن هذه النسبة - و على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - هى التى دلت الإحصاءات عن عمل اللجان أنها النسبة التى يضيفها المؤجرون عادة على القيمة الحقيقية . (الطعن رقم 457 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 194 ق 35) |
|
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من قرار التفسير التشريعى رقم 9 لسنة 1965 أن المشرع أراد أن يجعل إختصاص اللجان المشكلة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1962 مستمراً بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 فى 22 من فبراير سنة 1965 لتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها ، و التى لم يتم إخطار اللجان عنها ، أو لم تشغل فعلاً قبل هذا التاريخ ، فلا تكون هذه الأماكن خاضعة للأجرة المخفضة بنص المادة الثانية من هذا القانون لمنع الإحتيال على التخفيض بفرض أجرة مرتفعة فى عقود تحمل تاريخاً سابقاً عليه ، و إذ صدر قرار التفسير التشريعى بإستمرار اللجان فى تقدير أجرة هذه الأماكن لسد الذرائع و لم يعتد بالأجور المتفق عليها فى هذه العقود إلا إذا تم إخطار اللجان عن الأماكن أو شغلت فعلاً قبل العمل بقانون التخفيض ، فلا تختص اللجان بتقدير أجرتها لإنتفاء الشبهة فى حصول الإتفاق على الأجرة وقت صدوره ، و إنما تخضع للتخفيض المحدد بنسبة 35% من الأجرة المتعاقد عليها من قبل ، و كان القرار الصادر من اللجنة العليا المخول لها تفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 قد نشر بالجريدة الرسمية فى أول يوليه سنة 1965 لبيان قصد المشرع بالأجرة المتعاقد عليها فى ظل العمل بأحكامه ، و تحديد الأماكن التى تخضع لتقدير اللجان من الأماكن التى تخضع للتخفيض المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 فإن قرار التفسير الصادر بهذا التحديد يكون تخصيصاً لعموم هذا النص و قيداً يصرفه عن إطلاقه ، و لا وجه للتحدى بتقصير المالك فى إخطار اللجان أو تعمده عدم الإخطار على نصوص قرار التفسير و تحديد القيمة الإيجارية عن هذه الأماكن وفقاً لتقدير اللجنة النهائى أو الأجرة المخفضة وفقاً لنص المادة الثانية ، لأن قرار التفسير لا يعول على الأجرة المتعاقد عليها إذا لم يتم الإخطار أو لم يشغل المكان بالفعل قبل العمل بقانون التخفيض لأعتبارات لا تتعلق بترتيب جزاء على قيام المالك بواجب الإخطار عن عمد أو تقصير و لا مجال للتخفيض إلا عن أجرة متعاقد عليها من قبل ، و لا وجه لتحديد القيمة الإيجارية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 إلا إذا كان المكان المؤجر قد تم تقدير أجرته تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه وقت صدور القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى التخفيض المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون دون أن يتقيد بقرار التفسير التشريعى رقم 9 لسنة 1965 ، و دون أن يحقق الشروط اللازمة لتطبيقه رغم تمسك الطاعنة فى دفاعها بتوافر هذه الشروط فى المكان موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 457 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 194 ق 35) |
|
الأسواق العامة التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى ، و بحكم تخصيصها للمنفعة العامة تعتبر من الأموال العامة ، و تصرف السلطة الإدارية فى هذه الأموال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، و الترخيص بطبيعته مؤقت ، و غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه ، و لو قبل حلول أجله ، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ، و تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة . (الطعن رقم 450 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 190 ق 34) |
|
مخالفة الحكم لقواعد الإختصاص الولائى تجيز الطعن فيه بطريق النقض ، و لو كان صادراً من المحكمة الابتدائية فى إستئناف حكم صادر من المحكمة الجزئية ، و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 و الذى تم الطعن فى ظله . (الطعن رقم 450 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 190 ق 34) |
|
متى كان الحكم الإبتدائى قد استند فى قضائه بتخفيض الأجرة إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيقه ، و لا يكون قابلاً للطعن فيه عملاً بنص المادة 15 منه ، و لا يغير من ذلك تمسك الطاعن بحصول تعديلات و تحسينات فى العين المؤجرة لأن إجراء التعديلات و التحسينات فى المبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 لا يعفى هذه المبانى من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه و إنما يجيز للمالك المطالبة بزيادة الأجرة مقابل تكاليفها ، مما تختص به المحكمة الإبتدائية طبقاً لأحكامه ، و يكون حكمها فى ذلك غير قابل للطعن . (الطعن رقم 432 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 185 ق 33) |
|
ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه لا تكون قابلة لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص ، تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل لإلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء ، و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956. (الطعن رقم 432 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 185 ق 33) |
|
متى كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فى ميعاد معين ، و لم يقدم أحد الخصوم مذكرة بدفاعه خلال هذا الميعاد ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تمد له الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة فيه حتى و لو أجلت إصدار حكمها إلى جلسة أخرى . (الطعن رقم 432 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 185 ق 33) |
|
النص فى المادة 344 من قانون المرافعات السابق على بيان أسباب تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية فى ورقة الجلسة و فى المحضر يعتبر من النصوص التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها . (الطعن رقم 432 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 185 ق 33) |
|
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء المحكمة - نقصا أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات السابق - التى صدر الحكم فى ظلها - أن يترتب عليه بطلان الحكم . و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى إبتداء عن نفسه و بصفته وصياً على قصر .... .... و كان الطاعن قد إختصم المطعون عليه الأول بهاتين الصفتين فى الإستئناف الذى رفعه عن الحكم الإبتدائى ، ثم عاد و اختصم من عدا ... بأشخاصهم ، و حضر عنهم المطعون عليه الأول بوصفه وكيلاً ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى اختصامهم علىهذا النحو فى ديباجته ، لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً فى التعريف بأشخاصهم ، و لا يؤدى إلى تشكيك الطاعن فى حقيقتهم من حيث إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى ، و بالتالى فلا يترتب عليه البطلان . (الطعن رقم 413 لسنة 36 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 161 ق 30) |
|
إذا أوجبت المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1942 على المدين أن يقدم طلب التخفيض إلى لجنة تسوية الديون العقارية مصحوباً ببيان تفصيلى بالديون العقارية و العادية يذكر فيه جملة الديون أصلاً و الفوائد محتسبة لغاية 1941/12/31 ، كما أوجبت المادة الثانية من لائحة الإجراءات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور على الدائن أن يقدم للجنة فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بتقديم طلب التسوية بياناً تفصيلياً بديونه من رأس مال و فوائد محتسبة لغاية 1941/12/31 ، فإنه لا جدال فى أن هذا البيان لا يشمل ما سدد من الدين و فوائده بعد هذا التاريخ الذى حددته المادتان السابقتان . (الطعن رقم 413 لسنة 36 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 161 ق 30) |
|
محكمة الموضوع لا عليها إن هى أغفلت التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم دليله. (الطعن رقم 413 لسنة 36 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 161 ق 30) |
|
إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 229 من القانون المدنى بتخفيض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية ، أو عدم القضاء بها إطلاقا ، لا يستلزم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - رفع خصومة إلى القضاء يكون الدائن مدعياً فيها ، بل يكفى أن يلجأ الدائن فى المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها . و إذ كان عرض المدينين للباقى من دين الطاعن لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقى ، و كان الحكم قد خلص إلى أن المدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقى رغم إنذارهم البنك المرة بعد الأخرى و مقاضاته ، و هذا الذى خلص إليه الحكم له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن النعى عليه - لإسقاط الفوائد إستناداً إلى أن البنك الطاعن قد تسبب بسوء نيته فى إطالة أمد النزاع - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 413 لسنة 36 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 161 ق 30) |
|
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته ، و بقدر الحاجة إلى إستعماله ، إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، و إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها ، و لا يجب على الحائز أن يستعمل الشئ فى كل الأوقات دون إنقطاع ، و إنما يكفى أن يستعمله كما يستعمله المالك فى العادة ، و على فترات متقاربة منتظمة . (الطعن رقم 387 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 175 ق 32) |
|
كف الحائز عن إستعمال حقه فى بعض الأوقات لسبب قهرى لا يفيد أن الحيازة متقطعة و لا يخل بصفة الإستمرار. (الطعن رقم 387 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 175 ق 32) |
|
العبرة - فى الحيازة - بالحيازة الفعلية ، و ليست بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة . (الطعن رقم 387 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 175 ق 32) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من الأسباب السائغة التى أوردها إلى أن مورث المطعون عليه قد حاز الأرض موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بنية التملك و بصفة ظاهرة و مستمرة حتى تاريخ البيع الصادر منه للمطعون عليه فى سنة 1948 ، و أن عقد الإيجار الصادر من مصلحة الأملاك إلى المطعون عليه فى سنة 1943 لم ينفذ بالتسليم ، و كان هذا العقد حجة على المتعاقدين لا ينصرف أثره إلى المورث الذى لم يكن طرفاً فيه ، و لا يغير صفته و لا يجعل حيازته عرضية ، و هو لم يقترن بتسليم العين للمستأجر و حيازتها لحساب مصلحة الأملاك ، فلا يكون له تأثير على حيازة المورث الأصلية ، و تظل مع إستمرارها صحيحة ، لا هى عرضية وقتية ، و لا هى مفقودة أو مقطوعة و يترتب عليها أثرها فى كسب الملك ، و لا يحول العقد دون تمسك المستأجر بحق سلفه فى كسب الملك بالتقادم ، لأنه لا يدعى حيازة لنفسه على خلاف سنده ، و إنما يدعى بحق فى الحيازة اكتمل لسلفه ، و لا وجه للتحدى بإعترافه بالملكية لمصلحة الأملاك بمقتضى عقد الإيجار ، لأنه لا يملك النزول عن حق سلفه قبل إنتقاله إليه ، و كان الثابت أن مورث المطعون عليه باع الأرض المتنازع عليها إلى المطعون عليه بعقد مسجل بتاريخ 1948/4/13 و أن المطعون عليه تمسك بملكية البائع لهذه الأرض بالتقادم الطويل ، و لم يتمسك بحيازة يدعيها لنفسه على خلاف عقد الإيجار ، فإن الحكم إذ قضى بثبوت ملكية البائع بالتقادم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 387 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 175 ق 32) |
|
مصاريف الدعوى لا يحكم بها - على مقتضى المادة 357 من قانون المرافعات السابق إلا على الخصم الذى ألزم بالحق المتنازع عليه فيها . و إذ كان الثابت أن الطاعن الأول أقام الدعوى على المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيته للأرض المبينة بصحيفتها ، و ببطلان عقود البيع الصادرة لهم عن هذه الأرض . و شطب التسجيلات و التأشيرات المترتبة عليها ، و أنه أدخل فيها الطاعن الثانى بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ليصدر الحكم فى مواجهته ، و أن الطاعن الثانى لم يدفع الدعوى بشئ ، و لم يكن له شأن فى النزاع الذى دار فيها أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامه مع الطاعن الأول بالمصروفات ، فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 387 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 175 ق 32) |
|
إنه و إن أجاز المشرع فى الفقرة (ج)من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الإعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب ، إلا أنها إشترطت قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم . و إذ كان من بين الخصوم فى الدعوى ... الذى إختصم بوصفه ممثلاً لشركة الملاحة التى تتبعها الباخرة . و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذه الشركة قد قبلت بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم ، فإنه لا يكون ثمة وجه للقول بإختصاص هيئات التحكيم بنظر النزاع ، و يكون النعى على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس . (الطعن رقم 385 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 169 ق 31) |
|
اذا كان ما يثيره الطاعن من أن عدم إعلان صحيفة الاستئناف فى الميعاد مرده إلى سوء نية المطعون عليها الثانية هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 385 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 169 ق 31) |
|
عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة . و إذ تقضى المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أداء الرسم . فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب لا يكون معيباً بالبطلان . (الطعن رقم 490 لسنة 37 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 144 ق 27) |
|
فضلاً عما شابه من قصور من إغفال بحث دفاع الطاعن المؤيد بما قدمه من مستندات بسداد باقى الأرض محل التداعى للهيئة المطعون ضدها بموجب الشهادة الرسمية المؤرخة فى 14/3/1993 بأن المنتفع فهمى بقطر سلامة وأخيه حبيب بقطر سلامة قد سددا الأقساط المستحقة عليهم كما تمسك بأن مجمل المساحة محل استمارة التوزيع 2س 3ح 2ف أى أقل من خمسة أفدنة وتخرج بالتالى عن نطاق الحظر الوارد بنص المادة 16 من القانون 178 لسنة 1952 إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع مما يعيبه . (الطعن رقم 490 لسنة 37 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 144 ق 27) |
|
لا مجال لإعمال الأسبقية فى التسجيل إذ كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى أن عقد الطاعنة صورى صورية مطلقة فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه و بين عقد المطعون عليه إستناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعواها . (الطعن رقم 490 لسنة 37 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 144 ق 27) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد الطاعنة على أقوال الشهود و قرائن الأحوال التى إستخلصها من وقائع الدعوى و عناصرها و هى أدلة و قرائن تكفى لحمل النتيجة التى إنتهت إليها ، فلا على الحكم إن هو لم يتحدث عن الشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية - التى قدمتها الطاعنة للتدليل على عدم صحة شهادة الشهود لأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيب الحكم أنه لم يتحدث عن بعض القرائن التى ساقها الخصم لتجريح شهادة الشهود التى أخذت بها المحكمة بعد أن إطمأنت إليها ، ما دامت هذه القرائن غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليه ، و ما دام تقديرها خاضعاً لسلطة محكمة الموضوع . (الطعن رقم 490 لسنة 37 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 144 ق 27) |
|
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد تنازلت ضمناً فى الإستئناف المرفوع منها عن الحكم الابتدائى عن دفاعها الذى سبق أن أثارته أمام محكمة أول درجة بأن عقدها يفضل عقد المطعون عليه لأسبقية تسجيل صحيفة دعواها ، فإن هذا الدفاع منها أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة . (الطعن رقم 490 لسنة 37 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 144 ق 27) |
|
إن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، و يشعر معه المريض بدنو أجله ، و أن ينتهى بوفاته ، و إذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك ، إذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه و إلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فإن ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف مرض الموت و كاف لحمل قضائه . (الطعن رقم 9 لسنة 38 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 151 ق 28) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة القانونية المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين (الأول) هو إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، (والثانى) احتفاظه بحقه فى الإنتفاع بهذه العين على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ، و لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين إنتفاعاً فعلياً حتى وفاته دون أن يكون مستنداً فى هذا الإنتفاع إلى مركز قانونى يخوله حقاً فيه . و إذ كان يبين من أقوال الشهود التى إطمأن إليها الحكم المطعون فيه و أوردها فى أسبابه أن أحداً لم يشهد بأن المورث ظل منتفعاً بالأعيان المتصرف فيها لحسابه الخاص بإعتباره مالكاً حتى وفاته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من عدم قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى و من أن مجرد إستمرار المورث واضعاً يده على تلك الأعيان لا يتنافى مع تنجيز التصرف ليس فيه خروج على أقوال هؤلاء الشهود و لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 9 لسنة 38 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 151 ق 28) |
|
و لئن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف . (الطعن رقم 9 لسنة 38 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 151 ق 28) |
|
عدم دفع المطعون ضدهم (المشترين)الثمن لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع إستوفى شكله القانونى . (الطعن رقم 9 لسنة 38 جلسة 1973/02/06 س 24 ع 1 ص 151 ق 28) |
|
إذا نصت الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، فقد دلت على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبة الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينها فى المادة المذكورة . و إذ كانت هذه رخصة أجازها الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه فى الميعاد ، فإن قعوده عن إستعمال هذه الرخصة لا يؤثر فى شكل الطعن - و على ما جرى به من قضاء هذه المحكمة - متى أقيم من باقى المحكوم عليهم صحيحاً فى الميعاد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين و أخرى بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية ، فإنه لا يجوز للطاعنين وحدهم الطعن فى هذا الحكم و إن صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة ، و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 440 لسنة 37 جلسة 1973/02/01 س 24 ع 1 ص 135 ق 26) |
|
متى كانت العلاقة التى تربط المطعون عليه الأول بمورث الطاعنين و المطعون عليه الثانى هى علاقة تعاقدية أساسها عقد الشركة المبرم بينهم ، و الذى لم تكن الإدارة طرفاً فيه ، فإنه يكون للقضاء العادى ولاية الفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من نزاع بشأن ما إشتمل عليه من حقوق و إلتزامات ، و ما يتفرع عن هذا النزاع من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد ، إلا إذا كان من شأن هذه الحراسة وقف تنفيذ أمر إدارى صدر من جهة إدارية مختصة بإصداره فإن هذه الولاية تنعدم ، و يصبح القضاء الإدارى هو وحده الذى له ولاية الفصل فيها . (الطعن رقم 440 لسنة 37 جلسة 1973/02/01 س 24 ع 1 ص 135 ق 26) |
|
تعتبر المدرسة الخاصة منشأة خاصة ، لأنها على ما أفصحت عنه المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 مؤسسة غير حكومية تقوم أصلاً بالتربية و التعليم ، و إن كانت تخضع لرقابة وزارة التربية و التعليم و تفتيشها فى الحدود و القيود المبينة بالقانون المذكور و لائحته التنفيذية . (الطعن رقم 440 لسنة 37 جلسة 1973/02/01 س 24 ع 1 ص 135 ق 26) |
|
ما تطلبه المشرع فى صاحب المدرسة الخاصة من صفات و مؤهلات لا علاقة له بأموال المدرسة التى تقبل أن يعهد بإدارتها إلى الغير ، و الحكم بفرض الحراسة عليها ليس من شأنه وقف تنفيذ الترخيص الصادر بفتحها أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق أو بما فرضه عليه القانون رقم 160 لسنة 1958 من واجبات أو ما رتبه على مخالفتها من جزاء . (الطعن رقم 440 لسنة 37 جلسة 1973/02/01 س 24 ع 1 ص 135 ق 26) |
|
أوجبت المادة 23 من القانون رقم 160 لسنة 1958 و المادة 69 من لائحته التنفيذية أن تبين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التى تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين و المؤهلات المطلوب توافرها فيهم و المرتبات التى يمنحونها عند التعيين . و إذ كان يبين من اللائحة الداخلية للمدرسة موضوع النزاع أنه نص فى الباب السادس منها على أن يعين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة فإن القرار الصادر بتعيين مدير المدرسة من صاحبها أو من ورثته أو النائب عنهم لا يعتبر من القرارات الإدارية التى يمتنع على القضاء العادى وقف تنفيذها حتى و لو وافقت عليه مديرية التربية و التعليم ، كما أنه لا يحول دون القضاء بوضع المدرسة تحت الحراسة القضائية ، كما لا يحول دون ذلك ما تطلبت المادتان 4 ، 7 من القانون رقم 160 لسنة 1958 توافره فى صاحب المدرسة و مديرها من شروط ما دام أن إختصاص المدير قاصر على الشئون المالية و الإدارية دون الشئون التربوية و التعليمية التى يختص بها ناظر المدرسة على ما أفصحت عنه المادة 43 من اللائحة الداخلية للمدرسة . (الطعن رقم 440 لسنة 37 جلسة 1973/02/01 س 24 ع 1 ص 135 ق 26) |
|
متى كان الحكم سليماً فى نتيجته ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه . (الطعن رقم 440 لسنة 37 جلسة 1973/02/01 س 24 ع 1 ص 135 ق 26) |
|
إنه و إن كانت محكمة القضاء الإدارى هى المختصة وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، إلا أنه متى صدر الحكم فيها بالإلزام أصبح سندا يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه ، فتختص المحاكم المدنية بمراقبة إجراءات التنفيذ ، والنظر فى مدى صحتها و بطلانها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالمال ، و يختص القضاء المستعجل باعتباره فرعاً منها بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ ، إذ لا شأن لهذه الإشكالات بأصل الحق الثابت بالحكم المستشكل فيه ، كما أنها لا تعد طعناً على الحكم ، و إنما تتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون، و ذلك بخلاف المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، و التى تتصل بموضوع المنازعات الخارجة عن إختصاص القضاء العادى ، و التى قد يرى القاضى المستعجل فيها ما لا يراه قاضى الدعوى ، و هى المسائل التى إستقر قضاء هذه المحكمة على عدم إختصاص القضاء المستعجل بنظرها . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الإشكال المرفوع من المطعون عليه قد قصد به منع التنفيذ على السيارة المملوكة له ، إستناداً إلى أن الدين المحجوز من أجله الثابت بحكم محكمة القضاء الإدارى يتعلق بالمنشأة التى كان يملكها ، و أنه لم يعد مسئولاً عن أدائه بعد تأميم هذه المنشأة ، و زيادة أصولها عن خصومها ، دون أن يكون مبنى الإشكال نزاعاً مما يختص به القضاء الإدارى وحده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإختصاصه بنظر الإشكال تطبيقاً لنص المادة 1/49 من قانون المرافعات السابق يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 347 لسنة 37 جلسة 1973/02/01 س 24 ع 1 ص 131 ق 25) |
|
مجرد بيع المورث حق الإنتفاع بالعقارات موضوع الدعوى إلى ولديه القاصرين بعد أن كان قد تصرف إليهما فى حق الرقبة ، لا يمنع من إعتبار التصرف وصية وفقاً للمادة 917 من القانون المدنى ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون بمثابة بيع الرقبة و حق الإنتفاع إبتداء مع النص على تنجيز التصرف ، و هو ما لا يحول بين الطاعنات - باقى الورثة - و بين إثبات مخالفة هذا النص للواقع . (الطعن رقم 471 لسنة 37 جلسة 1973/01/30 س 24 ع 1 ص 119 ق 23) |
|
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان صحيحاً أن القرينة التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى ، لا تقوم إلا بإجتماع شرطين هما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من إستعمال سلطته فى التحقيق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه و قصد المتصرف من تصرفه و ذلك فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها غير متقيد فى ذلك بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه ، لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع ، متى كان قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية إحتيالاً على أحكام الإرث . (الطعن رقم 471 لسنة 37 جلسة 1973/01/30 س 24 ع 1 ص 119 ق 23) |
|
القول بإستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية و بإطراح ما لا ترى الأخذ به منها محله أن تكون قد إطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن ، و بالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله . (الطعن رقم 471 لسنة 37 جلسة 1973/01/30 س 24 ع 1 ص 119 ق 23) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه الذى قضى برد و بطلان عقد البيع المدعى بتزويره قد أورد فى أسبابه ‘‘ أن العقد المطعون عليه ألزم المستأنف عليها بكافة الأموال الأميرية المفروضة على الأطيان المبيعة إبتداء من تاريخ البيع ’’ مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد إطلعت على العقد المدعى بتزويره قبل إصدار حكمها المطعون عليه ، و من ثم يكون النعى عليه - بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم إذ لم تأمر المحكمة بضم المظروف المحتوى على العقد المطعون فيه و تطلع عليه - على غير أساس . (الطعن رقم 11 لسنة 38 جلسة 1973/01/30 س 24 ع 1 ص 124 ق 24) |
|
ما نصت عليه المادة 378 من قانون المرافعات السابق من أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، قصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضاً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها . و إذ كان حكم محكمة أول درجة قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد دون النظر فى موضوع الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها ، و هى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد ، بل استمرت تلك المحكمة بعد ذلك فى نظر الموضوع ، فإن الحكم الإبتدائى المشار إليه ما كان يجوز الطعن فيه بالإستئناف إستقلالاً ، و من ثم فلا يترتب على ترك الخصومة فى إستئناف ذلك الحكم صيرورته نهائياً . و يكون النعى على حكم محكمة الإستئناف برد و بطلان عقد البيع المدعى بتزويره فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الموضوع بأنه جاء على خلاف الحكم السابق من محكمة أول درجة برفض الإدعاء بالتزوير الحائز قوة الأمر المقضى فى غير محله . (الطعن رقم 11 لسنة 38 جلسة 1973/01/30 س 24 ع 1 ص 124 ق 24) |
|
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصحة ونفاذ عقده المؤرخ 30/4/1998 وقدم تأييداً لذلك التوكيل بالبيع والإقرار الصادرين له من المطعون ضده الثانى ، والشيكات البنكية التى تفيد سداده للأقساط ، والشهادة الصادرة من البنك الأهلى التى تفيد أن سداد الأقساط كان من حسابه لدى البنك ، وهذه المستندات مرفق صورة منها بحافظة المستندات رقم (2) المقدمة من الطاعن تحت مسلسل رقم 5،3،2،1 ومختومة بخاتم مدون عليه " صورة مرسلة لمحكمة النقض " فما كان من الحكم المطعون فيه إلَّا أن رد على هذه المستندات بمقولة أن " المستأنف لم يأت بجديد من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى " دون أن يعنى ببحث ذلك الدفاع الذى بات مطروحاً عليه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذى لم يتنازل عنه الطاعن على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 11 لسنة 38 جلسة 1973/01/30 س 24 ع 1 ص 124 ق 24) |
|
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً . (الطعن رقم 11 لسنة 38 جلسة 1973/01/30 س 24 ع 1 ص 124 ق 24) |
|
إذ كان النزاع فى الدعوى الصادر فيها الحكم الابتدائى يدور حول بطلان عقد البيع الابتدائى المبرم بين مورث الطاعن والبائعين له بموجب العقد العرفى المؤرخ 2/4/1991 لمخالفته لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 وقضت محكمة أول درجة ببطلان هذا العقد ، وإذ استأنف الطاعن بمفرده دون أن يختصم باقى المختصمين أمام محكمة أول درجة وهم – ........ ، ........ ، ........ ، ........ ، ........ ، ........ ، ........ ، ........ ، ........ - ولم تأمر المحكمة بإدخالهم ولم يتدخلوا فى الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه وكانت دعوى بطلان التصرف موضوع عقد البيع المشار إليه بحسب طبيعتها لا تقبل التجزئة إذ لا يتصور أن يكون العقد صحيحاً بالنسبة للطاعن وباطلاً لباقى أطرافه ولا ينوب الأخير عن المشترين أو البائعين فى الخصومة فإن الحكم إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف باختصام المحكوم عليهم جميعاً فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الاستئناف مما يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 11 لسنة 38 جلسة 1973/01/30 س 24 ع 1 ص 124 ق 24) |
|
الإتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل و العامل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل . و إذ كان الإتفاق الذى إنعقد بين الشركة الطاعنة و المطعون ضده ، و الذى تضمن إستبدال أجر ثابت بالعمولة التى كان يتقاضاها المطعون ضده ، لم يمس حقوقاً قررتها قوانين العمل ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على "أن العمولة التى يتقاضاها المطعون ضده جزء من الأجر تعلق به حق المستأنف عليه - المطعون ضده - و لا يجوز المساس به أو الإتفاق على مبلغ أقل منه" فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 431 لسنة 37 جلسة 1973/01/27 س 24 ع 1 ص 114 ق 22) |
|
إنه و إن كان يجب إختصام وكيل الدائنين فى الإجراءات التى تتخذ بعد شهر إفلاس المدين ، و يترتب على إغفال إختصامه فيها عدم جواز الإحتجاج بها على جماعة الدائنين ، إلا أنه لا محل لهذا الإختصام إذا كانت الإجراءات قد تمت و بلغت نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس ، ذلك أن المادة 678 من قانون المرافعات السابق الذى إتخذت الإجراءات فى ظله قد أوجبت على قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره ، و من ثم فإن قلم الكتاب يعتبر نائباً عن ذوى الشأن ، و قائماً مقامهم بحكم القانون فى طلب تسجيل حكم مرسى المزاد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر التسجيل الذى تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ فى حق جماعة الدائنين و رتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسوم مزادها على البنك الطاعن . فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 351 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 87 ق 17) |
|
إنه و إن كان يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى إذا لم يكن المدعى صاحب صفة فى رفعها إلا أنه متى إكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مراعياً المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ، فإن العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد زال و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ، و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى التمسك بهذا الدفع . (الطعن رقم 524 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 108 ق 21) |
|
لا يؤثر فى إعتبار صفة المدعى - فى رفع الدعوى - أن يكون السند الذى إعتمد عليه فى ثبوت صفته أمام محكمة الإستئناف مغايراً لسنده أمام محكمة أول درجة أو صادراً بعد نقض الحكم السابق ، ذلك أن التمسك بسبب جديد لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ليس من شأنه تغيير موضوع النزاع ، و إنه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 411 من قانون المرافعات السابق يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه . (الطعن رقم 524 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 108 ق 21) |
|
للخصوم أمام محكمة الإحالة ما كان يجوز لهم تقديمه قبل صدور الحكم المنقوض من دفاع و دفوع ، إلا ما يكون منها قد سقط الحق فيه ، و لمحكمة الإحالة أن تعتمد فى تحصيل فهمها لواقع الدعوى على ما يقدم إليها من هذه الوجوه ، و على ما يستمد من وقائع و مستندات و أدلة . (الطعن رقم 524 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 108 ق 21) |
|
متى كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذى أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الإشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية ، إلا أن الطاعن إعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما فى ذلك الحق فى التعويض بموجب عقد حوالة أعلن إلى الشركة أثناء نظر الإستئناف ، و كان يترتب على هذه الحوالة إعتبار الطاعن صاحب صفة فى طلب الحق موضوع الحوالة ، و لا يستطيع المدين الوفاء للمحيل بعد نفاذ الحوالة فى حقه ، فإن توجيه الدعوى إليه من المحال له الذى أصبح وحده صاحب الصفة فى المطالبة بالحق يكون صحيحاً ، و تنتفى كل مصلحة للمدين فى التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لأن للمدين وفقاً لنص المادة 312 من التقنين المدنى أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على الحوالة أثرها فى إعتبار صفة الطاعن فى المطالبة بالحق موضوعها لأنها لم تقدم إلا فى الإستئناف بعد صدور حكم النقض السابق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 524 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 108 ق 21) |
|
مؤدى نص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و أنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه ، و تبين له أنه غير موجود ، كما و أنه لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار إلا فى الأحوال التى بينها القانون ، و أوجبت الفقرتان 10 ، 11 من المادة 14 من قانون المرافعات السابق أن تسليم صورة الإعلان لمن كان مقيماً فى الخارج ، سواء كان موطنه معلوماً أو غير معلوم للنيابة بالشروط و الأوضاع المبينة فيهما ، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المنصوص عنه فى هذه المواد فإنه يكون باطلاً . و إذ كان الطاعنان ، الأول و الثانية قد تمسكا فى دفاعهما ببطلان إعلان الحكم الإبتدائى ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، ثم رتب على إعلان الحكم الإبتدائى للطاعنين الأول و الثانية فى محل إقامة المطعون عليها الثالثة سقوط حقهما فى الإستئناف ، و كان الموضوع غير قابل للتجزئة - دعوى صحة توقيع على إتفاق - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 518 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 103 ق 20) |
|
متى كان يبين أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على إقرار الطاعنة أمام محكمة أول درجة بملكية المطعون عليها للأرض ، و إنما أثبت أن الطاعنة قد أنكرت فى دفاعها الأخير ملكية البائعة المطعون عليها المذكورة ، دون أن تدعى حقاً على الأرض خلاف حق الإرتفاق ، و إنه لذلك لا يكون ثمة محل لمناقشة هذه الملكية ، و كان الحكم قد أقام قضاءه على هذه الدعامة وحدها دون ذلك الإقرار المسند إلى الطاعنة ، و هى دعامة مستقلة و تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بالخطأ فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 513 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 98 ق 19) |
|
متى كانت المطعون عليها قد أسست دعواها على عقد البيع الإبتدائى الصادر لها ، و الذى ينقل إليها - و لو لم يكن مشهراً - جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب نفى حق الإرتفاق الذى تدعيه الطاعنة ، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ، و ليست من دعاوى الحيازة ، و يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين و طرد الطاعنة منها إستناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى إستلام المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ من عقد البيع صحيحاً فى القانون ، و لا عبرة بما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بتسليم العين رغم سبق القضاء به فى دعوى صحة التعاقد المرفوعة على البائعة طالما أن الطاعنة لم لكن طرفاً فيها . (الطعن رقم 513 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 98 ق 19) |
|
متى كانت المطعون عليها قد أسست دعواها على عقد البيع الإبتدائى الصادر لها ، و الذى ينقل إليها - و لو لم يكن مشهراً - جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و الدعاوى المرتبطة به بما فى ذلك طلب نفى حق الإرتفاق الذى تدعيه الطاعنة ، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق ، و ليست من دعاوى الحيازة ، و يكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين و طرد الطاعنة منها إستناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى إستلام المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ من عقد البيع صحيحاً فى القانون ، و لا عبرة بما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بتسليم العين رغم سبق القضاء به فى دعوى صحة التعاقد المرفوعة على البائعة طالما أن الطاعنة لم لكن طرفاً فيها . (الطعن رقم 513 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 98 ق 19) |
|
إنه و إن كان يجوز للمستأنف عليه الذى قبل الحكم الإبتدائى ، و فوت على نفسه ميعاد الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً فرعياً ، يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله بإعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولاً من الطرف الآخر ، إلا أن إعمال هذا الشرط لا يترتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى فى موضوعه و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل ، شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر ، فإذا صدر الحكم برفض موضوع الإستئنافين ، و طعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض ، فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ، و لا يتناول النقض - مهما تكن صيغة الحكم الصادر به - إلا موضوع الإستئناف المطعون فيه ، و لا يمتد إلى موضوع الإستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة ، و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين أقاموا إستئنافاً أصلياً بطلب إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى فيما زاد على المبلغ الذى قدرته جهة الإدارة ثمناً للأطيان المستولى عليها و أودعته خزانة المحكمة ، و أن المطعون عليهم أقاموا من جانبهم إستئنافاً فرعياً بطلب تعديل الحكم المستأنف و الحكم لهم بالمبلغ الذى قدره الخبير المنتدب فى الدعوى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أصدرت حكماً بقبول الإستئنافين شكلاً و برفضهما موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف ، و طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، و لم يطعن فيه المطعون عليهم ، و صدر الحكم بنقضه على أساس أنه أغفل بحث ما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم من أن اطيان المطعون عليهم التى لم ننزع ملكيتها قد زادت قيمتها بسبب تنفيذ المشروع فإن النقض يكون مقصوراً على موضوع الإستئناف الأصلى ، و يمتنع على محكمة الإستئناف أن تعود إلى النظر فى الإستئناف الفرعى من جديد . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر ، و إعتبرت الإستئناف الفرعى قائماً بعد نقض الحكم و أصدرت حكماً بقبوله ، و حكمت فى موضوعه بما يجاوز المبلغ المحكوم به إبتدائياً ، فإن هذا القضاء يكون مخالفاً للقانون. (الطعن رقم 449 لسنة 37 جلسة 1973/01/25 س 24 ع 1 ص 92 ق 18) |
|
الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائي ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بمفهوم المادتين 8،11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 59 الذى أقيم الطعن فى ظله ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى يصدرها مدير عام مصلحة الجمارك فى مواد التهريب الجمركى تعتبر قرارات إدارية و كان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل أحكامه قد نص فى المادة 119 منه على جواز الطعن فى تلك القرارات أمام المحكمة المختصة ، و لم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادية حق الفصل فى هذه الطعون ، فتكون المحكمة التى عناها المشرع هى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة فى توزيع الإختصاص بين جهتى القضاء العادى و الإدارى وفقاً للأصول العامة فى توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية ، و هى محكمة القضاء الإدارى و لا محل للإحتجاج بما كان مستقراً فى ظل اللائحة الجمركية الملغاة من إختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات الصادرة فى شأن مواد التهريب الجمركى ، ذلك أن المادة 33 من تلك اللائحة كانت تنص صراحة على إختصاص المحكمة التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بنظر الطعون فى تلك القرارات ، فى حين أن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد جاء خلوا من نص مماثل لتلك المادة . (الطعن رقم 476 لسنة 37 جلسة 1973/01/23 س 24 ع 1 ص 83 ق 16) |
|
مفاد ما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ و ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالإستناد إلى ذلك القانون ، أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم و آلت إلى الدولة - أن يتقدموا إلى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل إلتجائهم إلى القضاء للمطالبة بها ، و أن ما يؤول إلى الدولة إنما هو صافى قيمة إموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة و هو ما يتحدد بعد إستنزال الديون التى فى ذمتهم و إجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بحيث تعطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية ، و يلتزم المدير المذكور فى سبيل ذلك بأن يؤدى إلى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب فى الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية ، و يصدق ذلك بالنسبة إلى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها و فقاً للقانون ، و كانت تدخل فى نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين و لا يستثنى من ذلك سوى الدين الذى يصدر المدير قراراً مسبباً برفض أدائه لعدم جديته أو صوريته أو لغير ذلك من الأسباب التى يتحقق معها أن الدين قد إتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضراراً بالمصلحة العامة فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه ، كما يمتنع على الدائن مطالبته به ، و إن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض ، أما إذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين ، و من ثم لم يتعلق نه سبب من أسباب الإعتراض من جانب السلطة العامة فإن إمتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة إمتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده ، مما يحق معه للدائن أن يطالبه به أمام القضاء العادى صاحب الولاية فى نظر كافة المنازعات المدنية دون أن يقوم ثمة وجه للإدعاء بمجاوزة هذا القضاء ولايته أو تعديه على إختصاص السلطة التنفيذية لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضدها - الدائنة - قد تقدمت إلى الجهة المختصة بطلب أداء دينها وفقاً للأوضاع المقررة فى هذا الشأن ، و قدمت المستندات المؤيدة لجديته ، و لم يصدر الطاعن بصفته - مدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة - قراراً مسبباً برفض الدين حتى صدور الحكم المطعون فيه ، و كان هذا الحكم قد أقام قضاءه فى الدعوى على تقدير منه بأن الطاعن إذا لم يصدر قراراً مسبباً برفض الدين رغم مضى مدة إعتبرها الحكم كافة و معقولة لكى يمارس الطاعن فيها سلطته ، فإن ذلك من جانبه فى الظروف المتقدمة يحمل على أن الطاعن لم يجد أن هذا الدين يقوم به سبب من أسباب عدم الجدية أو الصورية أو غير ذلك مما يدعوه إلى رفضه ، و إنتهى الحكم إلى أنه ليس ثمة ما يبرر إمتناع الطاعن بصفته عن أداء الدين او ما يحول بين الدائنة و بين أن تسلك للمطالبة بدينها سبيل القضاء العادى و إلزامه بالدين موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 317 لسنة 37 جلسة 1973/01/23 س 24 ع 1 ص 77 ق 15) |
|
إقرار المشترى الظاهر فى تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن فى هذا العقد إلا إسماً مستعاراً لغيره و إن كان يصلح للإحتجاج بما حواه على المقر نفسه و على ورثته بوصفهم خلفاً عاماً له فى كسب المشترى المستتر للحقوق الناشئة عن العقد و إسنادها إليه مباشرة دون حاجة إلى تصرف جديد ، على إفتراض أن معير الإسم هو فى حكم الوكيل عنه ، إلا أنه يشترط لإعمال هذا الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتفق فى العقد على حق المشترى فى إختيار الغير ، فإذا لم يتفق على ذلك ، أو إذا لم يعمل المشترى حقه فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع ، فإن الإفتراض يزول ، و تزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة . و إذا كان الثابت فى الدعوى أن المشترى لم يتفق مع البائعين على حقه فى إختيار الغير ، لا فى عقد البيع و لا فى الطلب الذى قدمه إلى مأمورية الشهر العقارى فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتمد على هذا الطلب - الذى ذكر فيه المشترى أن البيع النهائى لصالح القاصر المشمول بولايته - فى إعتبار عقد البيع صادراً مباشرة إلى هذا الأخير ، و قضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور هذا العقد إلى مورثهم رغم أنه المشترى الذى وقع على العقد بإسمه و لحسابه ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 380 لسنة 37 جلسة 1973/01/11 س 24 ع 1 ص 73 ق 14) |
|
صاحب التوقييع على الورقة العرقية إذا لجأ إلى طريق الادعاء بالتزوير و لم يقف عند حد الإنكار ، كان عليه إثبات هذا التزوير ، و لا يكون على المتمسك بالورقة إثبات صحتها ، و لا يستطيع من نسب إليه التوقيع أن يلجأ بعد ذلك ألى الإنكار ليسقط حجية الورقة ، و يحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها ، كما لا يستطيع الوارث أو الخلف الالتجاء إلى الإنكار أو التجهيل بعد أن أسقط سلفه حقه فيه بالادعاء بالتزوير . و إذ كان الواقع فى الدعوى أنها أقيمت على مورث الطاعن و أن الحاضر عنه طعن على عقد البيع الذى يحمل توقيعه بالتزوير ، و أن الطاعن أختصم بعد وفاة المورث و تمسك بأنه يجهل توقيع المورث ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى قضائه بعدم قبول الطعن بالإنكار من جانب الطاعن بعد الادعاء بالتزوير - من جانب مورثه - فإن النعى عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة يكون غير منتج. (الطعن رقم 244 لسنة 36 جلسة 1973/01/11 س 24 ع 1 ص 62 ق 13) |
|
إذا كان الطاعن لم يتمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب بحقيق البصمة المنسوبة إلى المورث على العقد بمعرفة أهل الخبرة ، و إنما قرر فى مذكرة دفاعه أمامها بأنها بصمة مطموسة لا تقبل فحصا أو مقارنة ، و كان يكفى لإضفاء الحجية على العقد و اعتباره صادرا من المورث ثبوت توقيعه عليه بالختم ، فإن الحكم إذ رأى فيما تقدم من أدلة ما يكفى لاقتناعه بصحة صدورها العقد من المورث و يغنى عن تحقيق البصمة المنسوبة إليه على هذا العقد ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 244 لسنة 36 جلسة 1973/01/11 س 24 ع 1 ص 62 ق 13) |
|
إذا كان الطاعن لم يتمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب بحقيق البصمة المنسوبة إلى المورث على العقد بمعرفة أهل الخبرة ، و إنما قرر فى مذكرة دفاعه أمامها بأنها بصمة مطموسة لا تقبل فحصا أو مقارنة ، و كان يكفى لإضفاء الحجية على العقد و اعتباره صادرا من المورث ثبوت توقيعه عليه بالختم ، فإن الحكم إذ رأى فيما تقدم من أدلة ما يكفى لاقتناعه بصحة صدورها العقد من المورث و يغنى عن تحقيق البصمة المنسوبة إليه على هذا العقد ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 244 لسنة 36 جلسة 1973/01/11 س 24 ع 1 ص 62 ق 13) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأدلة سائغة إلى رفض الادعاء بالتزوير ، و إلى أن العقد صدر صحيحاً من المورث ، و هو فى حالة شيخوخة ، و لم يكن فى حالة مرضية لا تسمح له بإصداره عن رضاء صحيح ، و استخلص الحكم من نصوص العقد و ملابساته أن نية المورث اتجهت إلى أن ينقل الملكية إلى بناته بعد أن يحصل إيجار السنة الزراعية التى أصدر فيها العقد ، و أن تصرفه إن لم يكن بيعا فإنه يكون هبة منجزة استوفت الشكل القانونى ، و هو استخلاص سائغ يتضمن الرد على ما وجه إلى هذا العقد فى دفاع الطاعن من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، و كان لا يؤثر فى ذلك أن يكون مشروطا فى العقد بأجيل التسليم إلى نهاية السنة الزراعية أو نقص الثمن المسمى بالعقد عن القيمة الحقيقية ، كما لا يؤثر فيه حديث الحكم عن هبة من المورث لولده الطاعن فى تصرف سابق لا دليل على حصوله ، لأنه تزيد يستقيم بدونه قضاء الحكم ، فأنه لا يكون إذا قضى بصحة العقد باعتباره عقد بيع حقيقى أو هبة يسترها عقد بيع - قد أخطأ فى الأسناد أو شابه قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 244 لسنة 36 جلسة 1973/01/11 س 24 ع 1 ص 62 ق 13) |
|
إذا كان الطاعن لم يتمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب بحقيق البصمة المنسوبة إلى المورث على العقد بمعرفة أهل الخبرة ، و إنما قرر فى مذكرة دفاعه أمامها بأنها بصمة مطموسة لا تقبل فحصا أو مقارنة ، و كان يكفى لإضفاء الحجية على العقد و اعتباره صادرا من المورث ثبوت توقيعه عليه بالختم ، فإن الحكم إذ رأى فيما تقدم من أدلة ما يكفى لاقتناعه بصحة صدورها العقد من المورث و يغنى عن تحقيق البصمة المنسوبة إليه على هذا العقد ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 244 لسنة 36 جلسة 1973/01/11 س 24 ع 1 ص 62 ق 13) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأدلة سائغة إلى رفض الادعاء بالتزوير ، و إلى أن العقد صدر صحيحاً من المورث ، و هو فى حالة شيخوخة ، و لم يكن فى حالة مرضية لا تسمح له بإصداره عن رضاء صحيح ، و استخلص الحكم من نصوص العقد و ملابساته أن نية المورث اتجهت إلى أن ينقل الملكية إلى بناته بعد أن يحصل إيجار السنة الزراعية التى أصدر فيها العقد ، و أن تصرفه إن لم يكن بيعا فإنه يكون هبة منجزة استوفت الشكل القانونى ، و هو استخلاص سائغ يتضمن الرد على ما وجه إلى هذا العقد فى دفاع الطاعن من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت ، و كان لا يؤثر فى ذلك أن يكون مشروطا فى العقد بأجيل التسليم إلى نهاية السنة الزراعية أو نقص الثمن المسمى بالعقد عن القيمة الحقيقية ، كما لا يؤثر فيه حديث الحكم عن هبة من المورث لولده الطاعن فى تصرف سابق لا دليل على حصوله ، لأنه تزيد يستقيم بدونه قضاء الحكم ، فأنه لا يكون إذا قضى بصحة العقد باعتباره عقد بيع حقيقى أو هبة يسترها عقد بيع - قد أخطأ فى الأسناد أو شابه قصور فى التسبيب. (الطعن رقم 244 لسنة 36 جلسة 1973/01/11 س 24 ع 1 ص 62 ق 13) |
|
وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن عقد البيع الصدار إليه من البائعة له و المقدمة صورته الشمسية بملف الطعن كان معروضا على محكمة الاستئناف , وأنه تمسك بها أمامها ولو يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك , فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كان الشرط الفاسخ لا يقضى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه ، و كانت عبارة الشرط الواردة فى العقد موضوع الدعوى أنه " إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، و لما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية ألا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . (الطعن رقم 491 لسنة 37 جلسة 1973/01/09 س 24 ع 1 ص 49 ق 10) |
|
الشرط الفاسخ لا يقتصى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالإلتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . و إذا كانت عبارة الشرط الواردة فى عقد البيع أنه " إذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لأغياً " فإن هذا الشرط لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، و لما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية إلا تقضى بالفسخ إستناداً إلى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبينته من أن الباقى من الثمن بعد إستنزال قيمة العجز فى المبيع قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 491 لسنة 37 جلسة 1973/01/09 س 24 ع 1 ص 49 ق 10) |
|
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه و من المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الإستئناف أنه تمسك أمام تلك المحكمة بصورية عقد البيع - الصادر من والدته إلى باقى أولادها - صورية مطلقة و دلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى - و هو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية فى الميراث - و أن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن و أن العقد لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة ، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على أساس أن رابطة الأمومة التى تربط المتصرفة بأولادها المتصرف إليهم و الظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى و الرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 410 لسنة 37 جلسة 1973/01/09 س 24 ع 1 ص 46 ق 9) |
|
عدلت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1967 الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و قررت بأن ميعاد الطعن بالنقض يبقى 60 يوماً ، و أشارت المادة الثالثة منه بأن يعمل بهذه المادة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 المشار إليه و هو 22 من يوليه سنة 1965 ، و مؤدى ذلك هو أن العودة إلى النصوص الخاصة بالإجراءات و المواعيد التى كان معمولاً بها أمام محكمة النقض قبل إنشاء دوائر فحص الطعون بالقانون رقم 401 لسنة 1955 لا تمتد إلى نص المادة 428 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانونين رقمى 57 لسنة 1959 ، 100 لسنة 1962 فيبقى ميعاد الطعن بالنقض و هو ستون يوماً سارياً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 84 لسنة 37 جلسة 1973/01/06 س 24 ع 1 ص 40 ق 8) |
|
قرار حفظ النيابة - أياً كان سببه أو مضمونه - لا يكتسب أية حجية أمام القاضى المدنى لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة و إنما تفصل فى توافر الظروف أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها . (الطعن رقم 84 لسنة 37 جلسة 1973/01/06 س 24 ع 1 ص 40 ق 8) |
|
إنه و إن كان لا يجوز لصاحب الشأن - طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 - الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها لتقدير التعويض فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات فى المواعيد التى حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق . (الطعن رقم 255 لسنة 37 جلسة 1973/01/04 س 24 ع 1 ص 36 ق 7) |
|
مؤدى نصوص المواد 1/67 و 2 و 1/72 و 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله و إلا إعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، و رأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته ، مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، و ذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب . و هذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر فى المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل فى إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشرع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه يدعى خلاف الثابت حكماً . (الطعن رقم 15 لسنة 37 جلسة 1972/12/30 س 23 ع 3 ص 1507 ق 236) |
|
تمسك الطاعن " العامل " ببطلان تشكيل اللجنة الثلاثية و بطلان قرارها ، هو دفاع يخلطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و من ثم فهو غير مقبول . (الطعن رقم 15 لسنة 37 جلسة 1972/12/30 س 23 ع 3 ص 1507 ق 236) |
|
الحكم الجنائي يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة و نسبتها إلى المتهم ، إلا أن هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة ، و إنما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ، و من ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى و يكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . (الطعن رقم 15 لسنة 37 جلسة 1972/12/30 س 23 ع 3 ص 1507 ق 236) |
|
قضاء الإحالة - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق ، و قد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها أوامر و ليست أحكاماً . و إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الإحالة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 15 لسنة 37 جلسة 1972/12/30 س 23 ع 3 ص 1507 ق 236) |
|
إذ فرض الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 و الأوامر العسكرية التى تلته إلى إن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية و فى المحال التى عدها الشارع فى المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 فى حكم المحال التجارية و هى إسطبلات السباق و النوادى الرياضية و محال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية فانه يتعين - لتعرف ماهية المستشفى الذى يمثله الطاعن و هل هو من قبيل المحال التجارية أم لا يعتبر كذلك البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التى تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التى لا ترمى لشىء من هذا و إنما تقوم على أداء خدمات إنسانية و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يحول دون إعتبار المستشفى خيرياً أن يتقاضى أجر العلاج و بيع الدواء و يفرض رسماً لزيارة المرضى فى غير المواعيد المقررة لها متى كان القائمون بأمره لا ينشدون من وراء ذلك ربحاً و لكنهم يبتغون العون على فعل الخير . (الطعن رقم 8 لسنة 37 جلسة 1972/12/30 س 23 ع 3 ص 1502 ق 235) |
|
إذ كان يبين من مذكرة الطاعن المقدمة لهيئة التحكيم و المودعة صورتها الرسمية ملف الطعن أنه تمسك فى دفاعه بأن المستشفى التى يمثله هو مستشفى خيرى لا يستهدف أى ربح و أن ما قد يحصل عليه من إيراد ضئيل ينفقه فى وجوه الخير ، و أن تأميم المستشفيات الخيرية لم يشمل جميع هذه المستشفيات و لم ينصرف إلى ما كان منها تابعاً لهيئات أجنبية كمستشفى هرمل و كان القرار المطعون فيه قد إكتفى فى إعتباره هذا المستشفى منشأة تجارية تسرى على عماله أحكام الأوامر العسكرية الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بما ورد فى تقرير الخبير المقدم فى النزاع من أن المستشفى تتقاضى أجراً للعلاج و بيع الدواء و يفرض رسماً لزيارة المرضى فى غير المواعيد المقررة لها و لا يضم قسماً للإسعاف و من أن قرار تأميم المستشفيات الخيريه لم يشمله ، فإن القرار المطعون فيه إذ فاته التحقق مما يهدف إليه القائمون بأمر المستشفى و هل هو الربح و المكسب أم القيام بخدمة إنسانية ، كما أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعن سالف البيان و الرد عليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و إنطوى على قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 8 لسنة 37 جلسة 1972/12/30 س 23 ع 3 ص 1502 ق 235) |
|
كفالة المدين و إن كانت تجوز بغير علمه و رغم معارضته إلا أن إلتزام الكفيل يظل بحسب الأصل تابعاً للإلتزام الأصلى ، فلا يقوم إلا بقيامه ، و يكون للكفيل المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكفالة الدفوع المتعلقة بالدين . (الطعن رقم 227 لسنة 37 جلسة 1972/12/28 س 23 ع 3 ص 1487 ق 232) |
|
متى كان الطاعن الكفيل المتضامن قد دفع لدى محكمة الموضوع بإنعدام الكفالة لعدم نشوء الدين فى ذمة المدين ، و إنه وقع على السند قبل حصول نجله المدين على المبلغ الثابت به ، و رفض الحكم المطعون فيه الأخذ بدفاعه إستناداً إلى " أن المستأنف عليه الطاعن بوصفه محامياً على دراية واسعة بالقانون لا يقبل منه هذا الدفاع . و لا يمكن أن يتبادر إلى الذهن إلا أنه وقع على السند بعد أن قبض نجله الدين الثابت به ، فضلاً عن أنه ليس للمستأنف عليه أن يتحدى بأنه وقع على البند بإعتباره ضامناً لنجله فى دين مستقل بعد أن وعده المستأنف بأنه سيقوم بدفع هذا المبلغ لنجله المذكور لأن هذه الأقوال المرسلة لا تكفى لهدم ما ثبت فى سند المديونية من أن الدين تم قبضه من المدين الأصلى " فإن هذا الذى قرره الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ، لأن توقيع الطاعن بصفته ضامناً متضامناً على السند المطالب بقيمته و الذى خلا من توقيع المدين لا يدل بذاته على وجود الدين المكفول فى ذمة هذا الأخير كما أن القول بدراية الطاعن الواسعة بالقانون لا يصلح تبريراً لقضائه فى هذا الخصوص طالما كان القانون يجيز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلط بين إثبات الإلتزام الأصلى و الإلتزام التابع ، و كانت القرائن التى ساقها لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فى خصوص إثبات الدين ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى القانون . (الطعن رقم 227 لسنة 37 جلسة 1972/12/28 س 23 ع 3 ص 1487 ق 232) |
|
مفاد نصوص المواد 40 و 42 و 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 أن إعلان التنبيه بالأداء و الإنذار بحجز العقار و إعلان محضر الحجز يجوز تسليمها إلى المدين نفسه أو فى موطنه الأصلى كما يجوز تسليمهما إلى واضع اليد مهما كانت صفته و سواء كانت حيازته للعقار كاملة بنية التملك أو عارضة لسبب وقتى معلوم بإعتباره حائزاً بالفعل يرتبط مع صاحب العقار فى شأن هذا الحجز برباط يفترض معه وصول الصورة فعلاً إلى المدين إذا سلمت إلى الحائز فى محل العقار و هو إستثناء أجازه قانون الحجز الإدارى بدلاً من الأصل المقرر فى قانون المرافعات من وجوب تسليم الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى فلا يكون مندوب الحاجز مكلفاً بالبحث عن هذا الموطن و التوجه إليه لإجراء الإعلان و إنما يكون مكلف بأن يخاطب شخص واضع اليد على العقار و أن يذكر فى ورقة الإعلان على مقتضى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات إسم هذا الشخص و صلته بالعقار ، و إذا هو لم يجده أثبت ذلك بمحضر الحجز و يجب عليه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة السابقة الواردة فى باب حجز المنقولات من قانون الحجز الإدارى أن يسلم نسخة من محضر الحجز إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة إختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها فى فقرتها السابقة و يقوم هذا الإجراء مقام الإعلان فإذا هو لم يخاطب واضع اليد أو أغفل إثبات صفته و إتخاذ الإجراء الذى أوجبه القانون فإن الإعلان يكون باطلاً . (الطعن رقم 445 لسنة 37 جلسة 1972/12/28 س 23 ع 3 ص 1491 ق 233) |
|
متى كان يبين أن إعلان الطاعنة بالتنبيه بالأدء و إنذار الحجز و محضر الحجز سلم فى محل العقار إلى والدها و إلى وكيلها رغم أن الإعلان وجه إليها بإعتبارها مدينة أصلية و بصفتها مالكة و حائزة للأطيان موضوع الحجز ، و لم يسلم الإعلان إلى واضع اليد على العقار ، وأعفل مندوب الحاجز إثبات عدم وجوده فى محضر الحجز و إتخاذ ما أوجبه عليه القانون من إجراء و كان لا يكفى لإعلان المدين فى محل العقار تسليم ورقة الإعلان إلى قريب أو وكيل إنما يجب الإنتقال إلى الموطن الأصلى و لا يجوز لمندوب الحاجز أن يسلمه إلى القريب أو الوكيل إلا إذا لم يجد المدين فى موطنه الأصلى ، و أثبت ذلك فى حينه و هو ما لم يحصل فى إعلان الطاعنة بالتنبيه و الإنذار و الحجز مما يترتب عليه البطلان فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى برفضه الدعوى ببطلان إجراءات الحجز الإدارى على الأطيان محل الحجز فإنه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 445 لسنة 37 جلسة 1972/12/28 س 23 ع 3 ص 1491 ق 233) |
|
متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المستأنف أنه صدر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1963/3/7 حضورياً ، و كان ميعاد الإستئناف المحدد بستين يوماً يبدأ من اليوم التالى لصدور هذا الحكم و ينتهى فى 1963/5/6 و كان آخر الميعاد قد صادف عطلة رسمية لعيد الأضحى بدأت من 1963/5/3 حتى 1963/5/7 مما يترتب عليه إمتداد الميعاد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات السابق التى تنص على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها " فإن الميعاد يكون قد إمتد إلى أول يوم عمل فى 1963/5/8 و هو الذى قدم فيه الطاعن صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين و إذ إعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإستئناف مرفوعاً بعد الميعاد فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 517 لسنة 37 جلسة 1972/12/28 س 23 ع 3 ص 1497 ق 234) |
|
إذا كان الواقع فى الدعوى أنها رفعت أمام محكمة أول درجة على كل من الطاعن البنك العقارى المصرى و وزارة الخزانه ، بطلب خصم الفوائد الزائدة عن رأس المال من السلفة المتعاقد عليها مع البنك الطاعن و التى كانت محلاً للتسوية العقارية و كان كل منهما ماثلاً فى الخصومة أمامها مستقلاً عن الآخر و قدم كل منهما صحيفة إستئنافه إلى قلم المحضرين عن الحكم الصادر فيها فلا يكون أحدهما ممثلاً للآخر صحيفة إستئنافه و لا يصلح إتحاد مسلكهما و وحدة دفاعهما فى الإستئناف أساساً للقول بقيام نيابة تبادلية ، و إعتبار الإستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة إستئناف مرفوع من الآخر . (الطعن رقم 517 لسنة 37 جلسة 1972/12/28 س 23 ع 3 ص 1497 ق 234) |
|
البطريرك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يختص دون غيره برسامة القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى و عزلهم و تجريدهم ، و إن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعون لتبعيته و إشرافه ، و تعتبر عقود العمل المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريركية و لو إقتضى التنظيم المالى فى هذه الكنائس صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ثيابة عن البطريرك ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل . (الطعن رقم 404 لسنة 36 جلسة 1972/12/23 س 23 ع 3 ص 1456 ق 227) |
|
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع التى أفصخت عنها المادة المذكورة ، و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات و هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم . (الطعن رقم 404 لسنة 36 جلسة 1972/12/23 س 23 ع 3 ص 1456 ق 227) |
|
إذ كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع الذى يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد عليها ، كما لم يبين الأدلة الواقعية و لا الحجج القانونية التى لم يناقشها الحكم ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم أغفل الدفاع الذى تضمنته مذكرات الطاعن ، و أنه لم يناقش ما إستند إليه الطاعن من أدلة واقعية و حجج قانونية ، دون بيان لذلك كله فى تقرير الطعن ، مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً بوجوهه منذ إيتداء الخصومة . لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 404 لسنة 36 جلسة 1972/12/23 س 23 ع 3 ص 1456 ق 227) |
|
إذ كان مفاد ما قرره الحكم أن كلا من بدل السفر و بدل السيارة كان يؤدى للطاعن " العامل " عوضاً له عن نفقات يتكبدها بسبب ما يقتضيه تنفيذ عمله من وجوب السفر ، و أنهما على هذا الوضع لا يعتبران جزءاً من الأجر و لا يتبعانه فى حكمه ، و كانت المحكمة قد إعتمدت فى هذا التكييف القانونى السليم على ما إستخلصته من وقائع الدعوى و ظروف و مبررات صرف هذه البدلين ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 43 لسنة 37 جلسة 1972/12/23 س 23 ع 3 ص 1462 ق 228) |
|
رأى الخبير لا يخرج عن كونه دليلاً فى الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 43 لسنة 37 جلسة 1972/12/23 س 23 ع 3 ص 1462 ق 228) |
|
تكييف ما يعتبر أجراً و ما لا يعتبر هو من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها . (الطعن رقم 43 لسنة 37 جلسة 1972/12/23 س 23 ع 3 ص 1462 ق 228) |
|
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من أقوال شاهد سمعه الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى لتأييد ما ذهبت إليه فى قضائها . (الطعن رقم 43 لسنة 37 جلسة 1972/12/23 س 23 ع 3 ص 1462 ق 228) |
|
العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هى ما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . إذ كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى قد طبق القانون رقم 168 سنة 1961 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن و أجرى تخفيض الأجرة بإعتبار أن العين أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958 ، فإنه بذلك يكون قد قضى فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 سنة 1947 المعدل بالقانونين 55 سنة 1958 ، 168 سنة 1961 ، و يكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المشار إليه . (الطعن رقم 418 لسنة 37 جلسة 1972/12/23 س 23 ع 3 ص 1466 ق 229) |
|
إذا إختلطت بالمنازعة الإيجارية التى ينطبق عليها القانون رقم 121 سنة 1947 منازعة غير إيجارية ، و فصلت المحكمة فيهما معاً لما بينهما من إرتباط ، فإن الحكم يكون غير قابل للطعن فيما يتعلق بالمنازعة الأولى و قابلاً له فيما يتعلق بالمنازعة الأخرى وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات . و إذ كان كل من المطعون عليهم قد طلب تخفيض الأجرة بالنسبة المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 الذى أدمجه المشرع فى القانون رقم 121 لسنة 1947 و بالتخفيض المنصوص عليه بالقانونين 169 سنة 1961 ، 7 سنة 1965 فإن الحكم بالتخفيض فى شقه الأول يكون نهائياً ، لأنه يدخل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 ، و يكون قابلاً للطعن بالأوجه المقررة فى قانون المرافعات بالنسبة لشقه الثانى الخاص بالقانونين رقمى 169 سنة 1961 ، 7 سنة 1965 ، لأن هذين القانونين لم يدمجا فى القانون رقم 121 سنة 1947 ، و من ثم لا تدخل المنازعة الناشئة عن تطبيقهما فى المنازعات الإيجارية . إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن التناقض المدعى به يكون لا وجود له . (الطعن رقم 418 لسنة 37 جلسة 1972/12/23 س 23 ع 3 ص 1466 ق 229) |
|
الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير ، و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك . (الطعن رقم 384 لسنة 37 جلسة 1972/12/21 س 23 ع 3 ص 1450 ق 226) |
|
الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إذا أقام عليها منشآت دون إذن من صاحبها ، فإن مجرد إقامتها لا يعتبر بذاته تغييراً لسبب الحيازة و معارضة لحق المالك بسبب جديد ، بل إن القانون يرتب للمالك الحق فى أن يطلب إستبقاء هذه المنشآت إذا لم يكن قد طلب إزالتها فى ميعاد سنة من يوم علمه بإقامتها . (الطعن رقم 384 لسنة 37 جلسة 1972/12/21 س 23 ع 3 ص 1450 ق 226) |
|
إنتقال الحيازة بالميراث لا يمكن إعتباره مغيراً للسبب ، لأن الحيازة تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى إلتزامه بالرد بعد إنتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية ، و لا يكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن و لو كان يجهل أصلها أو سببها . ما لم تصحب هذه الحيازة مجابهة صريحة ظاهرة . (الطعن رقم 384 لسنة 37 جلسة 1972/12/21 س 23 ع 3 ص 1450 ق 226) |
|
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من إقرار مورث الطاعنين بمحضر الصلح أو التعهد اللاحق بتنفيذه أنه كان حائزاً لأطيان النزاع بطريق النيابة عن أصحابها ، و هى صفة تحول دون إكتساب الملك بالتقادم . و كانت الحيازة لا تتغير صفتها بالإنتقال إلى الخلف العام ، أو بإقامة منشآت لا تصاحبها مجابهة صريحة ظاهرة فى معارضة حق الأصيل فى الملك ، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى بإكتساب الملك بالتقادم ، و لم يتعرض لما أورده الخبير فى تقريره عن طول مدة الحيازة ، و إقامة المنشأت فى الأطيان محل النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 384 لسنة 37 جلسة 1972/12/21 س 23 ع 3 ص 1450 ق 226) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه برفض دعوى الطاعنين على أن حيازة مورثهما لأطيان النزاع كانت حيازة عرضية مانعة من إكتسابهما الملكية بالتقادم ، و كانت هذه الدعامة صحيحة ، و تكفى لحمل قضاء الحكم دون حاجة لآى أساس آخر ، فإن النعى على ما أورده الحكم فى تخلف شرط الهدوء فى هذه الحيازة و فى إنقطاع مدتها يكون بفرض صحته غير منتج . (الطعن رقم 384 لسنة 37 جلسة 1972/12/21 س 23 ع 3 ص 1450 ق 226) |
|
محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف بتعقب أسبابه و الرد عليها ، ما دام حكمها مقاماً على ما يحمله . (الطعن رقم 384 لسنة 37 جلسة 1972/12/21 س 23 ع 3 ص 1450 ق 226) |
|
تقضى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بأنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية ، و أداء الضرائب و الرسوم المستحقة عنها وفقاً للقوانين و القرارات المنظمة لها ، و مفاد ذلك أن هذه الرسوم تكون معلومة المقدار منذ إستحقاقها ، و بالتالى فإنها تكون معلومة المقدار وقت الطلب فى المعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى ، إذ المقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقدار فى حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . (الطعن رقم 475 لسنة 37 جلسة 1972/12/19 س 23 ع 3 ص 1425 ق 222) |
|
ليس من شأن المنازعة فى إستحقاق الطاعنة - مصلحة الجمارك - للمبلغ المطالب به - الرسوم الجمركية - دون مقداره و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يصح معه القول بأن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب ، ما دام ثبت إستحقاق الطاعنة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ الفوائد إلى تاريخ الحكم النهائى مخالفاً فى ذلك نص المادة 226 من القانون المدنى ، فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 475 لسنة 37 جلسة 1972/12/19 س 23 ع 3 ص 1425 ق 222) |
|
جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق ، أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن نطاق التحريم و يصح الطعن فيه على إستقلال مما يستوجب إتباع المواعيد المقررة فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام و هى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن . (الطعن رقم 330 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1398 ق 218) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة - سقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد - فإنه لا يوثر فيه أن يكون قد طبق المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 بدلاً من إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، إذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ و أن ترده إلى الأساس السليم . (الطعن رقم 330 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1398 ق 218) |
|
متى كان الحكم قد فصل فصلاً قاطعاً فى النزاع الذى قام حول حلول الشركة محل هيئة التأمينات و إنتهى إلى نفى هذا الحلول - و هو العلة فى إيجاب التضامن الذى يحتج به الطاعن - و كانت هذه التقديرات التى تضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن متعلقة بالوقائع محل النزاع و مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية ، و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه ، و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها ، فإن هذه التقريرات تكون لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم ، و مانعة عن إعادة البحث فى مسألة التضامن من و إثارتها من جديد ، و كان يجب على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء دون حاجة إلى إيراد أسباب خاصة لتأييده ، لأن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة ، و يكون النعى عليها بالخطأ فى القانون - بفرض صحته - غير منتج . (الطعن رقم 330 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1398 ق 218) |
|
لا يفسد الحكم مجرد القصور فى الرد على دفاع قانونى للخصوم ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ، و لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى إستكمالها به إذا ماشا بها خطأ أو قصور . (الطعن رقم 330 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1398 ق 218) |
|
الإستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق ، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 330 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1398 ق 218) |
|
الدفع بعدم قبول الدعوى - وفق المادة 142 من قانون المرافعات السابق - يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . (الطعن رقم 330 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1398 ق 218) |
|
الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف دون غيره ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى ذاتها ، و لا ينتقل النظر إليه إلا بعد أن تفصل المحكمة فى شكل الإستئناف ، فإن قضاء المحكمة بقبول الإستئناف - المرفوع على مدير هيئة التأمينات الذى كان مختصماً أمام محكمة أول درجة - شكلاً ، لا يناقض قضاءها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد أن تبين للمحكمة أن مدير عام الهيئة لا يمثلها قانوناً أمام القضاء ، و إنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة . (الطعن رقم 330 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1398 ق 218) |
|
القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع ، و فصلت فيه المحكمة بصفة صريح أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به . و إذ كان الثابت أن الطرفين لم يتناقشا فى شأن صفة مدير عام هيئة التأمينات و تمثيلها فى الخصومة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إنحصر قضاؤه فى تكييف العلاقة بين الطاعن و هيئة التأمينات دون أن يتجاوز ذلك إلى البحث فى صفة من يمثلها ، فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد إشتمل على قضاء ضمنى بثبوت هذه الصفة لمدير عام هيئة التأمينات ، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه . (الطعن رقم 330 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1398 ق 218) |
|
لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبيرين فى تحديد مقدار المكافأة المطالب بها ، ما دام أنها قد إنتهت فى حكمها الذى سجلت أسبابه هذا الطلب إلى أنه لا يحق للطاعن مطالبة الشركة المطعون ضدها بأى مقابل ، و بما يفيد أنها لم تر حاجة إلى هذا الإجراء . (الطعن رقم 445 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1409 ق 219) |
|
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليها و تعتبرها جزءاً متمماً للحكم الإستئنافى . (الطعن رقم 445 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1409 ق 219) |
|
متى كانت محكمة الموضوع قد إقتنعت بما جاء بتقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى من أن ما أدخله الطاعن على الماكينة هو مجرد تحسينات و لا يعتبر إختراعاً ، فلا عليها إن هى رتبت على هذا النظر قضاءها برفض دعواه ، لأن مناط إستحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدنى أن يوفق العامل إلى إختراع ذى أهمية إقتصادية . كما أن الأصل فى هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل فى غير هذه الحالة الرجوع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة . (الطعن رقم 445 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1409 ق 219) |
|
لا تنطبق المادة 14 من القانون رقم 132 لسنة 1949 إلا حيث يكون موضوع الإختراع تعديلات أو تحسينات أو إضافات يدخلها صاحبه على إختراع سبق أن منحت عنه براءة إختراع . (الطعن رقم 445 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1409 ق 219) |
|
إذ كان حكم محكمة أول درجة قد قطع فى أسبابه بأن علاقة المطعون ضده " العامل " بالشركة الطاعنة هى علاقة عمل ، و أنه " ليس ثمة ما يمنع من أن يكون العامل شريكاً بالشركة التى يعمل بها لإختلاف طبيعة الأمرين دون تعارضهما " ، و بأن فصل المطعون ضده من عمله " كان بدون مبرر قانونى يشوبه العسف فى إستعمال الحق " . و رتب الحكم على ذلك القضاء للمطعون ضده بالأجر الذى يستحقه و يبدل الأجازة و الإنذار و بالتعويض الذى قدرته المحكمة بمبلغ 300 ج . و كان المطعون ضده هو الذى طعن وحده على هذا الحكم بالإستئناف ، و تحدد نطاق طعنه فى أن الأضرار التى لحقت به تزيد قيمتها عن المبلغ المقضى به ، فعدل الحكم المطعون فيه مقدار التعويض إلى مبلغ 700 ج ، و إلتزم الحقيقة القضائية التى إستقرت بالحكم الإبتدائى الذى حسم النزاع نهائياً حول تكييف العلاقة القائمة بين الطرفين و حاز قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، فإن ما تثيره الطاعنة فى أسباب النعى الثلاثة حول تكييف العلاقة بينها و بين المطعون ضده إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه فهو غير مقبول (الطعن رقم 489 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1415 ق 220) |
|
لقاضى الموضوع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يأخذ فى قضائة بما يرتاح إليه من أدلة و يطرح ما لا يقتنع بصحته منها ، لأنه وحده هو صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه فى الدعوى من بينات و فى فهم ما يكون فيها من قرائن كانت الأسباب التى إستند إليها فى شأن هذا الدليل من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه . (الطعن رقم 489 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1415 ق 220) |
|
القول بأن المطعون ضده " العامل " أقام دعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه ، و أنه ذكر فى صحيفتها أنه أنشأ مصنعاً لحسابه ، قول غير مقبول ، لأنه دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يحل للطاعنة إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 489 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1415 ق 220) |
|
متى كانت المذكرة التى إستبعدتها المحكمة قد قدمتها الطاعنة بعد إنقضاء الأجل المصرح لها بتقديم مذكرات فيه ، فإنه لا على المحكمة إن هى رفضت قبول تلك المذكرة (الطعن رقم 489 لسنة 36 جلسة 1972/12/16 س 23 ع 3 ص 1415 ق 220) |
|
تسوى رسوم الدعوى الإستئنافية فى حالة تأييد الحكم الإبتدائى على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف ، و تكون التسويه فى هذه الحالة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به إبتدائياً و تكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف ، و يستوى عند تقدير رسوم الإستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها إبتدائياً ثم خسرها إستئنافياً لأن العبرة فى إستحقاق هذه الرسوم هى بقيمة الحق موضوع الإستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الإستئنافية للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه . و إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة عن الدعوى الإستئنافية على أساس هذه القيمة فإنه إذا ألغى قائمة الرسوم تأسيساً على أنه لا تستحق رسوم جديدة فى حالة رفض الإستئناف على ما يزيد على مبلغ 1000 ج الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 448 لسنة 37 جلسة 1972/12/14 س 23 ع 3 ص 1387 ق 216) |
|
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقنع به و يطمئن إليه وجدانها متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 422 لسنة 37 جلسة 1972/12/12 س 23 ع 3 ص 1364 ق 213) |
|
عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى يعتبر خطأ فى ذاته يرتب مسئوليته التى لايدرؤها عنه إلا إذا أثبت قيام السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية فإذا كان يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المؤجرين قد إلتزما برى الأطيان محل النزاع و هو ما لم يكن محل نعى منهما و كان إلتزامهما برى الأطيان المؤجرة منهما إلى المستأجر و هو إلتزام بتحقيق غاية فإنه متى أثبت المستأجر إخلال المؤجرين بهذا الإلتزام فإنه يكون قد أثبت الخطأ الذى تتحقق به مسئوليتهما و لا يجديهما فى نفى هذا الخطأ أن يثبتا أنهما قد بذلا ما وسعهما من جهد التنفيذ إلتزامهما و لم يستطيعا ما دامت الغاية لم تتحقق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت إخلال المؤجرين بإلتزامهما برى الأرض موضوع النزاع فإنه يكون قد أثبت بذلك الخطأ التعاقدى فى جانبهما ، و إذ كان يبين أيضاً من الحكم أنه نفى فى أسباب سائغة قيام القوة القاهرة التى أدعى المؤجران وجودها فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 422 لسنة 37 جلسة 1972/12/12 س 23 ع 3 ص 1364 ق 213) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من الإجراءات التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر . (الطعن رقم 99 لسنة 37 جلسة 1972/12/12 س 23 ع 3 ص 1357 ق 212) |
|
الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل النزاع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها القاضى المستعجل فى الحكم بالاجراء الوقتى . (الطعن رقم 99 لسنة 37 جلسة 1972/12/12 س 23 ع 3 ص 1357 ق 212) |
|
إذا كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لإقتناعها بصحة أسبابه ، أنها لا تكون و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . (الطعن رقم 99 لسنة 37 جلسة 1972/12/12 س 23 ع 3 ص 1357 ق 212) |
|
لا يعيب الحكم و قد أخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى ألا يرد بأسباب خاصة على ماورد فى التقرير الإستشارى ، إذ أن فى أخذه بالتقرير الأول ما يفيد أن المحكمة لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى أطمأنت إليه و أخذت به . (الطعن رقم 99 لسنة 37 جلسة 1972/12/12 س 23 ع 3 ص 1357 ق 212) |
|
ندب خبير آخر ليس مما يجب على محكمة الموضوع إجراؤه بل أن هذا الإجراء و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة جوازى لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها ، و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها ، ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير ، و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت لم تر لزوماً لهذا الإجراء . (الطعن رقم 99 لسنة 37 جلسة 1972/12/12 س 23 ع 3 ص 1357 ق 212) |
|
متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و رأت فيه ما يكفى للفصل فى الدعوى فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق . (الطعن رقم 99 لسنة 37 جلسة 1972/12/12 س 23 ع 3 ص 1357 ق 212) |
|
متى كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 1967/3/26 بندب خبير فى الدعوى و كلفت المطعون ضده بأداء الأمانة فأداها فلما إعترض الطاعن على شخص الخبير أصدرت المحكمة حكمها الثانى بجلسة 1967/4/23 بندب خبيرين آخرين لينضما إلى الخبير السابق فى أداء المهمة الموضحة بالحكم الأول ، و كلفت الطاعن و المطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية قدرها ثلاثون جنيهاً مناصفة بينهما على ذمة أتعاب الخبيرين إلا أن الطاعن إمتنع عن دفع حصته فى هذه الأمانة . و لما كان الحكمان بهذه المثابة كلا لا يتجزأ لأنهما يتعلقان بمهمة واحدة ، عهد إلى الخبراء الثلاثة مباشرتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حين إتخذ من إمتناع الطاعن عن دفع حصته فى الأمانة مسوغاً للحكم بسقوط حقه فى التمسك بهذين الحكمين ، و من ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 456 لسنة 37 جلسة 1972/12/09 س 23 ع 3 ص 1347 ق 211) |
|
تنص المادة 227 من قانون المرافعات السابق على أنه " إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها و لا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية . و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة " . و إذ كان تقدير صدف الأعذار و مدى جديتها من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها من محكمة النقض ، و كان ما ساقه الحكم فى هذا الخصوص كافياً للقول بأن المحكمة لم تجد فيما أثاره الطاعن من أسباب عذراً مبرراً لعدم دفع الأمانة ، فإن الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لتعلقه بأمر موضوعى . (الطعن رقم 456 لسنة 37 جلسة 1972/12/09 س 23 ع 3 ص 1347 ق 211) |
|
المحكمة غير ملزمة بتعقب كل ما يقوله الخصم من أوجه دفاع و الرد عليها بأسباب مستقلة ما دام حكمها مقاما على أسباب تسوغه . (الطعن رقم 456 لسنة 37 جلسة 1972/12/09 س 23 ع 3 ص 1347 ق 211) |
|
لا تناقض بين تقدير المحكمة لملاحظات الخبير السابقة على ندبه و وصفها بأنها ملاحظات عابرة لا تؤثر على حيدته فى أداء مهمته و بين أن تستنبط المحكمة منها قرينة قضائية مع قرائن أخرى يتخذها الحكم قواماً لقضائه فى موضوع الدعوى لأن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير قاضى الموضوع طالما أنها مستقاة من أصول ثابتة فى الدعوى . (الطعن رقم 456 لسنة 37 جلسة 1972/12/09 س 23 ع 3 ص 1347 ق 211) |
|
للمحكمة أن تستمد من واقع الدعوى ما تراه من القرائن القضائية التى تطمئن إليها و المؤدية للنتيجة التى إنتهت إليها . (الطعن رقم 456 لسنة 37 جلسة 1972/12/09 س 23 ع 3 ص 1347 ق 211) |
|
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها و فى إستخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى دون رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض . (الطعن رقم 456 لسنة 37 جلسة 1972/12/09 س 23 ع 3 ص 1347 ق 211) |
|
إذ كان الثابت من النزاع السابق رقم .... أمام هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة أن الطاعنة "النقابة" طلبت الحكم بتقرير عمولة لبائعى البترول الجائلين بالقاهرة ، و قد إستعرضت الهيئة عناصر النزاع و قضت بعمولة قدرها أربعة جنيهات شهرياً لكل منهم و تناولت فى أسباب قضائها الخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العلاقة القانونية التى تربط هؤلاء البائعين بالشركات المطعون ضدها و هل هى علاقة تجارية أم علاقة عمل و إنتهت الهيئة إلى أن هذه العلاقة هى علاقة عامل برب عمل و كان موضوع النزاع الحالى تقرير العمولة سالفة البيان للبائعين الجائلين بمنطقتى الجيزة و المرج الذين إنضموا إلى النقابة أخيرا أسوة بزملائهم فى القاهرة و هو موضوع يختلف عن الموضوع السابق لأن هؤلاء البائعين بمنطقتى الجيزة و المرج لهم كيانهم الذاتى و لهم أوضاعهم المادية و القانونية التى لم يمتد إليها فى النزاع السابق و لم تكن طبيعة علاقتهم بالشركات المطعون ضدها من بين مواطن الخلاف التى ثار حولها الجدل فى ذلك النزاع فالثابت أن النقابة قصرت طلباتها فى النزاع السابق على تقرير العمولة للباعة فى القاهرة وحدهم و قد صدر القرار رقم .... بالنسبة لهؤلاء العمال و هذا التخصيص يحول دون إعتبار مسألة التكييف التى حسمتها الهيئة فى النزاع المشار إليه مسألة عامة شاملة ينبسط نطاقها لشمول بائعى البتزول فى المناطق الأخرى لأن حجية الأحكام يجب أن تقدر بقدرها و لا يجوز أن تخرج عن الدائرة المرسومة لها لما كان ذلك و كان المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها و إذ كان ذلك غير متوافر فى النزاع الحالى على ما سلف القول فإن النعى على القرارين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم سابق يكون فى غير محله . (الطعن رقم 419 لسنة 36 جلسة 1972/12/02 س 23 ع 2 ص 1311 ق 205) |
|
لما كان الثابت أن القرارين المطعون فيهما و إن قضيا فى منطوقهما بعدم الإختصاص الولائى إلا أن الهيئة واجهت جميع عناصر النزاع و إنتهت فى قضائها إلى نفى علاقة العمل التى كانت المدار الرئيسى للنزاع الثائر بين الطرفين و بالتالى عدم إنطباق قانون العمل لما كان ذلك و كان القراران المطعون فيهما قد طبقا القاعدة العامة المقررة فى قانون المرافعات و ألزما خاسر الدعوى بمصروفاتها فإنهما لا يكونان قد خالفا القانون . (الطعن رقم 419 لسنة 36 جلسة 1972/12/02 س 23 ع 2 ص 1311 ق 205) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ناقش الأدلة التى سيقت للتدليل على وجود ورقة الضد المحررة بين طرفى العقد المسجل و أثبت إقرار المشترى بما تضمنته هذه الورقة من صورية هذا العقد ببيع أختيه له الأطيان المبينة به و خلص الحكم من ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و كافيه لحمل قضائه فى هذا الخصوص إلى وجود ورقة الضد المشار إليها و كفايتها فى إثبات صورية هذا العقد فلم ير الحكم حاجة بعد ذلك إلى إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات وجود ورقة الضد فإنه لا يكون معيباً بالقصور أو الفساد فى الأستدلال . (الطعن رقم 428 لسنة 37 جلسة 1972/11/28 س 23 ع 3 ص 1285 ق 202) |
|
إذا كان المشترون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بإنهم كانوا حسنى النية عندما أشتروا أطيان النزاع من مورثهم معتمدين على عقده الظاهر جاهلين ورقة الضد ، و كان المشترون يعتبرون من الغير بالنسبة لهذه الورقة بحكم أنهم أشتروا هذه الأطيان بعقدى بيع مشهرين فلهم و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يتمسكوا بالعقد الظاهر دون العقد المستتر و من ثم لا يجوز أن يحاجوا بالعقد المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كانوا هم عالمين بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد . (الطعن رقم 428 لسنة 37 جلسة 1972/11/28 س 23 ع 3 ص 1285 ق 202) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر المشترين خلفا عاماً لمورثهم بالنسبة إلى التصرف الصادر منه إليهم بعقدى بيع مشهرين فتسرى فى حقهم ورقة الضد الصادرة من المورث و لو لم تكن مشهرة ثم رتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ هذين العقدين فى مواجهة الآخر المشترى لذات العين المبيعة ، و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع هؤلاء المشترين من عدم علمهم بورقة الضد و مضمونها على الرغم مما لحسن النية أو سوئها من الأهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من أحد طرفى العقد الصورى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 428 لسنة 37 جلسة 1972/11/28 س 23 ع 3 ص 1285 ق 202) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى خصوص العقد موضوع الدعوى قوله " إن الثابت من مطالعة العقد الذى يستند إليه المستأنف أنه محرر بين كل من الحكومة العربية السعودية و بين المستأنف ، أى أن المستأنف عليها دولة أجنبية " و إذ كان هذا الذى حصله الحكم و أقام عليه قضاءه لا مخالفة فيه لعبارة العقد الظاهرة التى جرت على أن التعاقد قد تم بين الطاعن و بين الحكومة العربية السعودية النائب عنها حضرة مدير عام الخطوط الجوية السعودية فإن الجدل فى ذلك لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 373 لسنة 36 جلسة 1972/11/18 س 23 ع 2 ص 1257 ق 198) |
|
ما يثيره الطاعن "العامل " فى سبب النعى من أن المرسوم الملكى السعودى نص على إعتبار المطعون ضدها "الخطوط الجوية السعودية " مؤسسة شبه عامة تمارس نشاطاً تجارياً بوصفها شخصاً إعتبارياً مستقلاً عن الحكومة السعودية مما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر النزاع طبقاً للفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات السابق هو دفاع يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع لأن الإستناد إلى قانون أجنبى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس . (الطعن رقم 373 لسنة 36 جلسة 1972/11/18 س 23 ع 2 ص 1257 ق 198) |
|
لا جدوى فيما يدفع به الطاعن "العامل" الشرط الوارد بالعقد موضوع الدعوى و ما يثيره حول إبداء الدفع بعدم الإختصاص من جانب المطعون ضدها "الخطوط الجوية السعودية " إستناداً إلى هذا الشرط لأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى لا يقوم على هذا الشرط و تمسك المطعون ضدهما بالدفع الذى يستند إليه ، و إنما يقوم على أن موضوع الدعوى يمس سيادة دولة أجنبية أخذا بالدفع المبدى من المطعون ضدهما على هذا الأساس . لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير منتج . (الطعن رقم 373 لسنة 36 جلسة 1972/11/18 س 23 ع 2 ص 1257 ق 198) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الطاعنة قد إشترت من الطاعن الأول مبانى الكابينة المكلفة بإسمه ثم باعتها إلى المطعون عليها الأولى بالعقد موضوع الدعوى و كان الطاعن الأول و إن أنكر بصحيفة إستئنافه صدور العقد المنسوب إليه منه إلى الطاعنة الثانية ، و وعد بالطعن عليه بالتزوير إلا أنه لم يسلك هذا السبيل فإنه بهذا الدفاع يكون قد طرح أمر عقد البيع الصادر منه للطاعنة الثانية على المحكمة بطريق دفع الدعوى المقامة عليه بطلب الحكم فى مواجهته و إذ كان الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المالك الأصلى -في دعوى أخرى - ببيع مبانة الكابينة يجعل إنتقال ملكية المبانى و تسجيل الحكم فى الدعوى الماثلة ممكناً ، كما و أن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر منه إلى آخر فى ذات الدعوى الأخرى عن نفس المبانى لا يمنع من القضاء بصحة و نفاذ عقد البيع موضوع الدعوى المطروحة ما دام لم يثبت أن هذا الآخر قد سجل التصرف الصادر له فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون - إذ قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المذكور - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 360 لسنة 37 جلسة 1972/11/16 س 23 ع 3 ص 1250 ق 197) |
|
إذا كان ما يتمسك به الطاعن - من دفاع -في سبب النعى لم يثبت طرحه على محكمة الموضوع ، فإنه لا يكون ثمة وجه للتحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 360 لسنة 37 جلسة 1972/11/16 س 23 ع 3 ص 1250 ق 197) |
|
متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت إلى أن الطاعن الأول قد باع مبانى الكابينة بالعقد الصادر منه للطاعنة الثانية و كان لازم ذلك أنها إعتبرت المبانى قائمة و أنه صاحب الحق فى التصرف فيها وقت البيع فإن تعييب الحكم فيما ورد بأسبابه عن رفض طلب الطاعن الأول إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إقامته المبانى من ماله الخاص يكون غير منتج و لا جدوى فيه . (الطعن رقم 360 لسنة 37 جلسة 1972/11/16 س 23 ع 3 ص 1250 ق 197) |
|
تقدير مدى الجد فى الطلب الذى يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع . (الطعن رقم 360 لسنة 37 جلسة 1972/11/16 س 23 ع 3 ص 1250 ق 197) |
|
أوجب القانون بيان سبب الطعن بالنقض فى تقريره تعريفاً به و تحديداً له لإمكان التعرف على المقصود منه و إدراك العيب الذى شاب الحكم و إذ كان الطاعنان لم يبينا وجوه الدفاع التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده مجهلاً . (الطعن رقم 360 لسنة 37 جلسة 1972/11/16 س 23 ع 3 ص 1250 ق 197) |
|
إذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الإستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها و كان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول و أن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل لأنه يقع على منقول . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 452 لسنة 37 جلسة 1972/10/28 س 23 ع 3 ص 1225 ق 193) |
|
إتفاق الطرفين على القيام بعمل تجارى هو إستغلال مطحن يجعلهما تاجرين و إذ كان تفويض المطعون ضده الأول للطاعن ينطوى على أعمال تتصل بهذا العمل و لازمة له فإن هذه الأعمال تعتبر هى الأخرى أعمالاً تجارية تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة . و غير صحيح ما يقوله الطاعن من أن العمل التجارى يعتبر مدنياً بالتبعية لتلك الأعمال لأنه هو الأصل و الأصل لا يتبع الفرع . و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا النظر بحق إعتبار عقد الوكالة تجارياً و أجاز إثباته بالبينة و رد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس . (الطعن رقم 452 لسنة 37 جلسة 1972/10/28 س 23 ع 3 ص 1225 ق 193) |
|
لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير بسبب عدم دعوته له أثناء المعاينة أو مخالفته لمنطوق الحكم الصادر بندبه فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 452 لسنة 37 جلسة 1972/10/28 س 23 ع 3 ص 1225 ق 193) |
|
لما كان الطاعن لم يقدم صورة رسميه من مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف و صورة رسميه من تقرير الخبير للتدليل على تمسكه بذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع و على ما ورد بتقرير الخبير خاصاً به فإن نعيه يكون مجرداً من الدليل . (الطعن رقم 452 لسنة 37 جلسة 1972/10/28 س 23 ع 3 ص 1225 ق 193) |
|
إذا لم يشترط الفسخ بنص العقد فإنه يكون خاضعاً لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلاً للوفاء بالإلتزام و لئن كان الوفاء فى غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن إنقضاء الأجل دون وفاء كامل لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص فى القانون ، و لا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الواردة بالمادة 157 من التقنين المدنى ، كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدى الذى كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل إنقضاء الأجل و هو النص المقابل للمادة 333 مدنى قديم تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة فى فسخ العقود الملزمة للجانبين ، و المستفاد من هذه القواعد أن الأجل ورد بالفقرة الثانية من المادة 157 على سبيل الإستثناء من الحق المقرر للدائن بفقرتها الأولى فى طلب الفسخ ، و لا ينطوى منح الأجل فى ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . و إنما يبقى العقد قائماً و الوفاء بالإلتزام لا يزال ممكناً بعد إنقضاء الأجل حتى صدور الحكم النهائى و يكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير فى الوفاء و لا يتعين عليه أن يحكم بالفسخ و يجوز أن يحكم برفضه إذا هو تبين أن الوفاء المتأخر مما لا يضار به الدائن . (الطعن رقم 349 لسنة 37 جلسة 1972/10/26 س 23 ع 3 ص 1220 ق 192) |
|
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية يجب مراعاتها فى حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التى يعترف بها الخصوم أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى و إذن فلا يجوز المضاهاة على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصوم و لا يكتفى بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيحابى يستدل منه فى وضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية و إذ كان لا نزاع فى أن المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الإعتراف ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بإستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة لأنها لاتدخل فى عداد الأوراق التى نصت عليها المادة 269 مرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 302 لسنة 37 جلسة 1972/06/24 س 23 ع 2 ص 1165 ق 184) |
|
يواجه حكم المادة 266 من قانون المرافعات السابق حالة معينة ، و هى تحديد المحكمة جلسة لتقديم ما لدى الخصوم من أوراق المضاهاة و الإتفاق على ما يصلح منها ، و قد أوجبت تلك المادة على الخصوم الحضور فى هذا الموعد و رتبت على تخلف الخصم المكلف بالإثبات جواز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات كما رتبت على تخلف الخصم الآخر جواز اعتبار تلك الأوراق صالحة للمضاهاة ، و هى حالة خاصة تختلف عن حالة هذه الدعوى و لا مجال للقياس عليها ، و إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 302 لسنة 37 جلسة 1972/06/24 س 23 ع 2 ص 1165 ق 184) |
|
إذ كان سبب النعى واردا على قضاء محكمة الدرجة الأولى و أسباب الحكم الإبتدائى ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء خاليا من هذا الدفاع و لم يقدم الطاعن الى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية فانه بذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 302 لسنة 37 جلسة 1972/06/24 س 23 ع 2 ص 1165 ق 184) |
|
نص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم النزاع صريح فى أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ، و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان الحكم الذى يصدر برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و بإختصاصها بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة و لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع فإنه ما كان يجوز للطاعنين أن يطعنا إستقلالاً على الحكم الصادر ضدهما برفض الدفع المبدى منهما بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قبلما بفصل فى موضوعها و إذ تربصا حتى صدر الحكم ضدهما فى موضوع الدعوى فاستأنفاه ، فإنهما يكونان قد توخيا حكم القانون . (الطعن رقم 367 لسنة 37 جلسة 1972/06/22 س 23 ع 2 ص 1158 ق 183) |
|
ما نصت علية المادة 401 من قانون المرافعات السابق من أن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص يجوز إستئنافها مهما تكن قيمة الدعوى خاص بنصاب الإستئناف ، و قد قصد به إستثناء الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و إلاحالة من القواعد المقررة فى الفقرة الأولى من نفس المادة و التى تقضى بأن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى ، و جعل الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة قابلة للإستئناف دائماً مهما تكن قيمة الدعوى و لا شأن لهذه المادة بميعاد إستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و منها الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الإختصاص و لا تؤدى إلى إستثناء هذه الأحكام الأخيرة من القاعدة الواردة فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 367 لسنة 37 جلسة 1972/06/22 س 23 ع 2 ص 1158 ق 183) |
|
تنصرف عبارة المادة 404 من قانون المرافعات السابق و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها و هى بذلك إنما تكمل فى خصوص الإستئناف القاعدة الواردة بالمادة 378 من ذات القانون . (الطعن رقم 367 لسنة 37 جلسة 1972/06/22 س 23 ع 2 ص 1158 ق 183) |
|
مسألة الإختصاص الولائى و النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها طبقاً لما تقضى به المادة 134 من قانون المرافعات السابق و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظر الموضوع و لا يرد على الدفع بعدم الإختصاص الولائى أو النوعى القبول أو التنازل لتعلقه بالنظام العام و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً بإختصاصه و من ثم يكون الدفع بعدم الإختصاص الولائى منصباً على الحكم الإستئنافى المطعون فيه . (الطعن رقم 367 لسنة 37 جلسة 1972/06/22 س 23 ع 2 ص 1158 ق 183) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تكييف العقد بأنه عقد مدنى لعدم إحتوائه على شروط غير مألوفة ، و كان الطاعنان لم يقدما العقد الذى يستندان إليه فى تعييب هذا التكييف ، فإن النعى يكون عارياً من الدليل . (الطعن رقم 367 لسنة 37 جلسة 1972/06/22 س 23 ع 2 ص 1158 ق 183) |
|
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى الأخذ بالصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية على عدم منازعة الطاعن فى مطابقة هذه الصور للأصل و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية تلك الصور فإن الحكم المطعون فيه إذا أعتمد على هذه الصور فى إستخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 359 لسنة 37 جلسة 1972/06/22 س 23 ع 2 ص 1154 ق 182) |
|
محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها . (الطعن رقم 359 لسنة 37 جلسة 1972/06/22 س 23 ع 2 ص 1154 ق 182) |
|
المحل التجارى يشمل كافة العناصر التى يتكون منها ، و ملكية الشريك لنصيب فيه تنصرف إلى هذه العناصر . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ملكية المطعون عليه الأول و الطاعن للمحل التجارى بقدر نصيب كل منهما ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 359 لسنة 37 جلسة 1972/06/22 س 23 ع 2 ص 1154 ق 182) |
|
إذا كان يبين مما أورده الحكم أنه لا يعدو أن يكون ترديداً لأقوال الخصوم طلباً و دفعاً دون أن يقطع فى الخصومة الأصلية و هى بيان الأساس الذى يجب أن يقام عليه تقدير أجرة الحكر و إنما رمى الحكم بقضائه إلى إعداد الدعوى للفصل فى موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره و هو بهذا المثابة لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو فى شق منها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 411 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1121 ق 177) |
|
من شرط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى ، وحدة الموضوع فى كل من الدعويين فإذا كان يبين من الأوراق أن الحكم الصادر فى إحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض فى تلك المدة فى حين أن النزاع الحالى يدور حول تقدير أجرة الحكر عن المدة من سنة 1941 و ما بعدها بما يتفق مع صقع الأرض المحكرة أو أجرة المثل فى هذه المدة فإن ذلك يجعل شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين غير متوافر . (الطعن رقم 411 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1121 ق 177) |
|
أجرة الحكر - طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التى رفعت الدعوى فى ظلها تتغير تبعاً لتغير أجرة المثل متى بلغ هذا التغيير حداً كبيراً زيادة أو نقصاً فهى بطبيعتها قابلة للتغيير . (الطعن رقم 411 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1121 ق 177) |
|
حجية الحكم الذى قضى بوجوب إتباع قاعدة النسبة فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه لا تتعدى فى هذا الخصوص نطاق الدعوى التى صدر فيها . (الطعن رقم 411 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1121 ق 177) |
|
القاعدة الصحيحة الواجبة الإتباع فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه هى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أخذاً من المبادىء الشرعية أن يكون التقدير على إعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء و ألا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع الذى فيه الأرض المحكرة و رغبات الناس فيها و أن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر و ألا يكون لحق البناء و القرار الذى محتكر تأثير فى التقدير و أنه لا محل للأخذ بنظرية "النسبة " التى تقضى بالمحافظة على النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير و بين قيمة الأرض المحكرة فى ذلك الوقت إذ لا أصل لها فى الشريعة الاسلامية و أن أجرة الحكر يحب أن تكون دائماً هى أجرة المثل . و لقد أخذ المشرع بهذه القاعدة و قننها بما نص عليه فى المادة 1005 من القانون المدنى و لئن تضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى عبارات تفيد الأخذ بهذه النظرية ، إلا أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع قد نبذها بما أدخلته لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ من تعديلات على النص الذى كان وارداً فى المشروع التمهيدى و ما ظهر جلياً من اتجاه هذه اللجنة إلى عدم الأخذ بتلك النظرية و إن فات واضعى المشروع بعد إدخال هذا التعديل أن يصححوا على مقتضاه ما تضمنته المذكرة فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 411 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1121 ق 177) |
|
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ فى حدود سلطته الموضوعية بتقدير أجرة الحكر وفقاً لتقدير مكتب الخبراء الذى ندبته المحكمة و كان يبين من هذا التقرير أن الخبير قدر أجرة الحكر مراعياً فى ذلك أجرة المثل ، و بين العناصر الواقعية التى روعيت فعلاً فى هذا التقدير و هى تتفق مع القواعد القانونية الصحيحة و التى قررتها محكمة النقض قبل صدور القانون المدنى القائم و قننها هذا القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون فى تقديره لأجرة الحكر قد طبق القاعدة القانونية الصحيحة . (الطعن رقم 411 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1121 ق 177) |
|
ليس على الحكم أن يرد استقلالاً على نظرية النسبة فى تقدير أجرة الحكر التى طلب الطاعن إعمالها إذ أن فى أخذ الحكم بالقاعدة الصحيحة التى طبقها فى هذا الشأن ما يفيد إطراحه ما يخالفها . (الطعن رقم 411 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1121 ق 177) |
|
إذا كان الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع ، بندب مكتب الخبراء لتقدير أجرة الحكر لم يقطع فى تحديد الأساس الذى يجب أن يقام عليه هذا التقدير و إنما رمى بقضائه إلى مجرد إعداد الدعوى للفصل فيها بعد أن يقدم الخبير تقريره . و كان هذا الخبير قد ضمن تقريره عدم وجود تحسين بالأرض نتيجة إنشاء شوارع أو ميادين بالجهة التى تقع بها و أن التقدم العمرانى قد زاد من قيمتها و إنتهى إلى تقدير أجرة الحكر على أساس أجرة المثل و بنى هذا التقدير على أسس تتفق مع القواعد القانونية الصحيحة فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقدير لا يكون قد تناقض مع الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء لتقدير أجرة الحكر . (الطعن رقم 411 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1121 ق 177) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير و فى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 406 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1115 ق 176) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد النتيجة التى إنتهى إليها الخبير المنتدب فى الدعوى من بحثه الأوراق التى قدمت إليه كما رد على ما قدم من إعتراضات على عمل الخبير للإعتبارات السائغة التى تضمنتها أسبابه فى هذا الخصوص و التى تحمل النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 406 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1115 ق 176) |
|
إذ تقضى المادة 543 من قانون المرافعات السابق بأنه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون و لو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط فقد أفادت أنه يكفى لتوقيع الحجز و صحته أن يكون الدين المحجوز عليه قد نشأ سببه قبل توقيع الحجز و لو كان مؤجل الإستحقاق إلى ما بعد حصوله و يكون قد أستقر فى ذمة المحجوز لديه بعد الحجز بأن كان معلقاً على شرط واقف و تحقق بعد الحجز . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت مديونية المحجوز لديها للمحجوز عليه قبل حصول الحجز الذى أوقعه الدائن و أن تصفية هذا الدين لاتمنع من توقيع الحجز عليه فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 406 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1115 ق 176) |
|
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين جميعاً يقيمون بناحية أبيار مركز كفر الزيات و إذ كان من الجائز أن يكون للشخص أكثر من موطن و كان للطاعنين أن يضيفوا ميعاد مسافة بين موطنهم التابع لمورثهم كفر الزيات و بين مقر محكمة النقض فى القاهرة التى قرروا بالطعن فى قلم كتابها لما يقتضيه هذا التقرير من حضورهم فى شخص محاميهم إلى قلم كتاب هذه المحكمة و إذ كانت المسافة من كفر الزيات الى القاهرة تزيد على مائه كيلومتر فإنه يتعين إضافة ميعاد مسافة يومين طبقاص لما تقضى به المادة 21 من قانون المرافعات السابق الذى حصل التقرير بالطعن فى ظل أحكامه إلى ميعاد الطعن . (الطعن رقم 397 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1109 ق 175) |
|
نقض الحكم القاضى بالشفعة يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن و إعادة القضية و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض و يقتضى ذلك سقوط جميع الآثار التى ترتبت عليه و بطلان كل ما إتخذ من أعمال و إجراءات تنفيذا له . و بالتالى يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له ، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد النقود وثمار العقار ، وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار ، لأن هذا الإعلان لتضمنه معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه - سند حيازة الحائز - و لإحتوائه على بيان عيوب هذا السند ، يكون لهذا الإعلان مثل ما رتبه القانون فى المادة 2/966 من القانون المدنى على إعلان صحيفة الدعوى من أثر فى زوال حسن نية الحائز . (الطعن رقم 397 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1109 ق 175) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن المطعون عليها غير مسئولة عن رد غلة الأطيان على الرغم مما أثبته من أن محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الإستئنافى و بعدم أحقية المطعون عليها فى أخذ الأطيان بالشفعة و رفض دعواها فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 397 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1109 ق 175) |
|
إذا كان من شأن الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ألا يعتبر طالب التدخل خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة محكوما عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله . (الطعن رقم 392 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1105 ق 174) |
|
الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضرارا بدائنه و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما . (الطعن رقم 392 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1105 ق 174) |
|
ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين من وسائل الضمان دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين . (الطعن رقم 392 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1105 ق 174) |
|
إذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنة "النقابة " تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مصدر المنحة التى تطالب بصرفها لعمال النادى المطعون ضده هو توافق إرادتى صاحب العمل و عماله على مساواتهم بعمال الحكومة و المؤسسات و الشركات العامة . فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض لما تضمنه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيام ذلك الإتفاق و مداه و من ثم يكون النعى على القرار المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول . (الطعن رقم 287 لسنة 36 جلسة 1972/06/10 س 23 ع 2 ص 1101 ق 173) |
|
الأندية الرياضية هى من الهيئات التى تخضع لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1965 بشان الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب طبقاً لنص المادتين 1 ، 58 منه و لا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة عملاً بصريح نص الفقرة 2 من المادة 1 من مواد إصدار القانون رقم 26 لسنة 1965 و لئن كانت المادة 2 من هذه المواد قد أوجبت على تلك الهيئات تعديل نظمها و طلب شهرها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فى 9 يونية سنة 1965 إلا أنها فضلاً عن أن هذا الحل جزاء على تخلفها عن إتخاذ إجراءات الشهر فى الميعاد . إذ كان ذلك و كانت المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1965 تنص على أن تعتبر الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب من الهيئات الخاصة ذات النفع العام و كانت القرارات الجمهورية المشار إليها بسبب الطعن خاصة بصرف منحة لموظفى و عمال الحكومة و الهيئات العامة فإن القرار المطعون فيه إذ ترتب على هذا النظر أن إستبعد تطبيق هذه القرارات على عمال النادى المطعون ضده لايكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 287 لسنة 36 جلسة 1972/06/10 س 23 ع 2 ص 1101 ق 173) |
|
إذا كان النعى وارداً على حكم محكمة أول درجة فيما إنتهى إليه من إعتبار الأجر الذى كان يتقاضاه المطعون ضده مبلغ . . . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بعد أن أحال إليه فى أسبابه و لم يقدم الطاعنان إلى هذه المحكمة ما يدل على أنهما تمسكا بالدفاع الذى انبنى عليه هذا النعى لدى محكمة الدرجة الثانية فإن ما ينعاه الطاعنان يكون بذلك سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 104 لسنة 36 جلسة 1972/06/10 س 23 ع 2 ص 1097 ق 172) |
|
إذا كان الثابت أن المطعون ضده كان عاملاً زراعياً بدائرة طوسون و ألحق بوزارة الأوقاف بعد تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ثم فصل بعد ذلك فى يناير سنة 1959 و كانت أحكام القانون رقم 14 لسنة 1953 قاصرة التطبيق وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى منه على من يفصل من عملة من موظفى و عمال الدوائر و التفاتيش الزراعية المعينين بالماهية الشهرية بسبب الإستيلاء على الأراضى الزراعية التى كانوا يعملون بها تنفيذاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى و لم يكن المطعون ضده قد فصل من عمله لهذا السبب فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و احتسب مكافأة المطعون ضده عن مدة عمله السابقة لتاريخ الحاقه بوزارة الأوقاف على أساس أحكام القانون رقم 144 لسنة 1953 دون إلتزام بأحكام القانون رقم 317 لسنة 1953 الواجبة التطبيق لأن علاقة العمل قد إستمرت بعد صدوره و فصل فى ظله يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 104 لسنة 36 جلسة 1972/06/10 س 23 ع 2 ص 1097 ق 172) |
|
القائم على تربية القاصر و إن كان ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك القاصر للغير بعمله غير المشروع ، و أن هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة ، إلا أن هذه الرقابة تنتقل إلى من يشرف على تعليمه أثناء وجوده فى المدرسة ، فلا يستطيع المكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر وقع بسبب أجنبى أو خطأ من المضرور أو خطأ ثابت فى جانب الغير . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بنفى المسئولية عن والد الغلام الجاني على - أن الحادث وقع فى المدرسة و أن إدارة المدرسة كانت مسئولة بمفردها عن الرقابة وقت وقوعه - و كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بصحيفة الإستئناف بالخطأ الثابت إكتفاء بالخطأ المفترض فى جانب والد القاصر عن الحادث الذى ترفع منه أثناء وجوده فى المدرسة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 424 لسنة 36 جلسة 1972/06/08 س 23 ع 2 ص 1075 ق 168) |
|
إذا كان الدفاع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 424 لسنة 36 جلسة 1972/06/08 س 23 ع 2 ص 1075 ق 168) |
|
تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا لجبر الضرر مستهدية فى ذلك بكافة الظروف و الملابسات فى الدعوى ، فلا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسبا ، دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من هذه الظروف . (الطعن رقم 424 لسنة 36 جلسة 1972/06/08 س 23 ع 2 ص 1075 ق 168) |
|
إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه - بشأن رفض دفاع الطاعن بصدد وقوع الحادث مفاجأة بما يعفيه من المسئولية - سائغا و مؤديا للنتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون فى حقيقته جدلا فى تقدير الدليل حول قيام عنصر المفاجأة و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز إثارته أما محكمة النقض . (الطعن رقم 424 لسنة 36 جلسة 1972/06/08 س 23 ع 2 ص 1075 ق 168) |
|
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى الحكم السابق . و إذ كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... مدنى كلى السويس ، و من الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... مدنى كلى السويس اللذين تحتج بهما الطاعنة أن أولهما صادر بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ .. ... المبرم بينها و بين ... ... مورثها و مورث المطعون عليه و ثانيهما قضى بتسليم الأرض موضوع هذا العقد و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد بيع آخر مؤرخ ... ... مبرم بين المورث المذكور و بين المطعون عليه و كان ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل . إذ كان ذلك و كانت المادة 405 من القانون المدنى تقضى بألا تكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ، و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز (الطعن رقم 375 لسنة 37 جلسة 1972/06/08 س 23 ع 2 ص 1093 ق 171) |
|
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا لدى محكمة أول درجة بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، و قضت المحكمة فى .... برفض هذا الدفع ، و كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو بعضها فإن الطعن فيه يكون غير جائز . و إذ كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت فى .... برفض الدعوى ، و كان إستئناف هذا الحكم من جانب المطعون عليه يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية فى كل ما أصدرته محكمة أول درجة من أحكام قطعية كانت أو متعلقة بالإثبات ، كما يطرح عليها الدفع بعدم الإختصاص الولائى لأنه دفع متعلق بالنظام العام ، و يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع و لو لم يدفع به أمامها ، فإنه لا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم ، كما يجوز الدفع به لأول مرة لدى محكمة النقض . (الطعن رقم 366 لسنة 37 جلسة 1972/06/08 س 23 ع 2 ص 1087 ق 170) |
|
متى كان الأساس المشترك بين الدعويين دعوى المطالبة بالإيجار و دعوى المطالبة بالتعويض - إيجار خيمة لإحدى الجامعات لأداء الإمتحان و تعويض عن حريق الخيمة - هو العقد المبرم بين الطرفين ، و كان الحكم الصادر من محكمة النقض قد حسم النزاع حول تكييف هذا العقد ، و إنتهى إلى أنه عقد إدارى لا تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه ، فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه مخالفة هذا الأساس القانونى فى أى نزاع لاحق يكون ناشئاً عنه أو مترتباً عليه و لو إختلفت الطلبات فى الدعويين . (الطعن رقم 366 لسنة 37 جلسة 1972/06/08 س 23 ع 2 ص 1087 ق 170) |
|
اللجنة التى أنشاها القانون رقم 577 لسنة 1954 للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها للفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقررة لهم عن نزع الملكية ، و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة ، و الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية ليس إستئنافا ، بل هو طعن من نوع خاص فى قرارات لحنة إدارية ، له أوضاع متميزة ، و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد وصفت الطعن فى قرار لجنة المعارضات بأنه إستئناف ، ذلك أن ما يرد بالمذكرة الإيضاحية لا يصل إلى درجة التشريع ، و ليست له صفة الإلزام إذا ما تعارض معه . و إذ كان الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية ، لا يعتبر إستئنافا ، فإنه يعرض على الدائرة المنوط بها نظر الدعاوى الإبتدائية ، و قد كانت مشكلة من قاض واحد وقت نظر الطعن حتى الفصل فيه طبقاً للمادة الثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ، و من ثم يكون الحكم الصادر فى الطعن غير مشوب بالبطلان . (الطعن رقم 357 لسنة 37 جلسة 1972/06/08 س 23 ع 2 ص 1081 ق 169) |
|
الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إاليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة حكم نهائى غير قابل للطعن فيه عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ما دام قد صدر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قرر بوجوب صدور الحكم فى الطعن فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية من دائرة إستئنافية بالمحكمة الإبتدائية مشكلة من ثلاث قضاة ، و رتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة إبتدائية مشكلة وقتئذ من قاض واحد ، و إنتهى إلى جواز الإستئناف و قبوله شكلا ، و إلغاء الحكم المستأنف و إعتباره كأن لم يكن و إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيها من أحدى دوائرها الإستئنافية ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 357 لسنة 37 جلسة 1972/06/08 س 23 ع 2 ص 1081 ق 169) |
|
إستئناف الحكم الإبتدائى يخضع بالنسبة لطلب التعويض عن الفصل التعسفى للميعاد المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام ما دامت الدعوى قد رفعت بإلتزام الأوضاع الواردة بهذه المادة . (الطعن رقم 567 لسنة 35 جلسة 1972/06/03 س 23 ع 2 ص 1071 ق 167) |
|
إستئناف الحكم بالنسبة لطلبات الأجر و بدل الإنذار و الأجازة و مكافأة نهاية الخدمة يخضع للميعاد المقرر بالمادة 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الواجبة التطبيق و هو عشرة أيام بإعتبار أن الحكم صادر فى دعوى أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة عملاً بالمادة 7 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 . (الطعن رقم 567 لسنة 35 جلسة 1972/06/03 س 23 ع 2 ص 1071 ق 167) |
|
إذ كان ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ إعلان الحكم طبقا للمادة رقم 379 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و كان الثابت أن الحكم الإبتدائى أعلن فى 3 مارس سنة 1962 و إستأنفه المطعون ضده فى 26 مارس سنة 1962 فإن الإستئناف يكون قد رفع بعد الميعاد ، و هو عشرة أيام مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الإستئناف وفقا للمادة 381 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 567 لسنة 35 جلسة 1972/06/03 س 23 ع 2 ص 1071 ق 167) |
|
نقض الحكم بقبول الإستئناف شكلاً يستتبع نقض الحكم الصادر فى موضوع الإستئناف بإعتباره لاحقاً و مؤسساً على قضائه بقبول الإستئناف . (الطعن رقم 567 لسنة 35 جلسة 1972/06/03 س 23 ع 2 ص 1071 ق 167) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التى أحاطت بها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن نطاق البند التاسع من قائمة الشروط الملحقة بعقد المقاولة يقتصر على مواجهة حالة تغير الفئات و الإثمان المتفق عليها ، و لا يتضمن شرطا بإعفاء رب العمل من إلتزاماته الناشئة عن العقد ، و منها إلتزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل ، و هو يفرض عليه الحصول على رخصة البناء للبدء فى العمل ، كما يفرض عليه الحصول على التراخيص اللازمة للمضى فى تنفيذه ، و كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه و كل المقاول أو أنابه عنه فى إستخراج الرخصة اللازمة لبناء باقى الأدوار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب مسئولية الطاعن عن توقف العمل نتيجة عدم إستخراج هذه الرخصة لا يكون قد خالف القانون أو شابه الخطأ فى الإسناد . (الطعن رقم 243 لسنة 37 جلسة 1972/06/01 س 23 ع 2 ص 1062 ق 166) |
|
تأخر الطاعن - رب العمل فى عقد المقاولة - فى الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل و المضى فى تنفيذه حتى يتم إنجازه هو إخلال بإلتزامه التعاقدى ، و من ثم يعتبر فى ذاته خطأ موجبا للمسئولية لا يدرؤها عنه إلا إثبات قيام السبب الأجنبى الذى لا يد له فيه . (الطعن رقم 243 لسنة 37 جلسة 1972/06/01 س 23 ع 2 ص 1062 ق 166) |
|
متى كان الحكم قد إنتهى إلى إخلال الطاعن - رب العمل فى المقاولة - بإلتزامه من جراء تأخره فى الحصول على رخصة البناء فى الوقت المناسب ، فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت ، إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 من القانون المدنى إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين . و إذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من ضرورة إعذاره فى هذه الحالة ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 243 لسنة 37 جلسة 1972/06/01 س 23 ع 2 ص 1062 ق 166) |
|
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد عرضت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى للخلاف الذى قام بين الطرفين على أسس و قواعد تصفية الحساب بينهما ، و قطعت فى أن مركز الطرفين قد تحدد و تصفى فى تاريخ عينته ، و لم يطعن الخصوم على حكمها بالإستئناف فى هذا القضاء القطعى إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة لإستنفاذ ولايتها بالفصل فيها ، و يتعين لذلك على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء بغير حاجة إلى الدفع أمامها بقوة الأمر المقضى بعد أن أصبح هذا القضاء نهائياً بعدم إستئنافه . (الطعن رقم 391 لسنة 37 جلسة 1972/05/30 س 23 ع 2 ص 1042 ق 163) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد تقيد بما قطع فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير ، و الذى حاز قوة الأمر المقضى بعدم إستئنافه عن كيفية إجراء المحاسبة و أسسها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 391 لسنة 37 جلسة 1972/05/30 س 23 ع 2 ص 1042 ق 163) |
|
تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق لنصه عليها فى المادة الرابعة منه . و إذ كان تحديد أجرة تلك الشقق " محل الدعوى " يقتضى الوقوف على تاريخ إنشاء العقار الواقعة به و إعداده للسكنى تمهيداً لتطبيق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 أو القانون رقم 168 لسنة 1961 عليه ، فإن المحكمة إذ قضت برفض دعوى الطاعنين لإنطباق القانون الأخير على هذا العقار بناء على ما ثبت لها من أنه قد أنشىء و أعد للسكنى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 ، يكون حكمها صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 و القوانين الملحقة به بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه ، و بالتالى يكون غير قابل لآى طعن وفقاً لنص الفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعنان قد دفعا فى الدعوى يسبق تخفيضهما أجرة هذه الشقق طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 ، و أن تكون المحكمة الإبتدائية أطرحت هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون حجة ساقها الطاعنان لتدعيم وجهة نظرهما فى إنطباق القانون رقم 55 لسنة 1958 على العقار ، و عدم خضوعه بالتالى للقانون رقم 168 لسنة 1961 ، و من ثم فإن إطراح المحكمة لهذا الدفاع لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ، و لا يعتبر فصل المحكمة فيه فصلاً فى منازعة مدنية قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة ، كما يذهب الطاعنان ، بل إنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف صحيحاً فى القانون . (الطعن رقم 295 لسنة 37 جلسة 1972/05/27 س 23 ع 2 ص 1030 ق 161) |
|
إذ كان النزاع فى الدعوى يدخل فى نطاق المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و الحكم الصادر فيه غير قابل لأى طعن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع الطاعنين بشأن تاريخ إنشاء العقار بفرض صحته يكون غير منتج . (الطعن رقم 295 لسنة 37 جلسة 1972/05/27 س 23 ع 2 ص 1030 ق 161) |
|
مخالفة القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن موظفى الدولة الذى منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم و بين الأعمال الأخرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية تقع تحت طائلة الجزاء الإدارى و لا تنال من صحة التصرفات التى يبرمها أولئك الموظفون بالمخالفة لذلك . (الطعن رقم 254 لسنة 37 جلسة 1972/05/27 س 23 ع 2 ص 1026 ق 160) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بأحقية الورثة فى المعاش و التأمين المقررين بقانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن مورثهما كان من العاملين فى الحكومة - إذ أن هذه العلاقة تنظمها قوانين المعاشات المقررة لموظفى الدولة - و مستخدميها - و إنما على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بينه و بين المطعون ضدهما الأخيرين " رب العمل " أدت إلى سريان أحكام قانون التأمينات الإجتماعية عليه و بالتالى إفادة ورثته منها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 254 لسنة 37 جلسة 1972/05/27 س 23 ع 2 ص 1026 ق 160) |
|
إذا كان الثابت فى الدعوى أن ... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالإتفاق المؤرخ......... و بالسعر المحدد به ، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة و الشراء من جانب ... هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التى تترتب على البيع ، و لا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائى لمساحة المبيع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الإتفاق المؤرخ ... عقد بيع كامل الأركان ، و رتب على تنازل المشترى عن حقوقه فى هذا العقد إلى الطاعنين ، و قبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها إنتقال حقوق و إلتزامات المشترى الأول إليهما إعتبارهما مشترين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 417 لسنة 36 جلسة 1972/05/25 س 23 ع 2 ص 1010 ق 157) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض طلب التعويض على ما قرره من " أن هذه المحكمة ترى تقدير تعويض قدره ... مقابل ما لحق الشركة من خسارة و ما فاتها من كسب بسبب تقصير المشتريين فى تنفيذ إلتزاماتهما ، و أساس هذا الإلتزام هو المسئولية التقصيرية " و كان ما جرى عليه الحكم من ذلك لا يتضمن بيان عناصر الضرر الموجب للتعويض ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 417 لسنة 36 جلسة 1972/05/25 س 23 ع 2 ص 1010 ق 157) |
|
إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى الذى أحال عليه أنه إستخلص من أوراق الدعوى و مستنداتها أن الأرض المبيعة هى أرض فضاء مقسمة - تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 - و كان هذا الإستخلاص سائغاً ، فإن الجدل فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يصح التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 354 لسنة 37 جلسة 1972/05/25 س 23 ع 2 ص 1020 ق 159) |
|
متى كانت الطاعنتان لم تبينا فى تقرير الطعن أوجه الدفاع التى تقولان أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها ، فإن النعى بهذا الشق يكون مجهلاً و غير مقبول . (الطعن رقم 354 لسنة 37 جلسة 1972/05/25 س 23 ع 2 ص 1020 ق 159) |
|
الجزاء المترتب على مخالفة الحظر الصريح - من التصرف و البناء فى الأراضى المقسمة - الوارد فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 و هو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية ، دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها ، و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و إن لم يصرح به ، و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقاً ، يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى بطلان عقد البيع قد إلتزم صحيح القانون . (الطعن رقم 354 لسنة 37 جلسة 1972/05/25 س 23 ع 2 ص 1020 ق 159) |
|
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ، و نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، و هو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . (الطعن رقم 242 لسنة 37 جلسة 1972/05/25 س 23 ع 2 ص 1016 ق 158) |
|
التقادم المقرر لدعوى المضرور قبل المؤمن - فى التأمين الإجبارى من حوادث السيارات - تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم و إنقطاعه طبقاً لما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 . (الطعن رقم 242 لسنة 37 جلسة 1972/05/25 س 23 ع 2 ص 1016 ق 158) |
|
إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه - قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى من حوادث السيارات - جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له ، أو أحداً ممن يعتبر مسئولاً عن فعلهم ، فإن رفع الدعوى الجنائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر مانعاً قانونياً ، يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً . (الطعن رقم 242 لسنة 37 جلسة 1972/05/25 س 23 ع 2 ص 1016 ق 158) |
|
أجاز القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية الطعن أمام محكمة النقض فى أحوال معينة وردت فيه على سبيل الحصر . و يبين من إستقراء نصوص المواد 9 و 13 و 29 و 37 و 55 أنه بالنسبة للقرارات الصادرة من مجلس النقابة أجاز القانون الطعن أمام محكمة النقض فى تلك القرارات فى حالتين إثنتين فقط هما ما نصت عليهما المادتان 9 و 13 ، إذا ما أصدر مجلس النقابة قراراً برفض التظلم المرفوع إليه من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الثانية منه ، أو إذا ما أصدر قراراً بشطب إسم أحد الأعضاء من الجدول . و ليس فى المواد الأخرى السالف الإشارة إليها و هى خاصة بالطعن فى صحة الإنتخاب ذاته ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض فيما قد يصدر عن مجلس النقابة من قرارات أخرى . لما كان ذلك و كان ما ينعاه الطاعن فى طعنه بأن مجلس النقابة بالقاهرة أجاز إضافة أصوات للمرشح التالى لعضوية فرع النقابة بالإسكندرية بالمخالفة للقانون مما أثر فى نتيجة الإنتخاب ، و أن قرار مجلس النقابة الصادر بتشكيل مجلس النقابة الفرعى بالإسكندرية قد إعتوره البطلان لهذا السبب ، و كان هذا النعى يخرج عن الحالتين سالفتى البيان اللتين أجاز فيهما القانون رقم 80 لسنة 11969 ، بشأن نقابة المهن العلمية الطعن فى قرارات مجلس النقابة أمام محكمة النقض ، فإن الطعن يكون غير جائز (الطعن رقم 4 لسنة 41 جلسة 1972/05/24 س 23 ع 2 ص 1036 ق 162) |
|
مفاد نص المادة 764 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يتوافر لدى قاضى التوزيع جميع المستندات التى يبنى عليها القائمة المؤقتة ، كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الإطلاع عليها و المناقضة فى الطلب الذى يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك . (الطعن رقم 407 لسنة 37 جلسة 1972/05/23 س 23 ع 2 ص 990 ق 154) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى سقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقارى فى الإشتراك فى إجراءات التوزيع إستناداً إلى أنه لم يقدم فى الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه ، مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضى التوزيع عند إعداد قائمة التوزيع المؤقتة ، كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقضة فى قائمة التوزيع المؤقتة أمام المحكمة الإبتدائية بما يترتب عليه إمكان الإطلاع على هذه الأوراق و تحقيق الغاية التى إبتغاها المشرع من تقديمها و الإطلاع عليها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 407 لسنة 37 جلسة 1972/05/23 س 23 ع 2 ص 990 ق 154) |
|
تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 265 لسنة 1953 و التى رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء ، أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ، ثابتا بالكتابة ، و معين المقدار و حال الاداء ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ، و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل ، فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء ، لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . (الطعن رقم 393 لسنة 37 جلسة 1972/05/23 س 23 ع 2 ص 981 ق 153) |
|
أن صفة الحساب الجارى تزول عنه بإقفاله و يصبح الرصيد دينا عاديا ، مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدنى ، تقاضى فوائد مركبة عنه ، إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضى بذلك . (الطعن رقم 393 لسنة 37 جلسة 1972/05/23 س 23 ع 2 ص 981 ق 153) |
|
لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة فى رفع الدعاوى بما نص عليه فى المادة 69 من قانون المرافعات السابق من أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضريين ما لم يقض القانون بغير ذلك " ، قد أوجب إستثناء من هذا الأصل - على الدائن بدين من النقود إذا كان ثابتا بالكتابة و حال الأداء و معين المقدار أن يستصدر من القاضى المختص بناء على عريضة تقدم إليه من هذا الدائن أو وكيله أمرا بأداء دينه وفق ما تقضى به المواد 851 و ما بعدها من ذلك القانون معدلاً بالقانون رقم 265 لسنة 1953 المعمول به وقت رفع الدعوى ، فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التى يتعين على الدائن أن يسلكها فى المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه ، وهى الإلتحاء إلى القاضى لإستصدار أمر بالأداء ، و ذلك عن طريق إتباع الأوضاع و القواعد المبينة بالمواد 851 و ما بعدها المشار إليها . (الطعن رقم 393 لسنة 37 جلسة 1972/05/23 س 23 ع 2 ص 981 ق 153) |
|
إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه ، و بالتالى يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 393 لسنة 37 جلسة 1972/05/23 س 23 ع 2 ص 981 ق 153) |
|
المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 142 من قانون المرافعات السابق ، هو كما صرحت المذكرة التفسيرية ، الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ، و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 142 من قانون المرافعات السابق المشار إليها على الدفع الشكلى الذى يتخذ إسم عدم القبول ، كما هو الحال فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر شروط إستصدار أمر بالأداء ، لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه . (الطعن رقم 393 لسنة 37 جلسة 1972/05/23 س 23 ع 2 ص 981 ق 153) |
|
متى تقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر بالأداء هو من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما ورد ذكره فى المادة 142 من قانون المرافعات السابق ، فإن محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع الشكلى ، و الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك ، لا تكون قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا الحكم و برفض الدفع ، فإنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، لأن هذه المحكمة لما تقل كلمتها فيه ، و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، و إذ حالفت محكمة الإستئناف هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى و فصلت فيه فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون و باطلا . (الطعن رقم 393 لسنة 37 جلسة 1972/05/23 س 23 ع 2 ص 981 ق 153) |
|
يكون حكم محكمة الإستئناف باطلا إن هى تصدت للموضوع ، و ترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضى ، و لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، ذلك أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها . (الطعن رقم 393 لسنة 37 جلسة 1972/05/23 س 23 ع 2 ص 981 ق 153) |
|
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 ، و التى تم الطعن فى ظلها و المواد 10 ، 70 ، 383 من قانون المرافعات السابق ، أنه على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة ، ليعلن بالطعن من يصح إختصامه قانوناً بصفته ، فإن وجد أن خصمه قد توفى - قبل إنفتاح ميعاد الطعن - كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً ، و هو طبقا للمادة 431 من قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون و المنطبقة على الطعن الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن ، و هذا الإجراء هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن . (الطعن رقم 214 لسنة 37 جلسة 1972/05/23 س 23 ع 2 ص 977 ق 152) |
|
إذا كان موضوع الطعن يدور حول بطلان أو صحة حكم مرسى مزاد و إجراءاته ، و هو موضوع غير قابل للتجزئة ، فإن بطلان الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم ، يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 214 لسنة 37 جلسة 1972/05/23 س 23 ع 2 ص 977 ق 152) |
|
إنه و إن أجازت أحكام القانون رقم 192 لسنة 1959 لوزير الزراعة الإتفاق مع بنك التسليف الزراعى و التعاونى على أن يتولى شراء مصانع علف الحيوان - المملوكة لأفراد أو هيئات لا يجوز إدارتها طبقا لأحكامه - التى يطلب أصحابها بيعها ، إلا أنه ليس فى هذه الأحكام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يمنع الوزارة من القيام بهذه العمليات عن غير طريق بنك التسليف ، خاصة و أن هذه المصانع ستئول فى النهاية إلى الجمعيات التعاونية التى ستدفع الثمن لمن تولى شراءها ، و إذ كان الثابت أن مورث الطاعنين إستناداً إلى أحكام القانون المذكور قد تقدم بطلب إلى الوزارة المطعون عليها لتشترى مصنعه ، و كان قبول الوزارة المطعون عليها الطلب المقدم من مورث الطاعنين ، و عرضه على اللجنة المشكلة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 192 لسنة 1959 التى أصدرت قرارها بتقدير الثمن قبولا من الوزارة للإيجاب الصادر من مورث الطاعنين ببيع مصنعه ، فإن الجدل بشأن ما إذا كان المشرع قد ألزم الوزارة بشراء المصنع الذى يطلب صاحبه بيعه أم أنه لم يلزمها بذلك يكون منتفيا . (الطعن رقم 272 لسنة 37 جلسة 1972/05/18 س 23 ع 2 ص 971 ق 151) |
|
أعطى القانون رقم 192 لسنة 1959 لصاحب المصنع الحق فى إستيفاء الثمن الذى يساويه مصنعه طبقا لتقدير اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية منه . و إذ كان الثمن يشمل عناصر أخرى غير ثمن الآلات ، فإن أسس التقدير التى وضعتها اللجنة الإقتصادية المركزية ، و التى تقضى بأن يكون التقدير قاصراً على قيمة الآلات ، و لا يشمل مبانى المصنع أو غير ذلك مما يكون فيه من مهمات و أدوات تكون مخالفة للأسس التى وضعها القانون رقم 192 لسنة 1959 . و إذ كانت اللجنة المذكورة لا تملك تعديل أحكام القانون و لم يخولها القانون رقم 192 لسنة 1959 سلطة تعديل قواعد التقدير التى وضعها ، فإن ما وضعته تلك اللجنة من أسس مخالفة لهذه القواعد لا يجوز إتباعه لمخالفته للقانون . (الطعن رقم 272 لسنة 37 جلسة 1972/05/18 س 23 ع 2 ص 971 ق 151) |
|
التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون . (الطعن رقم 272 لسنة 37 جلسة 1972/05/18 س 23 ع 2 ص 971 ق 151) |
|
لا على الحكم إذا هو إطمأن إلى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى دون حلف يمين بناء على طلب الطاعن ، فإتخذها دليلا على ثبوت الوقائع التى يجوز إثباتها بالقرائن (الطعن رقم 246 لسنة 37 جلسة 1972/05/18 س 23 ع 2 ص 963 ق 150) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها ، و لا يجب عليها الرد على ما إستند إليه الطاعن فى دفاعه من قرائن لم تأخذ بها . (الطعن رقم 246 لسنة 37 جلسة 1972/05/18 س 23 ع 2 ص 963 ق 150) |
|
لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات ، و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 368 من قانون المرافعات السابق الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فأتها الفصل فيه ، و إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل فى طلب الريع عن المدة ...... على إعتبار أن الطاعن لم يطلب الحساب عن هذه المدة ، و لم يقدم الخبير المنتدب فى الدعوى حساب ريعها ، و مؤدى ذلك أن هذا الطلب بقى معلقاً أمامها لم تقضى فيه ، و كانت عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات " الواردة بمنطوق حكمها مقصورة على الطلبات التى كانت محل بحثها ، و لا تمتد إلى ما لم تكن قد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فى طلب الريع عن هذه المدة بسبب الخطأ فى تقدير الخبير الذى أخذت به ، و أوجب الرجوع إليها لنظر هذا الطلب طبقا للمادة 368 من قانون المرافعات السابق ، لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 246 لسنة 37 جلسة 1972/05/18 س 23 ع 2 ص 963 ق 150) |
|
ناظر الوقف و إن كان لا يسأل فى دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الوقف ، إلا أنه بإعتباره وكيلا عن المستحقين يكون مسئولا فى ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره الجسيم نحو أعيان الوقف و غلاته ، و عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر على النظر . و إذ كان الثابت أن دعوى الحساب رفعت على المطعون عليها بصفتها الشخصية و بصفتها ناظرة على الوقف ، و طالبها الطاعن بالمستحق له من الإيراد فى الوقف ، و تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة و فى صحيفة إستئنافه بنصيبه فى إيراد - منزلين لو تؤجرهما و دكانين تنازلت عن أجرتهما - و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينصب على مسئولية المطعون عليها فى مال الوقف ، و لا يواجه دفاع الطاعن فى شأن مسئوليتها عن تقصيرها و إهمالها فى تأجير المنزلين و فى التنازل عن أجرة الدكانين ، و هو دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 246 لسنة 37 جلسة 1972/05/18 س 23 ع 2 ص 963 ق 150) |
|
يجب وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ و مكان إصداره ، و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ، و يترتب على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم بطلانه . (الطعن رقم 221 لسنة 37 جلسة 1972/05/18 س 23 ع 2 ص 959 ق 149) |
|
نصت المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية على أن تصدر أحكام محاكم الإستئناف من ثلاثة مستشارين . و إذ كان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ، و يترتب على مخالفتة بطلان الحكم ، و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه و من محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة المستشار ...... رئيس المحكمة و عضوية ثلاثة مستشارين هم ....... خلافاً لما أوجبه القانون ، فإن هذا الحكم يكون باطلا ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى ذيل الحكم من أن المستشار ..... الذى سمع المرافعة لم يشترك فى المداولة ، و لم يوقع على المسودة ، إذ الثابت أن الحكم تضمن فى ديباجته أسماء المستشارين الأربعة ، كما ذكر فى نهايته أن هؤلاء المستشارين الأربعة هم الذين أصدروه ، و هو بذاته ما ثبت فى محضر الجلسة الذى يعتبر مكملاً للحكم فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 221 لسنة 37 جلسة 1972/05/18 س 23 ع 2 ص 959 ق 149) |
|
لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً و موضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما فى الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما إستقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى ، فضلاً على إتحادهما سببا و خصوما فإنها تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها . (الطعن رقم 319 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 926 ق 144) |
|
تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه ، و كان هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و إذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات و مسائل و رفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الإستئناف إستئنافاً فرعياً يدور و جوداً و عدماً مع الإستئناف الأصلى ، ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب ، و إنما أيضا عن قضائه فى الطلبات و المسائل الأخرى التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى . (الطعن رقم 319 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 926 ق 144) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى على أساس أن الإستئناف الأصلى المرفوع من المطعون عليه إنما كان من دعوى أخرى فقط ، و أن الإستئناف الفرعى سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد ، و ذلك تأسيسا منه على إستقلال كل من الدعويين من الأخرى ، فى حين أن الدعويين ضما إلى بعضهما ، و موضوع الطلب فى إحداهما هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى - فضلاً عن إتحادهما سبباً و خصوماً - و أنهما بذلك تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و حجب نفسه عن نظر الإستئناف الفرعى المرفوع من الطاعن ، و قضى بسقوط حقه فيه رغم شمول الإستئناف الفرعى للدعويين معا ، يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 319 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 926 ق 144) |
|
لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق فى الإستئناف الفرعى المقام عن إحدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الإستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى فإن نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأولى يتعين معه نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى . (الطعن رقم 319 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 926 ق 144) |
|
إذا كان الثابت أن المطعون ضدهم قدموا فى الميعاد القانونى مذكرة بدفاعهم فإنه لا يقبل منهم و الحال كذلك التمسك ببطلان الطعن - أياً كان وجه الرأى فى الإعلان - إذ أن المادة الأولى من قانون المرافعات الحالى ، الذى عمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره فى 1968/5/9 ، نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، إلا ما إستثنى بذات المادة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ، إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم قد علموا بالطعن المقرر به فى الميعاد ، و قدموا مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن فقد تحققت الغاية التى كان يبتغيها المشرع من إعلانهم ، و لا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب . (الطعن رقم 312 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 919 ق 143) |
|
إنه و إن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 ببعض حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، قد أجاز فى الفقرة الأولى من المادة 12 منه للمدعى عليه فى الطعن التمسك فى مذكرته بالدفوع التى سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع و قضت برفضها ، إلا أن القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى عمل به إبتداء من 27 يوليو سنة 1962 أى قبل صدور الحكم المطعون فيه ، قد ألغى تلك الرخصة ، و التى كانت تعتبر من قبيل الطعن الفرعى ، لما كان يترتب على هذا النوع من الطعن - و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - من صعوبات فى العمل بسبب توسيع نطاق الخصومة فى غير ما رفع عنه الطعن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد إلغاء الرخصة السالف ذكرها ، فإن تمسك المطعون ضدهم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن - و الذى سبق أن تمسكوا به أمام محكمة الإستئناف و قضت برفضه - يكون غير جائز . (الطعن رقم 312 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 919 ق 143) |
|
إذا كانت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق ، قد أجازت للخصوم فى الإستئناف ، مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، تغيير سببه و الإضافة إليه ، و كان الإستناد أمام محكمة الإستئناف فى طلب الإلزام بمبلغ ، إلى أحكام الإثراء بلا سبب يعد سبباً جديداً ، أضيف إلى السبب الذى رفعت به الدعوى إبتداء ، و ليس طلبا جديدا يتغير به موضوع الطلب الأصلى ، لأن هذا الطلب ظل باقيا على حاله حسبما كان مطروحا أمام محكمة أول درجة ، فإن إبداء هذا السبب يكون مقبولا أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 312 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 919 ق 143) |
|
مؤدى نص المادتين 179 ، 324 من التقنين المدنى أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر ، و أبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته ، و أدى هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص و إلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، و كان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الإفتقار . و إذ كان البنك الطاعن قد إستند فى دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى إفتقاره ، و إلى إثراء العميل "مورث المطعون ضدهم" لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، و هى براءة ذمته من الدين الذى لم يسبق له الوفاء به كلياً أو جزئياً ، و لا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الإنقضاء ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 312 لسنة 37 جلسة 1972/05/16 س 23 ع 2 ص 919 ق 143) |
|
مؤدى نصوص المواد 57 و71 مكرر و 71 مكرر [ب] من القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 أنه إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين استحق معاش الشيخوخة إذا كانت الاشتراكات التى سددت عنه لا تقل عن 240 إشتراكا شهرياً وأن المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى التأمين والتى يستحق عليها مكافأة وفقا لأحكام قانون العمل تدخل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين فإذا بلغت مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين مضافا إليها المدة السابقة التى أدخلها القانون ضمن مدة اشتراكه 240 اشتراكا شهريا استحق المؤمن معاش الشيخوخة ويجوز للمؤمن عليه استثناء من هذه القاعدة وخلال الخمس سنوات التالية لصدور القانون رقم 143 لسنة 1961 أن يطلب اقتضاء المكافأة المستحقة عن مدة خدمته السابقة بدلا من احتسابها فى المعاش أما اذا لم تبلغ مدة الاشتراك فى التأمين مضافا اليها المدة السابقة 240 شهرا فإن المؤمن عليه يستحق عن المدة السابقة على اشتراكه فى التأمين مكافأة تحسب وفقا لقانون العمل الا أنه رعاية للمؤمن عليه ولأسرته من بعده وحتى لايبدد المكافأة ثم يتعرض هو وأسرته بعد تبديدها لشرور الحاجة والحرمان ، أجاز الشارع إستثناء من حكم المادة 57 للمؤمن عليه متى كان قادرا على أداء عمله أن يستمر فيه ، أو أن يلتحق بعمل جديد بعد سن الستين حتى يستكمل مدد الإشتراك الموجبة للاستحقاق فى المعاش لا أن يزيد عليها ، والغرض من ذلك هو إتاحة الفرصة للمؤمن عليه للحصول على معاش أياً كان مقداره لأن معاش الشيخوخة أفضل وأبقى من المكافأة . (الطعن رقم 141 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 911 ق 142) |
|
متى كانت مدة الاشتراك التى توجب الاستحقاق فى معاش الشيخوخة قد اكتملت ، فإنه لا يحق لمن بلغ سن الستين أن يطلب استمراره فى عمله أو أن يلحق بعمل جديد بعدها ابتغاء الحصول على معاش أكبر وفى آخر ديسمبر سنة 1976 يكون كل مؤمن عليه اشترك فى التأمين منذ صدور القانون رقم 419 سنة 1955 قد استكمل 240 اشتراكا شهريا واستحق الحد الأدنى للمعاش سواء كان يستحق مكافأة عن مدة سابقة أم لا فلا يكون هناك مبرر لإستمراره فى العمل بعد سن الستين و لذلك نص الشارع على ألا يسر حكم المادة 71 مكرراً [ب] بعد ذلك التاريخ لأنه ضمن للعامل حصوله على الحد الأدنى للمعاش ولو كان قصد الشارع إتاحة الفرصة للحصول على معاش أكبر لما حدد هذا الأجل ولجعل سريان النص مطلقاً من هذا القيد . على أن عبارة الشارع واضحة فى أن غرضه و مراده هو أن يستمر المؤمن عليه القادر على العمل فى عمله أو أن يلتحق بعمل جديد بعد سن الستين وذلك "لإستكمال" المدة الموجبة للاستحقاق فى المعاش كما أن عبارته واضحة فى أن المدة السابقة تدخل فى حساب معاش المؤمن عليه وله أن يطلب المكافأة عنها بدلا من احتسابها فى المعاش . (الطعن رقم 141 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 911 ق 142) |
|
إذا كان الطاعن لم يطلب اقتضاء المكافأة المستحقة له عن المدة السابقة لإشتراكه فى التأمين وانما طلب مد خدمته حتى تضم مدة أخرى اليها بالإضافة الى المدة السابقة التى ضمت وحصل بمقتضاها على معاش وذلك بغرض حصوله على معاش أكبر وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن القانون إذ أباح للعامل أن يستمر فى العمل بعد سن الستين فإنه قصد من ذلك أن يستكمل المدة المقررة لإستحقاقه المعاش أى للحد الأدنى من المعاش لا زيادة معاشه وأن مدة الخدمة التى يستحق العامل مكافأة عنها تدخل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 141 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 911 ق 142) |
|
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام الصادرة فى دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التى ترفع وفقا للأوضاع الواردة بهذه المادة ، و ما عداها بافى على أصله ، و يتبع فى إستئنافه القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات و إذ كان الإستئناف المرفوع من المطعون ضدها ينصب على طلب المكافأة ، فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى بالنسبة لهذا الطلب يكون ستين يوما من تاريخ صدوره . (الطعن رقم 129 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 894 ق 140) |
|
مفاد المادة 70 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 و المادة الرابعة من هذا القانون الأخير أن نظام تأمين الشيخوخة قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 فى أول يناير سنة 1962 . و إذ نصت المادة 18 من القانون 92 لسنة 1959 على جعل الإشتراك فى مؤسسة التأمينات الإجتماعية إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال و العمال ، و تضمن الفصل الثانى من الباب الثالث منه الأحكام الخاصة بذلك التأمين ، و بين فى المادة 57 و ما بعدها المعاشات و التعويضات المقررة للعمال ، و نص فى المادة 71 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 على أنه إذا لم تبلغ مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين مضافاً إليها المدة السابقة على إشتراكه 240 شهرا ، إستحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقا لقانون العمل ، و على أنه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور القانون رقم 143 لسنة 1961 للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة إشتراكهم فى التأمين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا أو أكثر إذا إنتهت خدمتهم خلال هذه المدة أن يطلبوا إقتضاء المكافأة المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة بدلا من إحتسابها فى المعاش . و نص فى المادة 73 منه على أن يورد صاحب العمل الإشتراكات المقتطعة من أجور عماله و تلك التى يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى ، و على أن تحتسب فى حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنويا ، كما نصت المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 التى حلت محل المادة 76 من القانون رقم 92 لسنة 1959 و يسرى حكمها من تاريخ سريان هذا القانون بمقتضى المادة 5 من مواد إصدار القانون رقم 63 لسنة 1964 على إلزام صاحب العمل الذى لم يقم بالإشتراك عن كل أو بعض عماله بأن يؤدى إلى هيئة التأمينات الإجتماعية مبلغا إضافيا يوازى 50% من قيمة الإشتراكات التى لو يؤدها ، و على إلزامه فى حالة التأخر فى سداد الإشتراكات بأن يؤدى إليها مبلغاً إضافيا يوازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر و بحد أقصى قدره 30% - فإن مؤدى ذلك كله أن المشرع ألزم مؤسسة التأمينات الإجتماعية بأداء تلك المعاشات و التعويضات و المكافآت للعمال ، و هى لا تلزم بأدائها كاملة إلا إذا كان صاحب العمل قد إشترك عن العامل فى ذلك التأمين ، فإذا لم يكن قد إشترك فيه فإن إلتزام المؤسسة بالوفاء بها يكون على أساس الحد الأدنى للأجور على أن يقتضى العامل منها حقه كاملا على أساس الأجر الفعلى عندما تستوفى هى حقوقها من صاحب العمل ، و ذلك عملاً بالمادة 79 من القانون رقم 92 لسنة 1959 ووفقا لما صرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون و لما هو ثابت من أن المشرع حصر إلتزامات صاحب العمل فى الإشتراك عن عماله لدى المؤسسة و بأداء تلك الإشتراكات لها فى المواعيد التى عينها القانون فإن تأخر فى أدائها أو تخلف أصلا عن الإشتراك فى المؤسسة عن عماله كلهم أو بعضهم إلتزم بأن يؤدى لها علاوة على قيمة هذه الإشتراكات فوائد التأخير و مبالغ إضافية على التفصيل سالف البيان ، و قد فرض المشرع هذه الإلتزامات على صاحب العمل مقابل إلتزام التأمينات الإجتماعية بالوفاء بالمعاشات و التعويضات و المكافآت المستحقة للعمال . (الطعن رقم 129 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 894 ق 140) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن صاحب العمل لا يلتزم أصلاً بأداء المكافأة للعامل ، فإنه لا جدوى بعد ذلك من تعييبه فيما تزيد فيه من عدم قيام التضامن بين المطعون ضدهما " رب العمل وهيئة التأمينات " و من ثم يكون النعى بهذا السبب غير منتج . (الطعن رقم 129 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 894 ق 140) |
|
لما كانت محكمة الإستئناف لم تعرض لطلب الطاعن " العامل " تكليف المطعون ضدها الأولى " هيئة التأمينات " بتقديم ملف المطعون ضده الثانى " رب العمل " لديها ، و كان هذا الطلب من إجراءات الإثبات و يتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فإنها إذ أغفلته و لم ترد عليه يكون حكما مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 129 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 894 ق 140) |
|
تستوجب المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر مراعاة نوع العمل و مقدار الضرر و مدة الخدمة و العرف الجارى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر " أن التعويض عن الإنهاء التعسفى لعقد العمل يقدر بالنظر إلى الإضرار التى لحقت بالعامل و يشمل ذلك ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب وفقا للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى .... " و كان تعيين العناصر المكونة للضرر قانوناً و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض فى المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض على هذه الصورة المجملة و لم يبين عناصر الضرر ، فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه . (الطعن رقم 129 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 894 ق 140) |
|
مفاد نص البندين أ ، ب من المادة 31 من القانون رقم 116 لسنة 1964 . و نصوص المواد 67 ، 69 ، 117 من ذات القانون أن المشرع جعل إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 69 المذكورة قاصراً على منح التعويض فى حالة وقوع الضرر فى النطاق المحدد الذى رسمه بالمادة 67 سالفة الذكر ، و لا يتعداه إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام و إذ كان المطعون عليه قد أقام دعواه أمام المحاكم المدنية بطلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الذى حاق به نتيجة الخطأ الذى إرتكبته الهيئة العامة للسكك الحديدية ، وأدى إلى إنقلاب القطار الذى كان يستقله ، فإنه يكون قد أسس طلب التعويض على أساس خطأ الهيئة العامة للسكك الحديدية ، و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 116 لسنة 1964 و حصره فى إحدى الحالات الواردة بالمادة 67 منه ، و إختلاف الأساسين يبيح للمضرور أن يختار أى السبيلين للمطالبة بتعويض الضرر . على ألا يجمع بين التعويضين . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 152 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 866 ق 136) |
|
الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر هى طبقا لأحكام قانون إنشائها رقم 366 لسنة 1956 و القانون رقم 61 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1969 هيئة عامة و ليست مؤسسة عامة . و إذ كان قانون إنشاء الهيئة المذكورة و أن نص على أن تكون لها ميزانية مستقلة ، إلا أنه ألحق هذه الميزانية بميزانية الدولة ، و لازم ذلك أن تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر ، و يئول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح ، مما يجعل وزير النقل و الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر كمسئول واحد ، و من ثم فإن النعى على الحكم - لقضائه على وزير النقل و الهيئة متضامنين بالتعويض عن الضرر الذى حاق بالمضرور نتيجة خطأ الهيئة الذى أدى إلى إنقلاب القطار - يكون غير منتج و لا جدوى فيه . (الطعن رقم 152 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 866 ق 136) |
|
إنه و إن كان إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة فى ورقة الإعلان يترتب عليه بطلانه عملاً بالمواد 10 ، 12 ، 24 من قانون المرافعات الذى تم الإعلان فى ظله إلا أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يصح للمطعون عليه الذى لم يعلن إعلاناً صحيحاً ، و حضر و قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به . و إذ كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن الإعلان فى الميعاد القانونى ، و أنه وجه إلى المطعون عليها فى موطنها الذى لا تنازع فى إقامتها به ، و كانت قد قدمت مذكرتها فى الميعاد القانونى ، و لم يتبين وجه مصلحتها فى التمسك ببطلان الإعلان - بفرض تحقق البطلان الذى تدعيه - كما لم يثبت أن ضررا قد لحقها من هذا البطلان ، فإنه لا يجوز لها التمسك به . (الطعن رقم 346 لسنة 36 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 852 ق 135) |
|
إذا كانت المحكمة قد إستخلصت من أقوال الشهود فى حدود سلطتها الموضوعية أن عقد البيع قد صدر من المورثة فى .......... و قبل التاريخ المحدد لبدء مرض الموت سواء كان هذا التاريخ هو يوم .......... كما يقول الحكم المطعون فيه ، أو يوم ......... كما يقول الطاعنون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 346 لسنة 36 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 852 ق 135) |
|
مفاد نص المادة 288 من قانون المرافعات أن الغرامة المنصوص عليها فيها جزاء مدنى ، يحكم به على من فشل فى إدعائه بالتزوير ، و بالتالى فإنها لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان إدعاؤهم بالتزوير واحد ، و حاصلا بتقرير واحد و منصبا على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن إدعاء الطاعنين بالتزوير تم بتقرير واحد ، و أنصب على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم تأسيسا على أن بصمتى الختم و الأصبع المنسوبتين لها مزورتان ، و أنصب أيضا على بصمة الإبهام المنسوبة لها على إعلان صحيفة الدعوى التى أقيمت بطلب صحة و نفاذ هذا العقد ، و على بصمة الختم المنسوبة لها على الإعلان الإدارى الموجه لها فى الدعوى المذكورة ، و على بصمة ختمها على إعادة إعلانها ، و على بصمة ختمها على أصل إعلان الحكم رقم ...... الذى صدر ضدها بصحة و نفاذ العقد المذكور ، فإن هذا الإدعاء يكون واحدا ، و بتقرير واحد و قصد به رد و بطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم لتزوير بصمتى ختمها و إصبعها و بطلان إجراءات التقاضى فى الدعوى التى أقيمت بصحة و نفاذ هذا العقد ، و بطلان إعلان الحكم الذى صدر فيها لذات السبب ، و هو تزوير بصمتى الختم و الإصبع ، مما يقتضى أن يكون الحكم عليهم بغرامة واحدة إذا ما فشلوا فى إدعائهم بالتزوير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الأوراق المطعون فيها ، فإنه يكون قد أخطا فى القانون . (الطعن رقم 346 لسنة 36 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 852 ق 135) |
|
مجرد طعن الوارث على التصرف بأنه صدر فى مرض موت المورث إضرارا بحقوقه فى الإرث لا يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإهدار حجية التصرف ، بل يجب على المورث أن يقيم الدليل على إدعائه ، فإن عجز عن ذلك ظل التصرف حجة عليه و ملزماً له ، و لا يعتبر الوارث فى حالة عجزه عن إثبات طعنه فى حكم الغير ، و لا يعدو أن يكون الطعن الذى أخفق فى إثباته مجرد إدعاء لم يتأيد بالدليل ، و بالتالى يكون التصرف حجة على الوارث بإعتباره خلفا عاما لمورثه . (الطعن رقم 346 لسنة 36 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 852 ق 135) |
|
يترتب على إنصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى فى حقه ما يسرى فى حق السلف بشأن هذا العقد ، فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه ، لأنه يعتبر قائما مقام المورث ، و يلتزم بتنفيذ ما إلتزم به مورثه طالما أن العقد قد نشأ صحيحاً ، و خلصت له قوته الملزمة . (الطعن رقم 346 لسنة 36 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 852 ق 135) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى صحة إعلان مورثة الطاعنين بالحكم الصادر ضدها فى الدعوى رقم ... بصحة و نفاذ عقد البيع و رفض الإدعاء بتزوير هذا الإعلان ، و لم يكن قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص موضع نعى من الطاعنين ، فقد أصبح الحكم الصادر ضد المورثة نهائيا و حجة على الطاعنين فيما قضى به من صحة و نفاذ عقد البيع الصادر من المورثة بإعتبارهم خلفا عاما لها ، بما يمتنع معه عليهم العودة للمنازعة فى صحة العقد أو فى صحة الحكم الصادر بصحته و نفاذه ، سواء بدعوى مستقلة أو بدفع فى دعوى قائمة . (الطعن رقم 346 لسنة 36 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 852 ق 135) |
|
القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى ورقة لا يعنى فى ذاته أنها صحيحة ، و إذ كان الثابت أن الحكم قضى بعدم قبول إدعاء المطعون عليها بالتزوير فى بصمة الإصبع التى يحملها أصل التوكيل الصادر لها من المورثة تأسيسا على أن هذا الإدعاء غير منتج بعد أن رأت المحكمة إطراح هذا التوكيل - الذى أثبت تقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن البصمة المنسوبة للمورثة عليه تختلف عن البصمة الموقع بها على عقد البيع الصادر للمطعون عليها - و أقامت حكمها برفض إدعاء الطاعنين بتزوير هذا العقد على ما إطمأمت إليه من أقوال الشهود الذين سمعتهم ، و كان هذا لا يؤدى إلى القول بأن البصمة - التى يحملها أصل التوكيل سالف الذكر - صحيحة ، فإن النعى على الحكم بالتناقض يكون على غير أساس . (الطعن رقم 346 لسنة 36 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 852 ق 135) |
|
إنه و إن كان يجب على المحكمة إخطار طرفى الخصومة للاتصال بالدعوى إذا بدالها أن تعيدها للمرافعة ، و أن هذا الإخطار لا يتم إلا بإعلانهما قانوناً ، أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار ، و لا يغنى عن إعلان الغائب صدور القرار بإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب تقدم به قبل الجلسة ، إلا أن الطاعنين لا يفيدون من بطلان الحكم الإبتدائى المستند إلى هذا الأساس ، إذا كانت الأسباب التى أضافها الحكم المطعون فيه مستقلة عن أسباب الحكم المستانف ، و كافية فى حد ذاتها لحمل قضائه . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتأييد الحكم الإبتدائى على ما أورده فى أسبابه التى أضافها ، كما إعتمد على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ، و الذى اطمأن إليه بعد أن أورد الرد على إعتراضات الطاعنين ، كما أورد الأدلة السائغة على توافر سوء النية فى حيازتهم للأطيان المطالب بريعها ، و كانت هذه الأسباب كافية فى حد ذاتها لحمل قضائه ، و هى مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى التى إقتصرت على الأخذ بتقرير الخبير ، فإن التمسك بخطأ الحكم المطعون فيه فيما أورده بمنطوقه من تأييد الحكم الإبتدائى الذى بنى على إجراءات باطلة لا يتحقق سوى مصلحة نظرية صرف ، و يكون النعى عليه غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 260 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 890 ق 139) |
|
الطعن بالنقض ينصرف إلى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف ، و ما أحال عليه من أسباب الحكم الإبتدائى و إتخذ منه أسباباً له . (الطعن رقم 244 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 876 ق 138) |
|
النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات سابق - المنطبقة على واقعة الدعوى - أن ترتب عليه بطلان الحكم . و إذ كان الثابت من الأوراق أن وزير الشئون البلدية و القروية التنفيذى فى الإقليم الجنوبى قد إختصم فى الدعوى الإيتدائية عند رفعها ، كما أقام هو من جانبه دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيته للقدر المتنازع عليه ، و لما صدر القرار الجمهورى رقم 1356 لسنة 1961 و الذى نص على أن تئول إختصاصات و مسئوليات وزارة الشئون البلدية و القروية المركزية ووزارتى الشئون البلدية و القروية التنفيذيتين بإقليمى الجمهورية إلى وزارة الإسكان و المرافق ، و أن يتولى وزير الأسكان و المرافق الإختصاصات التى كان يباشرها كل من وزير الشئون البلدية و القروية المركزى ووزير الشئون البلدية و القروية التنفيذى فى كل من الإقليمين ، أثبت محامى الحكومة حضوره عن وزارة الإسكان ، كما تبادلت وزارة الإسكان و المرافق المذكرات مع ........ فى كلا الدعويين . و إذ صدر الحكم الإبتدائى فقد إستأنفه وزير الإسكان و المرافق بصفته ، كما إستأنفه الطاعن و إختصم فيه وزير الإسكان و المرافق دون وزارة الشئون البلدية و القروية ، و من ثم فإن مجرد ذكر إسم وزارة الشئون البلدية و القروية فى ديباجة الحكم الإبتدائى دون وزارة الإسكان و المرافق لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما فى التعريف بشخص وزارة الإسكان و المرافق ، و لا يؤدى إلى التشكيك فى حقيقتها من حيث إتصالها بالخصومة المرددة فى الدعوى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و صحح ما وقع فيه الحكم الإبتدائى من خطأ فى هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 244 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 876 ق 138) |
|
إذا كان ما أثاره الطاعن أمام محكمة الإستئناف - من أنه قدم للخبير إعتراضات مكتوبة تثير الشك فى تقريره من بينها أنه لم يخطره بما يقوم به من إجراءات و مناقشات و سماعه شهود خصمه دون شهوده ، و عدم إلتفاته إلى ما ذكره خاصا بإشتراك مورث البائعين للمطعون عليه الأول فى المزاد المشهر عن أرض النزاع - لا يعتبر دفعاً صريحاً ببطلان عمل الخبير ، فإنه يكون قد أسقط حقه فى هذا الدفع بعدم التمسك به فى الوقت المناسب ، و بالتالى فإن نعيه ببطلان الحكم لا بتنائه على تقرير خبير مبنى على إجراءات باطلة لا يلتفت إليه لقيامه على سبب لا يصح عرضه إبتداء على محكمة النقض . (الطعن رقم 244 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 876 ق 138) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الأرض موضوع النزاع تدخل فى عقدى شراء المطعون عليه الأول ، و أنها تغاير تلك التى ادعت الحكومة ملكيتها ، و رتب على ذلك قضاءه فى الدعوى الأصلية بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول لها ، فإن لازم ذلك و مقتضاه هو رفض الدعوى الفرعية التى رفعتها الحكومة ضد المطعون عليه الأول بطلب تثبيت ملكيتها لهذه الأرض ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالتناقض - لما أورده فى الأسباب من عدم الإلتفات إلى الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم عنها ثم القضاء فى المنطوق برفضها - يكون غير منتج و لا جدوى فيه . (الطعن رقم 244 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 876 ق 138) |
|
دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك أى من الخصوم واقعة مادية يكفى لإثباتها معرفة حدودها و أبعادها ، و مقارنة تلك الحدود و الأبعاد بالحدود و الأبعاد المبينة بعقود تمليك الخصوم . و إذ كان الخبير قد بأشر المأمورية على هذا النحو فإنه لا تثريب على الحكم أن إطمأن إلى تقريره ، و أخذ بنتيجة معاينته ، و يكون النعى فى هذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 244 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 876 ق 138) |
|
إذ أوجبت المادة 346 من قانون المرافعات السابق توقيع لرئيس و القضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ، فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة ، لأن تلك المسودة تعتبر وحدة واحدة ، فيكفى التوقيع فى نهاية الأسباب . و إذ كان الثابت من الإطلاع على شهادة قلم الحفظ بمحكمة الإستئناف ، و التى أودعها الطاعن أن مسودة الحكم المطعون فيه قد حررت فى خمس ورقات الأخيرة منها قد إنتهت فيها الأسباب بمنطوق الحكم ، و ذيلت بتوقيعات المستشارين الثلاثة الذين أصدروه ، فإن حسب الحكم هذا ليكون بمنأى عن البطلان المدعى به . (الطعن رقم 230 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 872 ق 137) |
|
متى كان يبين من الأوراق أن أمر الأداء و إن وجه طلبه إلى قاضى الأمور الوقتية ، إلا أنه يبين من الصورة الرسمية لهذا الأمر أن الذى أصدره هو ........ بوصفه رئيساً للمحكمة ، و ليس بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، و مؤدى ذلك أنه أصدر هذا الأمر بمقتضى سلطته القضائية لا سلطته الولائية ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه - بمقولة إنه قضى بتأييد أمر الأداء رغم بطلانه لصدوره ممن لا ولاية له و هو قاضى الأمور الوقتية - يكون فى غير محله . (الطعن رقم 230 لسنة 37 جلسة 1972/05/11 س 23 ع 2 ص 872 ق 137) |
|
قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الإختصاص و بالإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن طلب الطاعنين رفض الدعوى إستنادا إلى المخالصة المقدمة منهما ، يعتبر منهما بوصفهما مدعى عليهما طلباً عارضاً ، فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين الصادرة عنه تلك المخالصة أى مبلغ 430 ج مما يجعل المحكمة الإبتدائية هى المختصة ، و لم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق إستئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية ، بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير قيمة الدعوى بهذا المبلغ ، لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ، و لا يقوم هذا المنطوق إلا به ، و مقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك التقدير ، و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى قيمتها 430 ج ، و هو ما يزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، و يكون هذا الحكم لذلك جائزاً إستئنافه على هذا الإعتبار ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى بمبلغ 26 ج قيمة المبلغ المطالب به ، مهدراً بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها حكم المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 338 لسنة 37 جلسة 1972/05/09 س 23 ع 2 ص 828 ق 130) |
|
البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع إنقطاع الخصومة بسببه لحمايته و هم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته . (الطعن رقم 323 لسنة 37 جلسة 1972/05/09 س 23 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج يتم إعلانهم بصحف الدعاوى و بأوراق التكليف بالحضور بمجرد تسليم صورة الإعلان للنيابة . (الطعن رقم 323 لسنة 37 جلسة 1972/05/09 س 23 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
إغفال وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يترتب عليه بطلانه فى حكم المادة 349 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 323 لسنة 37 جلسة 1972/05/09 س 23 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
لمحكمة الموضوع أن تستخلص مما ورد فى محضر جلسة إحدى الدعاوى - و فى حدود سلطتها الموضوعية فى تفسير الأوراق - إلتزام الكفيل بكفالة المدين فى الريع المطالب به ، على أساس أن هذا الإلتزام صادر منه ، لحصوله من محاميه فى حضوره ، و أن فى عدم إعتراضه عليه إجازة منه لهذا الإلتزام . (الطعن رقم 323 لسنة 37 جلسة 1972/05/09 س 23 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
تجوز كفالة الدين المستقبل طبقاً لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأ الإلتزام بالكفالة موضوع النزاع فى ظله ، و لو لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدما ، ما دام تعيينه ممكنا فيما بعد . (الطعن رقم 323 لسنة 37 جلسة 1972/05/09 س 23 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
لا يقبل من ورثة الكفيل قولهم إنهم عدلوا عن كفالة مورثهم للريع المطالب به بإعتباره دينا مستقبلا ، لأن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن هذا الدين كان قد نشأ و إستحق قبل رفع الدعوى به ، بما ينفى عنه كفالته ، أنها عن دين مستقبل وقت ذلك العدول . (الطعن رقم 323 لسنة 37 جلسة 1972/05/09 س 23 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
إستخلاص النية هو من مسائل الواقع الذى يستقل به قاضى الموضوع ، ما دام إستخلاصه سائغا ، فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دلل بأسباب سائغة على سوء نية الحائز فى حيازته للأرض المطالب بريعها ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الشأن ، لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير الدليل ، لا يقبل أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 323 لسنة 37 جلسة 1972/05/09 س 23 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى صحيفة إستئنافهم بسقوط حق أحد المطعون عليهم فى مطالبتهم بريع إحدى قطعتى الأرض موضوع النزاع عن فترة معينة لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على إستحقاق هذا الريع دون مطالبتهم به ، و أن الحكم قد رد على هذا الدفع بأن أحال إلى الحكم الإبتدائى الذى لم يعرض له ، و إنما فصل فى دفع بالتقادم عن قطعة أرض أخرى أبدى من مطعون عليه آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول الدفع المشار إليه بالبحث يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 323 لسنة 37 جلسة 1972/05/09 س 23 ع 2 ص 819 ق 129) |
|
مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة ، و الذى كان ساريا وقت نظر الإستئناف أن الجزاء الذى رتبه القانون على من زاول أعمال مهنة المحاماة رغم إستبعاد إسمه من جدول المحامين هو إحالته على مجلس التأديب لتوقيع الجزاء الذى فرضه القانون لهذه المخالفة ، و أن هذا الإستبعاد يزول بمجرد سداد الإشتراك المتأخر و مؤدى ذلك أن المشروع لم يرد أن ينزع عن المحامى الذى لم يقم بسداد الإشتراك فى الميعاد بصفته كمحام ، و أن مباشرته لأعمال مهنته رغم إستبعاد إسمه لا يبطل عمله ، و إنما يعرضه للمحاكمة التأديبية ، و ذلك أيضا هو ما ذهب إليه قانون المحاماة الجديد رقم 61 لسنة 1968 الذى جعل العقوبات التأديبية بالمادة 142 تتدرج من الإنذار إلى اللوم إلى المنع من مزاولة المهنة ، ثم إلى محو الأسم نهائيا من الجدول و صرح فى المادة 144 بأن منع المحامى من مزاولة مهنته يترتب عليه نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين و منعه من فتح مكتبه ، كما أنه و إن نص فى المادة 167 على أن تخلف المحامى عن أداء الإشتراك رغم إعذاره يجعل إسمه مستبعدا من الجدول بقوة القانون ، إلا أنه رتب على الوفاء بالإشتراك المذكور إعادة الإسم إلى الجدول بغير إجراءات مع إحتساب مدة الإستبعاد فى الآقدمية و المعاش . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحامى الذى وقع صحيفة الإستئناف كان مقيدا أمام محاكم الإستئناف حتى سنة 1967 ، و إستبعد إسمه من الجدول فى الفترة التى وقع فيها على صحيفة الإستئناف بسبب تأخره عن سداد إشتراك النقابة و كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان هذه الصحيفة إستنادا إلى أن إسم المحامى الذى وقعها مستبعد من الجدول ، فخلط بذلك بين زوال صفة المحامى عنه و بين إستبعاد إسمه من الجدول بصفة مؤقته ، مما لا ينزع عنه صفته كمحام ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 269 لسنة 37 جلسة 1972/05/04 س 23 ع 2 ص 815 ق 128) |
|
قيام مرض الموت هو من مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة ، حيث إستخلص من الشهادة الطبية المقدمة لإثبات ذلك ، أنها لا تدل على أن المتصرفة كانت مريضة مرض الموت ، و إعتبر الحكم فى حدود سلطته فى تقدير الدليل أن إنتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر دليلا أو قرينة على مرضها مرض موت ، فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ، و لا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة مرض الموت ، إذ جاء هذا من الحكم بعد إستبعاده الأدلة التى قدمها الوارث على قيام حالة مرض الموت ، و هو المكلف بإثبات ذلك . (الطعن رقم 332 لسنة 37 جلسة 1972/05/02 س 23 ع 2 ص 790 ق 123) |
|
من المقرر أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته تكون صحيحة حتى و لو صدرت لوارث بقصد حرمان بعض الورثة . (الطعن رقم 332 لسنة 37 جلسة 1972/05/02 س 23 ع 2 ص 790 ق 123) |
|
التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه . (الطعن رقم 332 لسنة 37 جلسة 1972/05/02 س 23 ع 2 ص 790 ق 123) |
|
إذا كان الحكم قد إستبعد دفاع الوارث الذى يقوم على أن العقدين الصادرين من مورثته يستران وصية ، و إنتهى إلى أنهما تصرفان منجزان ، و أن للمتصرفة ما دامت فى حالة الصحة التصرف و لو لبعض ورثتها تصرفات منجزة ، و أن مثل هذه التصرفات لا تعتبر تحايلاً على قواعد الإرث ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ، إذ إعتبر أن العقدين محل النزاع بيعا بثمن مقبوض ، يكون غير منتج . (الطعن رقم 332 لسنة 37 جلسة 1972/05/02 س 23 ع 2 ص 790 ق 123) |
|
إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن تاريخ العقدين محل النزاع تاريخ غير صحيح ، فإن ما يثيره بشأن عدم صحة هذا التاريخ يكون غير مقبول . (الطعن رقم 332 لسنة 37 جلسة 1972/05/02 س 23 ع 2 ص 790 ق 123) |
|
إذ كان البيع قد ورد على حصة مفرزة و محددة إلتزم البائعون بإستنزالها من الأعيان الموقوفة قبل قسمتها ، فإن مفاد ذلك أن الطاعنة " البائعة الأولى " و شركاءها وافقوا على أن يخرج القدر المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها بحيث لا يدخل فى أيه قسمة تجرى بينهم فيما بعد ، مما مقتضاها أن الصفقة - فى مقصود المتعاقدين - وحدة قائمة بذاتها لا يمكن تفريقها على المشترى ، و أن الإلتزام فى مفهوم إرادتهما ووفق الغرض الذى رميا إليه لا يجوز تنفيذه مقسما ، بل يجب تنفيذه بإعتباره كلا غير قابل للتجزئة ، و من ثم فإذا لم يكن قد جرى إستبعاد الأطيان المبيعة قبل وقوع القسمة فإن البيع الصادر إلى المشترى - المطعون ضده الأول - يكون صحيحاً و نافذا قبل البائعين جميعا أياً كانت النتيجة التى تترتب عليها قسمة الأطيان حتى و لو وقع القدر المبيع فى نصيب واحد منهم ، و هذا الشريك و شأنه فى الرجوع على باقى شركائه طبقا للقواعد المقررة قانوناً . (الطعن رقم 286 لسنة 37 جلسة 1972/04/29 س 23 ع 2 ص 781 ق 122) |
|
إذا كان الحكم قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بصحة و نفاذ عقد البيع فإنه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من خطأ فى تطبيق القانون بتقريره وجود تضامن بين البائعين فى العقد ، ما دام هذا الخطأ لم يؤثر على النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، و لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونية من خطأ و أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فى هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع . (الطعن رقم 286 لسنة 37 جلسة 1972/04/29 س 23 ع 2 ص 781 ق 122) |
|
تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة ، و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته . (الطعن رقم 286 لسنة 37 جلسة 1972/04/29 س 23 ع 2 ص 781 ق 122) |
|
من حق الشريك على الشيوع أن يبيع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل إجراء القسمة . (الطعن رقم 286 لسنة 37 جلسة 1972/04/29 س 23 ع 2 ص 781 ق 122) |
|
دعوى صحة التعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و مداه و نفاذه ، و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها ، و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته ، و من ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث ذاتية الشىء المبيع الذى هو ركن من أركان البيع و يجب على المحكمة أن تتحقق من موقعه و مساحته و تعيين حدوده و أوصافه تعيينا مانعا للجهالة قبل الحكم بإنعقاد البيع . (الطعن رقم 286 لسنة 37 جلسة 1972/04/29 س 23 ع 2 ص 781 ق 122) |
|
إذا كان المطعون ضده الأول " المشترى " قد أودع باقى الثمن على ذمة الطاعنة و سائر البائعين ، و طالما أن الإيداع لم يكن فى ذاته محل إعتراض ، فإن ذمة المطعون ضدة تبرأ بإيداع المستحق من الثمن على ذمة البائعين جميعا ، لأن الصفقة بالنسبة له كانت غير مجزأة ، و للطاعنة أن تستأدى حصتها من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً (الطعن رقم 286 لسنة 37 جلسة 1972/04/29 س 23 ع 2 ص 781 ق 122) |
|
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من المادتين 132 ،140 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و بالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، و يجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً ، و فى هذه الحالة يزول البطلان طبقاً لنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق ، و لا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به . (الطعن رقم 322 لسنة 37 جلسة 1972/04/25 س 23 ع 2 ص 768 ق 120) |
|
ميعاد الثلاثين يوماً المحددة فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من ذلك القانون لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة ، و هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه ، و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، مما يؤكد أن الجزاء فى صورتة الجديدة لا يتعلق بالنظام العام ، فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم ، و لا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور إذ أن هذا معناه أن يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ، و لصاحب المصلحة أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً . (الطعن رقم 322 لسنة 37 جلسة 1972/04/25 س 23 ع 2 ص 768 ق 120) |
|
لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ أو غير خطأ ، و إذ كانت التعليمات الصحية المدرسية - و على ما أورده الحكم المطعون فيه - تقضى بأن يكون إستعمال محلول النوشادر عن طريق تحريك قطعة قطن مبللة بالقرب من فتحتى الأنف عند اللزوم قبل الإغماء ، و أن المطعون ضدة الثانى - ناظر المدرسة - قد خالف هذه التعليمات حسبما سجله هذا الحكم ، و ذلك بأن سلم زجاجة محلول النوشادر مكشوفة بعد أن نزع سدادتها إلى الطاعن - فراش المدرسة - ليقر بها من أنف التلميذ المغمى عليه ، و كانت هذه المخالفة قد تسببت فى تناثر المحلول من الزجاجة مما أدى إلى إصابه الطاعن ، فإن هذا المسلك من جانب المطعون ضده الثانى يعد إنحرافاً عن السلوك الواجب يتحقق به ركن الخطأ فى جانبه ، و إذ نفى الحكم المطعون فيه الخطأ عنه و لم يعتبر أن ما وقع منه فى الظروف التى وقع فيها الحادث يعد كذلك فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 322 لسنة 37 جلسة 1972/04/25 س 23 ع 2 ص 768 ق 120) |
|
مؤدى نص المادتين 3/14 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الطعن فى ظله ، 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن هذه الإدارة فى ظل قانون المرافعات السابق إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و لدى الجهات الأخرى التى يخولها القانون إختصاصاً قضائياً ، كما تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرفقاً من مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن تلك الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن نظام الروتين الحكومى ، و قد منحها المشرع شخصية إعتبارية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة و إن كانت لهذه الخدمة طبيعة تجارية ، أما المؤسسات العامة فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق ، و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنفتى الذكر ، إذ أن الغرض الأساسى لها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و لها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل كما تتحمل بالخسارة ، و لا تعتبر مصلحة حكومية أو من الهيئات العامة ، و من ثم فإن المؤسسة المصرية العامة للمضارب لا تخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق ، و يكون إعلانها بصحيفة الطعن فى مقرها قد تم صحيحاً . (الطعن رقم 249 لسنة 37 جلسة 1972/04/24 س 23 ع 2 ص 774 ق 121) |
|
صور الأوراق العرفية لا حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه . و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن صورة العقد المؤرخ ... ... و التى لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله ، و أن عبارة العجز الواردة فى الصورة غير واردة فى الأصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على تلك الصورة و أغفل الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 249 لسنة 37 جلسة 1972/04/24 س 23 ع 2 ص 774 ق 121) |
|
متى كان ما أورده الحكم هو تدليل سائغ على ما إقتنعت به محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية من أن الطاعن (العامل ) قد أنهى عقد العمل الأول و إستأدى من رب العمل حقوقه المترتبة على إنهائه ، ثم أبرم معه العقد الثانى دون أن يكون واقعاً فى ذلك تحت تأثير أى إكراه ، و من أن المخالصة لم تصدر منه نتيجة إستغلال من جانب رب العمل ، و من نفى وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة له كجزء من أجره ، فإن مؤدى ذلك أن الطاعن و رب العمل قد تلاقت إرادتهما على إنهاء العقد الأول غير محدد المدة ، و أن يستبدلا به عقدا جديدا محدد المدة ، و أن هذا العقد لم ينتقص شيئا من أجر الطاعن . و إذ كان العقد الأول الغير محدد المدة يجوز إنهاؤه بإتفاق الطرفين وفقا للقواعد العامة ، و كان العقد محدد المدة الذى تلاه لا يمس أى حق من حقوق الطاعن فى حكم الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا العقد صحيحاً و أقام قضاءه على ذلك لا يكون مخطئا فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 579 لسنة 35 جلسة 1972/04/22 س 23 ع 2 ص 756 ق 118) |
|
إذ كان الحكم قد إنتهى فى حدود سلطته الموضوعية إلى الإعتداد بعقد العمل المحدد المدة ، و إلى نفى وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للطاعن كجزء من أجره بأدلة تحمله و بأسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه و بما يتفق مع الثابت فى الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن (العامل )في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يصح طرحه على محكمة النقض . (الطعن رقم 579 لسنة 35 جلسة 1972/04/22 س 23 ع 2 ص 756 ق 118) |
|
بطلان عقد العمل بالإستناد إلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 للأسباب الواقعية التى يثيرها الطاعن و إن كان من النظام العام ، إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مدة عقد العمل السابق و قدر الأجر الذى حدده للطاعن و شروط هذا العقد و الظروف التى أحاطت بإنهائه ، و إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن التحدى به أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول . (الطعن رقم 578 لسنة 35 جلسة 1972/04/22 س 23 ع 2 ص 747 ق 117) |
|
فرض الحراسة الإدارية على أموال و ممتلكات أحد الأشخاص وفقا لأحكام الأمرين 138 لسنة 1961 و 4 لسنة 1956 يترت عليه أن يتولى الحارس العام إدارة أمواله و تمثيله أمام القصاء ، و أنه إذا إقتضت إدارة هذه الأموال تعيين حراس خاصين عليها فإن إختصاصاتهم تتحدد وفقا للقرارات التى تصدر من الحارس العام و فى نطاق ما يفوضهم فيه من سلطاته ، و مؤدى ذلك أن هؤلاء الحراس و مندوبيهم تبعاً لهم إنما يقومون على إدارة تلك الأموال نيابة عن الحارس العام و بتفويض منه . و إذ كان الطاعن قد رفع دعواه على مندوب الحارس الخاص و المطعون ضده بصفته الحارس العام ، و صدر الحكم الإبتدائى ضدهما ، فإن المطعون ضده بصفته يكون الخصم الأصيل فى الدعوى و إليه ينصرف قضاء الحكم الصادر فيها ، و من ثم يكون له أن يستأنف هذا الحكم ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة و كان ما أورده فى أسبابه من أن مندوب الحارس الخاص ليست له الصفة فى تمثيل إدارة الأموال التى كانت موضوع حراسة و آلت ملكيتها للدولة - أياً كان وجه الرأى فيه - لا يؤثر فى تلك النتيجة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير منتج . (الطعن رقم 578 لسنة 35 جلسة 1972/04/22 س 23 ع 2 ص 747 ق 117) |
|
إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد إعترض المطعون ضده فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أى حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدنى الواجبتى التطبيق ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج . (الطعن رقم 578 لسنة 35 جلسة 1972/04/22 س 23 ع 2 ص 747 ق 117) |
|
التحقق من قيام العرف متروك لقاضى الموضوع . و إذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 578 لسنة 35 جلسة 1972/04/22 س 23 ع 2 ص 747 ق 117) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين ، و كان يصح بناء الحكم على أحدهما ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه . (الطعن رقم 578 لسنة 35 جلسة 1972/04/22 س 23 ع 2 ص 747 ق 117) |
|
ترمى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 إلى حماية الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال و ممتلكات بعض الأشخاص و الهيئات من أن توجه إليها المطاعن عن تصرفات إتخذت - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون - تأمينا لمكاسب الشعب الإشتراكية ، و هذه الحماية تقدر بالقدر اللازم لتغطية التصرفات المشار إليها ، فإذا إستنفذت الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة غرضها و هى فى مأمن من كل طعن ، فإن الحماية تقف عند هذا الحد و لا تتخطاه . (الطعن رقم 282 لسنة 37 جلسة 1972/04/22 س 23 ع 2 ص 762 ق 119) |
|
إذا كان القرار الجمهورى رقم 2931 لسنة 1964 الصادر إستنادا إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ، قد نص فى المادة الأولى منه على أن تفرض الحراسة على مصنع ... و كانت دعوى الطاعن أن المطعون ضده الثانى - الحارس الخاص على المصنع - و هو بسبيل تنفيذ قرار فرض الحراسة على " المصنع " إستلم بغير حق من وكيل الطاعن قيمة الرصيد المودع بالبنك بإسم الطاعن ، و أن هذا الرصيد كان محصلاً بمعرفة وكيل الطاعن قبل فرض الحراسة ، فى حين أن الحراسة لم تفرض على شخص الطاعن و لا على أمواله ، و إنما فرضت على المصنع وحده ، و أن الحارس الخاص بحصوله على رصيد الطاعن المحصل قبل فرض الحراسة قد تجاوز قرار فرض الحراسة و تعداه إلى أموال لا تتصل بالمال الموضوع تحت الحراسة فلا تستند تصرفاته إلى أمر بفرض الحراسة فلا يحميها القانون ، و كان الطاعن قد رضخ لقرار فرض الحراسة و لم ينازع فيه و لا فى أسبابه و مبرراته أو فى ملاءمته أو الضرر الناجم عنه ، و لم يمسه بالطعن مباشرة بطلب إلغائه أو بطريق غير مباشر بالمطالبة بالتعويض عنه ، إنما انصبت دعواه على أن الحارس قد تجاوز حدود قرار فرض الحراسة . لما كان ذلك و كان الشارع قد ناط سلطة فرض الحراسة برئيس الجمهورية وحده و قد أصدر قراره بفرضها على " المصنع " و لم يرد إسم الطاعن و لا أمواله الأخرى فى قرار فرضها ، فإن إستيلاء الحارس الخاص على أى مال آخر غير " المصنع " يكون عملاً غير متصل بالمال الموضوع تحت الحراسة و لا ينطبق عليه الحظر من سماع الدعوى الوارد فى القانون رقم 99 لسنة 1963 . (الطعن رقم 282 لسنة 37 جلسة 1972/04/22 س 23 ع 2 ص 762 ق 119) |
|
مؤدى نص المادتين 90 ، 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية أن المشرع قد منع الطعن فى الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية ، و أنه لا سبيل إلى إلغائها إلا بالنسبة لما أورده نص المادة 314 من قانون المرافعات السابق الذى يجيز للخصم أن يطلب من محكمة النقض إلغاء الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 313 من هذا القانون ، و إذ كان الطعن فى الحكم الصادر من الهيئة العامة فى شأن الطلبات التى قدمها الطالب مبناه البطلان فى الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع ، و هى وجوه لا تندرج تحت أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر فإن الطلب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 3 لسنة 33 جلسة 1972/04/20 س 23 ع 2 ص 619 ق 96) |
|
مؤدى نص المادة 191 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 314 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سلطة المحكمة فى تصحيح ما يقع فى حكمها ، مقصورة على الأخطاء المادية البحتة ، و هى التى لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته و تجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح ، و من ثم فهى لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها ، فتغير فى منطوقه بما يناقضه ، لما فى ذلك من المساس بحجية الشىء المحكوم فيه ، و إذ يبين من الطلب المقدم من الطالبين أنهم لم يدعوا بوقوع أخطاء مادية فى حكم النقض الصادر بتاريخ 1969/4/2 ، و لكنهم عابوا عليه أنه لم يرد على أسباب الطعن تفصيلا ، بل رد عليها جملة و أغفل بحث مسائل قانونية معينة أشاروا إليها ، لما كان ذلك فإن ما ورد بالطلب لا يعدو أن يكون مجادلة فى المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تصحيحه ، و هو أمر غير جائز . (الطعن رقم 17 لسنة 34 جلسة 1972/04/19 س 23 ع 2 ص 724 ق 114) |
|
حكم محكمة النقض يجوز حجية الشىء المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها و يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق المسألة التى أشار إليها الحكم الناقض . (الطعن رقم 17 لسنة 34 جلسة 1972/04/19 س 23 ع 2 ص 724 ق 114) |
|
متى كانت سلطة المحكمة فى طلب التصحيح ، تقف عند حد التحقق من وقوع أخطاء مادية بحته فى حكمها ، فلا يقبل من الطالبين ما أثاروه بالجلسة من الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو وقف الفصل فى هذا الطلب لوجود تنازع فى الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى ، رفعوا بشأنه طلباً إلى محكمة تنازع الاختصاص . (الطعن رقم 17 لسنة 34 جلسة 1972/04/19 س 23 ع 2 ص 724 ق 114) |
|
الصحيح فى القانون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أن إلتزام المشترى برد العقار المبيع بعد فسخ البيع إنما يقابل إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن ، و أن إلتزام المشترى برد ثمرات العين المبيعة يقابل إلتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن ، بما مؤداه ان من حق المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من الثمن . (الطعن رقم 321 لسنة 37 جلسة 1972/04/18 س 23 ع 2 ص 721 ق 113) |
|
متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت إنتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه الأول ، و أعلنه - بسبب غيابه وقت الإعلان - فى مواجهة شقيقته المقيمة معه ، و التى وقعت بإستلام الصورة ، و كان المطعون عليه الأول لم يطعن على هذا الذى أثبته المحضر بالتزوير ، فإن الدفع بسقوط الحق فى الطعن - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن فى الميعاد ، و أن ما جاء بورقة الإعلان مزور - يكون على غير أساس . (الطعن رقم 162 لسنة 36 جلسة 1972/04/13 س 23 ع 2 ص 708 ق 111) |
|
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه و الحكم السابق عليه أن المسألة المشتركة بينهما ، و التى دارت فيها المنازعة بين الطرفين هى أمر قيام صفة المصفى بالطاعن الأول ، و كان الحكم السابق بعد أن إستظهر هذه المنازعة فصل فيها بقيام صفة المصفى بالطاعن المذكور ، فإنه تكون له الحجية فى هذا الخصوص ما دام أن الثابت من الحكمين أن مركز الخصوم و الظروف فى كل من الدعويين هى بعينها لم تتغير ، و يكون الحكم المطعون فيه بعدم إعتداده بهذه الصفة قد صدر على خلاف هذا الحكم النهائى بين الخصوم أنفسهم و الذى حاز قوة الشىء المحكوم به ، و يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 162 لسنة 36 جلسة 1972/04/13 س 23 ع 2 ص 708 ق 111) |
|
خطأ الحكم فى بيان رقم الدعوى التى رفع الإستئناف عنها وحدها - دون الدعوى المنضمة إليها - يعتبر من الأخطاء المادية البحته التى لا تصلح سبب للطعن فيه بطريق النقض (الطعن رقم 64 لسنة 37 جلسة 1972/04/13 س 23 ع 2 ص 715 ق 112) |
|
إنه و إن كانت أتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها ، إلا أن مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى أن يكون قد أحضر محاميا للمرافعة فيها . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم لم يحضروا محامياً عنهم أمام محكمة الإستئناف ، فإن القضاء لهم بأتعاب المحاماة على الطاعنين يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 64 لسنة 37 جلسة 1972/04/13 س 23 ع 2 ص 715 ق 112) |
|
عدم دفع الرسم النسبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان ، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى ، لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة . و إذ تقضى المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية ، بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة ، إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أداء الرسم ، فإنه إذ إنتهى الحكم إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب ، فإنه لا يكون معيباً بالبطلان . (الطعن رقم 318 لسنة 37 جلسة 1972/04/11 س 23 ع 2 ص 686 ق 107) |
|
الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم . (الطعن رقم 318 لسنة 37 جلسة 1972/04/11 س 23 ع 2 ص 686 ق 107) |
|
يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله ، و حساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله ، كما يلتزم بأن يرد ما فى يده من مال للموكل ، و هو رصيد الحساب و نتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل . (الطعن رقم 318 لسنة 37 جلسة 1972/04/11 س 23 ع 2 ص 686 ق 107) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بدفاع الطاعن فى شأن إلتزام الوكيل برد ما فى يده من مال للموكل و أن ذلك هو رصيد حساب إدارته و نتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل و أثر ذلك على نتيجة الحساب عن مدة الإدارة المطالب بها ، إستنادا إلى أن الموكل قد طلب الحساب عن فترة محددة ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 318 لسنة 37 جلسة 1972/04/11 س 23 ع 2 ص 686 ق 107) |
|
التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسرى على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى بإعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن " العامل " لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى سقوط الحق فى طلب التعويض بالتقادم ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 393 لسنة 35 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 663 ق 104) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 393 لسنة 35 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 663 ق 104) |
|
النص فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على أن تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير إنما راعى فيه الشارع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مصلحة العامل و تدرجه و زيادة أجره خلال مدة العمل ، و هو يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر و ملحقاته على وجه ثابت لا ينبنى على إحتمال و لا ينطوى على غرر و مضاربة ، و لا يتأتى إلتزامه و تطبيقه بحرفيته فى صورة تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها إذ شأنه أن يؤدى إلى وضع مرتبك لإحتمال أن تكون سنة نهاية الخدمة أو السنة السابقة عليها قد إنتهت بخسارة فلا يستحق العامل مكافأة أو إنتهت بربح إستثنائى نتيجة ظروف طارئة فتحدد المكافأة بنسبة مئوية منها ، و إذ كان الأصل فى المكافأة أنها أجر إضافى و إلتزام أوجبه القانون على رب العمل عند إنتهاء العقد فى الأحوال التى حددها ، فإنه يتعين إحتساب المكافأة فى هذه الصورة على أساس الأجر الثابت الأخير مضافا إليه متوسط ما إستولى عليه العامل من نسبة الأرباح خلال مدة العمل . (الطعن رقم 393 لسنة 35 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 663 ق 104) |
|
إعتبار قيام عقد العمل بين الطاعن " العامل " و المطعون ضده " رب العمل " مانعاً أدبياً يحول دون مطالبته بحقه ، هو من المسائل الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة . (الطعن رقم 393 لسنة 35 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 663 ق 104) |
|
إذ كانت الطاعنة لم تستأنف الحكم القاضى بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده قرشا واحدا كتعويض رمزى و إنما إستأنفه المطعون ضده وحده طالبا زيادة مبلغ التعويض ، و هذا هو الذى كان مطروحاً دون غيره على محكمة الإستئناف ، فإن ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الشىء المقضى فيه فى ثبوت أركان المسئولية عن العمل غير المشروع ، مما يمتنع معه على الطاعنة أن تتمسك بأنها لم تقصد الإضرار بالمطعون ضده شخصيا ، و أنه لو صح أن ضررا أصاب القاضى - فى طلب رده - فإنما يكون ذلك بوصفه سلطة لا بصفته الشخصية لأن ذلك يمس ثبوت ركنى الخطأ و الضرر اللذين قطع فيهما الحكم الإبتدائى و أصبح حجة على الطاعنة فى هذا الخصوص لعدم إستئنافه من جانبها . (الطعن رقم 334 لسنة 36 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 670 ق 105) |
|
نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 334 لسنة 36 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 670 ق 105) |
|
يبين من نصوص المواد 170 و 221 و 222 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ و يستوى فى ذلك الضرر المادى و الضرر الأدبى على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى . (الطعن رقم 334 لسنة 36 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 670 ق 105) |
|
تقدير الضرر و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون يلزمه بإتباع معايير معينة فى خصوصه . و إذ كان يبين ما أورده الحكم المطعون فيه أنه ما دامت المحكمة لم تستطع أن تصل بالتعويض إلى ما يجعله مساويا للضرر الحقيقى الذى أصاب المطعون ضده فإنها تكتفى فى تقديره بمبلغ رمزى مناسب ، و كان قصد المحكمة من ذلك واضحا فإن الحكم لا يكون مشوبا بالتناقض و لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 334 لسنة 36 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 670 ق 105) |
|
إذا كان يبين من أوراق الطعن أن الأستاذ ... ... المحامى قرر بالطعن عن الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلا عن الطاعنة الثانية ، و لم يقدم التوكيل الصادر إلى موكله من الطاعنة الثانية حتى حجزت الدعوى للحكم ، و كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الطاعن الأول إلى محاميه ، إذ أن تقديم التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده و تستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ، و ما إذا كانت تشمل الإذن للطاعن الأول فى توكيل المحامين فى الطعن بطريق النقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة الثانية للتقرير به من غير ذى صفة . (الطعن رقم 281 لسنة 37 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 676 ق 106) |
|
مفاد نص المادة 1017 من التقنين المدنى أن الإرتفاق لا ينشأ بتخصيص المالك الأصلى إلا إذا كان إرتفاقا ظاهرا بأن تكون له علامة خارجية ظاهرة تتم عن وجوده على سبيل الجزم و اليقين ، و تعلن إعلانا محققا لا يحتمل الشك عن أن المالك الأصلى أنشأ علاقة تبعية بين العقارين على وجه دائم و مستقر و أن تبقى هذه العلاقة قائمة حتى وقت إنفصال العقارين . و إذ كان مجرد وجود ممر بين عقارى الطاعن و المطعون ضده لا يتحقق به شرط الظهور الذى إستلزمه القانون حتى و لو كان هذا الإرتفاق قد بوشر فى علانية من سكان عقار المطعون ضده بإذن المالك الأصلى ، لأن العلامة المادية الظاهرة و الماثلة وقت إنتقال العقار المرتفق به إلى مالكه هى الطريق الوحيد الذى إختاره المشرع للتدليل على وجود الإرتفاق الظاهر . و إذ كانت هذه العلامة يجب أن تظهر فى العقار المرتفق أو العقار المرتفق به حيث يتحدد نطاق إستعمال الإرتفاق و لا يجوز إستخلاص هذا الإرتفاق من وجود علامة فى عقار ثالث ، فإن الحكم المطعون فيه بتقريره أن العقار المطعون ضده حق إرتفاق بالمرور على ممر النزاع إستناداً إلى الأسباب التى أوردها يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 281 لسنة 37 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 676 ق 106) |
|
وجود بربخ فى باطن أرض الممر - حتى بفرض أن له صلة بعقار المطعون ضده لا يعتبر علامة ظاهرة فى حكم المادة 1017 من القانون المدنى ، لأن وجود أنابيب أو مواسير مدفونة فى باطن الأرض و لا يراها الناس ، و ليس لها أى مظهر خارجى لا يعتبر إرتفاقاً ظاهراً ، و لا يمكن ترتيبه بتخصيص المالك الأصلى . و إذ كان ذلك فإن الحكم بقضائه بوجود إرتفاق بإستعمال باطن الممر لعقار المطعون ضده يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 281 لسنة 37 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 676 ق 106) |
|
حقوق الإرتفاق - وفقاً للمادة 1019 من القانون المدنى - تخضع للقواعد المقررة فى سند إنشائها ، و إذ كان ترتيب حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى ليس مبيناً على مجرد نية المالك فى الوقت الذى رتب فيه علاقة التبعية بين العقارين بحيث لو إنفصلاً لكان لأحدهما حق إرتفاق على الآخر ، و إنما مبناه - على ما أوضحته مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - الإتفاق الضمنى الذى إنعقد بين المالكين المختلفين للعقارين وقت إنفصال ملكيتهما ببقاء هذين العقارين بالحالة الواقعية السابقة ، و تحويلها إلى إرتفاق بمعناه القانونى ، و من ثم فإن نطاق هذا الإرتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الإتفاق الضمنى بين المالكين ، و هو السند الذى يعين مدى حق الإرتفاق و يرسم حدوده . و إذ كان إستدلال الحكم على توسيع نطاق حق الإرتفاق بالمطل و شموله لعقار من أربعة أدوار بما إستظهره من نية المالك الأصلى هو إستدلال غير صحيح إعتمد فيه الحكم على مصدر لا يؤدى إليه ، ذلك لأن تحديد نطاق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى لا يكون بالتحرى عن مكمن إرادته و ما إنطوت عليه نيته ، و لا يستدل عليه عن طريق الظن بما أضمره هذا المالك و لم يظهره ، و إنما يجب الرجوع إلى ذات الوضع الفعلى الذى هيأه المالك الأصلى ، و هو المظهر المادى الذى أحاط به مالكا العقارين تثبت و تلاقت عليه إرادتهما الضمنية ، و يكون تحديد نطاق الإرتفاق بالتعرف على حكم هذا الواقع و إعمال هذه الإرادة بقدرها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العقار الذى شيده المالك الأصلى بالفعل و إنتقل بالقسمة إلى المطعون ضده إنما كان من بدروم و دور أرضى ، و من ثم فلا يمكن القول إلا بأن إرادة المالكين الضمنية قد تلاقت عند إنفصال العقارين على بقاء حق الإرتفاق بالمطل فى هذه الحدود وحدها ، و ليس لعقار كان مزمعا تشييده من أربعة أدوار و لم يتم . (الطعن رقم 281 لسنة 37 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 676 ق 106) |
|
من المقرر أنه إذا إنهدم العقار القديم و أعيد بناؤه فإن حق الإرتفاق بالمطل يعود للعقار الجديد " مادة 1028 مدنى " إلا أن هذه العودة يجب أن تقدر بقدرها و أن تتقيد بمضمون الإرتفاق الأصلى . و إذ كان الثابت أن الإرتفاق الأصلى بالمطل لا يجاوز الدور الأرضى من العقار القديم ، فإن الحكم المطعون فيه بتقريره حق المطل لكافة الطوابق التى تعلو الدور الأرضى من عقار المطعون ضده الجديد يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 281 لسنة 37 جلسة 1972/04/08 س 23 ع 2 ص 676 ق 106) |
|
تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه . (الطعن رقم 162 لسنة 37 جلسة 1972/04/06 س 23 ع 2 ص 648 ق 101) |
|
إذا كانت الطاعنة قد دفعت بأنها لم تضع يدها على أطيان التركة بنفسها ، و لم تكلف وكيلها بإدارتها . فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تحقق هذا الدفاع الذى قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى ، لا أن تكفى فى الرد عليه بما أثبته الحكم النهائى السابق من أن الوكيل الذى يتولى إدارة أموالها الخاصة كان وكيلا عن مورث الطرفين ، و إستمر فى إدارة أطيان التركة دون أن تربطه بالورثة علاقة تعاقدية أو قانونية ، إذ هو لا يعتبر وكيلا عن الطاعنة فى قيامه بالإدارة خارجا عن حدود وكالته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى هذه الواقعة بصفة أساسية فى إعتبار الطاعنة وكيلة عن المطعون عليهن فى إدارة الأطيان المخلفة عن مورث الطرفين ، كما أنه لم يأخذ بأقوال شاهد المطعون عليهن ، إلا على أساس أنها متفقة مع هذه الوقائع ، و هى لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور (الطعن رقم 162 لسنة 37 جلسة 1972/04/06 س 23 ع 2 ص 648 ق 101) |
|
إنه و إن كان الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة السويس محليا بنظر الدعوى و إحالتها إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لم يفصل فى موضوع الدعوى ، إلا أنه قد أنهى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرته ، و من ثم يكون قابلا للطعن المباشر فى الميعاد . و القول بأن الخصومة التى ينظر إلى إنهائها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها ليس صحيحاً على إطلاقه ، ذلك أن المادة 404 من ذلك القانون و إن كانت قد نصت على أن : " إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام السابق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة " إلا أن هذه العبارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام القطعية التى لا تمنع المحكمة من المضى فى نظرها ، و هى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و هى بذلك إنما تكمل القاعدة الواردة فى المادة 378 المشار إليها دون الأحكام المنهية للخصومة . (الطعن رقم 226 لسنة 37 جلسة 1972/04/06 س 23 ع 2 ص 657 ق 103) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفا إلى الحكم الإبتدائى فإنه أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير مقبول . (الطعن رقم 226 لسنة 37 جلسة 1972/04/06 س 23 ع 2 ص 657 ق 103) |
|
متى كان الغرض الأساسى من الإجارة ليس المبنى ذاته ، و إنما ما إشتمل عليه من أدوات و آلات أعدت للإستغلال الصناعى أو التجارى بحيث يعتبر المبنى عنصراً ثانويا بالنسبة لها ، فإن هذه الإجارة لا تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المكملة له . (الطعن رقم 226 لسنة 37 جلسة 1972/04/06 س 23 ع 2 ص 657 ق 103) |
|
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الأدلة و القرائن ، بل حسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح لحمله . (الطعن رقم 226 لسنة 37 جلسة 1972/04/06 س 23 ع 2 ص 657 ق 103) |
|
متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لها و الذى أقر فيه البائع بقبض الثمن فى عقد الرهن الرسمى الصادر منه عن المنزل المبيع - على بطلان عقد البيع تأسيساً على سبق صدور الحكم ببرائة ذمة المورث البائع من دين الرهن . و إذ كان هذا الحكم الأخير قد طعن فيه أمام محكمة النقض ، و يبين من الإطلاع على ذلك الطعن أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة ، و كان يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللأحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها ، فإنه يتعين إعتبار الحكم المطعون فيه ملغى . (الطعن رقم 175 لسنة 37 جلسة 1972/04/06 س 23 ع 2 ص 654 ق 102) |
|
النص على إدماج الفوائد فى رأس المال لا يعدو أن يكون رخصة للدائن ، له أن يعملها دون توقف على إرادة المدين ، و له أن يتنازل عنها بإرادته المنفردة ، كما أن تقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الفوائد بالتقادم الخمسى على أن الدائن قد تنازل عن حقه فى إعتبارها أصلا إستنادا إلى عدم قيامه بإدماج الفوائد سنة فسنة فعلا فى رأس المال ، و إلى مطالبته بها على أساس عدم تجميدها ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ ، لا مخالفة فيه للقانون أو لنصوص الإتفاق ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو مسخ نصوص الإتفاق . (الطعن رقم 98 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 577 ق 89) |
|
إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ، ما دام إستخلاصه سائغا . (الطعن رقم 98 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 577 ق 89) |
|
لا محل للتمسك بإنقطاع التقادم بعد إكتمال مدته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المدينة لم تنزل عن التقادم الذى تم لمصلحتها ، فإن إلزامها بالحق الذى سقط لا يكون له ثمة محل . (الطعن رقم 98 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 577 ق 89) |
|
النعى بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد هو دفع يخالطه واقع . و إذ لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 225 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 609 ق 94) |
|
إذا كان مبنى المعارضة التى فصلت فيها محكمة الإستئناف أن الرسوم قد سقطت بمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ إستحقاقها ، و أن المورث المحكوم عليه بمصاريف الدعوى لم يترك شيئا ، و أن زوجته المعارضة لا تسأل عن الرسوم إلا بقدر نصيبها فى التركة ، و كانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح إقتضاؤه ، و إنما تدور حول أساس اللإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به ، فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، و إنما يكون و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 . (الطعن رقم 225 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 609 ق 94) |
|
إجراءات التقاضى تتعلق بالنظام العام ، و إذ كان على محكمة الإستئناف و قد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بمدى الإلتزام بالرسم أو بإنقضائه بالتقادم فى صورة معارضة قدمت إليها عن الأمر بتقديره ، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، كما يجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على قبول المعارضة و إلغاء القائمة لسقوط حق قلم الكتاب فى المطالبة بالرسم ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 225 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 609 ق 94) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه قد رفض الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى ، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فى التمسك بما جاء فى سبب النعى - من خطأ الحكم لعدم قضائه بسقوط الإستئناف لرفعه بعد اليعاد - إذ هى لا تعدو أن تكون مصلحة نظرية بحتة . (الطعن رقم 181 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 601 ق 93) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى أسبابه فى النزاع القائم بين الطرفين حول مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران ، ثم ندب خبيرا لبيان مقدار ما حصلته مصلحة الطيران زيادة على الرسم الذى حدده ، و كان هذا القضاء قد أنهى الخصومة بشأن الرسم المستحق ، فإنه يجوز الطعن فيه إستقلالا طبقا للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم فى ظله . (الطعن رقم 181 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 601 ق 93) |
|
مؤدى نص البند أولاً من الباب الثانى من البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 أن الرسم الواجب تحصيله هو خمسون مليما عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها حتى 25000 كيلو جرام أو كسورها من الوزن الأقصى المصرح به للطائرة فى حالة نزولها مرة واحدة ، و سبعون مليما عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها تزيد عن 25000 كيلو جرام . و إذ كان هذا النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، لأن البحث فى حكمة التشريع و إستخلاص قصد الشارع لا يكون له محل إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . (الطعن رقم 181 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 601 ق 93) |
|
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون و فى حدود هذا التفويض . و إذ كان البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 جزءا لا يتجزأ من ذلك القانون . و كان قرار وزير الحربية رقم 122 لسنة 1960 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1960/2/18 قد تناول بالتعديل فئتى الرسم الواردتين بالبيان المذكور عملاً بالتفويض الخاص الذى منحه له القانون فى المادة الأولى منه و فى حالة التفويض ، فإنه لا يجوز التحدى بأن هذا القرار كان مفسراً لأحكام القانون . (الطعن رقم 181 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 601 ق 93) |
|
الأصل فى القوانين ألا تكون ذات أثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص ، و إذ إنتفى هذا الإستثناء ، و إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بمخالفته القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون على غير أساس . (الطعن رقم 181 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 601 ق 93) |
|
وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، و نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون المرافعات السابق ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و أن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير ، فإن النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون على غير أساس . (الطعن رقم 177 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 594 ق 92) |
|
متى كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على الطلبات التى تقدم بها المطعون عليه فى التظلم من أمر الأداء الصادر لصالحه بأنها غير مرتبطة بالطلب الأصلى بما يمنع قبولها فإن النعى بذلك يعتبر سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 177 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 594 ق 92) |
|
إذا كان لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها و ردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير ، و كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد أستخلصت من ظروف الدعوى صحة الأوراق التى أنكرها الطاعن ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 177 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 594 ق 92) |
|
إذا كان مؤدى البند السادس من وثيقة التأمين أن شركة التأمين ضمنت التعويضات المستحقة عن الأضرار التى تلحق البضائع المشحونة ، و إستشفت من هذا الضمان الخسائر و الأضرار التى يكون سببها التأخير أو العيب الذاتى أو طبيعة البضاعة المؤمن عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد طبق العرف التجارى البحرى ، و أعفلى فى حدود سلطته التقديرية المطعون عليهما - شركتى الملاحة و التأمين - من المسئولية عن العجز فى البضاعة المشحونة فى حدود 1% منها ، تأسيسا على أنها من الزيوت و الشحوم التى تشحن صبا فى تانكات السفن أثناء نقلها ، و أن من شأنها أن تتعرض للنقص فى وزنها بسبب التصاق جزؤ منها بالتانكات خلال الرحلة البحرية ، و جزء منها بالأنابيب أثناء الشحن و التفريغ ، و على أن العرف قد جرى من قديم على قبول العجز لهذا السبب فى حدود نسبة قدرها 1% من أوزان تلك السوائل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 171 لسنة 37 جلسة 1972/03/30 س 23 ع 1 ص 590 ق 91) |
|
إذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 312 لسنة 1965 الذى يصدر بإنشاء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، تقضى بأن تلحق هذه الهيئة بوزارة الصناعة فإن مؤدى ذلك أن تكون هذه الهيئة من أشخاص القانون العام . (الطعن رقم 215 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 542 ق 85) |
|
إذا كانت المادة 3/14 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تقضى بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً ، و ذلك فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتد بتسليم إعلان صحف الدعاوى و الطعون الموجهة لأشخاص القانون العام ، و لا يترتب عليه أثره ، ما دام لم يتم طبقا لما تقضى به المادة 3/14 من قانون المرافعات السالفة البيان ، و على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً ، ذلك أنه وفقا للمادة السادسة من هذا القانون ، متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع طعن أو دعوى أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله إعلاناً صحيحاً . (الطعن رقم 215 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 542 ق 85) |
|
ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة عن عدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكلبف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور ، هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات السابق عن عدم مراعاة ميعاد التكلبف بالحضور بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة . (الطعن رقم 215 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 542 ق 85) |
|
الجزاء المقرر فى المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو - و على ما جرى به قضاء محكمة لنقض - مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى السقوط وقطع التقادم ، و يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه . (الطعن رقم 215 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 542 ق 85) |
|
تتحدد الخصومة فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أما محكمة الدرجة الأولى ، و المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات فى الدعوى إليه . (الطعن رقم 215 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 542 ق 85) |
|
تقضى المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين ، و لا يعفى المستأنف من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من القانون السالف بيانه ، لأن هذه المادة الأخيرة إنما تنصت على ميعاد الطعن فتمده لمن فوته بالنسبة إلى بعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . (الطعن رقم 215 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 542 ق 85) |
|
إذا كان الإستئناف المقدم من المستأنف قد رفع ضد جميع المستأنف عليهم فى الميعاد ، فإنه ليس له التمسك بحكم المادة 2/384 من قانون المرافعات السابق ، ما دام لم يقم إعلان أحد المستأنف عليهم بصحيفة الإستئناف إعلانا صحيحاً فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 405 من ذات القانون . (الطعن رقم 215 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 542 ق 85) |
|
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى ، و الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها أنه يحظر على الأجانب - سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم إعتباريين - أن يمتلكوا الأراضى الزراعية و ما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية بأى سبب من أسباب كسب الملكية . (الطعن رقم 82 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 533 ق 84) |
|
لا شبهة فى إتصال قاعدة عدم تملك الأجانب للأراضى الزراعية ، و ما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية بالنظام العام ، فيسرى حكمها بأثر مباشر على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بهذا القانون فى 19 يناير سنة 1963 أرضا زراعية ، كما يسرى هذا الحظر على المستقبل . (الطعن رقم 82 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 533 ق 84) |
|
المقصود من النص الذى أورده المشرع بنهاية المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية فى حكمها ، أن تصرفات الأجنبى الصادرة إلى أحد المصريين لا يعتد بها ، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل 23 ديسمبر سنة 1961 ، و السبب فى ذلك أن هذا اليوم هو الذى أعلن فيه الأحكام التى تضمنها هذا القانون ، قبل أن يصدر بمدة تزيد على عام ، الأمر الذى جعل كثيرين من الأجانب يبادرون إلى التصرف فى أراضيهم إلى المصريين هربا من الخضوع لأحكام التشريع المرتقب صدوره ، فأراد المشرع أن يفوت هذا الغرض ، بأن إعتبر الهدف من التصرفات المشار إليها هو التحايل على القانون المذكور بغية الفكاك من أحكامه ، و لذلك قرر عدم الإعتداد بها ، و إعتبار الارض المتصرف فيها لازالت باقية على ملك الأجنبى المتصرف حتى و لو كانت مشهرة ، و إخضاعها بالتالى للأحكام المقررة فى القانون ، و هى التى تقضى بالإستيلاء عليها و توزيعها على صغار الزراع ، و ذلك على خلاف التصرفات التى تمت بعقود ثابتة التاريخ قبل 23 ديسمبر سنة 1961 ، فإن المشرع قدر ، أن هذه التصرفات ، و إن كانت لا تنتقل بها الملكية لعدم شهرها إلا أن شبهة الصورية و التحايل على القانون منتفية عنها ، و على أساس هذا التقدير ، قرر الإعتداد بها فى مواجهة جهة الإصلاح الزراعى ، و ذلك على غرار ما نص عليه فى قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 من الإعتداد بالتصرفات التى ثيت تاريخها قبل 23 يوليه سنة 1952 . (الطعن رقم 82 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 533 ق 84) |
|
ما كان للمشرع أن يتناول فى نهاية نص المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها ، و التى تنص على أنه " لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة و ثابتة التاريخ قبل 23 ديسمبر سنة 1961 " التصرفات التى تمت بين الأجانب بعضهم و بعض و الثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام هذا القانون ، إذ لم تكن بالمشرع حاجة إلى ذلك ، لأن الأرض موضوع هذه التصرفات ستؤول إلى الدولة إعمالا لحكم المادتين الأولى و الثانية من القانون . (الطعن رقم 82 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 533 ق 84) |
|
من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن المشرع فى قانون الإصلاح الزراعى ، و ما صدر من قوانين تنفيذا للحكمة منه ، قد حرص على عدم المساس بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام هذه القوانين ، و لو كانت غير مشهرة متى كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بها ، إذ أن ثبوت تاريخها ينفى عنه شبهة التحايل على القانون ، و مؤدى ذلك إعتبارها نافذة فى حق جهة الإصلاح الزراعى ، و لو كان من شأنها زيادة ما يملكه المتصرف إليه عن الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية ، و فى هذه الحالة تخضع الأرض المتصرف فيها لأحكام الإستيلاء المقررة فى القانون و يجرى الإستيلاء عليها لدى المتصرف إليه . (الطعن رقم 82 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 533 ق 84) |
|
صدر القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية لذات الغرض المقصود من إصدار قانون الإصلاح الزراعى و القوانين المكملة له ، و آية ذلك ما ورد فى ديباجته من الإحالة إلى هذه القوانين ، و ما نصت عليه المادة الثالثة من أن تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة و تتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى . (الطعن رقم 82 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 533 ق 84) |
|
يكفى للإعتداد بالتصرفات الصادرة بين الأجانب بعضهم و بعض ، أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 . و ليس فى ذلك ما يتعارض مع قاعدة جواز تملك الأجانب أرضا زراعية فى مصر ما دام الإستيلاء سيقع على الأرض المتصرف فيها فى النهاية لدى المتصرف إليه الأجنبى . و تبقى هذه التصرفات نافذة بين عاقديها متى تمت صحيحة وفقا للقانون المدنى ، و لا يصح قانوناً القضاء بفسخ العقد الذى يتضمنها و برد الثمن للمتصرف إليه تأسيسا على عدم الإعتداء بهذا العقد على الرغم من ثبوت تاريخه قبل العمل بالقانون 15 لسنة 1963 . (الطعن رقم 82 لسنة 37 جلسة 1972/03/28 س 23 ع 1 ص 533 ق 84) |
|
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات و المواعيد التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة إلى الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 فى 1967/5/11 . و إذ كان الطعن قد رفع فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 ، و كان الطاعن قد قدم الأوراق التى أوجب القانون إيداعها فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين رفض الدفع بعدم القبول . (الطعن رقم 596 لسنة 35 جلسة 1972/03/25 س 23 ع 1 ص 521 ق 82) |
|
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هدا الطلب . (الطعن رقم 596 لسنة 35 جلسة 1972/03/25 س 23 ع 1 ص 521 ق 82) |
|
التقادم المنصوص عليه فى المادة 378 من القانون المدنى - و هو يقتصر على حقوق التجار و الصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها و حقوق أصحاب الفنادق و المطاعم عن أجر الإقامة و ثمن الطعام و كل ما صرفوه لحساب عملائهم و حقوق العمال و الخدم و الإجراء من أجور يومية و غير يومية و من ثمن ما قاموا به من توريدات - يقوم على قرينة الوفاء ، و هو مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين المدعى عليه ، و أوجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا ، بينما التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى لا يقوم على هذه المظنة ، و لكن على إعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل على السواء ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقتصر على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها بل يمتد إلى غيرها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . (الطعن رقم 596 لسنة 35 جلسة 1972/03/25 س 23 ع 1 ص 521 ق 82) |
|
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق ، و الذى يعتبر سببا لوقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدنى ، يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ، و لا يجوز عرضها إبتداء على محكمة النقض . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يسبق أن تمسك بأى سبب من أسباب وقف التقادم أو إنقطاعه ، و كان الطاعن لم يقدم من جانبه ما يثبت أنه أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول . (الطعن رقم 596 لسنة 35 جلسة 1972/03/25 س 23 ع 1 ص 521 ق 82) |
|
وردت المادة 236 من قانون المرافعات الملغى ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء و نظم إجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة ، إذ نظمت المواد 262 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة على وجه خاص و رأى فيها ضماناً لحقوق الخصوم ، و هذة الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذة المحكمة - هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 450 لسنة 35 جلسة 1972/03/25 س 23 ع 1 ص 514 ق 81) |
|
إذا كان الطاعن لم يدع بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بندبه بأية أوراق لإجراء المضاهاة عليها فأغفل الخبير بحثها ، فإن النعى بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 450 لسنة 35 جلسة 1972/03/25 س 23 ع 1 ص 514 ق 81) |
|
من مقتضى القواعد العامة فى القانون المدنى أن الإلتزام ينقضى إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه ، و أنه فى العقود الملزمة للجانبين إذا إنقضى الإلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، و لئن كان مقتضى تطبيق هذه القواعد على عقد العمل أن تجنيد العامل يعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً على العامل ، و من ثم ينفسخ العقد من تلقاء نفسه بمجرد تجنيد العامل ، إلا أنه لا مانع من إتفاق طرفى العقد على الإبقاء عليه ووقف نشاطه فى فترة التجنيد حتى إذا إنتهت عاد إلى العقد نشاطه و إستمر العامل فى عمله تنفيذا لهذا العقد . (الطعن رقم 450 لسنة 35 جلسة 1972/03/25 س 23 ع 1 ص 514 ق 81) |
|
لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل فى الإبقاء على عقد العمل بسبب تجنيد العامل ، و ذلك من الأدلة و القرائن التى تقدم إليها . و إذا كان هذا الإستخلاص سائغاً و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فإن الجدل فى قيام عقد العمل ووقف نشاطه أثناء فترة تجنيد المطعون ضده - العامل - أوفى فسخ العقد بمجرد التجنيد يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 450 لسنة 35 جلسة 1972/03/25 س 23 ع 1 ص 514 ق 81) |
|
العقد النهائى دون العقد الإبتدائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين . و إذ كان يبين من عقد البيع النهائى المشهر وفق ما أثبته الحكم المطعون فيه أنه خلا من النص على الشرط السابع الذى كان منصوصاً عليه فى العقد الإبتدائى أو الإحالة إليه ، فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط و إنصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد شابه فساد فى الإستدلال . (الطعن رقم 266 لسنة 37 جلسة 1972/03/25 س 23 ع 1 ص 528 ق 83) |
|
إذا كانت ملكية المصنع قد خلصت للدولة بالتأميم ، و آل لها جميع ما كان للمصنع من أموال و حقوق من تاريخ التأميم ، و من بينها تلك المتعلقة بنشاطه الإقتصادى الذى أنشىء من أجله ، و كان المبلغ المطالب به فى الدعوى قد دفع أصلا لحساب المصنع بإعتباره ثمن بعض ما إستهلكه من تيار كهربائى فى إنتاج الثلج ، و قد طالب المطعون عليه الأول - مالك المصنع قبل التأميم - بإسترداده على أساس أنه دفع بغير حق إذ لم يستهلك المصنع ما يقابل هذا المبلغ من تيار ، كما أن لجنة التقييم المشكلة تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 1961 قدرت إجمالى أصول المصنع و إجمالى خصومه ، و صافى الأصول مضافاً إليه ما قد يحكم به لصالح المصنع فى الدعوى الماثلة ، فإن المبلغ المطالب به فى الدعوى المذكورة ، و الذى كان يمتلكه المصنع فى تاريخ التأميم قد آل إلى الشركة المؤممه التى آلت ملكيتها إلى الدولة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن الحقوق و الإلتزامات المتعلقة بنشاط المصنع تبقى لمالكه قبل التأميم ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 405 لسنة 35 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 468 ق 74) |
|
إنه و إن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - فى ظل القانون المدنى الملغى - على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ، سواء فيما قبل قانون التسجيل أو فيما بعده ، أما إشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للإحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانوناً ، إلا أنه قد إستقر أيضا ، على أن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى و تدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، و قد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى الجديد المعمول به إبتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 على أن تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . (الطعن رقم 223 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 507 ق 80) |
|
نصت الفقرة الأولى من المادة 969 من القانون المدنى الجديد على إنه " إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى ، و كانت مقترنة بحسن نية و مستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات " كما نصت الفقرة الثالثة منها على أن " السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، و يجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون " ، و من ثم فلا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع إبتدائى إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 223 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 507 ق 80) |
|
عدم قيام الطاعنة - وزارة الأوقاف - بتنفيذ الحكم الصادر بفسخ الحكم ، و قبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين المحكرة مقابل الأجرة المبينة بعقد الحكر المقضى بفسخه حتى تم إستبدالها سنة 1962 ، يتضمن تنازلها عن التمسك بالحكم الصادر بالفسخ ، و بالتالى فإنه لا تكون هناك حاجة لإبرام عقد جديد يجب إفراغه فى الشكل الذى تطلبه القانون المدنى فى المادة 1000 منه . (الطعن رقم 170 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 499 ق 79) |
|
تنص المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1960 - بشأن إعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة - على أن " عقد الإستبدال يتم بالتوقيع عليه من وزير الأوقاف و بشهر العقد " و هذا العقد هو بمثابة عقد بيع أجرى بطريق المزايدة ، و تترتب على صدوره ذات الآثار التى تترتب على إنعقاد البيع الإختيارى أو حكم إيقاع البيع الذى يصدره قاضى البيوع ، و من تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الإستبدال ينشأ حق المستحكر فى خمس الثمن ، إذ يعتبر هذا العقد سنده فى المطالبة بنصيبه فى ثمن العين المستبدلة ، أما قبل تمام الإستبدال بتوقيع وزير الأوقاف عليه فلا يكون حق المستحكر فى النصيب المذكور قد نشأ حتى يمكنه خصمه من كامل الثمن الذى رساَ به مزاد العين المستبدلة ، و بالتالى فإن دفع المستحكر لكامل الثمن شاملا نصيبه فيه و هو الخمسان ، هو دفع لدين مستحق عليه ، لا دفع لدين غير مستحق . و إذ كان هذا النصيب فى ثمن العين المستبدلة هو دين عادى نشأ فى ذمة وزارة الأوقاف بعد إنعقاد عقد الإستبدال بمقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1960 ، فإن دعوى المطالبة به لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة على تاريخ إستحقاقه بعد تمام عقد الإستبدال بتوقيع وزير الأوقاف عليه . (الطعن رقم 170 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 499 ق 79) |
|
إذا كان كل من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه الذى أيده و أحال إلى أسبابه قد إستدل على قعود الطاعنة - وزارة الأوقاف - عن تنفيذ حكم فسخ الحكر الصادر لصالحها منذ سنة 1941 حتى تم الإستبدال سنة 1962 ، و مما ورد بعقد الإستبدال من أن الأرض المستبدلة عليها مبان ملك مورث المطعون عليه ، و من إستمرار الطاعنة فى إقتضاء مقابل الإنتفاع بالأرض المحكرة حتى تم إستبدالها ، على أن رغبة الطاعنة إنصرفت عن التمسك بإنتهاء عقد الحكر ، و إتجهت إلى الإبقاء على صفة المطعون عليه كمستحكر ، و كان هذا الإستدلال سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى ووقائعها ، فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، و لا تجوز إثارتة أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 170 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 499 ق 79) |
|
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع الإشتئناف و أن الحكم الذى قضى بقبول الإستئناف شكلا هو حكم آخر سابق عليه ، و صدر إستقلالا عنه ، و كان الطاعن لم يضمن تقرير الطعن طلبا بخصوص ذلك الحكم و لم يودع مع التقرير صورة مطابقة لأصله أو صورة معلنة منه ، فإن النعى المنصب على إجراءات رفع الإستئناف ، و المتجه إلى الحكم المذكور يكون غير مقبول . (الطعن رقم 151 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 494 ق 78) |
|
إذا كان يبين من الرجوع إلى الحكم الإبتدائى أن المحكمة الإبتدائية قد أشارت إلى دفاع مورث الطاعنين و إعتمدت فى تكوين عقيدتها برفض دعوى التزوير على ما إستخلصته من إعتراف المطعون عليه فى المستندات المقدمة بصحة إمضائه على السند المطعون فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى تحقيق التزوير المدعى به على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، و عول فى قضائه بإلغاء الحكم الإبتدائى على الأخذ بهذا التقرير الذى إنتهى إلى أن الإمضاء المطعون فيه مزور ، دون أية إشارة إلى الإعتراف المنسوب للمطعون عليه ، و إلى الوقائع و المستندات التى تعرض لها مورث الطاعنين فى دفاعه بصدد صحة السند موضوع الدعوى ، و هو دفاع جوهرى ، و يعتبر مطروحا على المحكمة بمجرد رفع الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 151 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 494 ق 78) |
|
إذا كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليه دفع الدعوى المقامة عليه بأنه إشترى ربع الماكينة محل النزاع بعقد إبتدائى تاريخه1946/10/28 من زيد ، و أن هذا كان قد إشتراه بعقد إبتدائى من بكر فى 1937/1/13 . و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتملك المطعون عليه للقدر موضوع النزاع على وضعه اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده و إكتمال هذا التقادم قبل صدور عقد الطاعن المسجل - الصادر له عن نفس القدر من ورثة بكر - و إعتبر أن هذا العقد الأخير قد صدر ممن لا يملك المبيع لإنتقال ملكيته إلى المطعون عليه ، فإن النعى عليه بمقولة تفضيل عقد المطعون عليه غير المسجل على عقد الطاعن المسجل يكون على غير أساس . (الطعن رقم 137 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 487 ق 77) |
|
نقل الملكية لا يتم - وفقا لقانون الشهر العقارى - إلا بالتسجيل . و إذ كان الثابت من الأوراق أن بكراً بعد أن باع ربع الماكينة إلى زيد بعقد إبتدائى و باع هذا الأخير القدر المشار إليه إلى المطعون عليه بعقد إبتدائى حيث وضع اليد عليه ، ثم عاد ورثة بكر و باعوا ذات القدر إلى الطاعن بعقد مشهر ، فإن توقيع المشترى الأول شاهدا على هذا العقد لا يفيد شيئا بعد أن كان قد تنازل عن حقوقه فى العين و نقل وضع اليد عليها إلى المطعون عليه ، و لا يحول ذلك دون إستكمال هذا الأخير لوضع اليد ، و إعمال أثره فى التقادم و كسب الملكية . (الطعن رقم 137 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 487 ق 77) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى ، و قضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض ، ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها ، و تفيد عقلاً النتيجة التى إستفادتها . (الطعن رقم 137 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 487 ق 77) |
|
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز التمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفة لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللأزمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه فى هذا السلف . (الطعن رقم 130 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 481 ق 76) |
|
الإطمئنان إلى شهادة الشهود من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . (الطعن رقم 130 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 481 ق 76) |
|
من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ، ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى ، فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم . (الطعن رقم 10 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 473 ق 75) |
|
حالة الوقوف عن الدفع هى مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لإختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الإفلاس الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد إندماج شركتى ... ... ... ... فيها ، و إستخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق . (الطعن رقم 10 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 473 ق 75) |
|
عدم قيام بعض الدائنين بتقديم ديونهم فى المواعيد المقررة فى المادة 289 من قانون التجارة لا يترتب عليه حرمانهم من الإشتراك فى التفليسة أصلاً ، و إنما يكون لهم حق التقدم بها إلى وقت إنعقاد جمعية الصلح ، و تقوم هذه الجمعية بتحقيق ديونهم و تأييدهم باعتبارها جمعية تحقيق و صلح فى نفس الوقت ، و يكون للدائنين الذين قدموا ديونهم فى المواعيد المقررة الحق فى حضور هذه الجمعية و المناقضة فى الدين الذى يعرض على التحقيق ، و عندئذ يجب رفع الأمر إلى المحكمة مع الإستمرار فى إجراءات التفليسة ، و لا يجوز قبول الدين مؤقتاً فى هذه الحالة إلى أن يصدر حكم نهائى بصحته . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين إلى تاريخ إنقضاء جمعية الصلح ، أو أنه قد حصلت مناقضة فيها أمام الجمعية المذكورة من الدائنين الذين قدموا ديونهم فى الميعاد ، فإن القول باعتبار تلك الديون متنازعاً فيها يكون عارياً عن الدليل . (الطعن رقم 10 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 473 ق 75) |
|
الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون أوراق القضية ، فلا يعتبر الأمر بضمها و الأطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى ، التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أو فى أى محضر آخر . (الطعن رقم 212 لسنة 37 جلسة 1972/03/21 س 23 ع 1 ص 439 ق 70) |
|
إذ كان ما أوردته محكمة الإستئناف فى شأن أقوال الشهود ، لا يخرج عما هو ثابت فى التحقيق ، كما أن ما إستخلصته منها لا يتجافى مع عبارتها ، و من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و كان تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك ، إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها ، و هى غير مقيدة بالرأى الذى يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه ، فلها أن تأخذ ببعض أقواله بما ترتاح إليه و تثق به دون بعضها الآخر ، بل إن لها أن تأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضا ، ما دام المعنى الذى أخذت به لا يتجافى مع عبارتها . فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة فى تقدير المحكمة لأقوال الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التى أخذ بها الحكم . (الطعن رقم 212 لسنة 37 جلسة 1972/03/21 س 23 ع 1 ص 439 ق 70) |
|
العبرة بالشهادة التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين و لا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفى الخصومة . (الطعن رقم 212 لسنة 37 جلسة 1972/03/21 س 23 ع 1 ص 439 ق 70) |
|
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم ، أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله . (الطعن رقم 212 لسنة 37 جلسة 1972/03/21 س 23 ع 1 ص 439 ق 70) |
|
مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق ، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الإدعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطاعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الإدعاء بالتزوير و صحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً و جدياً . (الطعن رقم 212 لسنة 37 جلسة 1972/03/21 س 23 ع 1 ص 439 ق 70) |
|
عدم مراعاة قواعد التأديب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من فسخ عقد العمل و فصل العامل لأى مسوغ مشروع . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن فصل الطاعن إنما كان بسبب ما أثارته تصرفاته من ريبة فى أمره مما دعا إلى عدم الثقة و الإطمئنان إليه ، فإن النعى بهذا السبب يكون غير صحيح . (الطعن رقم 125 لسنة 36 جلسة 1972/03/18 س 23 ع 1 ص 433 ق 69) |
|
تقدير المبرر للفصل ، و نفى تعسف رب العمل فى إستعمال حق الفصل هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أوضح المبررات السائغة التى أدت إلى فصل الطاعن ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 125 لسنة 36 جلسة 1972/03/18 س 23 ع 1 ص 433 ق 69) |
|
لا تعارض فى الحكم إذ نفى تعسف الشركة المطعون ضدها فى فصل الطاعن ، ثم ألزمها بأن تدفع له قيمة المكافأة و مقابل مهلة الإخطار و ذلك لإختلاف الأساس بين قضاء المحكمة برفض طلب التعويض و بين قضائها بحق الطاعن فى المكافأة و مقابل مهلة الإخطار . (الطعن رقم 125 لسنة 36 جلسة 1972/03/18 س 23 ع 1 ص 433 ق 69) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تسوغه ، فإنها لا تكون من بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم ، و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالا ، لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها . (الطعن رقم 125 لسنة 36 جلسة 1972/03/18 س 23 ع 1 ص 433 ق 69) |
|
الحكم الذى يقضى بناء على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير لا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على صورية هذا العقد فى دعوى المنازعة فى صحته التى تقوم فيما بعد بين طرفيه لإختلاف الخصوم فى الدعويين . و إذ كان الثابت أن الخصوم فى الدعوى السابقة هم الدائنة ... المدعية ، و المورث و الطاعن المتصرف إليه مدعى عليهما ، و أنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف إليه مدعى عليهما ، و إنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف و الطاعن المتصرف إليه فى شأن صحة العقد ، بل تمسك كل منهما بصحته ، و بطلب رفض دعوى الدائنة بإبطاله ، و كان قيام الدائن بإثبات صورية التصرف الحاصل من مدينه إضراراً به لا يؤثر على قيام التصرف ذاته فيما بين المتعاقدين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و إكتفى فى قضائه بما زعمه عن حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة للقول بصورية عقد الطاعن المسجل ، يكون قد خالف القانون ، و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 443 لسنة 36 جلسة 1972/03/16 س 23 ع 1 ص 424 ق 67) |
|
إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين و ورثتهم لا يكون إلا طبقاً للقواعد العامة ، فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة . (الطعن رقم 443 لسنة 36 جلسة 1972/03/16 س 23 ع 1 ص 424 ق 67) |
|
يتعين الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام ، و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة ، و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث . و التركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن تركة المورث كانت مدينة للشركة - التى نزعت ملكية كل ما كان يملكه حال حياته - و كان لهذا الدائن الحق فى أن يتتبع أعيان هذه التركة المدينة تحت يد مشتريها المطعون عليه لإستيفاء دينه ، و لو كان هذا المشترى حسن النية ، و رغم تسجيل عقده . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و لم يخول هذا الدائن الحق فى تتبع أعيان تركة مدينه تحت يد من إشتراها إستناداً إلى أن التركة لم تكن مستغرقة ، و إلى أن المطعون عليه - المشترى من الورثة وفاء لدين مضمون برهن له على التركة - قد سجل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و حكم مرسى المزاد ، و تحجب بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن - الراسى عليه المزاد فى تنفيذ الشركة الدائنة - من أن دين الرهن الذى تم البيع لسداده كان قد إستهلك قبل حصول البيع ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و شابه القصور . (الطعن رقم 14 لسنة 37 جلسة 1972/03/16 س 23 ع 1 ص 428 ق 68) |
|
مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 143 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - و قبل صدور القانون رقم 63 لسنة 1964 ، و المادة 71 مكرراً من القانون 92 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 1961 أنه إبتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 فى أول يناير سنة 1962 ، حل نظام المعاش محل نظام مكافأة الخدمة فى حل إنتهاء العقد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، فأصبح هو الأصل الواجب إتباعه ، أما الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة ، فلا تسرى إلا فى الحدود التى يرد فيها نص خاص ، و قد إستهدف المشرع بهذا التعديل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، تطوير نظام مكافآت نهاية الخدمة إلى نظام للمعاش " وقاية للمواطنين من شرور الحاجة عند التقاعد أو العجز ، و رعاية أسرهم بعد وفاة العائل ، و توجيه حصيلة المدخرات إلى تمويل خطة التنمية الإقتصادية فتفتح آفاقاً واسعة ، و تتيح فرصاً جديدة لتشغيل العمال و مواجهة تزايد عدد السكان " . (الطعن رقم 493 لسنة 35 جلسة 1972/03/15 س 23 ع 1 ص 418 ق 66) |
|
أجاز المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة 71 مكرراً من القانون رقم 92 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 1961 ، للمؤمن عليهم الذين تنتهى مدة خدمتهم خلال السنوات الخمس التالية لصدور القانون إذا بلغت مدة إشتراكهم فى التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً أو أكثر ، أن يطلبوا إقتضاء المكافأة المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة بدلاً من إحتسابها فى المعاش . و قد ورد هذا النص إستثناء من الأصل فلا يجوز التوسع فيه ، و يتعين قصر الرخصة المقررة به حسبما هو واضح من عبارته الصريحة على المؤمن عليهم وحدهم الذين تنتهى مدة خدمتهم و هم على قيد الحياة خلال مدة خمس السنوات التالية لصدور القانون متى توافرت باقى الشروط المطلوبة ، دون المستحقين عن المؤمن عليهم المذكورين ، يدل على ذلك أنه واضح من نص الفقرة "ب" من المادة الأولى و المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1959 أن المقصود بالمؤمن عليهم هم العمال و كذلك المتدرجون منهم ، يؤكد هذا النظر أن المشرع أضاف المادة 89 بالقانون رقم 155 لسنة 1961 و نظم بها كيفية توزيع المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 71 مكرراً ، و تعويض الدفعة الواحدة على المستحقين عن المؤمن عليهم ، فقرر أنه فى هذه الحالات توزع المكافأة و التعويض طبقاً لأحكام المادة 82 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و لم ينظم المشرع كيفية توزيع المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة ، مما يدل على أن حكمها إنما ينصرف إلى المؤمن عليه وحده دون المستحقين عنه . و لا محل للإستشهاد بحكم المادة 68 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1961 و التى تقضى بأن تصرف للمستحقين عن المؤمن عليه فى حالة فقده معونة تعادل معاش الوفاة ، ذلك أن نص الفقرة الثالثة من المادة 71 مكرراً هو نص إستثنائى على ما سلف البيان ، فلا يجوز التوسع فى تفسيره عن طريق القياس أو الإستنتاج من باب أولى كما ذهب الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 493 لسنة 35 جلسة 1972/03/15 س 23 ع 1 ص 418 ق 66) |
|
الإستناد إلى حكمة التشريع ، لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً جلى المعنى ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته . (الطعن رقم 493 لسنة 35 جلسة 1972/03/15 س 23 ع 1 ص 418 ق 66) |
|
لا يعدو المحضر الذى يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الإستدلال ، يخضع تمحيصه و التيقن منه لتقدير القاضى الذى يطرح عليه النزاع . (الطعن رقم 202 لسنة 37 جلسة 1972/03/14 س 23 ع 1 ص 407 ق 64) |
|
ما تتضمنه محاضر جمع الإستدلالات ، و منها المحاضر التى يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التى أسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير . (الطعن رقم 202 لسنة 37 جلسة 1972/03/14 س 23 ع 1 ص 407 ق 64) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه ، و فى حدود تقديره للدليل قد ناقش أقوال أحد الخصوم فى محضر من محاضر جمع الإستدلالات - محضر معاون المالية - و إنتهى الحكم فى حدود سلطته الموضوعية إلى أن هذا المحضر ، لا يكفى فى إثبات ما إدعاه خصومه ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم سائغاً ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، من إطراح تلك الأقوال ، فإن مجادلة هؤلاء الخصوم فى هذا الشأن ، لا تعدو أن تكون طعناً على سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ، و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 202 لسنة 37 جلسة 1972/03/14 س 23 ع 1 ص 407 ق 64) |
|
للدولة على الأموال العامة حق إستعمالها و إستثمارها ، و يجرى ذلك وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام . (الطعن رقم 202 لسنة 37 جلسة 1972/03/14 س 23 ع 1 ص 407 ق 64) |
|
من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص ، و هذا يعتبر بذاته ، و بطبيعته مؤقتاً ، و غير ملزم للسلطة العامة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه ، و الرجوع فيه قبل حلول أجله ، ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط و القيود الواردة فيه ، و إعطاء الترخيص و رفضه و الرجوع فيه ، كل أولئك أعمال إدارية ، يحكمها القانون العام ، و كون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك ، و لا يجعله عقد إيجار . (الطعن رقم 202 لسنة 37 جلسة 1972/03/14 س 23 ع 1 ص 407 ق 64) |
|
إذا كانت المادة العاشرة من القانون رقم 165 سنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تقضى بأن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام ، و الأشغال العامة و التوريد ، أو أى عقد إدارى آخر ، فإن الإختصاص بنظر دعوى تعويض مقامة على جهة الإدارة من متعاقد معها ، لمنعها إياه من إستخراج و نقل رمال مصرح له بها ، مقابل مبلغ من المال - و المرفوعة فى ظل هذا القانون - يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى ، دون جهة القضاء العادى . (الطعن رقم 202 لسنة 37 جلسة 1972/03/14 س 23 ع 1 ص 407 ق 64) |
|
أن خطاب الضمان ، و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ، إذ يلتزم البنك و بمجرد إصداره خطاب الضمان و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر خطاب الضمان ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، بل إن إلتزام البنك فى هذا لحسابه إلتزام أصيل ، و يترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ و تأمين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما ، و لا صلة للمستفيد بها ، و للبنك أن يصدر خطاب الضمان بغطاء مالى أو دون غطاء ، أو بضمان رهن فى حدود المعاملات القائمة بين العميل و البنك ، و هو الذى يقدر وحده مصلحته فى كيفية تغطية خطاب الضمان . (الطعن رقم 106 لسنة 37 جلسة 1972/03/14 س 23 ع 1 ص 401 ق 63) |
|
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، و يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى قبل ذلك ، و تلك نتيجة ضرورية تترتب على صدور الحكم بالنقض ، صرح بها هذا الحكم أو لم يصرح . (الطعن رقم 106 لسنة 37 جلسة 1972/03/14 س 23 ع 1 ص 401 ق 63) |
|
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الأحكام الصادرة فى دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التى ترفع وفقاً للأوضاع الواردة بها ، و ما عداها باق على أصله و يتبع فى إستئنافه القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات . و إذ كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لم ترفع بإلتزام الأوضاع المقررة فى تلك المادة ، فإن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة يكون ستين يوماً تبدأ من تاريخ صدوره طبقاً للمادتين 379 ، 402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . (الطعن رقم 124 لسنة 36 جلسة 1972/03/11 س 23 ع 1 ص 391 ق 61) |
|
متى كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليهم عدا الأول - و هم من موظفى وزارة التربية و التعليم و منطقة الإسكندرية التعليمية - لا يتبعون الجهة الإدارية التى يرأسها الطاعن - محافظ مطروح - فإنه لا يمكن القول بقيام رابطة تنظيمية بينهم و بين هذه الجهة ، و ذلك لإنقطاع صفتهم الوظيفية بها . (الطعن رقم 80 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 358 ق 56) |
|
العقد لإدارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و يظهر فيه نيته فى الأحذ بأحكام القانون العام ، و ذلك بتضمينه شروطا إستثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص ، أو يحيل فيه إلى اللوائح القائمة و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن - محافظ مطروح - أصدر تفويضا للمطعون عليه الأول - مدير مديرية التعليم بالمحافظة - خوله فيه إتحاذ الإجراءات اللأزمة كتابين للتربية الأساسية ومحو الأمية أحدهما للقراءة و الثانى للحساب نظير مكافآت تحدد على أساس الفئات التى وضعتها وزارة التربية و التعليم ، و تنفيذا لهذا التفويض إستعان المطعون عليه الأول بباقى المطعون عليهم ، و هم من العاملبن بوزارة التربية و التعليم بمنطقة الإسكندرية التعليمية فى تأليف هذين الكتابين ، و كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن العمل الذى كلف به المطعون عليه الأول هو مما يستلزمه السير العادى للمرفق وفقا للأئحته الداخلية أو طبقا لعرف جرى العمل به ، ، كما أنه لم يقدم لذات المحكمة الدليل على أن اللائحة الخاصة بتحديد فئات المكافآت التى أحال اليها التفويض الصادر منه للمطعون عليه الأول تتضمن أى شرط إستثنائى يخالف المألوف فى القانون الخاص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص ، و يختص بنظرها القضاء المدنى ، لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى أو أخطأ فى تطبيقها . و إذ كان هذا الحكم صادرا من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 80 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 358 ق 56) |
|
إذ خول المشرع لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، سلطة إتخاذ تدابير من بينها إصدار الأمر بفرض الحراسة ، إنما قصد وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها ، فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها ، و ليس فى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقص فى أهلية الخاضع للحراسة ، و إنما هو بمثابة حجز على أمواله ، يقيد من سلطته عليها ، فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة . (الطعن رقم 411 لسنة 36 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 339 ق 54) |
|
إذ كان القانون رقم 150 لسنة 1964 قد قضى فى المادة الأولى منه برفع الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ ، فإن مقتضى ذلك أن يعود إليهم حق التقاضى يوم العمل به فى 24 من مارس سنة 1964 ، و لا يؤثر فى ذلك ما تنص عليه مادته الثانية من أيلولة ملكية هذه الأموال و الممتلكات إلى الدولة مقابل التعويض الإجمالى المقدر فيها ، و لا ما تقرره المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 من إستنزال جميع الديون من صافى قيمتها ، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 إذ تحدد لمن كان خاضعاً للحراسة التعويض عن أمواله و ممتلكاته وقت فرضها بمبلغ إجمالى قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة ، فإن لازم ذلك قيام صفة الطاعن فى الدفاع عن حقوقه فيها حتى لا ينقص التعويض المستحق له بإخراج الدين من قيمة التصفية ، و إذ كانت الحراسة التى فرضت على أموال الطاعن و أسرته أثناء نظر النزاع قد إنتهت بالقانون رقم 150 لسنة 1964 قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و كانت الحراسة التى فرضت من جديد تنصب على الأموال التى يتملكها بعد ذلك ، و لا تمتد إلى الأموال التى خضعت لحراسة الطوارئ ، و إنتهت بحكم القانون ، فإن صفته فى الطعن تكون قائمة . و إذ كان يكفى لتوفر المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس متعين الرفض . (الطعن رقم 411 لسنة 36 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 339 ق 54) |
|
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 و الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 أن المشرع جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و أراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالى الذى قدره بثلاثين ألف جنيه . و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على أصحابها و تجريدهم من أموالهم و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية فى نطاق التعويض الإجمالى لإعتبارات إقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لأهدافها . و إذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة القانون ، و لا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال ، فإنها لا تكون مسئولة بحسب الأصل عن ديونهم فى الأموال و الممتلكات التى كانت فى الضمان العام أو الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين ، إلا أن القرار الجمهورى الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من إختصاص المدير العام لإدارة هذه الأموال و الممتلكات تقدير قيمتها و الفصل فى جدية الديون التى يتقدم بها أصحابها ، و أجاز له إستثناء من هذا الأصل أن يصدر بشأنها قراراً بقبول أداء الدين من قيمتها ، فيسدده بعد إستنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية ، أو يصدر قراراً برفض الأداء لعدم جدية الدين أو صوريته ، أو لأى سبب يقرره القانون ، فيستبعده من حساب التعويض ، و لا يكون للدائن إلا حق الرجوع على المدين ، و إذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل فى جدية الديون ، يملك إستنزال ما يقبله و إستبعاد ما يرفضه من حساب التعويض ، و يعتبر قراره فى هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من نظام تصفية الحراسة ، يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام ، فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه من المدير العام قبل عرضه عليه لإصدار قراره بشأنه ، و إذا هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون فإن الدعوى لا تكون مسموعة ، و يكون لكل ذى مصلحة أن يتمسك بعدم سماعها ، و للمحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها و لو كان الدائن قد رفع دعواه على المدين قبل صدور القانون ما دام قد عدل طلباته بتوجيهها إلى المدير العام و إختصمه لمواصلة السير فيها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 411 لسنة 36 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 339 ق 54) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض فى الطعن الأول المرفوع عنه لعدم سماع الدعوى ، فإن الطعن الثانى المرفوع عن ذات الحكم - من الخصم الآخر - يصبح و لا محل له دون حاجة لبحث أسبابه . (الطعن رقم 411 لسنة 36 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 339 ق 54) |
|
متى كان الثابت أن أموال مورثة الطاعنة قد صودرت طبقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 ، و تطبيقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1953/11/8 فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ممنوعة من سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال . (الطعن رقم 147 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 386 ق 60) |
|
متى كان ما قرره حكم ندب الخبير الصادر من محكمة أول درجة فى أسبابه يدل على أن النزاع بين الطرفين كان منحصراً فى مدى مطابقة البناء للمواصفات المتفق عليها ، و أن الأسعار المحددة فى الإتفاق لم تكن محل جدل بينهما ، فإن ما ورد فيه من بعد عن سريان تلك الأسعار حتى و لو زادت عن التكاليف الفعلية أو سعر السوق لا يعتبر منهياً للخصومة فى هذا الشأن ، و من ثم لا يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم بطريق الإستئناف إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 143 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 376 ق 59) |
|
العبرة فى تكييف العقد ، و التعرف على حقيقة مرماه ، و تحديد حقوق الطرفين فيه هى بما حواه من نصوص ، و لمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقد . (الطعن رقم 143 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 376 ق 59) |
|
عرفت المادة 646 من القانون المدنى المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئاً أو أن يؤدى عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . و إذ كان يبين مما تم الإتفاق عليه فى العقدين - موضوع الدعويين الأصلية و الفرعية - أن الطرفين قد أفرغا فيهما جميع عناصر عقد المقاولة ، إذ وقع التراضى بينهما على الشئ المطلوب من المطعون عليه صنعه ، و هو إقامة المبنى و الأجر الذى تعهد به الطاعنان بوصفهما رب عمل ، و لم يرد بأى منهما ما يدل على قيام المطعون عليه بالعمل تحت إشراف الطاعنين ، أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما و كان ما تعهد المطعون عليه بالقيام به فى كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادى . و هو محل المقاولة ، فى حين أن محل الوكالة هو دائماً تصرف قانونى - على ما أفصحت عنه المادة 699 من القانون المدنى - فإنه لا يصح إعتبار العقدين سالفى الذكر عقدى وكالة ، و لا يغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار على الشيوع ، إذ ليس من شأن هذه المشاركة أن تغير من صفة العقدين ، و أن تضفى على المطعون عليه صفة الوكيل مع صراحة نصوصهما فى أن نية الطرفين قد إتجهت إلى إبرام عقدى مقاولة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كيف العقدين بأنهما عقدا وكالة ، و أقام قضاءه فى الدعويين الأصلية و الفرعية على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 143 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 376 ق 59) |
|
مناط البطلان المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على الطعن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو عدم حصول إعلان الطعن فى الخمسة عشر يوما التالية للتقرير به ، فكلما تحقق أن هذا الإعلان تم فى الواقع فى ميعاده ، مشتملا على البيانات الواجب إستيفاؤها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات فهو مقبول شكلا ، و لا يبطلة خلو الصورة المعلنة من بيان رقم الطعن و تاريخه و ساعة التقرير به . (الطعن رقم 141 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 369 ق 58) |
|
متى كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الإستئناف ، فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً ، و لا وجه لما يثيره المطعون عليهما من أن الطعن فى الحكم بطريق النقض غير جائز عملاً بالمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 ، إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن واردا على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون ، لا على حكم صادر من محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 141 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 369 ق 58) |
|
يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون 121 لسنة 121 لسنة 1947 أن يكون صادرا فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقا لأحكامه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، و العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أم غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد إنصرف عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و طبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 الذى لم يدمج فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، و إنما قصد المشرع من وضعه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين بصفة دائمة ، لضمان إستمرار العلاقة بينهما ، و الإستغناء عن صدور التشريعات المتوالية فى هذا الشأن ، مما يجعله منقطع الصلة بالقانون المشار إليه ، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 تنطبق بدورها على الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكامه تقديراً نهائياً غير قابل للطعن ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة ، و لما كان ذلك الحكم قد رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الذى أبداه الطاعن ، و كان يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة مهما تكن قيمة الدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات السابق - التى صدر الحكم فى ظلها - فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 141 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 369 ق 58) |
|
إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبق إلا أن ينقسم الإلتزام عليهم بحسب الرءوس أو بأنصبة متساوية و إذ خلا العقد - موضوع الدعوى - من تحديد نصيب كل من البائعين فى ثمن ما باعاه معا صفقة واحدة غير مجزأة ، فإنه يكون لكل بائع نصف ثمن المبيع . (الطعن رقم 138 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 364 ق 57) |
|
الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها . و إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى سداد ثمن المبيع أنه أجاز للمطعون عليه بعد أن قدم صورة من تحقيقات شكوى إدارية ، أن يثبت بالبينة أن الطاعن لم يسدد له ثمن المبيع ، و إستند الحكم فى ذلك إلى أن ما جاء بالشكوى الإدارية من أقوال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و كان الطاعن لم يجادل فى وسيلة الإثبات أمام محكمة الإستئناف فإن الحكم المذكور لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو جزء منها ، مما لا يجوز معه الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق . (الطعن رقم 65 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 349 ق 55) |
|
تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصوم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الدعوى ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا فى فهم الواقع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 65 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 349 ق 55) |
|
الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، و إذ أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائي بأن عقد البيع كان مودعا لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة الوفاء بثمن المبيع ، ما جعل الإدعاء بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ، مما يجيز الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون . (الطعن رقم 65 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 349 ق 55) |
|
تقدير الدليل و الإطمئنان إلى أقوال الشهود هو من إطلاقات محكمة الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إطمأن إلى أقوال شهود الإثبات ، و رجحها على أقوال شهود النفى ، و إستخلص منها إستخلاصا سائغا النتيجة التى إنتهى إليها من أن العقد موضوع النزاع لم يقصد به البيع ، و لم يدفع فيه ثمن فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 65 لسنة 37 جلسة 1972/03/09 س 23 ع 1 ص 349 ق 55) |
|
لا تثريب على أن المحكمة أن تستند فى قضائها إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم ، و لو إختلف موضوعها عن النزاع المطروح عليها ، طالما أن تلك الدعوى مضمومة لملف النزاع . و تحت بصر الخصوم فيه كعنصر من عناصر الإثبات يتناضلون فى دلالته . (الطعن رقم 122 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 305 ق 48) |
|
متى كان الطاعنون لم يوردوا فى سبب النعى بيان المطاعن التى وجهوها إلى تقارير الخبراء و وجه قصور الحكم فى الرد عليها ، و إكتفوا بتقديم صورة من صحيفة إستئنافهم للحكم الإبتدائى ، و صورة من مذكراتهم أمام محكمة الإستئناف تاركين لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه لتقف على وجه القصور الذى يشوب الحكم فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول ، ذلك أن المستندات إنما تقدم لهذه المحكمة - و على ما جرى به قضاؤها - لتكون دليلا على أسباب الطعن بعد بيانها بيانا صريحاً فى التقرير . (الطعن رقم 122 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 305 ق 48) |
|
من مقتضى عقد الحكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المبانى على الأرض المحكرة ، و له حق القرار ببنائه حتى ينتهى حق الحكر ، و له ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما ، يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر ، و ينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ، و لكنه فى كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك . (الطعن رقم 122 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 305 ق 48) |
|
لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست فى حاجة إليه ، فإذا كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقى إستوفى أركانه القانونية ، و من بينها الثمن ، أخذا بأقوال الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، و هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشهود ، فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمنا طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات صورية الثمن ، لما تبينته من عدم الحاجة إليه إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى و التحقيقات التى تمت فيها ، و هو حقها الذى لا معقب عليها فيه . (الطعن رقم 89 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 298 ق 47) |
|
لا تقوم القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد إحتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها ، و بحقه فى الإنتفاع بها على أن يكون الإحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه و مستنداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه . (الطعن رقم 89 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 298 ق 47) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة إحتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها - و إعتبر قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر - المتصرف إليهم - بصفته وليا طبيعيا عليهم ، و لم يكن لحساب نفسه لعدم إستناده فى ذلك إلى مركز قانونى يخوله حق الإنتفاع يتلك العين ، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد قضى بإعتبار البيع منجزا مستوفيا أركانه القانونية و منها الثمن ، و أنه صدر من المورث فى حال صحته ، و لا يقصد به الوصية ، مستندا فى ذلك إلى أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه و لا فساد فيها ، فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 89 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 298 ق 47) |
|
التحايل الممنوع على أحكام الإرث ، لتعلق الإرث بالنظام العام ، هو - و على ما جرى به محكمة النقض - ما كان متصلا بقواعد التوريث ، و أحكامه المعتبرة شرعاً ، كإعتبار شخص وارثاً ، و هو فى الحقيقة غير وارث ، أو العكس ، و كذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة ، كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، و يترتب على هذا أن التصرفات المنجزه الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، و لو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث . (الطعن رقم 89 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 298 ق 47) |
|
التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه . (الطعن رقم 89 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 298 ق 47) |
|
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ، و لم يصدر من المورث فى مرض الموت ، و إنما هو بيع منحز إستوفى أركانه القانونية و من بينها الثمن فهذا حسبه ، للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته لقواعد الإرث . (الطعن رقم 89 لسنة 37 جلسة 1972/03/07 س 23 ع 1 ص 298 ق 47) |
|
قبول المؤمن إضافة خطر لم يكن مؤمنا منه فى وثيقة التأمين الأصلية و إن كان يعتبر بمثابة إتفاق إضافى يلحق بها و تسرى عليه أحكامها ، إلا أنه لا يتأدى من ذلك إهدار الشروط المحددة فى قبول التأمين على هذا الخطر ، و إنما يتعين إعمال مقتضاها إذا لم تكن قائمة على التعسف أو مخالفة للنظام العام بإعتبارها ناسخة أو معدلة لما إحتوته الوثيقة الأصلية من شروط . و إذ كان الثايت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالقوات المسلحة - و هو المؤمن - أصدر قبل وفاة المؤمن له قراراً بتعويض أسر الشهداء من أعضاء الصندوق بعد إستيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة 26 فقرة ج من نظامه الداخلى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى على الوفاة فى المعارك الحربية حكم الأخطار المؤمن منها فى وثيقتى التأمين الأصلى الذى لا يشملها و جاوز النطاق المحدد للمسئولية عنها فى قرار مجلس إدارة الصندوق ، و أغفل بحث الشروط المنصوص عليها فى نظامه ، و الصادر بها قرار المجلس المعدل لشروط الوثيقتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 144 لسنة 37 جلسة 1972/03/02 س 23 ع 1 ص 294 ق 46) |
|
يترتب على نقض الحكم الصادر لمصلحة الطاعنين ، بسقوط قوائم الرسوم بالتقادم ، أن يكون لهم الحق فى التمسك أمام محكمة الموضوع ، بالدفوع بعدم جواز الإستئناف و بعدم قبوله ، لأن قلم الكتاب هو الذى طعن فى الحكم فى المرة الأولى ، و حكم بقبول طعنه ، فيتجدد حق الطاعنين فى التمسك بتلك الدفوع أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الصادر لمصلحتهم فى موضوع الدعوى ، إذ لم يكن يجوز لهم عندما طعن قلم الكتاب فى الحكم أن يرفعوا طعنا آخر فيما قضى به هذا الحكم من رفض دفوعهم المتعلقة بشكل الإستئناف لإنعدام مصلحتهم فيه . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1972/03/01 س 23 ع 1 ص 277 ق 44) |
|
مؤدى نص المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية قبل تعديلها بالقانونين رقمى 72 لسنة 1952 و 49 لسنة 1958 ، أنه فيما عدا الأحكام الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1964 - و الأحكام الواردة بالتعديل الذى أدخل بمقتضى القانونين رقمى 72 لسنة 1952 و49 لسنة 1958 ، تسرى القواعد المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1944 على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية . و تجيز المادة 18 من القانون الأخير إستئناف الأحكام الصادرة فى المعارضة فى قوائم الرسوم . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1972/03/01 س 23 ع 1 ص 277 ق 44) |
|
الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يجىء بمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو حقوق تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة ، و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، و ينبنى على ذلك وجوب إلتزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسوم ، فلا يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق الإستئناف ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن قوائم الرسوم موضوع النزاع صادرة فى مواد وصاية و حساب قضية ولايه على المال مما تختص المحكمة الإبتدائية بالفصل فيها إبتدائيا ، عملاً بالمادتين 1/972 و 1/973 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المضافة إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 126 لسنة 1951 ، لأن مال القاصر يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه ، فإن الحكم الصادر فى المعارضة فى هذه القوائم ، يكون جائزاً إستئنافه . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1972/03/01 س 23 ع 1 ص 277 ق 44) |
|
إذ كانت المنازعة فى قوائم الرسوم - أمام المحاكم الحسبية - تنزل عن قضية الولاية على المال التى إستحق عنها الرسم منزلة الفرع من الأصل ، فإن إستئناف حكم المعارضة الصادر فيها ، لا يرفع بالطريق الذى نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات السابق ، بل تتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات سالف الذكر ، و إذ تقضى المادة 877 من هذا القانون بأن إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يرفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فيكون إستئناف المطعون عليه للحكم الصادر فى المعارضة إذ رفع بتقرير فى قلم الكتاب ، قد تم بالطريق القانونى . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1972/03/01 س 23 ع 1 ص 277 ق 44) |
|
يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية طبقا للمادة 444 من قانون المرافعات السابق ، أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها و إذ كان الطاعنون ينازعون فى سقوط قوائم الرسوم بالتقادم ، و كانت محكمة النقض قد فصلت فى هذة المسألة القانونية بحكمها الصادر فى الطعن الذى سبق أن أقامه قلم الكتاب ، و قد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا القضاء و فصل فى الدعوى على هذا الأساس ، و قرر أن المواد التى حررت عنها قوائم الرسوم قد حفظت فى 1957/6/25 و أن مدة الخمس سنوات المقررة لتقادم الرسوم لم تكن قد إنقضت عند تحرير هذه القوائم فى يوليه سنة 1961 ، و إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعى - من أن التقادم يسرى فى الرسوم المستحقة على الأوراق القضائية من تاريخ إنتهاء المرافعة فى الدعوى ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة - فإن النعى بهذا السبب - أمام محكمة النقض - يكون غير مقبول . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1972/03/01 س 23 ع 1 ص 277 ق 44) |
|
إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعى - من أن قلم الكتاب قرر رسوم الوصاية على أساس ما ورد بتقرير الخبير عن جرد التركة ، فى حين أن المحكمة الحسبية لم تعتمد قائمة الجرد ، و أن الرسوم يجب إحتسابها على أساس ضريبة الأموال و العوائد ، و أن تقرير الخبير بالغ فى تقدير عناصر التركة - فليس لهم أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع . (الطعن رقم 10 لسنة 38 جلسة 1972/03/01 س 23 ع 1 ص 277 ق 44) |
|
الكفالة فى عقد فتح الإعتماد لا تضمن إلا إلتزامات العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده ، و لا تمتد إلى الإلتزامات التى تنشأ فى ذمته قبل فتح الإعتماد أو بعده أو مخالفة لشروطه . (الطعن رقم 208 لسنة 37 جلسة 1972/02/29 س 23 ع 1 ص 268 ق 42) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن العقد الذى كفله الكفيل ، قد أجاز لأى من الدائن أو المدين إجراء تحويل لديون من إعتمادات أخرى إلى ذلك العقد المكفول . و لم تستجب المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التى سحبها المدين من الإعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 208 لسنة 37 جلسة 1972/02/29 س 23 ع 1 ص 268 ق 42) |
|
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط - سواء فى ظل التقنين المدنى القديم أو القائم - لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، مما يستتبع أن التقادم ، لا يسرى بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقف ، إلا من وقت تحقق هذا الشرط . (الطعن رقم 200 لسنة 37 جلسة 1972/02/29 س 23 ع 1 ص 261 ق 41) |
|
إذا كان ضمان الإستحقاق إلتزاما شرطيا يتوقف وجوده على نجاح المتعرض فى دعواه ، فإن لازم ذلك أن التقادم لا يسرى بالنسبة إلى هذا الضمان إلا من الوقت الذى يثبت فيه الإستحقاق بصدور حكم نهائى به ، و من ثم فإن القول ببدء سريان التقادم بالنسبة لهذا الضمان فى ظل التقنين المدنى الملغى من وقت رفع الدعوى بالإستحقاق يكون على غير سند ، إذ أن حكم القانون فى هذه المسألة واحد فى التقنينين القديم و القائم . (الطعن رقم 200 لسنة 37 جلسة 1972/02/29 س 23 ع 1 ص 261 ق 41) |
|
لقاضى الموضوع متى إنفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع ، و وجب على البائع رد الثمن مع التضمينات ، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين ، يلزم به البائع ، علاوة على الثمن ، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما خسره ، و ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانوناً بسبب نزع الملكية و الإستحقاق ، و ليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها فى المادة 124 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعه النزاع . (الطعن رقم 200 لسنة 37 جلسة 1972/02/29 س 23 ع 1 ص 261 ق 41) |
|
إن تعييب المستندات المقدمة لمحكمة الموضوع و الطعن عليها و المجادلة فى الدليل المستمد منها ، لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 200 لسنة 37 جلسة 1972/02/29 س 23 ع 1 ص 261 ق 41) |
|
نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر ، و ليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوى هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها فى المادتين 198 ، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 44 لسنة 36 جلسة 1972/02/26 س 23 ع 1 ص 255 ق 40) |
|
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسيته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له . (الطعن رقم 44 لسنة 36 جلسة 1972/02/26 س 23 ع 1 ص 255 ق 40) |
|
إذا كان الثابت من الحكم الجنائي رقم 5800 لسنة 1963 قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المطعون عليها لعدم التأمين على ثلاثة وعشرون من عمالها و ببراءة الطاعن الأول تأسيساً على أنه عامل بالشركة و ليس مقاولاً من الباطن ، كما أن الثابت من الحكم الجنائي رقم 5802 لسنة 1962 قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المذكورة كذلك لعدم التأمين على تسعة من عمالها . فإن مقتضى ذلك بطريق اللزوم أن العمال الذين لم تقم الشركة بالتأمين عليهم فى مؤسسة التأمينات الإجتماعية هم عمال لديها تربطهم بها علاقة عمل . و إذ كان أساس طلب العمال فى النزاع أمام هيئة التحكيم أن الطالبين تربطهم بالشركة المطعون ضدها علاقة عمل و ليست مقاولة ، و هى ذات المسألة التى سبق عرضها على المحكمة الجنائية ، فإن الحكمين الجنائيين سالفى الذكر بقضائهما السابق يكونان قد فصلا فصلاً لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و يحوزان قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية ، و إذ قضى القرار المطعون فيه برفض الطلب على أساس أن طالبى التحكيم ليسوا عمالا لدى الشركة ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكمين الجنائيين السابقين . (الطعن رقم 44 لسنة 36 جلسة 1972/02/26 س 23 ع 1 ص 255 ق 40) |
|
إذا كانت محكمة النقض قد فصلت بحكمها الصادر فى الطعن الذى سبق أن أقامه المطعون عليهم عن الحكم الإستئنافى الأول ، بأن النصيب الذى يستحقه ... ... هو نصيب أصلى لا نصيب آيل عقيم و يغايره ، و أن الدعوى التى رفعها ... ... تتضمن طلب إستحقاقهم لنصيبهم الأصلى عن ... ... و نصيبهم الآيل عن العقيم ... ... و أن الحكم الإستئنافى السابق قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ طبق حكم إستحقاق النصيب الآيل على النصيب الأصلى ، و قضى برفض الدعوى . فإن لأزم هذا القضاء بالنسبة للنصيب الأصلى هو قيام فرع من مات قبل الأستحقاق مقام أصله فى الدرجة و الإستحقاق . (الطعن رقم 9 لسنة 38 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 247 ق 39) |
|
النص فى المادة 56 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن " تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا ... " يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة مفادها أن تطبق أحكام قانون الوقف على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا الإستثناءات التى أوردها ، و مقتضى هذا النص أن تطبق هذه الأحكام على الحوادث السابقة إلا ما إستثنى بنص صريح ، لأن تطبيق الأحكام المذكورة على الأوقاف ليس له معنى إلا تطبيقها على الحوادث المتعلقة بها ، يؤكد هذا النظر أن الإستثناءات الواردة بالمواد 56 و57 و 59 و 60 تتعلق جميعها بالحوادث السابقة ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من هذا القانون - بشأن الوقف مرتب الطبقات - لم ترد ضمن الإستثناءات التى نص عليها المشرع ، فإنها تكون واجبة التطبيق على الحوادث السابقة على صدور القانون المذكور ، و إذ كان ظاهر انشاء الوقف و شروطة يدل على أنه مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ إستند إلى المادة سالفة الذكر ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 9 لسنة 38 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 247 ق 39) |
|
إذا كان الطاعنون لم يبنوا فى تقرير الطعن أوجه الوهن و الإختلاط التى شابت الحكم ، و لم يحددوا أوجه الدفاع التى تمسكوا بها فى مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الإستئناف و كيفية قصور الحكم فى الرد عليها ، فإن النعى عليه بالقصور يكون غير مقبول . و لا يغنى عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة ، و أنهم أشاروا فى تقرير الطعن إلى أنها تضمنت وجهة نظرهم فى تفسير شرط الواقفة ، تاركين لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه ، لتتقصى هى وجوه القصور و مناحى الإخلال بحق الدفاع ، إذ المعول عليه هو ما يرد فى تقرير الطعن . (الطعن رقم 9 لسنة 38 جلسة 1972/02/23 س 23 ع 1 ص 247 ق 39) |
|
تقضى المادة 39 مكرر المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعى بالقانون رقم 197 لسنة 1952 الذى عمل به من تاريخ نشره فى 18 سبتمبر سنة 1952 ، أن تمتد عقود الإيجار التى تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون ، و ذلك لمدة سنة زراعية واحدة أخرى إذا كان المستأجر يزرع الأرض بنفسه سواء أكان مستأجراً أصلياً أو مستأجراً من الباطن ، و فى هذه الحالة تقوم العلاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المالك ، و تقضى المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 1952 " التفسير التشريعى " بأن عقود الإيجار المبرمة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بين المالك و الوسيط و التى لا تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند صدور القانون المذكور ، تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك و بين المستأجر من الباطن . مما مفاده أنه بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و الواردة فى المادتين السالفتين تقوم فيها العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك و المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى . (الطعن رقم 206 لسنة 37 جلسة 1972/02/22 س 23 ع 1 ص 221 ق 35) |
|
إذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بإبطال العقد الصادر من المستأجر الأصلى للمستأجر من الباطن إعتبارا بأن هذا العقد قد أبرم قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد (الطعن رقم 206 لسنة 37 جلسة 1972/02/22 س 23 ع 1 ص 221 ق 35) |
|
إذا كان الملاك لم يقدموا الحكم المستعجل الذى يقولون بسبب الطعن إنه صدر ضد المستأجر الأصلى وحده بإنهاء العلاقة الإيجارية بينهم و بينه ، فإنه و قد قامت العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك و المستأجر من الباطن وفقا للمادة 39 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 1952 (التفسير التشريعى ) ، فإنه لا أثر لهذا الحكم المستعجل على العلاقة بين الملاك و بين ورثة المستأجر من الباطن أو مورثهم إذ يكونوا خصوما فى هذا الحكم . (الطعن رقم 206 لسنة 37 جلسة 1972/02/22 س 23 ع 1 ص 221 ق 35) |
|
إذا كان الثابت أن المدعية قد عدلت طلب صحة التعاقد الذى ضمنته صحيفتها المسجلة إلى طلب فسخ العقد ورد الثمن مع التعويض ، إلا أنها عادت إلى طلباتها الأصلية الواردة بتلك الصحيفة ، و صدر الحكم فى الدعوى محمولا عليها ، و بذات الطلبات التى تضمنتها ، و إتخذ الحكم من كون الصحيفة أسبق تسجيلا من عقد شراء الطاعنين قواما لقضائه ، و إذ صدر ذلك الحكم فى مواجهة الطاعنين نهائيا ، و إرتبطت أسبابه إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، فإنه ينهض حجة عليهما بما شملته تلك الأسباب ، و إذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنين - بتثبيت ملكيتهما لذات العين المبيعة - فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 257 لسنة 37 جلسة 1972/02/19 س 23 ع 1 ص 217 ق 34) |
|
إنه و إن كان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة ، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق . (الطعن رقم 435 لسنة 36 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 189 ق 30) |
|
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت ، دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ، ما دامت الوقائع تسمح به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر الوقائع التى إستخلص منها الغش و الحيلة و أحصى الشواهد و البيانات على أن الطاعن قد خدع المطعون عليها ، و إستوقعها على بياض على أن الأوراق التى أشار إليها بتفانيه فى خدمتها ، و إغراقه فى أداء ما هو غير ملزم بأدائه لها من الأعمال التى عددها ، و التى سلم الطاعن ببعضها عند إستجوابه أمام محكمة أول درجة ، و كانت هذه القرائن سائغة تحتملها ظروف الدعوى ، و تتفق مع أوراقها ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 435 لسنة 36 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 189 ق 30) |
|
إذا كان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير المحكمة للأدلة ، و ترجيح بينة على أخرى ، فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 435 لسنة 36 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 189 ق 30) |
|
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم إستدلالاً على دعواهم من طريق الإستنباط ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم و تفندها ، طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله ، إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى لإطراح هذه القرائن . (الطعن رقم 435 لسنة 36 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 189 ق 30) |
|
من المقرر أنه متى إعتمد الحكم على قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها للإثبات . (الطعن رقم 435 لسنة 36 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 189 ق 30) |
|
لا يقبل من الطاعن التحدى بعبارة مبهمة بأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعه ، دون أن يكشف فى تقرير الطعن عن العيب المنسوب إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه . (الطعن رقم 435 لسنة 36 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 189 ق 30) |
|
إذا كان السند القانونى للطاعن فى الإنتفاع بثمرات القدر الذى إشتراه يقوم على عقد شرائه المحكوم نهائيا بصحته و نفاذه فى مواجهة المطعون عليها الأولى ، و طبقا للمادة 2/458 من القانون المدنى التى تجعل للمشترى الحق فى ثمار المبيع من وقت تمام البيع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بريع القدر مشتراه بوصفه غاصبا ، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم السابق الصادر بصحة و نفاذ عقده فى مواجهة المطعون عليها الأولى ، و هو بهذا الوصف يكون قد صدر على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم و حائز لقوة الشىء المحكوم فيه ، بما يجيز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . (الطعن رقم 338 لسنة 36 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 183 ق 29) |
|
متى كان الحكم صادرا من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا لمخالفته للقانون فى مسألة متعلقة بالإختصاص الولائى ، أو لمخالفته حكماً سابقاً حاز قوة الشىء المقضى بين الخصوم أنفسهم ، عملاً بالمادتين 2 و 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، و من ثم فالنعى على مثل هذا الحكم بالقصور فى التسبيب يكون غير جائز . (الطعن رقم 338 لسنة 36 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 183 ق 29) |
|
لا محل للتمسك بإنقطاع التقادم بعد اكتمال مدتة . (الطعن رقم 94 لسنة 37 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 211 ق 33) |
|
إنه و إن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمنى عنه وفقاً للظروف ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمدا من دلالة واقعية ، نافية لمشيئة المتمسك به ، و إذ كان إستخلاص النزول الضمنى عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس . (الطعن رقم 94 لسنة 37 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 211 ق 33) |
|
إنه و إن كانت المادة 342 /2 من القانون المدنى تنص على أنه ليس للمدين أن يرفض الوفاء بالجزء المعترف به من الدين إذا قبل الدائن إستيفاءه إلا أن المادة 349 من ذات القانون تخوله إذا و فى الدين كله حق المطالبة برد سند الدين أو إلغائه ، فإذا رفض الدائن ذلك جاز أن يودع الشىء المستحق إيداعا قضائيا . (الطعن رقم 94 لسنة 37 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 211 ق 33) |
|
العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت إلى أن ما عرضته مورثة المطعون عليهم على البنك الطاعن يكفى للوفاء بكل ما هو مستحق له فى ذمتها ، فإن قيام المورثة بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة بعد أن رفض البنك رد أمر الصرف إليها مشمولاً بالصيغة التنفيذية ، و مؤشراً عليه بالتخالص يكون قد تم طبقا للقانون ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة العرض و الإيداع الحاصلين بشأنه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 94 لسنة 37 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 211 ق 33) |
|
عدم رد الحكم على دفاع غير منتج فى الدعوى لا يعيبه بالقصور . (الطعن رقم 94 لسنة 37 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 211 ق 33) |
|
المقصود بالشهادة العقارية المنصوص عليها فى المادة 631 من قانون المرافعات السابق ، هى الشهادة التى يحررها مكتب الشهر العقارى طبقا للبيانات الواردة فى الفهرس المعد لذلك ، و المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الشهر العقارى و التوثيق رقم 114 لسنة 1946 و هى إما أن تكون إيجابية تشمل ما ثبت به من تسجيلات أو قيود مرتبه على العقار ، أو سلبية إذا خلا من هذه التسجيلات أو القيود . (الطعن رقم 74 لسنة 35 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 179 ق 28) |
|
إنه علاوة على أن المادة 634 من قانون المرافعات السابق لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 632 من ذلك القانون ، فإن المادة الأخيرة و إن أوجبت إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها ، بإيداع قائمة شروط البيع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تظهر حقوقهم فى الشهادة العقارية التى أوجبت المادة 631 من قانون المرافعات السابق إرفاقها بقائمة شروط البيع عن مدة عشر سنوات على تسجيل التنبيه . (الطعن رقم 74 لسنة 35 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 179 ق 28) |
|
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق . (الطعن رقم 66 لسنة 37 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 205 ق 32) |
|
إذا كانت الطاعنة قد تمسكت فى تقرير الإدعاء بالتزوير و المذكرة المعلنة بشواهده أمام محكمة الإستئناف بأن السند المطعون فيه لم يصدر من مورثها و مزور عليه صلباً و توقيعاً ، كما تمسكت بأن ورقة السند لم تسلم أصلا إلى المطعون عليها ، و إنما سلمت بعد توقيع المورث على بياض إلى زوجها و شقيقيه ، و هم محل ثقة المورث الذى إستأمنهم على كتابة طلب بإسمه لتقديمه لإحدى الجهات الحكومية ، و أن المطعون عليها إستطاعت الحصول على هذه الورقة و ملأت الفراغ بتزوير صلب السند - بعد التوقيع عليها - بمداد مختلف و بطريقة غير منتظمة و طلبت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إعادة المأمورية للخبير لإستكمال النقص فى مأموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت إلى جانب ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته بالبينة ، و كانت محكمة الإستئناف إذ قررت الأخذ بتقرير الخبير لم تقطع برأيها فى هذا الشق من دفاع الطاعنة و لم تستجب إلى إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و لم ترد عليه فى حكمها ، و لم تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه ، فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 66 لسنة 37 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 205 ق 32) |
|
الإتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير القاضى كما هو الشأن فى دفع الأجر طوعا بعد التنفيذ . (الطعن رقم 57 لسنة 37 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 201 ق 31) |
|
إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصى على القاصر قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن الإتفاق الذى أبرمته الوصية السابقة على القاصر فى شأن أتعاب الطاعن - الوكيل - غير ملزم للقاصر - الموكل - لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه ، و كان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بإبرام هذا الإتفاق و لم تقره ، بل قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك ، فإن إتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزما للقاصر ، و لا يمنع المحكمة من إعمال سلطتها فى تقدير أجر الوكيل . (الطعن رقم 57 لسنة 37 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 201 ق 31) |
|
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تقريراته القانونيه يكون غير منتج و لا جدوى فيه . (الطعن رقم 57 لسنة 37 جلسة 1972/02/17 س 23 ع 1 ص 201 ق 31) |
|
مفاد نص المادتين 20 ، 23 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية أن المشرع أخذ بالرأى المعول عليه فى المذهب الحنفى من أن وقت قبول الموصى له الوصية إنما يجب أن يكون بعد وفاة الموصى حتى يثبت للموصى له الملك ، و أن رد الوصية إنما يقتصر على ما ردت فيه دون غيره من الأموال الموصى بها و التى قبلها الموصى له . و إذ كان قد ورد فى مدونات الحكم المطعون فيه أن رد الطاعنة قد إقتصر على العقارات الموصى بها وحدها دون غيرها من الأموال المنقولة المخلفة من الموصى ، ثم قضى الحكم رغم ذلك برفض دعوى الطاعنة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 196 لسنة 37 جلسة 1972/02/15 س 23 ع 1 ص 176 ق 27) |
|
مفاد نص المواد الثانية و السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور ، و الخامسة و الثالثة عشرة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة ، أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة "الملاكى" لا يشمل الأضرار التى تحدث لركابها ، و لا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب و لا عبرة بما يقال من أنه كان ملحوظا وقت التأمين أن السيارة المؤمن عليها مملوكة لشركة مقاولات و معده لنقل عمالها ، طالما أن الثابت من الوثيقة ، أن تلك السيارة هى سيارة خاصة "ملاكى" إذ أن هذا الوصف بمجرده كاف لأن يكون التأمين قاصراً على الأضرار التى تحدث للغير دون ركاب السيارة طبقا للقانون . (الطعن رقم 194 لسنة 37 جلسة 1972/02/15 س 23 ع 1 ص 168 ق 26) |
|
لا يعيب الحكم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها ، ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ، و مبينة فى مذكرات الخصوم ، مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها . (الطعن رقم 194 لسنة 37 جلسة 1972/02/15 س 23 ع 1 ص 168 ق 26) |
|
إذا كان مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات السابق الذى ينطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً ، فإن إختصاص جه التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، و هذه الطبيعة الإتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم ، و تتخد قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، و يسقط الحق فيه ، فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به - و إذ كان ما صدر من الخصم صاحب المصلحة فى التمسك به ، قبل إبدائه من طلب الحكم فى الدعوى دون تمسكه بشرط التحكيم و طلب التأجيل للصلح و الإتفاق على وقف الدعوى لإتمامه ، يفيد تسليمه بقيام النزاع أمام محكمة مختصة ، و مواحهته موضوع الدعوى ، فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدفع المشار إليه مما يسقط حقه فيه . (الطعن رقم 194 لسنة 37 جلسة 1972/02/15 س 23 ع 1 ص 168 ق 26) |
|
إنه و إن كانت المادة 139 /1 من القانون المدنى تقضى بأن يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ، إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال ، إنما يقع على عاتق مدعى الإجازة و إذ لم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، و إغفالها تحقيقه فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 189 لسنة 37 جلسة 1972/02/15 س 23 ع 1 ص 162 ق 25) |
|
يسقط الحق فى إبطال العقد بالتقادم إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات عملاً بالمادة 140 /1 من القانون المدنى . و لما كان من المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام و يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع . فإنه إذا ثبت أنه لم يثبت أن الطاعنين قد تمسكوا أمامها بتقادم دعوى البطلان ، فلا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 189 لسنة 37 جلسة 1972/02/15 س 23 ع 1 ص 162 ق 25) |
|
إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على تمسكهم أمام محكمة الموضوع ، بما أثاروه فى أسباب الطعن بالنقض فى خصوص نفى الإستغلال ، و إغفال الحكم الرد عليه فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل . (الطعن رقم 189 لسنة 37 جلسة 1972/02/15 س 23 ع 1 ص 162 ق 25) |
|
يكفى طبقا لنص المادة 115 /2 من القانون المدنى ، لإبطال التصرف الصادر من ذى غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ فلا يشترط إجتماع هذين الأمرين بل يكفى توافر أحدهما . (الطعن رقم 189 لسنة 37 جلسة 1972/02/15 س 23 ع 1 ص 162 ق 25) |
|
االمقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص ، فيستغل هذه الحالة ، و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة . (الطعن رقم 189 لسنة 37 جلسة 1972/02/15 س 23 ع 1 ص 162 ق 25) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن العين المبيعة لمورث الطاعنين قد بيعت بغبن يزيد على خمس قيمة العقار وقت البيع ، كما إستخلص من أقامة المشترى مع المتصرف فى منزل واحد قبل حصول التصرف و من حصول التصرف فى الفترة بين تقديم المطعون عليه طلب الحجر ، و تسجيله ، أن هذا التصرف كان نتيجة لإستغلال حالة الغفلة لدى المتصرف ، و هو إستخلاص سائغ من الحكم ، له أصله فى الأوراق و مؤد إلى النتيجة التى إنتهى إليها من إبطال العقد ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 189 لسنة 37 جلسة 1972/02/15 س 23 ع 1 ص 162 ق 25) |
|
أنه يشترط فى الغش و التدليس و على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، و كان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، و إستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها - و هى إبنتها - من عطف ، و كذلك عطف شقيقاتها ، هو من وسائل الأحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، و أن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعدأن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها - بعد وفاة ولدها الوحيد - قد قصد بها غرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 329 لسنة 39 جلسة 1972/02/08 س 23 ع 1 ص 138 ق 22) |
|
إذا كان تقدير أثر التدليس فى نفس العاقد المخدوع ، و ما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد ، من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه إستظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة و التى ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد ، و جميع أبنائه فى حادث الباخرة دندرة ، و إستبعد الحكم أن يكون عطف المتعاقدة معها - و هى إبنتها - و كذلك عطف بناتها الأخريات ، على والدتهن فى محنتها من الوسائل الأحتيالية المعتبرة ركنا فى التدليس المفسد للعقود ، كما إستبعد الحكم ما أثير بشأن وجود ختم للمتعاقدة مع زوج المتعاقدة معها ، و أن هذه الأخيرة أنتهزت هذه الفرصة ، فوقعت بذلك الختم على العقدين موضوع النزاع ، و ذلك لعدم إتخاذ طريق الطعن بالتزوير على هذين العقدين ، و إستبعد الحكم أيضا ما إدعته الطاعنات من وقوع إكراه أدبى على المتصرفة أدى إلى التعاقد ، و إستخلص من ذلك أن الطاعنات لم تقلن إن المتصرف إليها لجأت إلى تهديد المتصرفة بخطر جسيم ، فإن ما قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى نفى التدليس و الإكراه الأدبى . (الطعن رقم 329 لسنة 39 جلسة 1972/02/08 س 23 ع 1 ص 138 ق 22) |
|
إذا كان الحكم قد نفى وقوع تدليس من الإبنة المتصرف إليها ضد والداتها المتصرفة لها ، و أفصح بما له من سلطة تقديرية ، عن أن مشاعر الود التى أبدتها المتصرف إليها نحو أمها ، إثر فجيعتها فى ولدها تتفق مع طبيعة الأمور ، و أنها ليست من قبيل الطرق الإحتيالية التى يقوم بها التدليس ، و عن أن أمرا لم يلبس على الأم المتصرفة ، بحيث يضللها عن حقيقة ما إتجهت إليه ، بالتصرف فى بعض ما لها للمتصرف إليها و لباقى بناتها - و منهن من تطعن على هذا التصرف - و كان هذا الذى أفصح عنه الحكم يقوم على ما تكشف من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و له مأخذه الصحيح من الأوراق و كان سائغا ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يكون عليه إن هو لم يتتبع الطاعنات ، فى شتى مناحى طلباتهن و وجوه دفاعهن و الرد عليها ، إذ فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها ، الرد الضمنى المسقط لكل تلك الأوجه ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس . (الطعن رقم 329 لسنة 39 جلسة 1972/02/08 س 23 ع 1 ص 138 ق 22) |
|
إذا كان مؤدى ما قرره حكم محكمة أول درجة الصادر بندب مكتب الخبراء أنه حسم النزاع بين طرفى الخصومة فى خصوص إنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المضمون به بما يعتبر قضاء بعدم أحقية البنك الطاعن للفائدة المستحقة على الرصيد المدين بعد التاريخ الذى حدده الحكم لإنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المؤمن به - و هو 1960/10/4 تاريخ إستيلاء وزارة التموين على الأدوية المرهونة - و ذلك على خلاف ما تمسك به البنك - الطاعن - فى دعواه من أن عقد فتح الإعتماد ظل سارياً حتى يوم 1961/12/14 ، فإنه فى هذا الخصوص يعتبر حكما قطعيا فى شق من الموضوع كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه ، و من ثم يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إستقلالاً بطريق الإستئناف وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستأنفا بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى باقى الموضوع . و إذ فات الطاعن أن يطعن على هذا الحكم فى الميعاد ، فإن إستئنافه له مع الحكم الصادر بعد ذلك يكون قد رفع بعد الميعاد ، و يكون الحكم المطعون قد أصاب ، إذ ضمن الأسباب أن ذلك الحكم قد سقط حق الطعن فيه بالإستئناف . (الطعن رقم 190 لسنة 37 جلسة 1972/02/08 س 23 ع 1 ص 132 ق 21) |
|
إذا قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتصفية الحساب ، و لم تضمن المنطوق ما ورد فى الأسباب فى شأن تاريخ إنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المؤمن به ، ثم ناطت بالخبير إجراء المحاسبة بين الطرفين حتى يوم 1960/10/4 فإن من شأن ذلك أن ما أوردته من أسباب خاصة بتاريخ إنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المضمون به أن تعتبر هذه الأسباب مكملة لمنطوق الحكم و مرتبطة به . (الطعن رقم 190 لسنة 37 جلسة 1972/02/08 س 23 ع 1 ص 132 ق 21) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قطع فى أسبابه بأن حكم ندب مكتب الخبراء الصادر من محكمة أول درجة - و السابق على الحكم المستأنف - قد سقط حق الطعن فيه بالإستئناف فإنه لا يعيبه - من بعد - القضاء فى المنطوق بقبول الإستئناف شكلا ، إذ هذا القضاء إنما ينصرف إلى الإستئناف الحاصل عن الحكم الأخير ، و لا يشمل بحال الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء . (الطعن رقم 190 لسنة 37 جلسة 1972/02/08 س 23 ع 1 ص 132 ق 21) |
|
الأصل فى المكافأة التى تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته و المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى و المادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959 ، أن تكون تبرعاً من قبل رب العمل ، لا يلزم بأدائها ، و لا تعتبر جزءاً من الأجر عند إحتساب مكافأة نهاية الخدمة ، إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر . (الطعن رقم 565 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 126 ق 20) |
|
البدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله ، فيعتبر جزءا من الأجر مرهونا بالظروف التى دعت إلى تقريره ، فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها ، و لما كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه لم يعتبر بدل التمثيل الذى يتقاضاه الطاعن جزءا من الأجر لأنه يصرف له لمواجهة الإلتزامات التى يفرضها عليه المركز الذى يشغله ، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الشأن يتفق مع صحيح القانون . (الطعن رقم 565 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 126 ق 20) |
|
إستخلاص المحكمة أن العرف لم يجر فى الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين ، و هى التى إحتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذى تحدد على أساسه مكافأة نهاية الخدمة ، هذا الإستخلاص هو مما يدخل فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التى إستندت إليها . (الطعن رقم 565 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 126 ق 20) |
|
متى كانت المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه فى شأن المكافأة - من أن العرف لم يجر فى الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة إلى إجابة الطاعن - العامل - إلى طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النحو الذى أثاره فى دفاعه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس . (الطعن رقم 565 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 126 ق 20) |
|
المناط فى تكييف عقد العمل و تمييزه عن عقد الوكالة و غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التى تتمثل فى خضوع العامل لإشراف رب العمل و رقابته ، و هو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدنى بقولها " عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدرارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " . و ما تقضى به المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من سريان أحكام قانون عقد العمل الفردى على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر ، و أنه يكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها و لو فى صورتها التنظيمية أو الإدارية . و إذ كان الطاعن - محام - قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام هذه التبعية مستنداً فى ذلك إلى تخصيص مكتب له بمقر الشركة لمباشرة قضاياها ، و أنه كان يعاونه فى العمل موظفون من قبلها و يستعمل مطبوعاتها ، و كانت القضايا توزع بينه و بين زملاء له آخرين و يحرر كشفاً بما يحكم فيه و ما يؤجل منها و يعرض الكشف على مدير الشركة ، و يتقاضى الطاعن نظير عمله أجرا شهريا ثابتا عدا منحة سنوية ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى فى خصوص طلب التعويض و قضى بأن علاقة الطرفين هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل إستنادا إلى ما قرره من أن الطاعن " له مكتب خاص يباشر فيه قضاياه الخاصة و لا يحضر للشركة فى مواعيد ثابتة و أن عمله بالشركة أنه يباشر القضايا التى تعهد إليه بها .... و لا يغير من هذا الأمر أن تكون أتعابه عن عمله القانونى قد تحددت سلفاً و شهرياً " و هى تقديرات قاصرة لا تكفى لحمل الحكم إذ لا تصلح لبيان سبب مخالفة الحكم الإبتدائى فى قضائه ، و ليس من شأنها أن تنفى علاقة العمل التى يدعيها الطاعن و لم تتناول الرد على المستندات التى تمسك بها تأييدا لصحة دعواه مع ما قد يكون لهذه المستندات من الدلالة ، و لو أن الحكم عنى ببحثها و محص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 540 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 121 ق 19) |
|
لرب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها ، متى رأى ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك ، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج ، و له طبقاً للمادة 19 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 و الفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدنى أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ، و لا يخلتف عنه إختلافاً جوهرياً ، و أن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله متى إقتضت مصلحة العمل ذلك ، بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهى عقد العمل . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر تبعا لذلك أن عمولة الطاعن - العامل - على المبيعات تحسب فى المنطقتين اللتين إختص بهما ، طبقا للتنظيم الجديد للعمل ، و خلص الحكم إلى أن الشركة - رب العمل - لم تخل بإلتزاماتها القانونية إزاء الطاعن حتى يجوز له أن يستقل بفسخ العقد ، مستندا فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 444 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 112 ق 18) |
|
متى كان الطاعن - العامل - لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأحكام المادة 44 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 التى تجيز للعامل بعد إعلانه صاحب العمل ، أن يستقيل من عمله بعد مضى خمس سنوات مع أحقيته فى نصف المكافأة ، و هو سبب جديد لما يخالطه من واقع ، كان يجب عرضه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز للطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 444 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 112 ق 18) |
|
أجازات العامل بأنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع ، دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى - فى نطاق القانون 317 لسنة 1952 الذى يحكم واقعة الدعوى - أيام معدودات فى كل سنة ، لا يجوز فى غير الأحوال المقررة فى القانون ، و لغير مقتضيات العمل إستبدالها بأيام آخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز إستبدالها بمقابل نقدى ، و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها ، و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى " عوض " و مجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها .و القول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها ، معناه أنه يستطيع بمشيئته و إرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام - هو عوض حقه لا عين حقه - بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى من إلتزاماته التى يفرضها عليه القانون و لزمه تعويض العامل عنه . و لما كان نص المادة 23 من القانون 317 لسنة 1952 بشأن حق العامل فى الأجازة التى لم يحصل عليها تمسك بها أو لم يتمسك ، و مهما يكن زمن إستحقاقها ، خاصاً بأجازة السنة الأخيرة فى خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قيامه بها ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن - العامل - قد حصل على أجازته عن سنة 1958 و هى السنة الأخيرة ، و لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يثبت أنه طالب الشركة بأجازاته عن السنوات من 1954 إلى 1957 و أنها رفضت التصريح له بها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض مقابل الأجازات عن السنوات سالفة الذكر ، فإن النعى يكون على غير أساس . (الطعن رقم 444 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 112 ق 18) |
|
متى كانت محكمة أول درجة قد فصلت فيما عرض عليها من طلبات الطاعن - المدعى - فأجابت بعضها " و رفضت ما عدا ذلك " و أغفلت الحكم فى طلب الفوائد و لم تعرض له فى أسبابها ، فإن هذا الطلب يبقى معلقا أمامها ، و علاج هذا الإغفال وفقا للمادة 368 من قانون المرفعات السابق يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لنستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه . (الطعن رقم 444 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 112 ق 18) |
|
تنص الفقرة الثانية من المادة 411 من قانون المرفعات السابق على أنه " يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى ، الفوائد التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة " ، و مفاد ذلك أن ما يجوز طلبه من الفوائد أمام محكمة الدرجة الثانية ، هو ما إستجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ، و يشترط لذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم قبول الإستئناف بالنسبة لطلب الفوائد ، لأن محكمة أول درجة لم تفصل فية ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . (الطعن رقم 444 لسنة 35 جلسة 1972/02/02 س 23 ع 1 ص 112 ق 18) |
|
توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - و التى أعيد العمل بها بمقتضى المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - أن يكون المحامى الذى يقرر بالطعن بالنقض وكيلا عن الطالب و إلا كان الطعن باطلا ، و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . (الطعن رقم 490 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 88 ق 14) |
|
لا يجوز - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن مختصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . و إذ كانت الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون عليه الثانى لم توجه إلا للمطعون عليه الأول و قضى فيها إستقلالا . و كان المطعون عليه الثانى لم يختصم فى دعوى الضمان التى وجهها المطعون عليه الأول للطاعنين ، و التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . (الطعن رقم 490 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 88 ق 14) |
|
إنه و إن كانت حوالة الدين - التى إنعقدت بين المطعون عليه الأول و هو المدين الأصلى و بين مورث الطاعنين - غير نافذة فى حق الدائن - المطعون عليه الثانى - لعدم إعلانه بها و قبوله لها ، إلا أنها صحيحة و نافذة بين طرفيها ، و من مقتضاها طبقا للمادة 317 من القانون المدنى إلتزام المحال عليه بالوفاء بالدين فى الوقت المناسب ، و هو عادة وقت حلول الدين ، و قد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شيء فى هذا الخصوص ، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلى كل مطالبة من الدائن ، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن ، أو بتسليمه للمدين الأصلى ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه ، و لأزم ذلك و مقتضاه أنه طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلى ، فإن إلتزام المحال عليه يظل قائماً كذلك و لا يسقط بالتقادم . (الطعن رقم 490 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 88 ق 14) |
|
لا أهمية لما يرد فى أسباب الحكم من أخطاء قانونية ، ما دام قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة . (الطعن رقم 490 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 88 ق 14) |
|
إذا كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن مورثهم - المحال عليه بالدين - و هم من بعده لا يسألون قبل المدين - المحيل - إلا فى حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من الدين ، و أنه قد بلغت المساحة التى رهنها المدين ضماناً للدين ...... بائع منها قدرا من بينه ........ لمورثهم ، و نزع بنك الأراضى - الدائن - مساحة ...... من مجموع ما إشتراه المورث ، ثم عاد البنك و بائعه له مطهراً من الديون المحمل بها ، و أن دين بنك الأراضى لم تتم تصفيته بخصم ما قبضه من المدين و المشترين و الحائزين و نتيجة نزع الملكية ، و ما سددته الدولة له نيابة عن المدينين ، ثم طلبوا من المحكمة ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب أن تلتزم به تركة مورثهم من دين على الباقى من المساحة التى إشتراها ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أنه قد نص فى عقد البيع المبرم بين المدين و مورث الطاعنين على أن هذا الأخير قد إحتجز من ثمن مساحة .... .... المبيعة قيمة ما يخصها فى قرض بنك الأراضى ، مما مؤداه أن مسئوليته هو و الطاعنين من بعده قبل المدين الأصلى قاصرة على ما لم يسدد من المبلغ المحتجز من ثمن الأطيان المبيعة فى دين البنك المذكور ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يشر إليه يكون قاصراً قصورا يعيبه و يوجب نقضه . (الطعن رقم 490 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 88 ق 14) |
|
قرار وزير العدل بندب أحد مستشارى محاكم الإستئناف للعمل فى محكمة إستئناف غير المحكمة الملحق بها فى حالة الضرورة وفقا لنص المادة 61 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية لا يترتب عليه إنتفاء صفة القاضى أو زوال ولايته ، و إنما يضيف إليه ولاية العمل بالمحكمة الأخرى فلا يحول دون إشتراكه فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى سمع فيها المرافعة لعدم إنقطاع صلته بمحكمته الأصلية ، و إحتفاظه بصفته ، و علاوة على ذلك فإن الندب مشروط بالنص على أن يكون " لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى " . و مؤدى ذلك أن الندب لا يكون إلا لفترة محددة ، و أنه بمجرد إنقضائها تزول جميع الآثار المترتبة عليه ما لم تجدد لمدة أخرى ، و لا يوجد فى القانون ما يمنع من تحديدها بأقل من ستة أشهر حسبما تقتضيه الضروره. (الطعن رقم 267 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 76 ق 13) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه هى أوفى بمقصود المتعاقدين ، و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها ، و لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته . (الطعن رقم 267 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 76 ق 13) |
|
لا يعيب الحكم إستطراده لتأييد وجهة نظره ، متى كان هذا الإستطراد زائدا عن حاجة الدعوى ، و يستقيم الحكم بدونه . (الطعن رقم 267 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 76 ق 13) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و إستغلالها إلى حين إنتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى . (الطعن رقم 267 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 76 ق 13) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد فى أسبابه حق المطعون عليه الثانى بملكية نصف الثلاجة و الإنتفاع بالأرض و المبانى فى حدود أغراضها ، و رتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر منه إلى المطعون عليه الأول فى نطاق الحق الذى حدده ، و كان الحكم قد أفصح عن تحديد هذا النطاق فى أسبابه و أحال إليه فى منطوقه ، فإن النعى عليه بالتناقض بين الأسباب و المنطوق يكون على غير أساس . (الطعن رقم 267 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 76 ق 13) |
|
لا يكفى لتخصيص المنقول للعقار أن يكون رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله ، و إنما يشترط إلى جانب ذلك أن يكون مالكهما واحدا بحكم الفقرة الثانية من المادة 82 من التقنين المدنى . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الثلاجة التى وضعت فى الأرض و المبانى كانت مملوكة للمطعون عليه الثانى مع أولاد ......... الذين كانوا يملكون الأرض و المبانى ضمن أطيان أخرى على الشيوع ، فإن وضع الثلاجة فى الأرض و المبانى التى إختص بها الأخوان ........ لا يجعلها عقارا بالتخصيص لحسابهما دون باقى الشركاء ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ملكية المطعون عليه الثانى لنصف الثلاجة ، فإن النعى عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير فى خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين و بفرض صحته هو نعى غير منتج و لا جدوى منه . (الطعن رقم 267 لسنة 36 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 76 ق 13) |
|
إذ أجاز التقنين المدنى فى المادة 235 لكل دائن أن يستعمل بإسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، فقد أوجب على الدائن الذى يطالب بحق مدينه أن يقيم الدعوى بإسم المدين ليكون المحكوم به حقا لهذا المدين ، و يدخل فى عموم أمواله ضمانا لجميع دائنيه و يتقاسموه قسمة غرماء ، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائنا ، و إنما رفعها إستعمالا لحق مباشر له ، و طلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه ، فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها بإسمه و لمصلحته . (الطعن رقم 139 لسنة 37 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 101 ق 16) |
|
تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ، و لا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها ، و إعطائها التكييف الصحيح . (الطعن رقم 139 لسنة 37 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 101 ق 16) |
|
تفسير العقود و الشروط للتعرف على مقصود العاقدين ، من سلطة محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ، و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها ، و إنما بما تفيده فى جملتها . (الطعن رقم 139 لسنة 37 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 101 ق 16) |
|
لم يورد المشرع المصرى قبل العمل بالقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات نصا خاصا يقرر أن المصاب حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه قبل المستأمن ، و من ثم فلا يكون للمضرور قبل العمل بهذا القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين إشتراطاً لمصلحة الغير . (الطعن رقم 139 لسنة 37 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 101 ق 16) |
|
إذا كان الثابت أن محكمة الجنح قد فصلت فى موضوع الدعوى الجنائية بإنقضائها بمضى المدة و براءة المتهم ، و بإحالة الدعوى بالنسبة للتعويضات المطلوبة إلى المحكمة المدنية ، إستناداً إلى ما قررته من أن الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم إجراءات تحقيق طويلة ، تعطل الفصل فى الدعوى الجنائية ، و هو منها قضاء ضمنى بأن التعويضات المطلوبة هى تضمينات مدنية بحتة ، تختص المحكمة المدنية بحسب الأصل بنظرها ، و ليست عقوبة جنائية ، و إلا لما جاز لها إحالتها للمحكمة المدنية ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - ألغت الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية فى موضوع هذه التضمينات ، و قضت بعدم إختصاص تلك المحكمة و لائيا بنظر الدعوى إستناداً إلى أن التعويضات المطلوبة هى بمثابة عقوبة جنائية ، فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم محكمة الجنح السابق ، و الذى حاز قوة الشئ المحكوم به بعدم الطعن فيه ، و يكون الطعن عليه بالنقض جائزاً . (الطعن رقم 79 لسنة 37 جلسة 1972/01/20 س 23 ع 1 ص 97 ق 15) |
|
التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقوم على قرينة الوفاء المؤسس عليها التقادم المنصوص على فى المادة 378 من القانون المدنى ، و هى مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الإستيثاق من المدعى عليه ، بل يقوم على إعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة إستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل ، و المواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل و العامل سواء . و من ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الإستيثاق لإختلاف العلة التى يقوم عليها و يدور معها . (الطعن رقم 462 لسنة 35 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 67 ق 12) |
|
تجيز المادة 5/40 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 الذى يحكم واقعة الدعوى ، لصاحب العمل فسخ العقد " إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى و إنقطاعه ثلاثة أيام فى الحالة الثانية " و يبين من هذا النص أن المشرع لم يستلزم شكلاً خاصاً فى الإنذار الذى يوجهه صاحب العمل إلى العامل و إكتفى بأن يكون بالكتابة . (الطعن رقم 462 لسنة 35 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 67 ق 12) |
|
مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه . (الطعن رقم 462 لسنة 35 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 67 ق 12) |
|
المانع الذى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، و يكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم . و إذ كان الحكم قد خلص إلى أنه و إن كانت الحطابات قد ردت إلى الشركة - رب العمل - (و هى الخطابات المرسلة للعامل لإستئناف عمله ، ثم بإنذاره بالعودة للعمل ، ثم بإخطاره بفسخ العقد ) لأن الطاعن - العامل - "عزل من مسكنه و لم يترك عنوانه " إلا أن الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم بمضمون هذه الخطابات ، لأنه ترك مسكنه الذى أبلغ به الشركة ، و غادر البلاد ، دون أن يخطرها كتابة بتغييره إلا بعد فسخ العقد ، و إذ أعمل الحكم الأثر القانونى لهذه الإخطارات و رتب على ذلك عدم وقف التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . (الطعن رقم 462 لسنة 35 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 67 ق 12) |
|
مفاد نص المادة 47 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 و المادتين الثانية و الرابعة من لائحة المعاش بالشركة المطعون عليها - شركة مصر للبترول - أن حق العامل فى المعاش و قد تقرر فى اللائحة سالفة الذكر ، هو حق ناشىء عن عقد العمل ، و تحكمه قواعده فى عقود العمل و مختلف قوانينه و مالا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى ، و منها ما نصت عليه المادة 698 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد " و هو ميعاد يتصل برفع الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذه المادة على طلب المعاش ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 462 لسنة 35 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 67 ق 12) |
|
دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بإلتزامه بدفع الأجور هى من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و تخضع لحكم المادة 698من القانون المدنى ، و لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر إستثناء من نص المادة 172 من القانون المدنى التى نقضى بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر و محدثه أو بمضى خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع . (الطعن رقم 462 لسنة 35 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 67 ق 12) |
|
الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون متعلقاً بالحق المراد إقتضاؤه ، و متخذاً بين نفس الخصوم ، بحيث إذا تغاير الحقان أو إختلف الخصوم ، لا يترتب عليه هذا الأثر . (الطعن رقم 462 لسنة 35 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 67 ق 12) |
|
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد . (الطعن رقم 462 لسنة 35 جلسة 1972/01/19 س 23 ع 1 ص 67 ق 12) |
|
إنه و إن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكام تحديد أجور الأماكن الخاضعة لهذا القانون ، إلا أن المشرع أصدر القانون رقم 7 لسنة 1956 بشأن تخفيض إيجار الأماكن ، و نص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه " . كما أصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه تفسيراً تشريعياً رقم 9 لسنة 1965 نص فى المادة الثانية منه على أنه " لا تختص اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22 فبراير 1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلا قبل هذا التاريخ " ، و مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و ما نص عليه فى القرار التشريعى التفسيرى ، أنه لا إختصاص للجان بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التى أشارت إليها المادة 1/2 من هذا القانون ، متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان فى تاريخ سابق على 22 فبراير سنة 1965 أو أن يثبت أن الأماكن المؤجرة بهذه العقود قد شغلت بموجبها قبل التاريخ المذكور ، و إنما يكون الإختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص . (الطعن رقم 87 لسنة 37 جلسة 1972/01/18 س 23 ع 1 ص 50 ق 9) |
|
القرار الصادر من مجلس المراجعة فيما إنتهى إليه من تقدير أجرة المكان المؤجر خارج حدود ولايته ، لا تكون له أية حجية ، و يعتبر كأن لم يكن ، بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع ، أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه . (الطعن رقم 87 لسنة 37 جلسة 1972/01/18 س 23 ع 1 ص 50 ق 9) |
|
الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله فى مسألة إختصاص متعلقة بولاية المحاكم ، أو كان الحكم قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و ذلك حسبما تقضى به المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الذى رفع الطعن فى ظله . (الطعن رقم 87 لسنة 37 جلسة 1972/01/18 س 23 ع 1 ص 50 ق 9) |
|
تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ، بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، و يشترط فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبرا وفقا لأحكام المادتين 457 و 459 من قانون المرافعات السابق المقابلتين للمادة 280 من قانون المرفعات الحالى لسنة 1968 ، أن يكون محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء ، و إذ كان تقدير توافر هذه الشروط هو مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، و كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية إنتهت للأسباب السائغة التى أوردتها ، إلى أن الحق المحجوز وفاء له متنازع فى ترتبه فى ذمة المطعون عليه الأول بالإضافة إلى أن قدره غير معين ، و ذلك بسبب عدم التحقق من عدد العمال الذين يستخدمهم و مقادير أجورهم و مدد عملهم ، مما لا يتيسر معه معرفة المبالغ التى يلتزم بأدائها طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية ، و إذ كان الدين بهذه المثابة يعتبر غير محقق الوجود ، و غير معين المقدار ، فلا يجوز توقيع الحجز وفاء له . و لا محل بعد ذلك للتحدى بأن القانون رقم 92 لسنة 1959 و القرار الوزارى رقم 23 لسنة 1959 تضمنا نصوصاً من شأنها أن تجعل دين الطاعنة- الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - مستوفيا شروط توقيع الحجز . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحجوز موضوع النزاع يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً . (الطعن رقم 217 لسنة 35 جلسة 1972/01/12 س 23 ع 1 ص 44 ق 8) |
|
يبين من نصوص المواد من 43 إلى 46 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، أن اللجنة التى أنشأها القانون المذكور للفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بشأن هذا التقدير ، و أن هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومه . (الطعن رقم 186 لسنة 37 جلسة 1972/01/04 س 23 ع 1 ص 18 ق 4) |
|
تختص المحكمة الإبتدائية وفقا لنص المادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التى تقدم لها فى قرارات اللجان التى أنشأها هذا القانون . و ولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى ، أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة ، و أصدرت قراراً فيه ، لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة . (الطعن رقم 186 لسنة 37 جلسة 1972/01/04 س 23 ع 1 ص 18 ق 4) |
|
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلبات التى طرحت فعلا على اللجنة التى أنشأها القانون 95 سنة 1945 ، و أصدرت قرارها فيه ، إنحصرت فى المنازعة فى تقدير التعويض عما تم الإستيلاء عليه دون المطالبة أمام اللجنة بالفوائد و قدرت اللجنة التعويض شاملاً جميع النفقات ، و إذ لم تقتصر المنازعة أمام المحكمة الإبتدائية على تقدير اللجنة للتعويض فحسب ، بل طلب الحكم بالفوائد التأخيرية و قضت المحكمة بتلك الفوائد ، فإنها تكون قد جاوزت إختصاصها بقضائها فى طلب لم يكن معروضا على اللجنة فعلا ، و لم تفصل فيه ، و يكون قضاؤها فيه قابلا للإستئناف وفقا للقواعد العامة ، ذلك أن إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى المعارضات فى قرارات لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، و وفق ما تقضى به المادة 48 من القانون سالف البيان ، إنما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت لأول مرة على المحكمة الإبتدائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 186 لسنة 37 جلسة 1972/01/04 س 23 ع 1 ص 18 ق 4) |
|
تلاوة تقرير التلخيص فى جلسة المرافعة ، إجراء واجب فى ظل العمل بنص المادة 408 من قانون المرافعات السابق ، يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم ، و يجب فى حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضرا منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علما من قبل ، و لا يغير من هذا النظر صدور القانون 100 لسنة 1962 و ما إستحدثه من إلغاء نظام التحضير ، ذلك أن المادة السابعة منه تنص على أنه " لا تسرى القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذات القانون ، أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه " . و إذ كان الثابت أن عريضة الاستئناف قد أودعت فى قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 1961/6/10 و هو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و أن محكمة الاستئناف و إن كانت قد تلت تقرير التلخيص بجلسة 1963/3/23 ، كما تلت التقرير هيئة أخرى بجلسة 1963/5/18 إلا أن الهيئة قد تغيرت بجلسة 1964/1/12 ، و لم يثبت فى محضر هذه الجلسة تلاوة تقرير التلخيص بعد تغير الهيئة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جاء خلوا من بيان تلاوة التقرير فأنه يكون باطلا . (الطعن رقم 121 لسنة 37 جلسة 1971/12/30 س 22 ع 3 ص 1154 ق 195) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلا عن الآخر فى الخصومة ، كما أنه من المقرر فى قضائها فى ظل قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة الدعوى أنه لا يجب اختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن فى الطعن المرفوع من أحدهم ، و من ثم فإن اختصام الطاعنين ل.... المحكوم عليه معهما بالتضامن فى الاستئناف المرفوع منهما ليس من شأنه اعتباره خصما حقيقيا فى الاستئناف ، و إذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيسا على أن موضوعه غير قابل للتجزئه ، و فاته أن ... ... لم يكن محكوما له ، بل هو محكوم عليه بالتضامن مع الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 119 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1133 ق 191) |
|
لئن كان الأصل فى قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له فى الخسارات البحرية وفقا لما تقضى به المادة 243 من قانون التجارة البحرى ألا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد فى المائة من قيمة الشىء الحاصل له الضرر ، إلا أنه إذا وجد شرط خاص فى مشارطة التأمين بصدد المسئولية عن العجز أو التلف ، فإنه يجب إعماله ، ذلك أن القاعدة الواردة فى المادة 243 سالفة البيان ليست من القواعد الآمرة ، بل يجوز الإتفاق على مخالفتها بتشديد مسئولية المؤمن أو تخفيضها وفقا للشروط الخاصة بذلك التى تحددها مشارطة التأمين البحرى . (الطعن رقم 110 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1128 ق 190) |
|
المقصود بالعوارية فى البضاعة - الخسارات البحرية فيها - هو - و على ما قضت به المادة 235 من قانون التجارة البحرى ووفقا لقضاء هذه المحكمة - جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة . فيدخل فيها كل عجز أو تلف . (الطعن رقم 110 لسنة 37 جلسة 1971/12/28 س 22 ع 3 ص 1128 ق 190) |
|
طبقا للمادة 3/4 من معاهدة بروكسل - الخاصة بسندات الشحن التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 - لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن العجز فى الحجم أو الوزن أو أى هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفى أو من طبيعة البضاعة أو عيب خاص بها . و إذ كان عجز الطريق ينطبق عادة على البضائع التى تجف مع الزمن كالحبوب و غيرها ، و تحدد نسبة العجز وفقا للعادات التجارية فيعفى الناقل من المسئولية ، إذا لم يجاوز العجز النسبة التى جرى بها العرف ، فإذا جاوز هذه النسبة خففت المسئولية بمقدار النسبة المسموح بها ، و يعويض صاحب البضاعة عن الباقى ، و لا يتحمل الناقل المسئولية عن تعويض العجز جميعه إلا إذا أثبت الشاحن أو المرسل إليه أن هذا العجز ناتج عن خطأ الناقل أو أحد تابعيه . (الطعن رقم 128 لسنة 37 جلسة 1971/12/23 س 22 ع 3 ص 1111 ق 188) |
|
متى كانت محكمة الاستئناف قد فصلت فى شكل الاستئناف بالحكمين السابقين على الحكم الصادر فى الموضوع ، و كان النعى على ما ورد فى هذين الحكمين من قضاء بصحة الاستئناف من حيث الشكل ، يستلزم تقديم الصورة الرسمية لكل من هذين الحكمين ، و كان الطاعنان لم يقدما بملف الطعن سوى الصورة الرسمية للحكم الصادر فى موضوع الاستئناف، و هى خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن ، فإن الطعن يكون عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 75 لسنة 37 جلسة 1971/12/23 س 22 ع 3 ص 1107 ق 187) |
|
الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ، ظاهرا فيها بصفته صاحب الحق ، و يتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف ، قيام رابطة قانونية بين الحيازتين . و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى مدة حيازة سلفه ، و رتب على ذلك تقريره ، بأن المطعون عليه قد إستكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضى المدة الطويلة المكسبة الملكية دون أن يبين الرابطة القانونية التى تجيز ضم مدة الحيازتين ، فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 75 لسنة 37 جلسة 1971/12/23 س 22 ع 3 ص 1107 ق 187) |
|
من المقرر سواء أثتاء سريان قانون المرافعات القديم أو عملاً بالمادة 616 من قانون المرافعات السابق ، أنه ينبنى على تسجيل تنبيه نزع الملكية ، ألا يحتج بتصرف المدين أو الحائز فى وجه من قصد القانون حمايتهم من أثره ، و هم الدائنون الذين تعلق حقهم بالتنفيذ ، و الراسى عليه المزاد باعتباره خلفا لهم . و قد رتبت المادة 540 من قانون المرافعات القديم على تسجيل حكم نزع الملكية ، حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية من السقوط ، و من ثم فلا يجوز الاحتجاج على البنك الراسى عليه المزاد بالتصرف الصادر منه مدينه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه من البنك ، رغم حفظه بتسجيل حكم نزع الملكية استنادا إلى أن حكم مرسى المزاد لم يسجله البنك إلا فى 1959/4/14 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه من المطعون عليه الأول عن ذات العقار فى 1954/3/22 ، و حاج البنك الراسى عليه المزاد بالتصرف الصادر من المدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية و بإجراءات التنفيذ المتخذة - من المطعون عليه الأول - ضد من صدر له هذا التصرف رغم انتقال ملكية العين موضوع النزاع للبنك الطاعن بتسجيل حكم مرسى المزاد ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 61 لسنة 37 جلسة 1971/12/23 س 22 ع 3 ص 1101 ق 186) |
|
مؤدى نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى ، أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ، من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . و لما كان كان الطاعن قد سجل صحيفة دعواه قبل تسجيل عقد المشترين الآخرين الصادر من ذات البائع عن جزء من نفس العقار المبيع له ، فإن الطاعن لا يحاج بهذا التسجيل اللاحق لتاريخ تسجيل الصحيفة ، و بالتالى فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم له بصحة و نفاذ عقده حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون ، يكون حجة على المشترين الآخرين . (الطعن رقم 58 لسنة 37 جلسة 1971/12/23 س 22 ع 3 ص 1096 ق 185) |
|
إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه ، أنه و إن انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى فى منطوقه - برفض طلب بطلان قرار فصل الطاعن - إلا أنه لم يتبين الأسباب التى استند إليها من أن الطاعن أصيب بمرض جعله غير كفء للتدريس و أن قرار الفصل له ما يبرره ، بل أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على دعامة مستقلة حاصلها أن المطعون عليها الأولى فصلت الطاعن تطبيقا لما تقضى به القواعد العامة من جواز إلغاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادة أحد طرفيه ، و أنه لا محل لإجابة الطاعن إلى طلبه العودة إلى العمل لأن حالته ليست من الحالات التى يجوز فيها ذلك ، و نأى الحكم بنفسه عن بحث مستندات الطرفين و توافر المبرر لإنهاء العقد ، لإتصال هذا الأمر بموضوع طلب التعويض الذى لم يتم الفصل فيه بعد - أمام محكمة أول درجة - لما كان ذلك فإن النعى بأن المستندات المقدمة غير موقع عليها و تتناقض مع المستندات الرسمية الصادرة من المنطقة التعليمية و أن هذا القضاء يفصح مسبقا عن رأى المحكمة فى موضوع طلب التعويض الذى لم يفصل فيه بعد ، يكون موجها إلى ما ورد فى الحكم الابتدائى ، و هو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه ، و بالتالى يكون غير مقبول . (الطعن رقم 256 لسنة 35 جلسة 1971/12/22 س 22 ع 3 ص 1090 ق 184) |
|
إنه و إن كان على إدارة المدارس الخاصة إتباع الإجراءات و القواعد التى نص عليها القانون رقم 160 لسنة 1958 فى المواد من 32 إلى 41 بشأن تأديب الموظفين فى تلك المدارس ، و كذلك تنفيذ ما أوجبه المشرع فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون و فى المادة 27 من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزارى رقم 20 لسنة 1959 من إتباع القرارات و التعليمات و المنشورات التى تصدرها وزارة التربية و التعليم فى شأن تنظيم المدارس الخاصة و من بينها القرار الوزارى رقم 30 لسنة 1960 المعدل بالقرار الوزارى رقم 77 لسنة 1962 ، إلا أنه لما كانت الفقرة ثانيا من المادة الأولى من القرار الوزارى الأخير بعد أن حددت الأسباب التى تجيز إنهاء عقود المدرسين و الموظفين الفنيين بالمدارس الخاصة أضافت " و ذلك كله دون الإخلال بالأحكام و الحقوق المقررة يمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل " ، مما مفاده أنه يجوز تطبيق أحكام قانون العمل على هؤلاء المدرسين و الموظفين الفنيين . و لما كان مجال بحث نطاق التزام رب العمل بما يفرضه القانون رقم 160 لسنة 1958 و القرارات المنفذة له ، إنما يكون عند التصدى للفصل فى طلب التعويض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لهذا البحث ، لأنه كان بصدد نظر طلب بطلان قرار الفصل دون طلب التعويض الذى لم يفصل فيه بعد ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 256 لسنة 35 جلسة 1971/12/22 س 22 ع 3 ص 1090 ق 184) |
|
التزام الطبيب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس إلتزاما بتحقيق نتيجة هى شفاء المريض ، و إنما هو التزام ببذل عناية ، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق فى غير الظروف الإستثنائية مع الأصول المستقرة فى علم الطب ، فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبى لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول ، كما يسأل عن خطئه العادى أياً كانت درجة جسامته . (الطعن رقم 464 لسنة 36 جلسة 1971/12/21 س 22 ع 3 ص 1062 ق 179) |
|
لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى وصفها للفعل أو الترك بأنه خطأ مما يستوجب المسئولية المدنية . (الطعن رقم 464 لسنة 36 جلسة 1971/12/21 س 22 ع 3 ص 1062 ق 179) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ و الضرر هو مما يدخل فى تقديرها متى كان سائغا . (الطعن رقم 464 لسنة 36 جلسة 1971/12/21 س 22 ع 3 ص 1062 ق 179) |
|
إذا كان الحكم لم يستند فى قضائه بمسئولية الطاعن بصفته إلى الخطأ الثابت فى جانبه - و هو الإهمال فى علاج و ملاحظة و رعاية عين المطعون ضده - فحسب ، و إنما استند أيضا إلى تراخى أطباء المستشفى العسكرى العام فى إجراء التداخل الجراحى مدة تقرب من الشهرين ، مع أن حالة المطعون ضده كانت تستلزم المبادرة باتخاذ هذا الإجراء فور ظهور عدم جدوى العلاج الدوائى الذى استمر عليه طول تلك المدة ، دون أن يتحقق الحكم من أن العلاج الدوائى الذى اتبعه الأطباء مع المطعون ضده على النحو الذى أورده كبير الأطباء الشرعيين فى تقريره الذى اعتمد عليه الحكم فى قضائه كان لا يتفق مع ما تقضى به الأصول المستقرة فى علم الطب ، و هو ما يجب توافره لمساءلة الطبيب عن خطئه الفنى فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص قد شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه ، طالما أنه قضى بتعويض إجمالى عن الأضرار التى حاقت بالمضرور . و من بينها الضرر الناجم عن خطأ الطاعن فى التراخى فى إجراء التداخل الجراحى ، و الذى قصر الحكم فى استظهار الشرط اللازم توافره لثبوته فى حق أطباء المستشفى العسكرى العام على النحو السالف بيانه . (الطعن رقم 464 لسنة 36 جلسة 1971/12/21 س 22 ع 3 ص 1062 ق 179) |
|
إذا كان الطاعن قد رفع فى ... ... و أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون . و كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذى عمل به من تاريخ نشره فى ... ... قد نصت فى فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون . كما أوجبت المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذى أنشأ دوائر فحص الطعون ، على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الخمسة عشر يوما التالية للتقرير بالطعن و إلا كان باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، إذ كان ذلك و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد ، و حتى انقضى الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات السابق الإشارة إليه . و القضاء ببطلان الطعن ، و لا يمنع من إعمال هذا الجزاء أن المطعون ضده الثالث قد أودع مذكرة بدفاعه ، إذ يجب على هذه المحكمة طبقا للمادة 431 مرافعات السالف الإشارة إليها أن تتحقق من أن إعلان هذا المطعون ضده بالطعن قد تم فى الميعاد القانونى ، و أن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تبيبن لها إجراء هذا الإعلان بعد فوات ذلك الميعاد . (الطعن رقم 146 لسنة 35 جلسة 1971/12/21 س 22 ع 3 ص 1057 ق 178) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إيداع الأوراق المشار إليها فى المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 فى الميعاد المنصوص عليه فى ذات المادة إنما هو إجراء جوهرى يترتب على تفويته سقوط الحق فى الطعن ، و أن هذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة من محل إقامة الطاعن إلى قلم كتاب محكمة النقض ، لأنه قد أضيف له ميعاد مسافة على ميعاد تقرير الطعن من قبل ، كذلك على ميعاد إعلانه للمطعون عليه ، و الطاعن بعد أن اختار محاميه و قرر عنه بالطعن و أعلن ورقته لخصمه لا يكون له سوى ما يلزم من الوقت لتحضير أوراقه و مستنداته و مذكرة بدفاعه ، و إيداعها قلم الكتاب ، و قد حدد القانون هذا الوقت بعشرين يوما تبتدىء من تاريخ التقرير بالطعن ، و لا علة لإعطائه ميعاد مسافة جديدا يضاف إلى هذا الميعاد المحدد، و ليس فى المادة 21 من قانون المرافعات السابق ما يغير من هذا النظر ، و إذ لم يتم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن فى الميعاد المبين فى المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أو فى الميعاد الذى منحه القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التى يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 و لتصحيح ما لم يصح منها وفقا لتلك الفقرة ، فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن . (الطعن رقم 146 لسنة 35 جلسة 1971/12/21 س 22 ع 3 ص 1057 ق 178) |
|
لا يجوز وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - الواجبة التطبيق - الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة فى مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم ، و مبنية على مخالفة القانون أو أخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية فى دعوى مطالبة بمتأخر أجرة ، و كان النزاع يدور فيها بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 فيما يتصل بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بالعقد ، و قد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام هذا القانون و كان هذا القضاء لا يرد على الاختصاص الولائى للمحكمة و لا يتصل به ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز قانوناً ، و لا وجه لما يثيره الطاعن فى سبب الطعن من أن المحكمة لا اختصاص لها بتقدير القيمة الإيجارية للمسكن موضوع النزاع ، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لتقدير هذه القيمة ، و إنما أجرى التخفيض المنصوص عليه فى القانون رقم 7 لسنة 1965 على القيمة الإيجارية المسماة فى العقد ، و التى انتهى الحكم فى استخلاص سائغ إلى أنها القيمة المتفق عليها بين الطرفين ، و اختصاص المحكمة بذلك لم يكن محل جدل ، و لم يعرض له الحكم المطعون فيه ، وبالتالى لم يتصل به قضاؤه . (الطعن رقم 95 لسنة 37 جلسة 1971/12/21 س 22 ع 3 ص 1076 ق 181) |
|
ليس فى القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجارى موطنا مختارا لتنفيذ عمل قانونى معين ، و فى هذه الحالة لا يترتب على تغيير الموطن التجارى تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته فى تغييره . و إذ كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبفى الإفصاح عنه بالكتابة ،و لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه التجارى الوارد بالعقد طالما أن الطاعن لم يفصح كتابة عن إرادته فى اتخاذ هذا الموطن الجديد موطنا مختارا لتنفيذ الإجراء المتفق عليه فى العقد . (الطعن رقم 93 لسنة 37 جلسة 1971/12/21 س 22 ع 3 ص 1071 ق 180) |
|
وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم به إلا إذ أثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطاعن إخطار بالبريد المسجل على موطنه المختار المبين بالعقد مفصحة عن إرادتها فى عدم تجديد التعاقد لمدة أخرى ، و أن الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم بمضمون هذا الإخطار عند وصوله حيث ترك موطنه المختار المبين فى العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها كتابة بتغييره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل الأثر القانونى لهذا الإخطار من وقت وصوله إلى الموطن المختار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 93 لسنة 37 جلسة 1971/12/21 س 22 ع 3 ص 1071 ق 180) |
|
المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 و التى أعيد العمل بها بمقتضى المادة 2/3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 ، صريحة فى أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت قد أعلنت ، و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سقوط الحق فى الطعن ، و لا يغنى عنه تقديم صورة عرفية من هذا الحكم ، أو صدور قرار بالإعفاء من الرسوم القضائية لأن عسر الطاعن الذى أدى إلى هذا الإعفاء لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية مستحيلا استحالة مطلقة ، و من ثم فهو لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة ، و لا يشفع له فى التخلف عن إجراء جوهرى يوجب القانون القيام به فى وقت معين . (الطعن رقم 127 لسنة 37 جلسة 1971/12/16 س 22 ع 3 ص 1054 ق 177) |
|
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 أن المشرع جعل الاختصاص فى استئناف أحكام محكمة المواد الجزئية فى دعاوى الحيازة لمحاكم الاستئناف و نص على أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم فى دعاوى الحيازة لا تقبل الطعن بطريق النقض ، و أوجب المشرع على محاكم الاستئناف حين ألغى هذه المادة بالقانون رقم 74 لسنة 1963، و حين أصدر القانون رقم 43 لسنة 1965 الاستمرار فى نظر قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة فى دعاوى الحيازة التى رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 و التى ترفع إليها عن أحكام صادرة قبل العمل به ، و ذلك حتى يتم الفصل فيها نهائيا ، كما نص على أن يكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن بطريق النقض . و لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم بمنع تعرض المطعون عليها للطاعنين قد صدر من المحكمة الجزئية بتاريخ 1962/11/27 فإن الحكم الصادر فى الاستئناف بتاريخ 1967/1/4 يكون غير قابل للطعن فيه . (الطعن رقم 124 لسنة 37 جلسة 1971/12/16 س 22 ع 3 ص 1051 ق 176) |
|
إنه و إن كانت محكمة الإستئناف قد قبلت من المطعون عليه صورة حكم بعد الميعاد الذى حددته له - فى فترة حجز الدعوى للحكم - إلا أنه و قد ثبت أن هذا المستند كان مودعا بملف الدعوى الابتدائية ، و أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه و مستندات للرد عليه أمام محكمة الإستئناف بعد تقديمه ، فإن تعويل الحكم على هذا المستند فى قضائه لا ينطوى على الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع . (الطعن رقم 78 لسنة 37 جلسة 1971/12/16 س 22 ع 3 ص 1045 ق 175) |
|
متى كانت محكمة الاستئناف قد اعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير العقد موضوع الطعن على قرائن متعددة مستمدة من وقائع لها أصلها الثابت بالأوراق ، و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهت إليها ، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 78 لسنة 37 جلسة 1971/12/16 س 22 ع 3 ص 1045 ق 175) |
|
محكمة الموضوع غير مقيدة بدليل معين فى إثبات التزوير أو نفيه ، و يجوز لها أن تستخلص وقوعه من الوقائع المطروحة أمامها ، و ما تكشف لها من حالة المستند المطعون فيه ، و حصول التلاعب فى صلبه ، و لو كانت هذه النتيجة مخالفة لرأى الخبير المنتدب فى الدعوى . (الطعن رقم 78 لسنة 37 جلسة 1971/12/16 س 22 ع 3 ص 1045 ق 175) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة ، و لا يعتبر أخذها بدليل معين منها ، دون دليل آخر لم تطمئن إليه من قبيل الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 78 لسنة 37 جلسة 1971/12/16 س 22 ع 3 ص 1045 ق 175) |
|
مؤدى نصوص المواد 617 و 618 و 621 و 685 من قانون المرافعات السابق ، أن المدين - يعتبر بحكم القانون - حارسا على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجرا قبل تسجيل التنبيه ، و أنه و إن كان القانون قد أجاز له التأجير و جعله نافذا فى حق الدائنين و الراسى عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ، إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين فى التأجير بالقيد الذى وضعه فى حالة بيعه لثمرات العقار و حاصلاته ، إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارسا بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التبيه إلى يوم يسعه بالمزاد لتوزع كما يوزع ثمنه ، أما إذ تم إيقاع البيع بصدور حكم مرسى المزاد ، فإن ثمرات العقار و إيرداته تكون من حق الراسى عليه المزاد ، و لا يتعلق بها حق الدائنين، لأن حقه الشخصى فى تسليم العقار ينشأ من يوم صدور حكم مرسى المزاد ، لا من تسجيله ، فتقضى الحراسة التى يفترضها القانون و يرتفع عن المدين وصف الحارس ، و لا تكون له صفة فى التصرقات فى ثمرات العقار و إيرادته ، أو فى تأجيره و لا يكون تصرفه أو تأجيره نافذا فى حق الراسى عليه المزاد ، و لا وجه للتحدى بصدور عقد الإيجار قبل التنفيذ الجبرى لحكم مرسى المزاد بتسليم العقار ، لأن منطوق الحكم يشتمل على أمر المدين بتسليم العقار للراسى عليه المزاد ، و لا يصح أن يفيد من خطته و تقصيره فى القيام بواجبه فى التسليم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و اعتبر عقد الإيجار الصادر من المدين بعد تسجيل التنبيه نافذا فى حق الراسى عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ، و لو كان صادرا فى تاريخ لاحق لحكم مرسى المزاد ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 60 لسنة 37 جلسة 1971/12/16 س 22 ع 3 ص 1040 ق 174) |
|
متى استخلص الحكم بأسباب سائغة تنازل الطاعنة " البائعة " عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ الوارد بلائحة بيع أملاك الميرى ، فإن مجادلة الطاعنة فى ذلك لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا مما يستقل به قاضى الموضوع ، و إذ كان الحكم قد استبعد الشرط الصريح الفاسخ ، و لم يعد قائما أمامه سوى الشرط الفاسخ الضمنى ، و هو لا يسلب سلطة محكمة الموضوع فى تقدير حصول الفسخ من عدمه ، و كان المطعون عليه " المشترى " قد أوفى بالتزاماته قبل الفصل نهائيا فى الدعوى ، فإن النعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال و مخالفة القانون و القصور فى التسبيب ، يكون على غير أساس . (الطعن رقم 59 لسنة 37 جلسة 1971/12/16 س 22 ع 3 ص 1034 ق 173) |
|
العبرة فى تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلى المصرى بفصل الطاعن من عمله - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه ، هى بوقت صدوره دون اعتداد بما يطرأ من تغيير على صفة مصدره فى تاريخ لاحق . (الطعن رقم 411 لسنة 35 جلسة 1971/12/15 س 22 ع 3 ص 1028 ق 172) |
|
تنص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة1960 على أن يعتبر البنك الأهلى المصرى مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته للدولة ، و هذا الوضع لم يتغير بصدور القانون رقم 250 لسنة 1960 ، ذلك أن المشرع أنشأ بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هى البنك المركزى المصرى و أبقى البنك الأهلى فى الوضع الذى كان عليه بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1960 - الذى صدر باعتباره مؤسسة عامة - يؤكد هذا النظر أنه صدر القرار الجمهورى رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى على أن يعمل به إعتبارا من أول يناير سنة 1961 و نص فى مادته الأولى على أن البنك الأهلى المصرى مؤسسة عامة ذات شخضية اعتبارية مستقلة ، و لا محل للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التى تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه فيها ، و القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 - الذى قضى بتطبيق اللائحة سالفة الذكر على العاملين فى المؤسسات العامة - ذلك أنه فى حالة إنطباق هذين القرارين على موظفى المؤسسة العامة ، و ما يستتبعه ذلك من سريان بعض أحكام قانون العمل عليهم - لا يعتبر هؤلاء الموظفون فى مركز القانون الخاص ، بل تظل علاقتهم بالمؤسسة علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين و فى مركز من مراكز القانون العام ، غير أن أحكام قانون العامل المطبقة تصبح فى هذه الحالة جزاء من الأحكام التنظيمية التى تحكم هذا المركز العام ، و فى ذلك تطبيق لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام قانون العمل كلها أو بعضها على عمال الحكومة و المؤسسات العامة و الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ، على أن يكون ذلك بصفة تدريجية ، مما يفصح عن رغبة المشرع فى تطبيق أحكام قانون العمل على عمال الحكومة فى المستقبل استهدافا للتسوية فى الضمانات بينهم و بين غيرهم من العمال ، و لا وجه أيضا للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 1965/3/21 بتحويل البنك الأهلى المصرى إلى شركة مساهمة عربية ، ذلك أن هذا القرار صدر لاحقا لقرار فصل الطاعن فلا أثر له على علاقته بالبنك ، و إذ كان البنك الأهلى المصرى يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطاعن فى 1964/6/30 ، و كان الطاعن يعتبر وقتذاك من الموظفين العمومين بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو المختص دون غيره بنظر الطعن الذى قدمه الطاعن على القرار الصادر بفصله ، و ذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . (الطعن رقم 411 لسنة 35 جلسة 1971/12/15 س 22 ع 3 ص 1028 ق 172) |
|
يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و لم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه ، خصما أصيلا أو ضامنا لخصم أصيل ، مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، و أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم المطعون فيه لا يكون خصما حقيقيا فلا يقبل اختصامه فى الطعن . و إذ كان ذلك و كان الطعن من الخصم المحكوم عليه فى الاستئناف ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة يكون على غير أساس . (الطعن رقم 103 لسنة 37 جلسة 1971/12/14 س 22 ع 3 ص 1013 ق 170) |
|
متى كان يبين مما أورده حكم محكمة أول درجة بندب الخبير ، وانتهى إليه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه ، أنه بت فى النزاع بين الطرفين حول تحديد الأجرة و عهد إلى الخبير احتساب الأجرة على هذا الأساس عن المدة المطالب بها ، و إذ يعتبر الحكم قطعيا فى هذا الشق من موضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين و أنه أنهى الخصومة فى شأنه، و أصبح أساسا للفصل فى طلب الأجرة بحيث يمتنع على المحكمة إعادة النظر فيه . و كان يجوز للمطعون ضدها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن فى هذا الشق من الحكم على استقلال ، و لكنهما لم يستأنفاه فى الميعاد المحدد بالمادتين 1/379 ، 1/402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 . و كان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفا باستئناف الحكم الموضوعى ، فإنه يكون قد اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه ، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تتقيد بما تضمنه هذا الحكم من قضاء فى شأن تحديد الأجرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، و تعرض لبحث النزاع الذى أثاره المطعون ضدهما حول تحديد الأجرة ، و فصل فيه على خلاف الحكم السابق ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه ، عملاً بالمادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله . (الطعن رقم 103 لسنة 37 جلسة 1971/12/14 س 22 ع 3 ص 1013 ق 170) |
|
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين ، و قد ارتضى الطاعن هذا الحكم و نفذه دون أن يطعن عليه بالطريق المناسب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الإثبات ، يكون غير مقبول . (الطعن رقم 40 لسنة 37 جلسة 1971/12/09 س 22 ع 3 ص 1008 ق 169) |
|
ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته ، مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق فى أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم ، و حاز قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 40 لسنة 37 جلسة 1971/12/09 س 22 ع 3 ص 1008 ق 169) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة على أن صورة الحكم المعلنة تعتبر فى حكم الصورة المطابقة لأصله إعتبارا بأن كلتيهما يتوفر بها الاطمئنان ، و هو ما يتحقق فى الصورة المعلنة من قلم الكتاب . و إذ كانت صورة الحكم المقدمة من الطاعن و المعلنة من قلم الكتاب ليس فيها ما يوجب عدم الاطمئنان إليها . و كان المطعون ضده لم يقدم ما يثبت نقض هذه الصورة أو عدم مطابقتها لأصل الحكم المطعون فيه . فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون على غير أساس . (الطعن رقم 72 لسنة 37 جلسة 1971/12/07 س 22 ع 3 ص 984 ق 165) |
|
إذا كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعن أن المطعون ضده الأول طلب فى ختامها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به - من رفض طلباته - و الحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه فى القضية . . . و ما تضمنه هذا الصلح من بيع الأطيان المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى و إجراءات هذا الصلح . و كانت هذه العبارة واضحة فى أن طلب المستأنف ينصب على بطلان الصلح و البيع معا ، و لا تحمل معنى النزول عن طلب بطلان البيع السابق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقد البيع لا يكون مجاوزا لطلبات المطعون ضده الأول . (الطعن رقم 72 لسنة 37 جلسة 1971/12/07 س 22 ع 3 ص 984 ق 165) |
|
تقدير أقوال الشهود ، و استخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضى الموضوع ، و له أن يأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عباراتها دون معنى أخر و لو كان محتملا و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 72 لسنة 37 جلسة 1971/12/07 س 22 ع 3 ص 984 ق 165) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى استدلال سائغ إلى أن الطاعن " المتصرف إليه " كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد ، و كانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه ببطلان التصرف ، فإن النعى عليه فيما يتصل بشيوع حالة العته لدى البائعة يكون غير منتج . (الطعن رقم 72 لسنة 37 جلسة 1971/12/07 س 22 ع 3 ص 984 ق 165) |
|
إنه وإن كان المشرع قد تدخل فى تحديد المساحة التى تزرع قطنا ، و ذلك بالنسبة لمجموع الأراضى التى فى حيازة الزارعين فى السنوات المبينة بالقوانين الصادرة فى هذا الشأن ، مثل ذلك القانون رقم 61 لسنة 1941 بتحديد المساحة التى تزرع قطنا سنة 1941 - 1942 الزراعية ، أو القانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التى تزرع قطنا فى السنوات 1952 - 1953 ، 1953 - 1954 ، 1954- 1955 إلا أن المشرع فى خصوص سنة 1951 الزراعية ، و التى حصل التأجير عنها لم يتدخل فى تحديد المساحات التى تزرع قطنا أسوة بالسنوات سالفة البيان أو غيرها مما صدرت فى شأنها قوانين خاصة بالتحديد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المشرع قد تدخل فى تحديد المساحة التى تزرع قطنا عن سنة 1951 الزراعية ، و رتب على ذلك أن الاتفاق الوارد فى عقد الإيجار سند الدعوى على زراعة 40 % من العين المؤجرة قطنا يجب انقاصه إلى مساحة قدرها 30% من العين المؤجرة ، و قضى فى الدعوى على هذا الأساس ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 56 لسنة 37 جلسة 1971/12/07 س 22 ع 3 ص 979 ق 164) |
|
إذا كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى بيان وقائع النزاع أن أجرة الفدان الذى يزرع قطنا هى ثلاثة قناطير و أن سعر القنطار من القطن 72.5 ريالا و هو ما ورد فى صحيفة استئناف المطعون عليهم - و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن أجرة الفدان الذى يزرع قطنا 45 جنيها ، دون أن يتبين المصدر الذى استفى منه هذا السعر ، و قضى فى الدعوى على أساس هذا التقدير ، مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ذلك ، فإنه يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 56 لسنة 37 جلسة 1971/12/07 س 22 ع 3 ص 979 ق 164) |
|
إذا كان الثابت أن المطعون ضده قد قدم فى الميعاد القانونى مذكرة بدفاعه فإنه لا يقبل منه و الحال كذلك التمسك ببطلان الطعن أياً كان وجه الرأى فى طريقة إعلانه ، إذ أن المادة الأولى من قانون المرافعات الحالى المعمول به من 1968/11/10 نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما استثنى بذات المادة ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و إذ كان الثابت - على ما سلف البيان - أن المطعون ضده قد علم بالطعن المقرر به فى الميعاد و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن فقد تحققت الغاية التى كان يبتغيها المشرع من إعلانه ، و لا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب . (الطعن رقم 475 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 946 ق 159) |
|
إنه و إن كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية - و على ما قضى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه ، إلا أن المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه ، و بمجرد العلم الحكمى فى البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل ، وقد قدر المشرع أنه فى حالة المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم أن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة فى الخارج لا تجرى بواسطة المحضر ، و لا سبيل للمعلن عليها و لا لمساءلة القائمين بها ، فاكتفى بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل ، فينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسلم المعلن إليه لها . و إذ كانت صورة إعلان التقرير بالطعن قد تم تسليمها للنيابة العامة فى 1966/12/10 أى قبل إنتهاء الخمسة عشر يوما التالية للتقرير بالطعن الحاصل فى 1966/12/6 ، فإن إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن يكون قد تم فى الميعاد المحدد فى القانون . (الطعن رقم 475 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 946 ق 159) |
|
متى كان إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده - المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم - يتم و ينتج آثاره من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة لا من تاريخ تسلمه هو له ، فإن إيداع الطاعنين لأصل تلك الصورة المسلمة للنيابة يقوم مقام إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضده ، و يحقق الغرض الذى ابتغاه الشارع من وجوب إيداع أصل الإعلان . (الطعن رقم 475 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 946 ق 159) |
|
إذا كانت محكمة الاستئناف قد قضت فى منطوق حكمها بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، و تأسس هذا القضاء على ما انتهت إليه فى أسبابها من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف استنادا إلى ما أوردته من أن إعلان المطعون ضده قد تم بغير الطريق القانونى ، و كان نص تقرير الطعن منصبا على منطوق ذلك الحكم ، و أوجهه تناولت تعييب الأسباب التى اعتمدت عليها المحكمة فى قضائها ببطلان صحيفة الاستئناف ، و التى ترتب عليها قضاؤها فى المنطوق بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، فإنه يكون من المتعين اعتبار الطعن موجها إلى قضاء الحكم فى الدفعين معا ، و من ثم فإن الدفع الذى أبداه المطعون ضده بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 475 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 946 ق 159) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفعين - ببطلان صحيفة الاستئناف و إعتباره كان لم يكن - استنادا إلى ما جاء فى المذكرة المقدمة من المطعون ضده فى فترة حجز القضية للحكم و لأول مرة ، دون أن يثبت من صورتها الرسمية المقدمة من الطاعنين بملف الطعن إعلانهما بها أو إطلاعهما عليها ، و فى هذا مخالفة للإجراءات الأساسية الواجب مراعاتها . إذ لا يجوز طبقا لنص المادة 2/340 من قانون المرافعات السابق أن تنظر المحكمة فى طلبات قدمت فى الدعوى لم يعلم أو يعلن بها الخصم ، و أن الجزاء على مخالفة هذا النص الآمر هو البطلان عملاً بالمادة 25 من ذات القانون ، كما أن هذا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصل من أصول المرافعات ، و لا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن المحكمة التى أصدرت الحكم قد أذنت للمطعون ضده بإيداع مذكرته بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضى ، و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها . و إذ كانت محكمة الاستئناف قد قبلت المذكرة المقدمة من المطعون ضده دون إعلان الطاعنين بها ، و استندت فى قضائها على ما ورد بها ، فإن ذلك ينطوى على بطلان فى الإجراءات من شأنه التأثير فى الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 475 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 946 ق 159) |
|
يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ما يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى ، متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة . و إذا كان يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه وإن صح أن نقابة مستخدمى قناة السويس قد زال وجودها القانونى بصدور قانون تأميم الشركة العالمية لقناة السويس إلا أن وجودها الفعلى قد ظل قائما حتى صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 21 لسنة1959 ، حيث ظلت تباشر نشاطها حتى هذا التاريخ ، و أن هذا الوجود الفعلى الظاهر الذى كان معترفا به من هيئة قناة السويس و من مكتب العمل ، و من الوزارة المطعون ضدها من شأنه أن يجعل التصرف الصادر من النقابة إليه فى هذه الفترة صحيحاً ، مثله فى ذلك مثل التصرف الذى يصدر من الموظف الذى يستمر فى أداء وظيفته بعد انتهاء ولايته ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطلق القول ببطلان التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر ، وأغفل بحث دفاع الطاعن و تحقيق عناصره بمقولة إن نظرية الموظف الفعلى مختلف عليها و لا محل للاستدلال بها ، يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . (الطعن رقم 53 لسنة 37 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 959 ق 161) |
|
حجية الأحام فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا فيها حقيقة أو حكما ، بأن كان الخارج عن الخصومة فيها وفقا لما تقرره القواعد القانونية . (الطعن رقم 51 لسنة 37 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 955 ق 160) |
|
إسقاط الالتزام من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم و إدارة الدولة للمرفق ، و تكون جميع الالتزامات المترتبة فى ذمته أثناء هذه الإدارة عليه وحده ، و لا شأن لجهة الإدارة بها ما لم ينص فى عقد الالتزام أو غيره على خلاف ذلك أو كيفية تسوية حقوق الدائنين ، و إذا اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعنة - هيئة النقل العام بمدينة القاهرة - خلفا لشركة الترام ، و ألزمها على هذا الأساس وحده بجزء من التعويض المحكوم به للمطعون عليه الثالث - على الشركة المذكورة - فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 51 لسنة 37 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 955 ق 160) |
|
إذا كان الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن كان مسلما به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة ، و إنما دار النزاع بين الطرفين حول الأسباب التى أدت إلى انقضاء هذا الدين ، و هل هو الوفاء ببعض الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه ( ورثة المدين ) أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع كما تقول الطاعنة ، و لما كان الثابت أن الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة ذمة مورث المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق بأسباب انقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار الصادر منها ببراءة ذمة المطعون عليهم بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و الفساد فى الاستدلال . (الطعن رقم 44 لسنة 37 جلسة 1971/11/25 س 22 ع 3 ص 936 ق 157) |
|
هيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مؤسسة عامة ، و مرشدوها لا يعتبرون موظفين عموميين و لا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة . (الطعن رقم 168 لسنة 35 جلسة 1971/11/17 س 22 ع 3 ص 910 ق 152) |
|
مفاد نصوص المادتين 8 و11 من القانون رقم 130 لسنة 1948 - بشأن تنظيم الإرشاد فى ميناء الإسكندرية الذى يحكم واقعه الدعوى - و المواد 9 و 10 و 15 من قرار وزير المواصلات رقم 27 لسنة 1948 الصادر نفاذا للمادة 15 من ذلك القانون ، و المواد 2/1 و 4/3 - 8 و 14 - 18 و 24 و 32 و 33 من اللائحة الداخلية لهيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية الصادرة فى سنة 1954 مجتمعة ، أن هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية تتمتع بالشخصية المعنويه و لها رأس مال يتكون من حصيلة رسوم الإرشاد ، و أن لهذه الهيئة على مرشديها سلطة فعلية فى رقابتهم و توجيههم ، و أنها توفيهم الأجور المستحقة لهم بما يتوافر معه عنصراً التبعية والأجر و هما الخصيصتان الأساسيتان لعقد العمل . و لا يغير من ذلك تدخل الموانى و المنائر فى تعيين المرشدين و ترقيتهم و تأديبهم ، لأن ذلك هو من قبيل ما تمارسه الدولة من إشراف على المرافق لحسن تسييرها و ضمان إنتظامها . (الطعن رقم 168 لسنة 35 جلسة 1971/11/17 س 22 ع 3 ص 910 ق 152) |
|
تنص المادة 18 من اللائحة الداخلية لهيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية فى فقرتها الثانية على أنه " لا يستحق مرشد البوغاز أى معاش أو مكافأة من أى نوع فى حالة تركه الهيئة لإلتحاقه بأى عمل أخر أو توظفه بأى شركة من الشركات أو أى جهة من الجهات " ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الطاعنين - المرشدين - لا يستحقون معاشا طبقا لتلك المادة ، تأسيسا على أن التحقاهم بهيئة قناة السويس لم يكن جبرا عنهم بل تم بمحض إختيارهم ، و كان لذلك القول سنده من الأوراق المقدمة فى الدعوى ، فإن ما إنتهى إليه الحكم - على النحو السالف بيانه - هو استخلاص سائغ و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه . (الطعن رقم 168 لسنة 35 جلسة 1971/11/17 س 22 ع 3 ص 910 ق 152) |
|
لا يعيب الحكم عيبا يوجب نقضه خطؤه فى تكييف العلاقة بين المرشد و هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية - بنفى علاقة التبعية بينهما - ما دام لم يكن له تأثير على النتيجة السليمة التى إنتهى إليها من عدم استحقاق الطاعنين - المرشدين - للمعاش المطللوب ، و حسب محكمة النقض أنها أسبغت على هذه العلاقة وصفها الصحيح . (الطعن رقم 168 لسنة 35 جلسة 1971/11/17 س 22 ع 3 ص 910 ق 152) |
|
لقاضى الموضوع السلطة فى بحث ما يقدم له من الدلائل و المستندات وفى موازنه بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و فى استخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ، و لا رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصه سليما و مستمدا من الأوراق . (الطعن رقم 168 لسنة 35 جلسة 1971/11/17 س 22 ع 3 ص 910 ق 152) |
|
بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و أن يرد إستقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى اقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات . (الطعن رقم 168 لسنة 35 جلسة 1971/11/17 س 22 ع 3 ص 910 ق 152) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد الإدارى هو العقد الذى يبرمه أحد أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و أن يتصل بالمرفق العام، و يحقق غرضا من أغراضه ، مع الأخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص . و إذ كان العقد سند التنفيذ الإدارى قد أبرم بين الطاعن و هو أحد أشخاص القانون العام و بين المطعون عليه ، و تضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص ، و ذلك بتطبيق لائحة المناقصات و المزايدات فيما يتعلق بتنفيذ العقد ، و كان العقد متصلا بمرفق عام ، و هو مرفق المرور فى الطريق العام ، و يحقق غرضا من أغراض المرفق ، فإنه يكون غير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتباره عقدا مدنيا ، بل يعتبر عقدا إداريا . (الطعن رقم 50 لسنة 37 جلسة 1971/11/16 س 22 ع 3 ص 900 ق 150) |
|
تقضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 باختصاص جهة القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، سواء أكانت المنازعات موضوعية أو من المسائل المستعجلة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى باختصاصه بنظر النزاع و بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى على أساس أن سنده لا يعتبر عقدا إداريا ، و لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه ، و أن إجراء الحجز مشوب ببطلان جوهرى يخرجه عن كونه حجزا إداريا و يعتبر عملاً ماديا . و كانت المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الإبتدائية - بهيئة استئنافية - فيما لو خالفت قواعد الاختصاص الولائى ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعونه فيه يكون جائزاً . (الطعن رقم 50 لسنة 37 جلسة 1971/11/16 س 22 ع 3 ص 900 ق 150) |
|
الأصل فى وثيقة التأمين أنه و إن كان مفعولها يسرى من وقت إبرامها إلا أنه يجوز أن يتفق المؤمن و المؤمن له على وقت آخر لبدء سريانها و إنتاج آثارها ، و يجرى فى هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصها ما يجرى على تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظاهرة . (الطعن رقم 48 لسنة 37 جلسة 1971/11/16 س 22 ع 3 ص 895 ق 149) |
|
استخلاص الإقرار بالحق ضمنا من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما استخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغا . (الطعن رقم 48 لسنة 37 جلسة 1971/11/16 س 22 ع 3 ص 895 ق 149) |
|
متى كان الثابت أن عمال الشركة الطاعنة نقلوا من نظام الأجر اليومى إلى نظام الأجر الشهرى نفاذا للائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، وكانت هذه اللائحة قد خلت من بيان كيفية احتساب أجور هؤلاء العمال عن أيام الأعياد والأجازات السنوية ، فإنه يتعين طبقا للمادة الأولى من هذه اللائحة الرجوع فى هذا الخصوص إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . (الطعن رقم 417 لسنة 35 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 888 ق 147) |
|
مؤدى نص المادتين التاسعة والعاشرة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن العامل الشهرى يعتبر أجره مدفوعا عن مدة ثابتة لا تتغير ، عدتها ثلاثون يوما ، بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من أعطال أسبوعية أو أجازات ، وأنه يتعين لذلك احتساب أجره عن الأعياد والأجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوما ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا العامل معينا أصلا فى سلك الأجر الشهرى أو نقل إليه من سلك آخر . (الطعن رقم 417 لسنة 35 جلسة 1971/11/10 س 22 ع 3 ص 888 ق 147) |
|
مفاد نص المادة 377 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه . و إذ كان قيام الطاعنة بتنفيذ الحكم الإبتدائى - اختيارا - لا يدل على الرضاء به لأن الحكم المذكور موصوف بالنفاذ المعجل و بلا كفالة ، فإن لم ينفذ اختيارا نفذ جبرا ، فإذا ما تفادى المحكوم عليه التنفيذ الجبرى بالتنفيذ الاختيارى ، فإن ذلك لا يدل على قبوله الحكم المطعون فيه و تركه الحق فى الطعن فيه ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون قد عول على التنفيذ الاختيارى ، و استخلص من ذلك قبول الحكم الابتدائى و التخلى عن الحق فى الطعن بالاستئناف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 477 لسنة 36 جلسة 1971/11/09 س 22 ع 3 ص 869 ق 144) |
|
وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء . و إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف ، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستنئاف و حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع ، و تخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالخطأ و القصور ، و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 152 لسنة 35 جلسة 1971/11/09 س 22 ع 3 ص 865 ق 143) |
|
لا وجه لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يدلل على قيام عنصر الاستقرار و نية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن ، إذ أن ذلك من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 49 لسنة 37 جلسة 1971/11/09 س 22 ع 3 ص 872 ق 145) |
|
إذا كان الطاعن لم يقدم عقد البيع محل الدعوى الذى يقول إن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت به ، فإن النعى على الحكم بمخالفة الثابت فى الأوراق يكون عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 49 لسنة 37 جلسة 1971/11/09 س 22 ع 3 ص 872 ق 145) |
|
إذا كان النعى واردا على أسباب الحكم الابتدائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم اكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسبابا جديدة فى هذا الخصوص و لم يثبت أن الطاعن عرض مطاعنه على محكمة الدرجة الثانية ، فإنها بذلك تكون أسبابا جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 49 لسنة 37 جلسة 1971/11/09 س 22 ع 3 ص 872 ق 145) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن بطلان إعلان تقرير الطعن لخلو صحيفته من بيان من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيها هو بطلان نسبى لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ، و هو ما لا يصح معه للمطعون عليهم الخمسة الأولين التمسك بما يبدونه بشأن خلو ورقة إعلان الطعن من البيانات المتعلقة بإعلان المطعون عليه السادس . (الطعن رقم 412 لسنة 36 جلسة 1971/10/26 س 22 ع 3 ص 844 ق 138) |
|
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن بيان تاريخ الطعن ورقمه واسم الموظف الذى حصل التقرير بالطعن أمامه ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على عدم إثباتها البطلان و ليس ثمة ما يوجب فى القانون توقيع الموظف الذى حصل التقرير بالطعن أمامه ، كما أنه يكفى توقيع المحامى الذى قرر بالطعن على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب ، و دون ما حاجة لتوقيعه على الصور المعلنة منه . (الطعن رقم 412 لسنة 36 جلسة 1971/10/26 س 22 ع 3 ص 844 ق 138) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى ورد اسم أحد القضاة فى ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التى أصدرته نتيجة لخطأ مادى وقع عند إعداد الحكم و تحريره ، فإن المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم باعتباره مكملا له . (الطعن رقم 412 لسنة 36 جلسة 1971/10/26 س 22 ع 3 ص 844 ق 138) |
|
ما ترمى إليه الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون المرافعات السابق من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإيداع دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الخمسة الأولين قدموا مذكرتين بدفاعهم عند حجز القضية للحكم ، و إطلع الطاعن على إحداهما و لم يؤشر بالاطلاع على الثانية . و كان الثابت أن هذه المذكرة الأخيرة التى لم يطلع عليها الطاعن لم تتضمن دفاعا جديدا بل أنها رددت ما ورد فى صحيفة الاستئناف و المذكرة الأخرى التى اطلع عليها الطاعن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 412 لسنة 36 جلسة 1971/10/26 س 22 ع 3 ص 844 ق 138) |
|
إذا كان الثابت أن المستند و المذكرة قد قدما من الخصم بعد انقضاء الميعادين اللذين حددتهما المحكمة لتقديم المستندات و المذكرات فى قرارها بحجز القضية للحكم ، فإن محكمة الاستئناف لا تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بالرد على ما جاء بهذه المذكرة أو هذا المستند و يكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب على غير أساس . (الطعن رقم 408 لسنة 36 جلسة 1971/10/26 س 22 ع 3 ص 841 ق 137) |
|
إذا كان الخصوم فى دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الحكم الصادر منها بندب خبير لإجراء القسمة ، لا يمنع المطعون عليهم ، و هم ممن صدر عليهم هذا الحكم من أن يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تأسيسا على أنهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية . (الطعن رقم 255 لسنة 36 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 809 ق 132) |
|
عدم توقيع جميع الشركاء على عقدى القسمة ، و كونها لا تصلح للإحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم فى الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤديا لكسب الملك ، و لا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد ، تضاف إلى أقوال شاهدى الإثبات . (الطعن رقم 255 لسنة 36 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 809 ق 132) |
|
السنديك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الممثل لجماعة الدائنين الذى يعمل باسمها فى كل ما له علاقة بأموال التفليسة ، كما يمثلهم فى الدعوى التى ترفع عليها و هو بذلك يملك المطالبة بالحقوق التى تعلقت بها حقوق هذه الجماعة ، كما يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق مجموع الدائنين ، و رد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر ، و قبل الدعوى التى أقامها السنديك للمطالبة ببطلان عقد الرهن و رد المال المرهون إلى أموال التفليسة لصالح مجموع الدائنين فإنه لا يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 33 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 834 ق 136) |
|
مفاد نص المادة 1/227 و 2 من قانون التجارة ، أن المشرع و قد إرتاب فى أمر الرهن الذى يرتبه خلال فترة الريبة ضمانا لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن على الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند إجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، على بطلان هذا الرهن وجوبا ، لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لأحد الدائنين ، دون أن يكون هذا الدائن قد اشترطه عند نشوء الدين ، و إنما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان ، و قد نص المشرع فى الفقرة الأولى من ذات المادة على بطلان تبرعات المفلس ، و لما كان سياق المادة و حكمة تشريعها ، تهدف إلى إبطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادى على دائن آخر ، سواء كان دينه خلال فترة الريبة أم خارجها ، و كانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسى و الذى أخذ عنها المشرع المصرى نص المادة 227 سالفة الذكر ، تنص على أن البطلان الوجوبى فى هذه الحالة مقرر إذا كان الرهن قد تم ضمانا لديون سابقة ، دون أن يحدد النص تاريخا لهذه الأسبقية ، فإنه لا يجوز القول بأن عبارة " قبل تلك المواعيد " التى وردت فى نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبى لا ينصرف إلا إلى الديون التى تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، إذ أن المشرع فى حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز فى التعبير ، تغيير ما هدف إليه . (الطعن رقم 33 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 834 ق 136) |
|
قبول الطعن فى الحكم لوقوع بطلان فى الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر فى الحكم . و القضاء بالمقاصة فى مقابل أتعاب المحاماة بعد رفض الاستئنافين الأصلى و الفرعى ليس دليلاً على وجود هذا الأثر . (الطعن رقم 31 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 828 ق 135) |
|
تعييب الطاعنين للحكم لقضائه برفض الاستئناف الفرعى ، دون الحكم بعدم جوازه ، غير مقبول لأن المصلحة فى هذه الصورة مصلحة نظرية بحتة . (الطعن رقم 31 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 828 ق 135) |
|
استقر قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم على أن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى و ملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع و الشراء أو قبض الثمن و تسليم المبيع ، هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت ، و تذكر القرائن الدالة على ذلك و تعتمد على دلالتها ، و تكون هذه الدلالة مقبولة عقلا ، لا تفيد إلا أنها حصلت فهم الواقع فى الدعوى من دليل مقبول عقلا ، و إذ تقوم بوظيفتها هذه ، فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . (الطعن رقم 31 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 828 ق 135) |
|
تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة فى هذا الخصوص ، و إنه و إن كان القانون لا يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت باعتباره من عناصر التعويض ، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون للأمل أسباب مقبولة . (الطعن رقم 31 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 828 ق 135) |
|
توجب المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه ، و ذلك لأن أسبابه فى هذه الحالة تعتبر متممة لأسباب الحكم المطعون فيه - و إذا كان أمر الأداء يصدر بغير أسباب على إحدى نسختى العريضة المقدمة من الدائن و المرفق بها سند الدين ، فإنه لا تكون ثمة إحالة إليه تجعله متمما لأسباب الحكم المطعون فيه و بالتالى فلا يكون ثمة إلزام بإيداع صورة منه لدى الطعن بالنقض . (الطعن رقم 27 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 823 ق 134) |
|
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر سند الدين أن قيمته دفعت نقدا ، ثم قام الدليل على انتقاء القرض ، فإن على الدائن أن يقيم الدليل على أن للسند سببا حقيقيا مشروعا . (الطعن رقم 27 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 823 ق 134) |
|
مؤدى نص المادة 858 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، أن القانون أعطى للدائن ثمانية أيام تالية لتوقيع الحجز و حكم عليه أن يقدم خلال هذا الميعاد طلب أمر الأداء ، مصحوبا بطلب صحة الحجز باعتبار أن ثبوت الحق فى ذمة المدين شرط لصحة الحجز بموجبه ، و لا يوجد ما يمنع من صدور الأمر فى طلب الأداء لثبوت الحق فيه ، و رفض طلب الحجز لعيب فى إجراءاته ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 858 مرافعات من أن إصدار أمر الأداء لا يمنع إلا فى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق . (الطعن رقم 5 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 818 ق 133) |
|
لا وجه للقول ببطلان أمر الأداء لعيب فى التكليف بالوفاء لأن هذا العيب سابق على الطلب المقدم لاستصدار أمر الأداء ، و هو لم يكن محل نعى من جانب الطاعن ، و العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بديل ورقة التكليف بالحضور ، و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها ، و إنما هو شرط لصدور الأمر . (الطعن رقم 5 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 818 ق 133) |
|
يشترط لإجراء المقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه ردا على دعوى خصمه الأصلية . و يشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة 150 من قانون المرافعات السابق أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم ، و يثبت فى محضرها . وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك بإجراء هذه المقاصة فى صورة دفع لدعوى المطعون عليه ، و لم يطلبها بطلب عارض ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفع . (الطعن رقم 5 لسنة 37 جلسة 1971/06/24 س 22 ع 2 ص 818 ق 133) |
|
تقضى المادة 387 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان يبين من الحكم أنه اقتصر على القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن البائع كان معتوها وقت صدور عقد البيع منه إلى المطعون عليه الأول فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها و هى النزاع على صحة و نفاذ عقد البيع ، و من ثم فلا يجوز الطعن فى هذا الحكم إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . (الطعن رقم 465 لسنة 36 جلسة 1971/06/22 س 22 ع 2 ص 792 ق 129) |
|
تقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع هو تحايل على القانون ، يجوز إثباته فيما بين المتعاقدين بالبينة و بالقرائن ، و حكم الورثة فى هذا الخصوص هو حكم مورثهم ، و إذ كان يبين من الإطلاع على المذكرة التى قدمها الطاعنان أمام محكمة الاستئناف أنهما تمسكا بدفاع أصلى يقوم على أن عقد البيع موضوع النزاع لم يصدر من مورثهما فى 1947/10/10 كما أثبت به ، و إنما صدر فى تاريخ لاحق بعد إصابته بالعته و إدخاله المستشفى ، و أن المقصود بتقديم تاريخ العقد هو تفادى أثر الحجر على المورث ، و إستدلا على ذلك بعدة قرائن ، ثم انتهيا إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات دفاعهما إذا لم تكتف المحكمة بالقرائن المقدمة منهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعنين سالف البيان ، و لم يشر إليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 465 لسنة 36 جلسة 1971/06/22 س 22 ع 2 ص 792 ق 129) |
|
نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962 على أنه " لا تسرى القاعدة الخاصة بالإستئناف إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذا القانون ، أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك ، فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه " و لما كان الثابت من الأوراق أن الإستئناف قد رفع قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر ، فإنه تسرى فى شأنه أحكام المادة 406 مكرر مرافعات ، قبل إلغائها و التى تقضى بوجوب إعلان الإستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى ميعاد الثلاثين يوما التالية لتقديم الإستئناف و إلا كان الإستئناف باطلا ، و حكمت المحكمة به من تلقاء نفسها . (الطعن رقم 432 لسنة 36 جلسة 1971/06/17 س 22 ع 2 ص 764 ق 125) |
|
إذا كان الطاعن قد اختصم أشخاص الورثة جميعهم ، و كان ما يطالبهم به من معجل الثمن الذى يزعم أنه دفعه و التعويض الذى قدره عن الضرر الذى لحق به ينقسم عليهم كل بقدر حصته التى آلت إليه من التركة ، فإنه لا يكون من شأن الإستئناف المقبول ضد بعض الورثة ، أن يزيل البطلان الذى لحق الإستئناف بالنسبة للبعض الآخر . (الطعن رقم 432 لسنة 36 جلسة 1971/06/17 س 22 ع 2 ص 764 ق 125) |
|
إذا كان الطاعن ( محام ) قد طلب إلى مجلس النقابة تقدير أتعابه ضد المطعون عليه عن نفسه و بصفته حارسا قضائيا إلا أنه يبين من الرجوع إلى قرار مجلس نقابة المحامين أنه صدر بتقدير أتعاب الطاعن ضد المطعون عليه بصفته حارسا قضائيا على الوقف ، و إذ كانت هذه الصفة هى الملحوظة فى صدور القرار ، و لم يرد بمنطوقه أو أسبابه ما يشير إلى صدوره على المطعون عليه بصفته الشخصية ، و إنصب الطلب فى موضوعه على المجهود الذى بذله الطاعن فى الدفاع عن تقدير ثمن الأرض التى نزعت ملكيتها من أعيان هذا الوقف ، و كان المطعون عليه بصفته حارسا قضائيا على هذه الأعيان قد عارض فى قرار المجلس و رفع استئنافه بهذه الصفة ، فإن رفعه الاستئناف إلى جانب ذلك بصفته الشخصية ، لا يصادف محلا فى قضاء الحكم الذى لم يصدر عليه بهذه الصفة ، و بالتالى لا يكون للطاعن فى التمسك بالدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليه بصفته الشخصية ، سوى مصلحة نظرية بحتة . و إذ كانت محكمة الاستئناف قد قضت بقبول الاستئناف شكلا دون الرد على هذا الدفع ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون أو شاب حكمها قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 38 لسنة 37 جلسة 1971/06/17 س 22 ع 2 ص 786 ق 128) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أنه راعى فى تقدير أتعاب المحامى ما بذله من مجهود فى سبيل تنفيذ الحكم و صرف التعويض المحكوم به ، و لم يبين سنده فى استبعاده من تقديره ، و قد كان موضوع منازعة من المطعون عليه فى استئنافه المرفوع عن الحكم الإبتدائى ، و كان الحكم إلى جانب ذلك قد أغفل الرد على دفاع الطاعن بقبول بعض الشركاء تقدير أتعابه هلى أساس قرار مجلس النقابة أو بالتناسب مع التعويض المحكوم لهم به ، و لم يبحث المستندات التى قدمها فى هذا الخصوص و أثرها على التقدير موضوع النزاع ، فإنه يكون مشوبا بقصور قى البيان لا يتسنى لمحكمة النقض مراقبته فيما انتهى إليه بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 38 لسنة 37 جلسة 1971/06/17 س 22 ع 2 ص 786 ق 128) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنة - وزارة الأوقاف الناظرة على الوقف - تسلمت الأحكام الصادرة عن بعض إيجار المدة السابقة على نظرها ، و أضافت الأجرة المذكورة بدفاترها لتحصيلها بعد أن حلت محل الحارس السابق ، فإنه يتعين عليها باعتبارها وكيلة عن المستحقين أن تقوم بتحصيل قيمتها ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر الطاعنة مسئولة عن إهمالها فى تحصيل الأجرة باعتبارها وكيلة بأجر ، فتسأل عن خطئها اليسير فى عدم تحصيله بإلزامها به من مالها الخاص طبقا لنص المادة 521 مدنى قديم المقابلة للمادة 704 مدنى جديد ، فإنه لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 13 لسنة 37 جلسة 1971/06/17 س 22 ع 2 ص 779 ق 127) |
|
متى كانت الوزارة الطاعنة باعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين ، مسئولة عن تقصيرها اليسير ، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضى خمس عشر سنة من تاريخ انتهاء الوكالة . (الطعن رقم 13 لسنة 37 جلسة 1971/06/17 س 22 ع 2 ص 779 ق 127) |
|
مؤدى نصوص المواد 8 و 9 و 10 من القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات و الأمراض الضارة بالنباتات ، أن المشرع لم يخرج على القواعد العامة إلا بالنسبة للتعويض عن تقليع النباتات أو إعدامها المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون سالف الذكر ، فأوجب فى المادة العاشرة تقديره بواسطة لجنة تشكيل بقرار من وزير الزراعة ، و أجاز استئناف قرار اللجنة إلى المحكمة الجزئية التى تقع النباتات المقلعة أو المعدمة فى دائرة اختصاصها على أن يكون حكمها نهائيا و غير قابل لأى طعن . و إذ كانت حالة التعويض عن التلف الحاصل لأشجار من إجراء عملية التدخين مختلفة عن حالة التعويض عن تقليع النباتات أو إعدامها ، و لم يضع المشرع نظاما خاصا بتقدير التعويض عنها ، فإنها تظل خاضعة للقواعد العامة التى تجعل الاختصاص بتقدير التعويض فيها معقودا للمحاكم . و لا يغير من هذا النظر ما تقول به الوزارة الطاعنة أن الفقرة الثانية من المادة الثامنة أباحت لمالكى النباتات عند علاجها بالمواد الكيماوية ، الشكوى من هذا العلاج للهيئة التى تصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة ، و أن ذلك القرار قد صدر محددا لتلك الهيئة ، و نص على أن قرراها يكون نهائيا ، ذلك أن إباحة الشكوى من العلاج ، لا يعنى منع المحاكم من نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة من الخطأ فى ذلك العلاج ، إذ لا منع إلا بنص ، و إنما يعنى تنظيم إجراءات صرف التعويض إذا رأت الوزارة صرفه وديا دون مقاضاة . (الطعن رقم 7 لسنة 37 جلسة 1971/06/17 س 22 ع 2 ص 773 ق 126) |
|
إذا كان من المسلم به فنيا أن علاج الأشجار بالمواد الكيماوية قد يتخلف عنه اضرار بها فإن اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود الذين شهدوا بما رأوه من آثار هذا العلاج على أشجار الحديقة ، يكون من إطلاقاتها ، و يكون الجدل فى تقديرها ، جدلا موضوعيا غير جائز أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 7 لسنة 37 جلسة 1971/06/17 س 22 ع 2 ص 773 ق 126) |
|
جواز الطعن بالنقض فى الحكم الانتهائى لفصله فى نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى ، شرطه أن يكون الحكم السابق صادرا بين الخصوم أنفسهم ، و تخلف شرط وحدة الخصوم لا يغنى عنه وحدة المسألة فى الدعويين و كونها كلية شاملة ، إذ أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى به ، هو وحدة الخصوم و وحدة الموضوع و السبب . و إذ كان الحكم السابق قد صدر فى خصومة قامت بين الطاعن ( المؤجر ) و مستأجر أخر بخصوص تخفيض إيجار الشقة التى يؤجرها الأخير بذات عقار النزاع ، و لم يختصم فيها أحد من المطعون عليهم ( مستأجرين لباقى وحدات العقار ) فان الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ، بدعوى مخالفته الحكم السابق لا يكون جائزاً لتخلف أحد شروط المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 (الطعن رقم 454 لسنة 36 جلسة 1971/06/10 س 22 ع 2 ص 743 ق 122) |
|
متى كان الحكم السابق - فى ذات الدعوى - قد رأى تقدير الأجرة على أساس أجرة المثل فى أكتوبر سنة 1952 مخفضا بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 و قضى بندب خبير لبحث ذلك ، ثم رأى الحكم المطعون فيه أن أجرة شهر يونيه سنة 1958 ثابتة و واضحة من أوراق الدعوى فقضى بالعدول عما حكم به ندب خبير لبيان أجرة المثل ، و ذلك عملاً بالحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 165 مرافعات ، و من ثم فقد أضحى قضاء الحكم السابق فى خصوص بيان أجرة المثل غير قائم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى نزاع على خلاف حكم آخر حائز لقوة الشىء المقضى فيه . (الطعن رقم 454 لسنة 36 جلسة 1971/06/10 س 22 ع 2 ص 743 ق 122) |
|
علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية ، تحكمها القوانين و اللوائح الصادرة بشأنها ، و التى تحدد حقوق وواجبات كل وظيفة بصرف النظر عن شاغلها ، و قد بين المشرع حقوق الموظفين و حدد واجباتهم و الأعمال المحرمة عليهم فى الفصل السادس من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و أوجبت المادة 82 مكرر المضافة إلى أحكام هذا الفصل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على الموظف مراعاة الأحكام المالية المعمول بها و حرمت عليه فى الفقرة الرابعة منها مخالفة قانون و لائحة المناقصات و المزايدات و لائحة المخازن و المشتريات ، و على وجه العموم القواعد و الأحكام المالية ، و يبين من نص المادتين 45 و 2/349 من لائحة المخازن و المشتريات ، أن مسئولية أمناء المخازن و جميع أرباب العهد عما فى عهدتهم ، لا تنسب إلى العمل غير المشروع بل تنسب إلى القانون الذى أنشأها . (الطعن رقم 47 لسنة 37 جلسة 1971/06/10 س 22 ع 2 ص 756 ق 124) |
|
نص المادة 172 من القانون المدنى الذى استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و هو نص استثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم ، قد ورد فى خصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام فى القانون المدنى ، و هو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى ، إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، و إذ لم يرد بنصوص القانون ، ما يجيز تطبيق نص المادة 172 من القانون المدنى بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة أمناء المخازن و أرباب العهد للواجبات المفروضة عليهم فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1957 و المادة 45 من لائحة المخازن و المشتريات التى تبناها القانون المذكور ، فإن هذه الدعاوى لا تسقط إلا بالتقادم العادى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نسب دعوى التعويض المرفوعة من الطاعن ( وزارة الشئون ) - ضد أمين المخزن - إلى العمل غير المشروع و أخضعها للتقادم الاستثنائى المنصوص عنه فى المادة 172 من القانون المدنى ، و جعل لائحة المخازن و المشتريات فى مرتبة أدنى من مرتبة التشريع بحيث تعجز عن تعطيل القواعد العامة المقررة فى القانون رغم إقرار القانونين 172 لسنة 1951 و 73 لسنة 1957 لها و جعلهما من مخالفة أحكامها جرائم تأديبية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 47 لسنة 37 جلسة 1971/06/10 س 22 ع 2 ص 756 ق 124) |
|
قبول بطلان الإجراءات - فى التنفيذ العقارى - يتوقف على قبول طلب استحقاق العقار . و إذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب الأخير لصورية عقد البيع الصادر لمورث الطاعنين ، فإنه ينبنى على ذلك انتقاء صفة الحائز عنه و عدم أحقيته فى طلب بطلان الإجراءات . (الطعن رقم 34 لسنة 37 جلسة 1971/06/10 س 22 ع 2 ص 748 ق 123) |
|
متى كان الطاعنون لم يبينوا أوجه الدفاع التى يقولون إن الحكم المطعون فيه قصر فى الرد عليها ، و اكتفوا بالإحالة فى ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منهم فى الملف الإستئنافى ، دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدون به فإن النعى يكون مجهلا و غير مقبول . (الطعن رقم 34 لسنة 37 جلسة 1971/06/10 س 22 ع 2 ص 748 ق 123) |
|
متى كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتعنت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ، و كان استخلاصها سائغا ، و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم فى قضائه ، و إذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه ، و كانت هى صاحبة الحق فى تقدير قسمة ما يقدم لها من الأدلة ، و لا تترتب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الاثبات القانونية ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 34 لسنة 37 جلسة 1971/06/10 س 22 ع 2 ص 748 ق 123) |
|
الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها ، و إنما يطرح عليها الدعويين معا ، الأصلية و الفرعية بحيث يكون لها أن تحكم للمدعى الأصلى على الضامن أو على مدعى الضمان حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئوليتين ، و لا وجه لما تتمسك به الطاعنة المحافظة المدعى عليها فى الدعوى الأصلية - و هى المدعية فى دعوى الضمان - من أن محكمة أول درجة قد حكمت بإخراجها من الدعوى بلا مصاريف ، و قد أضحى حكمها فى هذا الخصوص نهائيا لعدم استئنافه أصليا فى الميعاد من المضرور ، ذلك أن الارتباط الوثيق بين الدعويين الأصلية و الفرعية يقتضى أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن ، بحيث أصل الخصومة ، و مدى مسئولية كل من المدين و الضامن عن الضرر . (الطعن رقم 421 لسنة 36 جلسة 1971/06/03 س 22 ع 2 ص 724 ق 119) |
|
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقيدة فى تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها و إنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذى تتبينه من وقائع الدعوى و تطبيق القانون عليها . (الطعن رقم 421 لسنة 36 جلسة 1971/06/03 س 22 ع 2 ص 724 ق 119) |
|
يعتبر الفسخ واقعا فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ، و يكون التنفيذ مستحيلا على البائع ، بخروج المبيع من ملكه و بجعله مسئولا عن رد الثمن ، و لا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات إذا كانت الإستحالة بتقصيره . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعنة " البائعة " مسئولة عن رد الثمن بسبب استحالة التنفيذ بعد إنتقال ملكية الأطيان المبيعة إلى الغير بعقد البيع المسجل ، ثم رتب على فسخ البيع إلزام البائع برد الثمن ، فإن الحكم يكون مقاما على أسباب تكفى لحمل قضائه ، و لا عليه إن هو أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة " البائعة " فى دفاعها من عدم جواز مطالبتها بالثمن قبل طلب الفسخ . (الطعن رقم 37 لسنة 37 جلسة 1971/06/03 س 22 ع 2 ص 734 ق 120) |
|
إنه و إن كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضى بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير و مصاريفه فى غرفة المشورة ، و تقضى المادة 416 من ذات القانون بأن يجرى على قضية الاستئناف ما يجرى من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون على خلافه ، مما مفاده أن استئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الاستئناف فى غرفة المشورة ، و فى غير علانية ، إلا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الاستئناف فى جلسات علنية ، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118) |
|
يتعين طبقا للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بجميع الأحكام فى علانية ، و لو نظرت الدعوى فى غرفة المشورة . (الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118) |
|
أوامر تقدير أتعاب الخبراء و مصاريفهم طبقا لنص المادة 247 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر على العرائض ، و لم يرد بالمواد 247 - 252 من ذات القانون الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء و مصاريفهم و التظلم منها نص خاص يمنع من الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للأوامر على العرائض الواردة فى الباب الحادى عشر من قانون المرافعات السابق . و إذ تقضى المادة 2/375 الواردة فى الباب الحادى عشر السالف البيان بأن يحكم القاضى فى التظلم على وجه السرعة ، و يكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التى تصدر على وجه السرعة ، فقد أفاد هذا النص بجواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم من الأوامر على العرائض بجميع طرق الطعن المقررة فى القانون ، و ذلك بصفة عامة ما لم يرد نص يمنع من الطعن . (الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى ، إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . و إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن - الخبير المتظلم - باقى أتعابه و مصاريفه ، فلا على الشركة المذكورة إن هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب و المصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقى الخصوم فى التظلم (الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118) |
|
إذا كان الثابت من الحكم الابتدائى أنه ألزم الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن - الخبير المتظلم - باقى أتعابه و مصاريفه ، مما مفاده أن للطاعن أن ينفذ ضدها بالمبلغ المقضى به ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف تأسيسا على هذا ، و على أن للشركة المطعون عليها مصلحة احتمالية ، إذ قد لا يوجد لدى المحكوم عليهم فى دعوى الموضوع من الأموال ما يمكن معه للشركة المذكورة الرجوع عليهم بأتعاب الطاعن و كانت المصلحة المحتملة تكفى لرفع الطعن ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال بهذا السبب يكون على غير أساس . (الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118) |
|
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد راعى فى تقدير أتعاب الطاعن و مصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، و كانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا عدلت فى تقدير محكمة الدرجة الأولى لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذ التعديل ، لأنه مما يدخل فى سلطتها التقديرية ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، كما أن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس . (الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118) |
|
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون المدنى أقام فى المادة 174 منه مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس ، مرجعه سواء اختياره لتابعه . و تقصيره فى رقابته و أن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع " حال تأدية الوظيفة أو بسببها " لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشرع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، و سواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، و سواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه . (الطعن رقم 469 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 711 ق 117) |
|
إذا كان ما يثيره الطاعن من أن المكان الذى وقع فيه الحادث هو غرفة أعدت للراحة و ليست غرفة للمكانيكا ، هو مسألة واقع لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 469 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 711 ق 117) |
|
يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض فى جميع الأحوال . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المصعد هو منحة من المالك للمستأجر طبقا لما ورد بالبند التاسع من عقد الإيجار ، و أن المطعون عليه - المالك لا يكون ملزما بصيانته ، دون أن يعنى الحكم ببحث ما إذا كان إستعمال المصعد ظل منحة من المالك للمستأجر كما نص عليه فى البند المشار إليه ، أم أنه حصل تعديل فى هذا البند عن طريق التنفيذ على النحو الوارد بدفاع الطاعن ، و أثر ذلك على الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و شابه قصور فى التسبيب . (الطعن رقم 462 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 707 ق 116) |
|
متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، و كانت محكمة الاستئناف قد رأت أن الحكم المستأنف باطل لصدوره فى مواجهة شخص لا يمثل النقابة للطاعنة - بعد زوال صفة ممثلها السابق - فإنه لا يصح إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها من جديد ، بل يتعين على محكمة الاستئناف أن تمضى فى نظرها ، و أن تفصل فى موضوعها فى مواجهة الممثل الحقيقى للنقابة ، إذ أن الاستئناف فى هذه الحالة يطرح عليها الدعوى بما إحتوته من طلبات و دفوع . (الطعن رقم 481 لسنة 36 جلسة 1971/05/27 س 22 ع 2 ص 702 ق 115) |
|
متى كان الثابت أن الطاعنة - النقابة - قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن السند - موضوع الدعوى - صورى و لا يحتج به عليها لأن المطعون عليه الثانى - الممثل السابق للنقابة - قد حرره بعد عزله ، و إذ كان تاريخ السند عرفيا غير ثابت رسميا ، و قد نازعت الطاعنة فى صحته إستنادا إلى أن محرره قد أصدره بعد عزله من رئاسة الرابطة و فقده الصفة فى تمثيلها ، و أنها تبعا لا تحاج به ، و كان الحكم المطعون فيه اعتد بهذا التاريخ دون بحث هذه المنازعة و الوقوف على حقيقتها رغم انطوائها على دفاع جوهرى يحتمل معه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 481 لسنة 36 جلسة 1971/05/27 س 22 ع 2 ص 702 ق 115) |
|
ميعاد الثلاثين يوما المحددة بالفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، هو ميعاد حضور ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد ، و هو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء لا يتعلق بالنظام العام ، و لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، بل إنه مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم والسقوط ، و لصاحب المصلحة أن يتنازل عن التمسك بتوقيع هذا الجزاء صراحة أو ضمنا . (الطعن رقم 365 لسنة 36 جلسة 1971/05/27 س 22 ع 2 ص 696 ق 114) |
|
مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . (الطعن رقم 365 لسنة 36 جلسة 1971/05/27 س 22 ع 2 ص 696 ق 114) |
|
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسالة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - الذى قضى بالتعويض - قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص فصل الطاعن من عمله و قضى بأنه تعسفى و قد أصبح هذا الحكم نهائيا ، فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فى تلك المسألة ، و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن من حقوق - طلب المكافأة - بالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و قد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد خالف هذا الأساس ، و أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعن أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ، و رتب على ذلك جواز فصله دون مكافأة أو تعويض ، يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به . (الطعن رقم 485 لسنة 35 جلسة 1971/05/26 س 22 ع 2 ص 691 ق 113) |
|
النص فى لائحة العمل الداخلية - الصادرة أثناء خدمة العامل - على تحديد سن الستين لتقاعد المستخدمين و العمال ، إنما هو تصرف من رب العمل بما له من السلطة المطلقة فى إدارة منشأته و تنظيم العمل فيها على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصالحه ، و سلتطه فى ذلك تقديرية و لا معقب عليها . (الطعن رقم 443 لسنة 35 جلسة 1971/05/26 س 22 ع 2 ص 687 ق 112) |
|
تحديد رب العمل سنا معينة لتقاعد عماله يترتب عليه انتهاء العقد تلقائيا ببلوغ هذه السن دون حاجة لإخطار سابق من أى من الطرفين للآخر ، فإذا استمر العامل فى عمله بعد بلوغها و موافقة رب العمل فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد انعقد بين الطرفين عقد جديد غير محدد المدة لا يجوز إنهاؤه بغير إخطار سابق و دون مبرر . (الطعن رقم 443 لسنة 35 جلسة 1971/05/26 س 22 ع 2 ص 687 ق 112) |
|
حددت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 ميعاد رفع الطعن بالنقض بستين يوما ، و قضت بإتباع الإجراءات و المواعيد الواردة فى قانون المرافعات السابق ، و التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون . و إذ كانت المادة 379 من ذلك القانون الأخير معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها ما لم يكن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه ، فيبدأ الميعاد فى هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إليه . و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف و من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يمثلا أمام محكمة الإستئناف و لم يقدما مذكرة بدفاعهما ، فإن الطعن بالنقض إذ رفع بتاريخ 1966/12/3 و دون أن يثبت أن الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعنين قبل هذا التاريخ يكون مرفوعا فى الميعاد القانونى . (الطعن رقم 473 لسنة 36 جلسة 1971/05/25 س 22 ع 2 ص 681 ق 111) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجبا بنص القانون . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الفريق الثانى من المطعون عليهم غير محكوم لصالحهم بل محكوم عليهم هم و الطاعنون ، فإنه لا يكون على الطاعنين إختصامهم ، و يكون الدفع ببطلان الطعن - على فرض عدم إعلانهم - على غير أساس . (الطعن رقم 473 لسنة 36 جلسة 1971/05/25 س 22 ع 2 ص 681 ق 111) |
|
إذا كان الثابت من صحيفة الدعوى الإبتدائية ، و من الحكم الصادر فيها أن الطاعنين حددا موطنهما القانونى ، و كان الطاعنان لم يقدما ما يدل على أن موطنهما هو غير الموطن الذى تم إعلان الإستئناف إليهما فيه . فإن النعى ببطلان الإجراءات لإعلان صحيفة الإستئناف فى غير موطنهما القانونى يضحى عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 473 لسنة 36 جلسة 1971/05/25 س 22 ع 2 ص 681 ق 111) |
|
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أذن القاضى باستبدال الوقف ، فإن الاستبدال لا يتم ، و لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل و ذلك بغض النظر عما يكون للعقد الإبتدائى من آثار أخرى ، و تنطبق هذه القاعدة دائما مهما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل . و لا يغير من هذا النظر أن يكون عدم إتباعها مرده إلى صدور الموسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و خروج الأمر من اختصاص المحكمة الشرعية . (الطعن رقم 473 لسنة 36 جلسة 1971/05/25 س 22 ع 2 ص 681 ق 111) |
|
لقاضى الموضوع السلطة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة له ، و فى عدم الأخذ بما لم يقتنع به و يطمئن إليه وجدانه منها ، و بحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب تحمله و تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 463 لسنة 36 جلسة 1971/05/25 س 22 ع 2 ص 674 ق 110) |
|
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها فى نفس العاقد و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة . (الطعن رقم 463 لسنة 36 جلسة 1971/05/25 س 22 ع 2 ص 674 ق 110) |
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى شأن المحرر الذى قدمه المطعون عليه لإثبات دعواه أنه تضمن دفع مبلغ منه للطاعن ، و ذلك للمشاركة فى ثمن أثاث منزل ابنته ، كما أثبت الحكم أن الطاعن لم يقيم بتنفيذ تعهده الذى التزم به قبل المطعون عليه ، و أن عدم التنفيذ هذا يرتب وفقا لتفسير الحكم للتعهد استرداد ما دفع الطاعن ، فإنه لا يكون قد خرج عنه عبارات التعهد ، و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس . (الطعن رقم 463 لسنة 36 جلسة 1971/05/25 س 22 ع 2 ص 674 ق 110) |
|
|